أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-8-2017
![]()
التاريخ: 27-11-2016
![]()
التاريخ: 27-11-2016
![]()
التاريخ: 27-11-2016
![]() |
( كل طواف ) واجب ( ركن ) يبطل النسك بتركه عمدا كغيره من الأركان ( إلا طواف النساء ) ، والجاهل عامد ، ولا يبطل بتركه نسيانا لكن يجب تداركه ( فيعود إليه وجوبا مع المكنة ) ولو من بلده ( ومع التعذر ) .
والظاهر أن المراد به المشقة الكثيرة وفاقا للدروس ، ويحتمل إرادة العجز عنه مطلقا ( يستنيب ) فيه ، ويتحقق البطلان بتركه عمدا ، وجهلا بخروج ذي الحجة قبل فعله إن كان طواف الحج مطلقا ، وفي عمرة التمتع يضيق وقت الوقوف إلا عن التلبس بالحج قبله ، وفي المفردة المجامعة للحج والمفردة عنه إشكال .
ويمكن اعتبار نية الإعراض عنه .
( ولو نسي طواف النساء ) حتى خرج من مكة ( جازت الاستنابة ) فيه ( اختيارا ) وإن أمكن العود لكن لو اتفق عوده لم يجز الاستنابة أما لو تركه عمدا وجب العود إليه مع الإمكان ، ولا تحل النساء بدونه مطلقا حتى العقد ، ولو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصح والجاهل عامد كما مر ، ولو كان المنسي بعضا من غير طواف النساء بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة فيه كطواف النساء .
|
|
إدارة الغذاء والدواء الأميركية تقرّ عقارا جديدا للألزهايمر
|
|
|
|
|
شراء وقود الطائرات المستدام.. "الدفع" من جيب المسافر
|
|
|
|
|
ضمن مؤتمر الإمام الحجة(عجل الله فرجه) العلمي باحث كويتي يناقش إثبات ولادة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) من التّوقيعات الشّريفة
|
|
|