أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
![]()
التاريخ: 27-11-2016
![]()
التاريخ: 27-11-2016
![]()
التاريخ: 2024-07-06
![]() |
(يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد ) ، وكذا القارن ( على الوقوف ) بعرفة اختيارا ، لكن يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف كما مر ، ( و ) كذا يجوز تقديمهما ( للمتمتع عند الضرورة ) كخوف الحيض ، والنفاس المتأخرين ، وعليه تجديد التلبية أيضا ، ( وطواف النساء لا يقدم لهما ) ، ولا للقارن ( إلا لضرورة وهو ) أي طواف النساء ( واجب في كل نسك ) حجا كان ، أم عمرة ( على كل فاعل ) للنسك ( إلا عمرة التمتع ) فلا يجب فيها ، ( وأوجبه فيها بعض الأصحاب ) وهو ضعيف ، فيشمل قوله كل فاعل ، الذكر والأنثى ، الصغير والكبير ، ومن يقدر على الجماع وغيره .
وهو كذلك ، إلا أن إطلاق الوجوب على غير المكلف مجاز ، والمراد أنه ثابت عليهم حتى لو تركه الصبي حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله ، أو يفعل عنه ، ( وهو متأخر عن السعي ) ، فلو قدمه عليه عامدا أعاده بعده ، وناسيا يجزئ ، والجاهل عامد .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تُطلق فعّاليات مؤتمر ذاكرة الألم في العراق
|
|
|