المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى الازدراء
2024-07-04
معنى الخبت
2024-07-04
تحدي الاتيان بعشر سور
2024-07-04
تعريف العقوبة الانضباطية
2024-07-04
الرقابة الإدارية على تحصيل أموال الدولة في العراق
2024-07-04
توزيع وإعادة توزيع الدخل في النظام الاشتراكي الماركسي
2024-07-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


واجبات الطواف  
  
707   10:19 صباحاً   التاريخ: 2-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 426- 428
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الطواف والسعي والتقصير /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2016 496
التاريخ: 2-10-2018 708
التاريخ: 27-11-2016 620
التاريخ: 2-10-2018 767

..المتمتع يقدم عمرته، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا؛ أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه.

وواجباته أحد عشر :

[الواجب الأول]

أ: طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن وستر العورة؛ وإنما يشترط طهارة الحدث في الواجب ويستحب في الندب، ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه وندبا مع ندبه؛ ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد، ولو علم في الأثناء أزاله وتمم ، ولو لم يعلم إلا بعده أجزأ.

[الواجب الثاني]

ب: الختان؛ وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة.

[الواجب الثالث]

ج: النية؛ وهي ان يعقد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة الى الله تعالى عند الشروع؛ فلو أخل بها أو بشي‌ء منها بطل.

[الواجب الرابع]

د: البدأة بالحجر الأسود؛ فلو بدأ بغيره لم يعتد بذلك الشوط إلى أن‌ ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للإتمام مع احتمال البطلان؛ ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصح.

[الواجب الخامس]

ه‍: الختم بالحجر؛ فلو أبقى من الشوط شيئا وإن قل لم يصح؛ بل يجب أن ينتهي من حيث ابتدأ.

[الواجب السادس]

و: جعل البيت على يساره؛ فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصح.

[الواجب السابع]

ز: خروجه بجميع بدنه عن البيت؛ فلو مشى على شاذروان الكعبة لم يصح، ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح.

[الواجب الثامن]

ح: إدخال الحجر في الطواف؛ فلو مشى على حائطه، أو طاف بينه وبين البيت لم يصح.

[الواجب التاسع]

ط: الطواف بين البيت والمقام؛ فلو أدخل المقام فيه لم يصح.

[الواجب العاشر]

ي: رعاية العدد؛ فلو نقص عن سبعة ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة لم يصح، ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل، ولو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن، ولو كان بعده استحب إكمال أسبوعين، وصلى الفريضة أولا وللنافلة بعد السعي، ويكره الزيادة عمدا في النافلة فإن فعل استحب الانصراف على الوتر؛ ولو نقص من طوافه ناسيا أتمه ان كان في الحال، وإن انصرف فان كان قد تجاوز النصف رجع فأتم، ولو عاد إلى أهله استناب، ولو كان دون النصف استأنف؛ وكذا لو قطع طوافه لدخول‌ البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمر مرضه وتعذر الطواف به طيف عنه؛ وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة وإلا يستأنف ؛ ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ثمَّ أتم السعي، ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثمَّ استأنف السعي؛ ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، وكذا في الأثناء إن كان في الزائدة ويقطع ، وإن كان في النقصان أعاد كمن شك بين الستة والسبعة، وفي النافلة يبني على الأقل؛ ويجوز الإخلاد (1) إلى الغير في العدد، فان شكا معا فالحكم ما سبق .

[الواجب الحادي عشر]

يا: الركعتان؛ وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن، ولا يجوز في غيره، فان زوحم صلى وراءه أو في أحد جانبيه، ولو نسيهما وجب الرجوع، فان شق قضاهما موضع الذكر، ولو مات قضاهما الولي.

______________

(1) (أخلد إلى الأرض والى فلان): أي ركن اليه ومال اليه ورضي به. لسان العرب: مادة (خلد).

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.