المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


كفارات الإحرام  
  
973   02:02 مساءً   التاريخ: 12-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج2[ ص : 22-39]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /

(كفارات الإحرام ) اللاحقة بفعل شيء من محرماته ( وفيه بحثان ) : ( الأول - في كفارة الصيد ففي النعامة بدنة ) وهي من الإبل الأنثى التي كمل سنها خمس سنين ، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها ، ذكرها وأنثاها ، والأولى المماثلة بينهما في ذلك ( ثم الفض ) أي فض ثمن البدنة لو تعذرت ( على البر وإطعام ستين ) مسكينا ، ( والفاضل ) من قيمتها عن ذلك ( له ، ولا يلزمه الإتمام لو أعوز ) ، ولو فضل منه ما لا يبلغ مدا ، أو مدين دفعه إلى مسكين آخر وإن قل .

( ثم صيام ستين يوما ) إن لم يقدر على الفض ، لعدمه ، أو فقره .

وظاهره عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفض الستين وعدمه وفي الدروس نسب ذلك إلى قول مشعر بتمريضه.

والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الإطعام ، ولو زاد ما لا يبلغ القدر صام عنه يوما كاملا .

( ثم صيام ثمانية عشر يوما ) لو عجز عن صوم الستين وما في معناها وإن قدر على صوم أزيد من الثمانية عشر ، نعم لو عجز عن صومها وجب المقدور .

والفرق ورود النص بوجوب الثمانية عشر لمن عجز عن الستين الشامل لمن قدر على الأزيد فلا يجب .

وأما المقدور من الثمانية عشر فيدخل في عموم فأتوا منه ما استطعتم ، لعدم المعارض ، ولو شرع في صوم الستين قادرا عليها فتجدد عجزه بعد تجاوز الثمانية عشر اقتصر على ما فعل وإن كان شهرا ، مع احتمال وجوب تسعة حينئذ لأنها بدل عن الشهر المعجوز عنه .

( والمدفوع إلى المسكين ) على تقدير الفض ( نصف صاع ) مدان في المشهور ، وقيل : مد ، وفيه قوة .

( وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية ) مسنة فصاعدا ، إلا أن ينقص سن المقتول عن سنها فيكفي مماثله فيه ، ( ثم الفض ) للقيمة على البر لو تعذر ، ( ونصف ما مضى ) في الإطعام والصيام مع باقي الأحكام فيطعم ثلاثين ، ثم يصوم ثلاثين ، ومع العجز تسعة .

( وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة ، ثم الفض ) المذكور لو تعذرت الشاة ، ( وسدس ما مضى ) فيطعم عشرة ، ثم يصوم عشرة ، ثم ثلاثة ومقتضى تساويها في الفض والصوم أن قيمتها لو نقصت عن عشرة لم يجب الإكمال ، ويتبعها الصوم .

وهذا يتم في الظبي خاصة، للنص .

أما الآخران فألحقهما به جماعة تبعا للشيخ ، ولا سند له ظاهرا .

نعم ورد فيهما شاة ، فمع العجز عنها يرجع إلى الرواية العامة بإطعام عشرة مساكين لمن عجز عنها ، ثم صيام ثلاثة .

وهذا هو الأقوى ، وفي الدروس نسب مشاركتهما له إلى الثلاثة .

وهو مشعر بالضعف .

وتظهر فائدة القولين في وجوب إكمال إطعام العشرة وإن لم تبلغها القيمة على الثاني ، والاقتصار في الإطعام على مد .

( وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل ) وهي الفتية منها بنت المخاض فصاعدا مع صدق اسم الفتي .

والأقوى إجزاء البكر ، لأن مورد النص البكارة وهي جمع لبكر وبكرة ( إن تحرك الفرخ ) في البيضة ، ( وإلا ) يتحرك ( أرسل فحولة الإبل في إناث ) منها ( بعدد البيض ، فالناتج هدي ) بالغ الكعبة ، لا كغيره من الكفارات .

ويعتبر في الأنثى صلاحية الحمل ، ومشاهدة الطرق ، وكفاية الفحل للإناث عادة ، ولا فرق بين كسر البيضة بنفسه ودابته ، ولو ظهرت فاسدة ، أو الفرخ ميتا فلا شيء ، ولا يجب تربية الناتج ، بل يجوز صرفه من حينه ، ويتخير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من مال الكعبة .

( فإن عجز ) عن الإرسال ( فشاة عن البيضة ) الصحيحة ، ( ثم ) مع العجز عن الشاة ( إطعام عشرة مساكين ) لكل مسكين مد .

وإنما أطلق لأن ذلك ضابطه حيث لا نص على الزائد ، ومصرف الشاة والصدقة كغيرهما ، لا كالمبدل ، ( ثم صيام ثلاثة ) أيام لو عجز عن الإطعام .

( وفي كسر كل بيضة من القطا والقبج ) بسكون الباء وهو الحجل ( والدراج من صغار الغنم إن تحرك الفرخ ) في البيضة .

كذا أطلق المصنف هنا وجماعة ، وفي الدروس جعل في الأولين مخاضا من الغنم ، أي من شأنها الحمل ، ولم يذكر الثالث .

والنصوص خالية عن ذكر الصغير ، والموجود في الصحيح منها أن في بيض القطاة بكارة من الغنم ، وأما المخاض فمذكور في مقطوعة ، والعمل على الصحيح .

وقد تقدم أن المراد بالبكر الفتي ، وسيأتي أن في قتل القطا والقبج والدراج حمل مفطوم ، والفتي أعظم منه ، فيلزم وجوب الفداء للبيض أزيد مما يجب في الأصل ، إلا أن يحمل الفتي على الحمل فصاعدا ، وغايته حينئذ تساويهما في الفداء ، وهو سهل وأما بيض القبج والدراج فخال عن النص ، ومن ثم اختلفت العبارات فيها ، ففي بعضها اختصاص موضع النص وهو بيض القطا ، وفي بعض ومنه الدروس إلحاق القبج ، وفي ثالث إلحاق الدراج بهما ، ويمكن إلحاق القبج بالحمام في البيض ، لأنه صنف منه ( وإلا ) يتحرك الفرخ ( أرسل في الغنم بالعدد ) كما تقدم في النعام ( فإن عجز ) عن الإرسال ( فكبيض النعام) .

كذا أطلق الشيخ تبعا لظاهر الرواية ، وتبعه الجماعة ، وظاهره أن في كل بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، ويشكل بأن الشاة لا تجب في البيضة ابتداء ، بل إنما يجب نتاجها حين تولد على تقدير حصوله ، وهو أقل من الشاة بكثير ، فكيف يجب مع العجز ، وفسره جماعة من المتأخرين منهم المصنف بأن المراد وجوب الأمرين الأخيرين دون الشاة .

وهذا الحكم هو الأجود ، لا لما ذكروه ، لمنع كون الشاة أشق من الإرسال ، بل هي أسهل على أكثر الناس ، لتوقفه على تحصيل الإناث والذكور ، وتحري زمن الحمل ومراجعتها إلى حين النتاج ، وصرفه هديا للكعبة وهذه أمور تعسر على الحاج غالبا أضعاف الشاة ، بل لأن الشاة يجب أن تكون مجزئة هنا بطريق أولى ، لأنها أعلى قيمة وأكثر منفعة من النتاج ، فيكون كبعض أفراد الواجب ، والإرسال أقله .

ومتى تعذر الواجب انتقل إلى بدله ، وهو هنا الأمران الآخران من حيث البدل العام ، لا الخاص ، لقصوره عن الدلالة ، لأن بدليتهما عن الشاة يقتضي بدليتهما عما هو دونها قيمة بطريق أولى.

( وفي الحمامة وهي المطوقة أو ما تعب الماء ) بالمهملة أي تشربه من غير مص كما تعب ، الدواب ، ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير .

وأو هنا يمكن كونه للتقسيم بمعنى كون كل واحد من النوعين حماما وكونه للترديد ، لاختلاف الفقهاء ، وأهل اللغة في اختيار كل منهما ، والمصنف في الدروس اختار الأول خاصة ، واختار المحقق والعلامة الثاني خاصة ، والظاهر أن التفاوت بينهما قليل ، أو منتف ، وهو يصلح لجعل المصنف كلا منهما معرفا ، وعلى كل تقدير فلا بد من إخراج القطا والحجل من التعريف ، لأن لهما كفارة معينة غير كفارة الحمام ، مع مشاركتهما له في التعريف كما صرح به جماعة .

وكفارة الحمام بأي معنى اعتبر ( شاة على المحرم في الحل ، ودرهم على المحل في الحرم ) على المشهور ، وروي أن عليه فيه القيمة ، وربما قيل : بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم ، والقيمة ، أما الدرهم فللنص وأما القيمة فله ، أو لأنها تجب للمملوك في غير الحرم ففيه أولى .

والأقوى وجوب الدرهم مطلقا في غير الحمام المملوك ، وفيه الأمران معا الدرهم لله ، والقيمة للمالك ، وكذا القول في كل مملوك بالنسبة إلى فدائه وقيمته .

( ويجتمعان ) الشاة والدرهم ( على المحرم في الحرم ) ، الأول لكونه محرما ، والثاني لكونه في الحرم ، والأصل عدم التداخل ، خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب ( وفي فرخها حمل ) بالتحريك من أولاد الضأن ما سنه أربعة أشهر فصاعدا ، ( ونصف درهم عليه ) أي على المحرم في الحرم ، ( ويتوزعان على أحدهما ) فيجب الأول على المحرم في الحل ، والثاني على المحل في الحرم .

بقرينة ما تقدم ، ترتيبا وواجبا ، ( وفي بيضها درهم وربع ) على المحرم في الحرم .

( ويتوزعان على أحدهما ) ، وفي بعض النسخ إحداهما فيهما أي الفاعلين ، أو الحالتين فيجب درهم على المحرم في الحل ، وربع على المحل في الحرم .

ولم يفرق في البيض بين كونه قبل تحرك الفرخ وبعده .

والظاهر أن مراده الأول ، أما الثاني فحكمه حكم الفرخ كما صرح به في الدروس ، وإن كان إلحاقه به مع الإطلاق ، لا يخلو من بعد ، وكذلك لم يفرق بين الحمام المملوك وغيره ، ولا بين الحرمي وغيره .

والحق ثبوت الفرق كما صرح به في الدروس وغيره ، فغير المملوك حكمه ذلك ، والحرمي منه ، يشترى بقيمته الشاملة للفداء علفا لحمامه ، وليكن قمحا للرواية ، والمملوك كذلك ، مع إذن المالك ، أو كونه المتلف ، وإلا وجب ما ذكر لله وقيمته السوقية للمالك .

( وفي كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل مفطوم رعى ) قد كمل سنه أربعة أشهر ، وهو قريب ، من صغير الغنم في فرخها ، ولا بعد في تساوي فداء الصغير والكبير كما ذكرناه.

وهو أولى من حمل المصنف المخاض الذي اختاره ، ثم على بنت المخاض ، أو على أن فيها هنا مخاضا بطريق أولى ، للإجماع ، على انتفاء الأمرين .

وكذا مما قيل : من أن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات ، واتفاق المختلفات ، فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير .

والوجه ما ذكرناه ، لعدم التنافي بوجه .

هذا على تقدير اختيار صغير الغنم في الصغير كما اختاره المصنف ، أو على وجوب الفتي كما اخترناه ، وحمله على الحمل، وإلا بقي الإشكال .

وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي ) ، على المشهور .

وقيل : حمل فطيم ، والمروي ، الأول ، وإن كان الثاني مجزئا بطريق أولى ولعل القائل فسر به الجدي ( وفي كل من القبرة ) بالقاف المضمومة ثم الباء المشددة بغير نون بينهما ، ( والصعوة ) وهي عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به ( والعصفور) بضم العين وهو ما دون الحمامة ، فيشمل الأخيرين ، وإنما جمعها تبعا للنص ويمكن أن يريد به العصفور الأهلي كما سيأتي تفسيره به في الأطعمة ، فيغايرهما ( مد ) من ( طعام ) وهو هنا ما يؤكل من الحبوب وفروعها ، والتمر والزبيب وشبهها ( وفي الجرادة تمرة ) ، وتمرة خير من جرادة .

( وقيل : كف من طعام ) وهو مروي أيضا ، فيتخير بينهما جمعا واختاره في الدروس ، ( وفي كثير الجراد شاة ) ، والمرجع في الكثرة إلى العرف ، ويحتمل اللغة ، فيكون الثلاثة كثيرا ، ويجب لما دونه في كل واحدة تمرة ، أو كف .

( ولو لم يمكن التحرز ) من قتله ، بأن كان على طريقه بحيث لا يمكن التحرز منه إلا بمشقة كثيرة لا تتحمل عادة ، لا الإمكان الحقيقي ( فلا شيء وفي القملة ) يلقيها عن ثوبه ، أو بدنه وما أشبههما ، أو يقتلها ( كف ) من ( طعام ) ، ولا شيء في البرغوث وإن منعنا قتله .

وجميع ما ذكر حكم المحرم في الحل ، أما المحل في الحرم فعليه القيمة فيما لم ينص على غيرها ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ، ولو لم يكن له قيمة فكفارته الاستغفار ( ولو نفر حمام الحرم وعاد ) إلى محله ( فشاة ) عن الجميع ، ( وإلا ) يعد ( فعن كل واحدة شاة ) على المشهور ، ومستنده غير معلوم ، وإطلاق الحكم يشتمل مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم ، وقيده المصنف في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم ، وظاهره أن هذا حكم المحرم في الحرم ، فلو كان محلا فمقتضى القواعد وجوب القيمة إن لم يعد ، تنزيلا له منزلة الإتلاف .

ويشكل حكمه مع العود ، وكذا حكم المحرم لو فعل ذلك في الحل ، ولو كان المنفر واحدة ففي وجوب الشاة مع عودها وعدمه تساوي الحالتين وهو بعيد .

ويمكن عدم وجوب شيء مع العود وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو الحمام ، وإن لم نجعله اسم جنس يقع على الواحدة .

وكذا الإشكال لو عاد البعض خاصة وكان كل من الذاهب والعائد واحدة .

بل الإشكال في العائد وإن كثر ، لعدم صدق عود الجميع الموجب للشاة ، ولو كان المنفر ، جماعة ففي تعدد الفداء عليهم ، أو اشتراكهم فيه خصوصا مع كون فعل كل واحد لا يوجب النفور : وجهان ، وكذا في إلحاق غير الحمام به ، وحيث لا نص ظاهرا ينبغي القطع بعدم اللحوق ، فلو عاد فلا شيء ، ولو لم يعد ففي إلحاقه بالإتلاف نظر ، لاختلاف الحقيقتين ، ولو شك في العدد بنى على الأقل ، وفي العود على عدمه عملا بالأصل فيهما ( ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف ، مع جهل الحال ، أو علم التلف ) فيضمن المحرم في الحل كل حمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، والمحل في الحرم الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصفه ، والبيضة بربعه ، ويجتمعان على من جمع الوصفين ، ولا فرق بين حمام الحرم وغيره إلا على الوجه السابق .

( ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا ) ، أو باشر بعض وتسبب الباقون ( فعلى كل فداء ) ، لأن كل واحد من الفعلين موجب له ، وكذا لو باشر واحد أمورا متعددة يجب لكل منها الفداء كما لو اصطاد وذبح وأكل ، أو كسر البيض وأكل أو دل على الصيد وأكل .

ولا فرق بين كونهم محرمين ومحلين في الحرم والتفريق فيلزم كلا حكمه ، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران ( وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي عينيه ، أو يديه ، أو رجليه القيمة ، والواحد بالحساب ) ففيه نصف القيمة ، ولو جمع بينه وبين آخر من اثنين فتمام القيمة ، وهكذا .

هذا هو المشهور ومستنده ضعيف ، وزعموا أن ضعفه منجبر بالشهرة ، وفي الدروس جزم بالحكم في العينين ، ونسبه في اليدين والرجلين إلى القيل .

والأقوى وجوب الأرش في الجميع ، لأنه نقص حدث على الصيد فيجب أرشه حيث لا معين يعتمد عليه .

( ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ، ولا عقد ، ولا إرث ) ، ولا غيرها من الأسباب المملكة كنذره له .

هذا إذا كان عنده .

أما النائي فالأقوى دخوله في ملكه ابتداء اختيارا كالشراء وغيره كالإرث ، وعدم خروجه بالإحرام ، والمرجع فيه إلى العرف.

( ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية ) ، وليس في العبارة أنه نتفها باليد حتى يشير إليها بل هي أعم ، لجواز نتفها بغيرها ، والرواية وردت بأنه يتصدق باليد الجانية وهي سالمة من الإيراد ، ولو اتفق النتف بغير اليد جازت الصدقة كيف شاء ويجزئ مسماها ، ولا تسقط بنبات الريش ، ولا تجزئ بغير اليد الجانية .

ولو نتف أكثر من ريشة ففي الرجوع إلى الأرش عملا بالقاعدة ، أو تعدد الصدقة بتعدده وجهان اختار ثانيهما المصنف في الدروس ، وهو حسن إن وقع النتف على التعاقب ، وإلا فالأول أحسن إن أوجب أرشا ، وإلا تصدق بشيء ، لثبوته بطريق أولى ، ولو نتف غير الحمامة ، أو غير الريش فالأرش ، ولو أحدث ما لا يوجب الأرش نقصا ضمن أرشه ، ولا يجب تسليمه باليد الجانية للأصل ( وجزاؤه ) أي جزاء الصيد مطلقا يجب إخراجه ( بمنى ) إن وقع ( في إحرام الحج ، وبمكة في إحرام العمرة ) ، ولو افتقر إلى الذبح وجب فيهما أيضا كالصدقة ، ولا تجزئ الصدقة قبل الذبح ، ومستحقه الفقراء والمساكين بالحرم فعلا ، أو قوة كوكيلهم فيه ، ولا يجوز الأكل منه إلا بعد انتقاله إلى المستحق بإذنه ، ويجوز في الإطعام التمليك والأكل.

( البحث الثاني : في كفارة باقي المحرمات - في الوطء ) عامدا عالما بالتحريم ، ( قبلا ، أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة) على أصح القولين ( بدنة ، ويتم حجه ويأتي به من قابل ) فوريا إن كان الأصل كذلك ( وإن كان الحج نفلا ) ، ولا فرق في ذلك بين الزوجة والأجنبية ، ولا بين الحرة والأمة ، ووطء الغلام كذلك في أصح القولين دون الدابة في الأشهر .

وهل الأولى فرضه والثانية عقوبة، أو بالعكس قولان ، والمروي الأول ، إلا أن الرواية مقطوعة وقد تقدم .

وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة ، أو مطلقا ، وفي كفارة خلف النذر وشبهه لو عينه بتلك السنة ، وفي المفسد المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته ، أو غيرها .

( وعليها مطاوعة مثله ) كفارة وقضاء .

واحترزنا بالعالم العامد عن الناسي ولو للحكم ، والجاهل فلا شيء عليهما .

وكان عليه تقييده وإن أمكن إخراج الناسي من حيث عدم كونه محرما في حقه ، أما الجاهل فآثم.

( ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث ) محترم ( في ) حج ( القضاء ) إلى آخر المناسك .

( وقيل ) : يفترقان ( في الفاسد أيضا ) من موضع الخطيئة إلى تمام مناسكه وهو قوي مروي وبه قطع المصنف في الدروس، ولو حجا في القابل على غير تلك الطريق فلا تفريق ، وإن وصل إلى موضع يتفق فيه الطريقان كعرفة ، مع احتمال وجوب التفريق في المتفق منه ، ولو توقفت مصاحبة الثالث على أجرة ، أو نفقة وجبت عليهما .

( ولو كان مكرها ) لها ( تحمل عنها البدنة لا غير ) أي لا يجب عليه القضاء عنها ، لعدم فساد حجها بالإكراه ، كما لا يفسد حجه لو أكرهته وفي تحملها عنه البدنة ، وتحمل الأجنبي لو أكرههما وجهان أقربهما العدم ، للأصل ، ولو تكرر الجماع بعد الإفساد تكررت البدنة لا غير ، سواء كفر عن الأول أم لا .

نعم لو جامع في القضاء لزمه ما لزمه أولا ، سواء جعلناها فرضه أم عقوبة ، وكذا القول في قضاء القضاء ( ويجب البدنة ) من دون الإفساد بالجماع ( بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء .

والأولى ) بل الأقوى ( بعد خمسة ) أي إلى تمام الخمسة ، أما بعدها فلا خلاف في عدم وجوب البدنة وجعله الحكم أولى يدل على اكتفائه بالأربعة في سقوطها ، وفي الدروس قطع باعتبار الخمسة ، ونسب اعتبار الأربعة إلى الشيخ ، والرواية ، وهي ضعيفة .

نعم يكفي الأربعة في البناء عليه وإن وجبت الكفارة ، ولو كان قبل إكمال الأربعة فلا خلاف في وجوبها .

( ولكن لو كان قبل طواف الزيارة ) أي قبل إكماله وإن بقي منه خطوة ، ( وعجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة ، أو شاة ).

لا وجه للتخيير بين البدنة وغيرها بعد العجز عنها ، فكان الأولى أنه مع العجز عنها يجب بقرة أو شاة ، وفي الدروس أوجب فيه بدنة ، فإن عجز فشاة وغيره خير بين البقرة والشاة ، والنصوص خالية عن هذا التفصيل لكنه مشهور في الجملة على اختلاف ترتيبه .

وإنما أطلق في بعضها الجزور ، وفي بعضها الشاة ( ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة ، أو صيام ثلاثة أيام ) هكذا وردت الرواية وأفتى بها الأصحاب ، وهي شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها ، أو طاوعته ، لكن مع مطاوعتها يجب عليها الكفارة أيضا بدنة ، وصامت عوضها ثمانية عشر يوما مع علمها بالتحريم ، وإلا فلا شيء عليها .

والمراد بإعساره الموجب للشاة ، أو الصيام إعساره عن البدنة والبقرة ، ولم يقيد في الرواية والفتوى الجماع بوقت ، فيشمل سائر أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة إليه ، أما بالنسبة إليها فيختلف - الحكم كالسابق ، فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها مع المطاوعة والعلم ، واحترز بالمحرمة بإذنه عما لو فعلته بغيره ، فإنه يلغو فلا شيء عليهما ولا يلحق بها الغلام المحرم بإذنه وإن كان أفحش ، لعدم النص ، وجواز اختصاص الفاحش بعدم الكفارة عقوبة كسقوطها عن معاود الصيد عمدا للانتقام .

( ولو نظر إلى أجنبية فأمنى ) من غير قصد له ولا عادة ( فبدنة للموسر ) أي عليه ، ( وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر ) ، والمرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف .

وقيل : ينزل ذلك على الترتيب فتجب البدنة على القادر عليها فإن عجز عنها فالبقرة ، فإن عجز عنها فالشاة ، وبه قطع في الدروس ، والرواية تدل على الأول ، وفيها أن الكفارة للنظر ، لا للإمناء ، ولو قصده ، أو كان من عادته فكالمستمني وسيأتي ( ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة ) ، وفي الدروس جزور .

والظاهر إجزاؤهما ، ( وبغير شهوة لا شيء ) وإن أمنى ، ما لم يقصده أو يعتده ، ( ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن، وبغير شهوة لا شيء ) وإن أمنى ، ما لم يحصل أحد الوصفين ، ( وفي تقبيلها بشهوة جزور ) أنزل ، أم لا ، ولو طاوعته فعليها مثله ، ( وبغيرها ) أي بغير شهوة ( شاة ) أنزل ، أم لا ، مع عدم الوصفين .

( ولو أمنى بالاستمناء ، أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنة ) .

وهل يفسد به الحج مع تعمده والعلم بتحريمه ؟ قيل : نعم ، وهو المروي من غير معارض وينبغي تقييده بموضع يفسده الجماع ويستثنى من الأسباب التي عممها ما تقدم من المواضع التي لا توجب البدنة بالإمناء وهي كثيرة .

( ولو عقد المحرم ، أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما ) أي من العاقد والمحرم المعقود له ( بدنة ) ، والحكم بذلك مشهور ، بل كثير منهم لا ينقل فيه خلافا ، ومستنده رواية سماعة ، وموضع الشك وجوبها على العاقد المحل ، وتضمنت أيضا وجوب الكفارة على المرأة المحلة مع علمها بإحرام الزوج .

وفيه إشكال ، لكن هنا قطع المصنف في الدروس بعدم الوجوب عليها .

وفي الفرق نظر ، وذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحل فيهما سوى الإثم ، استنادا إلى الأصل ، وضعف مستند الوجوب أو بحمله على الاستحباب ، والعمل بالمشهور أحوط .

نعم لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع ، ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصة وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول ، والعلم بسببه ، لا بسبب العقد وفي وجوبها على العاقد الإشكال ، وكذا الزوج ( والعمرة المفردة إذا أفسدها ) بالجماع قبل إكمال سعيها ، أو غيره .

( قضاها في الشهر الداخل ، بناء على أنه الزمان بين العمرتين ) ، ولو جعلناه عشرة أيام اعتبر بعدها .

وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما يجوز قضاؤها معجلا بعد إتمامها ، وإن كان الأفضل التأخير وسيأتي ترجيح المصنف عدم التحديد .

( وفي لبس المخيط وما في حكمه شاة ) وإن اضطر ، ( وكذا ) تجب الشاة ( في لبس الخفين ) ، أو أحدهما ، ( أو الشمشك ) بضم الشين وكسر الميم ، ( أو الطيب ، أو حلق الشعر ) وإن قل مع صدق اسمه ، وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرهما .

( أو قص الأظفار ) أي أظفار يديه ورجليه جميعا ( في مجلس ، أو يديه ) خاصة في مجلس ، ( أو رجليه ) كذلك ، ( وإلا فعن كل ظفر مد ) ، ولو كفر لما لا يبلغ الشاة ثم أكمل اليدين ، أو الرجلين لم يجب الشاة ، كما أنه لو كفر بشاة لأحدهما ثم أكمل الباقي في المجلس تعددت والظاهر أن بعض الظفر كالكل ، إلا أن يقصه في دفعات مع اتحاد الوقت عرفا فلا يتعدد فديته.

( أو قلع شجرة من الحرم صغيرة ) غير ما استثني ، ولا فرق هنا بين المحرم والمحل ، وفي معنى قلعها قطعها من أصلها ، والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا هو المشهور ، ومستنده رواية مرسلة ( أو ادهن بمطيب ) ولو لضرورة ، أما غير المطيب فلا شيء فيه ، وإن أثم ( أو قلع ضرسه ) مع عدم الحاجة إليه في المشهور والرواية به مقطوعة ، وفي إلحاق السن به وجه بعيد ، وعلى القول بالوجوب لو قلع متعددا فعن كل واحد شاة وإن اتحد المجلس ، ( أو نتف إبطيه ) أو حلقهما .

( وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ) ، أما لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء ، وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة ، لعدم وجوبها لمجموعه ، فالبعض أولى .

( أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي ) .

والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما ، لإطلاق النص ، ولا كونه مجتهدا نعم يشترط صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ، ليتحقق الوصف ظاهرا ، ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي .

وفي قبول قوله في حقه نظر ، وقرب المصنف في الدروس القبول ، ولا شيء على المفتي في غير ذلك ، للأصل مع احتماله ( أو جادل ) بأن حلف بإحدى الصيغتين ، أو مطلقا ( ثلاثا صادقا ) من غير ضرورة إليه كإثبات حق ، أو دفع باطل يتوقف عليه ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فواحدة عن الجميع .

ومع تخلله فلكل ثلاث شاة .

( أو واحدة كاذبا ، وفي اثنتين كاذبا بقرة ، وفي الثلاث ) فصاعدا ( بدنة ) إن لم يكفر عن السابق ، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة ، أو اثنتين فالبقرة والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء ، أو بعد التكفير فللواحدة شاة ، وللاثنتين بقرة ، وللثلاث بدنة .

( وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة ) في المشهور ، ويكفي فيها وفي الصغيرة كون شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أم فرعها ، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم في غير الإذخر وما أنبته الآدمي ، ومحل التحريم فيهما الاخضرار ، أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا ، لا قلعه إن كان أصله ثابتا .

( ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد ) التي لا نص على بدلها ( فعليه إطعام عشرة مساكين ) لكل مسكين مد ، ( فإن عجز صام ثلاثة أيام ) ، وليس في الرواية التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد فتدخل الشاة الواجبة بغيره من المحرمات ( ويتخير بين شاة الحلق لأذى ، أو غيره ، وبين إطعام عشرة ) مساكين ( لكل واحد مد ، أو صيام ثلاثة ) أيام .

أما غيرها فلا ينتقل إليهما إلا مع العجز عنها ، إلا في شاة وطء الأمة فيتخير بينها وبين الصيام كما مر .

( وفي شعر سقط من لحيته ، أو رأسه ) قل أم كثر ( بمسه كف من طعام .

ولو كان في الوضوء ) واجبا أم مندوبا ( فلا شيء ) وألحق به المصنف في الدروس الغسل وهو خارج عن مورد النص ، والتعليل بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية يوجب إلحاق التيمم وإزالة النجاسة بهما ولا يقول به.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.