المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7459 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مناسك منى  
  
502   04:02 مساءً   التاريخ: 12-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج1[ ص : 480 ]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016 540
التاريخ: 25-11-2016 437
التاريخ: 1-12-2019 884
التاريخ: 12-8-2017 503

( القول في مناسك منى ) - جمع منسك ، وأصله موضع النسك وهو العبادة ، ثم أطلق اسم المحل على الحال .

ولو عبر بالنسك كان هو الحقيقة ، ومنى بكسر الميم والقصر اسم مذكر منصرف قاله الجوهري ، وجوز غيره تأنيثه .

سمي به المكان المخصوص لقول جبرائيل عليه السلام فيه لإبراهيم عليه السلام : تمن على ربك ما شئت .

ومناسكها ( يوم النحر ) ثلاثة ( وهي رمي جمرة العقبة ) التي هي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة ، وهي حدها من تلك الجهة ، ( ثم الذبح ، ثم الحلق ) مرتبا كما ذكر ، ( فلو عكس عمدا أثم وأجزأ وتجب النية في الرمي ) المشتملة على تعيينه ، وكونه في حج الإسلام ، أو غيره ، والقربة والمقارنة لأوله .

والأولى التعرض للأداء والعدد ، ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء .

( وإكمال السبع ) فلا يجزي ما دونها ولو اقتصر عليه استأنف إن أخل بالموالاة عرفا ولم تبلغ الأربع ، ولو كان قد بلغها قبل القطع كفاه الإتمام ، ( مصيبة للجمرة ) وهي البناء المخصوص ، أو موضعه وما حوله مما يجتمع من الحصا ، كذا عرفها المصنف في الدروس .

وقيل : هي مجمع الحصا دون السائل .

وقيل : هي الأرض ، ولو لم يصب لم يحتسب .

ولو شك في الإصابة أعاد ، لأصالة العدم ، ويعتبر كون الإصابة ( بفعله ) فلا يجزي الاستنابة فيه اختيارا ، وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة غيره ، ولو حصاة أخرى ، ولو وثبت حصاة بها فأصابت لم يحتسب الواثبة ، بل المرمية إن أصابت ، ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت كفى ، وكذا لو وقعت على غير أرض الجمرة ، ثم وثبت إليها بواسطة صدم الأرض ، وشبهها .

واشتراط كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيده .

وقد اقتصر هنا وفي الدروس عليه ، وفي رسالة الحج اعتبر كونه مع ذلك باليد وهو أجود ( بما يسمى رميا ) فلو وضعها ، أو طرحها من غير رمي لم يجز ، لأن الواجب صدق اسمه وفي الدروس نسب ذلك إلى قول .

وهو يدل على تمريضه ( بما يسمى حجرا ) ، فلا يجزي الرمي بغيره ولو بخروجه عنه بالاستحالة ، ولا فرق فيه بين الصغير والكبير ولا بين الطاهر والنجس ، ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم لو كان حجرا حرميا ، وغيره .

( حرميا ) ، فلا يجزي من غيره ، ويعتبر فيه أن لا يكون مسجدا ، لتحريم إخراج الحصا منه المقتضي للفساد في العبادة ( بكرا ) غير مرمي بها رميا صحيحا ، فلو رمي بها بغير نية ، أو لم يصب لم يخرج عن كونها بكرا ، ويعتبر مع ذلك كله تلاحق الرمي فلا يجزي الدفعة وإن تلاحقت الإصابة ، بل يحتسب منها واحدة ، ولا يعتبر تلاحق الإصابة .

( ويستحب البرش ) المشتملة على ألوان مختلفة بينها وفي كل واحدة منها ، ومن ثم اجتزأ بها عن المنقطة ، لا كما فعل في غيره ، وغيره ، ومن جمع بين الوصفين أراد بالبرش المعنى الأول ، وبالمنقطة الثاني ، ( الملتقطة ) بأن يكون كل واحدة منها مأخوذة من الأرض منفصلة ، واحترز بها عن المكسرة من حجر ، وفي الخبر { التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا } ( بقدر الأنملة ) بفتح الهمزة وضم الميم رأس الأصبع .

( والطهارة ) من الحدث حالة الرمي في المشهور ، جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على النهي عنه بدونها ، ورواية أبي غسان بجوازه على غير طهر ، كذا علله المصنف وغيره ، وفيه نظر ، لأن المجوزة مجهولة الراوي فكيف يؤول الصحيح لأجلها ، ومن ثم ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد والمرتضى إلى اشتراطها ، والدليل معهم .

ويمكن أن يريد طهارة الحصى فإنه مستحب أيضا على المشهور ، وقيل : بوجوبه .

وإنما كان الأول أرجح ، لأن سياق أوصاف الحصى أن يقول : الطاهرة ، لينتظم مع ما سبق منها ، ولو أريد الأعم منها كان أولى .

( والدعاء ) حالة الرمي وقبله ، وهي بيده بالمأثور ( والتكبير مع كل حصاة ) ، ويمكن كون الظرف للتكبير والدعاء معا ( وتباعد ) الرامي عن الجمرة ( نحو خمس عشرة ذراعا ) إلى عشر ، ( ورميها خذفا ) والمشهور في تفسيره أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة ، وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى ، والمرتضى ، لكنه جعل الدفع بظفر الوسطى .

وفي الصحاح الخذف بالحصا الرمي بها بالأصابع ، وهو غير مناف للمروي الذي فسروه به بالمعنى الأول ، لأنه قال في رواية البزنطي عن الكاظم عليه السلام : تخذفهن خذفا ، وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة وظاهر العطف أن ذلك أمر زائد على الخذف فيكون فيه سنتان : إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها وإن كان باليد : والأخرى جعله بالهيئة المذكورة ، وحينئذ فتتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع كيف اتفق ، وفيه مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور ، فإن الجمع بينه وبين الخذف بالمعنيين السابقين بعيد وينبغي مع التعارض ترجيح الخذف ، خروجا من خلاف موجبه .

( واستقبال الجمرة هنا ) أي في جمرة العقبة ، والمراد باستقبالها كونه مقابلا لها ، لا عاليا عليها كما يظهر من الرواية { ارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها } ، وإلا فليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال .

وليكن مع ذلك مستدبرا القبلة .

( وفي الجمرتين الأخريين يستقبل القبلة ، والرمي ماشيا ) إليه من منزله ، لا راكبا .

وقيل : الأفضل الرمي راكبا ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ويضعف { بأنه صلى الله عليه وآله وسلم رمى ماشيا أيضا } رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام .

( ويجب في الذبح ) لهدي التمتع ( جزع من الضأن ) قد كمل سنه سبعة أشهر .

وقيل : ستة ( أو ثني من غيره ) وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية ، ومن الإبل في السادسة ، ( تام الخلقة ) ، فلا يجزي الأعور ولو ببياض على عينه ، والأعرج والأجرب ومكسور القرن الداخل ومقطوع شيء من الأذن ، والخصي ، والأبتر ، وساقط الأسنان لكبر وغيره ، والمريض ، أما شق الأذن من غير أن يذهب منها شيء وثقبها ووسمها ، وكسر القرن الظاهر ، وفقدان القرن والأذن خلقة ورض الخصيتين فليس بنقص ، وإن كره الأخير ، ( غير مهزول ) بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قل .

( ويكفي فيه الظن ) المستند إلى نظر أهل الخبرة ، لتعذر العلم به غالبا ، فمتى ظنه كذلك أجزأ ، وإن ظهر مهزولا ، لتعبده بظنه ، ( بخلاف ما لو ظهر ناقصا ، فإنه لا يجزئ ) ، لأن تمام الخلقة أمر ظاهر فتبين خلافه مستند إلى تقصيره .

وظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فيهما بعد الذبح ، إذ لو ظهر التمام قبله أجزأ قطعا ، ولو ظهر الهزال قبله مع ظن سمنه عند الشراء ففي إجزائه قولان أجودهما الإجزاء ، للنص ، وإن كان عدمه أحوط ، ولو اشتراه من غير اعتبار ، أو مع ظن نقصه ، أو هزاله لم يجز ، إلا أن تظهر الموافقة قبل الذبح .

ويحتمل قويا الإجزاء لو ظهر سمينا بعده ، لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام.

( ويستحب أن يكون مما عرف به ) أي حضر عرفات وقت الوقوف ويكفي قول بائعه فيه ( سمينا ) زيادة على ما يعتبر فيه ( ينظر ويمشي ويبرك في سواد ) الجار متعلق بالثلاثة على وجه التنازع ، وفي رواية ويبعر في سواد ، إما بكون هذه المواضع وهي العين والقوائم والبطن والمبعر سودا ، أو بكونه ذا ظل عظيم لسمنه ، وعظم جثته بحيث ينظر فيه ويبرك ويمشي مجازا في السمن ، أو بكونه رعى ومشى ونظر وبرك وبعر في السواد ، وهو الخضرة والمرعى زمانا طويلا فسمن لذلك قيل : والتفسيرات الثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم السلام ( إناثا من الإبل والبقر ذكرانا من الغنم ) وأفضله الكبش والتيس من الضأن والمعز .

( وتجب النية ) قبل الذبح مقارنة له .

ولو تعذر الجمع بينها ، وبين الذكر في أوله قدمها عليه ، مقتصرا منه على أقله جمعا بين الحقين ( ويتولاها الذابح ) سواء كان هو الحاج أم غيره ، إذ يجوز الاستنابة فيهما اختيارا ، ويستحب نيتهما ، ولا يكفي نية المالك وحده .

( ويستحب جعل يده ) أي الناسك ( معه ) مع الذابح لو تغايرا ( و ) يجب ( قسمته بين الإهداء ) إلى مؤمن ، ( والصدقة ) عليه مع فقره ( والأكل ) ولا ترتيب بينها ، ولا يجب التسوية ، بل يكفي من الأكل مسماه ، ويعتبر فيهما أن لا ينقص كل منهما عن ثلثه .

وتجب النية لكل منها مقارنة للتناول ، أو التسليم إلى المستحق ، أو وكيله ولو أخل بالصدقة ضمن الثلث ، وكذا الإهداء إلا أن يجعله صدقة ، وبالأكل يأثم خاصة .

( ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت يداها ) مجتمعتين ( بين الخف والركبة ) ليمنع من الاضطراب ، أو تعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة ويوقفها على اليمنى ، وكلاهما مروي ، ( وطعنها من ) الجانب ( الأيمن ) بأن يقف الذابح على ذلك الجانب ، ويطعنها في موضع النحر ، فإنه متحد .

( والدعاء عنده ) بالمأثور .

( ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول ، وكذا الناقص ) لو عجز عن التام ، للأمر بالإتيان بالمستطاع المقتضي امتثاله للإجزاء ، ولحسنة معاوية بن عمار ، " إن لم تجد فما تيسر لك ، وقيل : ينتقل إلى الصوم لأن المأمور به هو الكامل فإذا تعذر انتقل إلى بدله وهو الصوم .

( ولو وجد الثمن دونه ) مطلقا ( خلفه عند من يشتريه ويهديه ) عنه من الثقات إن لم يقم بمكة ( طول ذي الحجة ) فإن تعذر فيه فمن القابل فيه ، ويسقط هنا الأكل فيصرف الثلثين في وجههما ، ويتخير في الثلث الآخر بين الأمرين ، مع احتمال قيام النائب مقامه فيه ولم يتعرضوا لهذا الحكم .

( ولو عجز ) عن تحصيل الثقة ، أو ( عن الثمن ) في محله ولو بالاستدانة على ما في بلده ، والاكتساب اللائق بحاله وبيع ما عدا المستثنيات في الدين ( صام ) بدله عشرة أيام ( ثلاثة أيام في الحج متوالية ) إلا ما استثني ( بعد التلبس بالحج ) ولو من أول ذي الحجة ، ويستحب السابع وتالياه وآخر وقتها آخر ذي الحجة ( وسبعة إذا رجع إلى أهله ) حقيقة ، أو حكما كمن لم يرجع ، فينتظر مدة لو ذهب لوصل إلى أهله عادة ، أو مضي شهر .

ويفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة دون السبعة عدم اعتبارها فيها ، وهو أجود القولين ، وقد تقدم .

( ويتخير مولى ) المملوك ( المأذون له ) في الحج ( بين الإهداء عنه ، وبين أمره بالصوم ) ، لأنه عاجز عنه ففرضه الصوم لكن لو تبرع المولى بالإخراج أجزأ ، كما يجزي عن غيره لو تبرع عليه متبرع ، والنص ورد بهذا التخيير .

وهو دليل على أنه لا يملك شيئا ، وإلا اتجه وجوب الهدي مع قدرته عليه ، والحجر عليه غير مانع منه كالسفيه .

( ولا يجزئ ) الهدي ( الواحد إلا عن واحد ، ولو عند الضرورة ) على أصح الأقوال .

وقيل : يجزئ عن سبعة وعن سبعين أولي خوان واحد .

وقيل : مطلقا وبه روايات محمولة على المندوب جمعا كهدي القران قبل تعينه ، والأضحية فإنه يطلق عليها الهدي أما الواجب ولو بالشروع في الحج المندوب فلا يجزئ إلا عن واحد فينتقل مع العجز ولو بتعذره إلى الصوم .

( ولو مات ) من وجب عليه الهدي قبل إخراجه ( أخرج ) عنه ( من صلب المال ) أي من أصله وإن لم يوص به ، كغيره من الحقوق المالية الواجبة ، ( ولو مات ) فاقده ( قبل الصوم صام الولي ) ، وقد تقدم بيانه في الصوم ( عنه العشرة على قول ) لعموم الأدلة بوجوب قضائه ما فاته من الصوم .

( ويقوى مراعاة تمكنه منها ) في الوجوب .

فلو لم يتمكن لم يجب كغيره من الصوم الواجب .

ويتحقق التمكن في الثلاثة بإمكان فعلها في الحج ، وفي السبعة بوصوله إلى أهله ، أو مضي المدة المشترطة إن أقام بغيره ومضي مدة يمكنه فيها الصوم ، ولو تمكن من البعض قضاه خاصة .

والقول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة ، وهو ضعيف ( ومحل الذبح ) لهدي التمتع ( والحلق : منى .

وحدها من العقبة ) وهي خارجة عنها ( إلى وادي محسر ) ، ويظهر من جعله حدا خروجه عنها أيضا .

والظاهر من كثير أنه منها .

( ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه ) بأن أشعره ، أو قلده ، وهذا هو سياقه شرعا ، فالعطف تفسيري وإن كان ظاهر العبارة تغايرهما ، ولا يخرج عن ملك سائقه بذلك ، وإن تعين ذبحه فله ركوبه ، وشرب لبنه ما لم يضر به ، أو بولده ، وليس له إبداله بعد سياقه المتحقق بأحد الأمرين .

( ولو هلك ) قبل ذبحه ، أو نحره بغير تفريط ( لم يجب ) إقامة ( بدله ) ، ولو فرط فيه ضمنه ، ( ولو عجز ) عن الوصول إلى محله الذي يجب ذبحه فيه ( ذبحه ) ، أو نحره وصرفه في وجوهه في موضع عجزه ، ( ولو لم يوجد ) فيه مستحق ( أعلمه علامة الصدقة ) بأن يغمس نعله في دمه ، ويضرب بها صفحة سنامه أو يكتب رقعة ويضعها عنده يؤذن بأنه هدي ، ويجوز التعويل عليها هنا في الحكم بالتذكية ، وإباحة الأكل ، للنص .

وتسقط النية المقارنة لتناول المستحق ولا تجب الإقامة عنده إلى أن يوجد وإن أمكنت .

( ويجوز بيعه لو انكسر ) كسرا يمنع وصوله ، ( والصدقة بثمنه ) ووجوب ذبحه في محله مشروط بإمكانه ، وقد تعذر فيسقط والفارق بين عجزه وكسره في وجوب ذبحه ، وبيعه النص .

( ولو ضل فذبحه الواجد ) عن صاحبه في محله ( أجزأ ) عنه للنص .

أما لو ذبحه في غيره ، أو عن غيره ، أو لا بنيته لم يجز .

( ولا يجزي ذبح هدي التمتع ) من غير صاحبه لو ضل ، ( لعدم التعيين ) للذبح ، إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح ، بخلاف هدي القران فإنه يتعين ذبحه بالإشعار ، أو التقليد ، وهذا هو المشهور .

والأقوى وهو الذي اختاره في الدروس الإجزاء ، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه .

وحينئذ فيسقط الأكل منه ، ويصرف في الجهتين الأخريين ، ويستحب لواجده تعريفه قبل الذبح وبعده ما دام وقت الذبح باقيا ، ليدفع عن صاحبه غرامة الإبدال .

( ومحله ) أي محل ذبح هدي القران ( مكة إن قرنه ) بإحرام ( العمرة ، ومنى إن قرنه بالحج ) ويجب فيه ما يجب في هدي التمتع على الأقوى .

وقيل : الواجب ذبحه خاصة إن لم يكن منذور الصدقة ، وجزم به المصنف في الدروس ، ثم جعل الأول قريبا وعبارته هنا تشعر بالثاني ، لأنه جعل الواجب الذبح وأطلق .

( ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية ) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة فيهما .

وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا وهي مستحبة استحبابا مؤكدا ، بل قيل : بوجوبها على القادر ، وروي استحباب الاقتراض لها وأنه دين مقضي ، فإن وجب على المكلف هدي أجزأ عنها ( والجمع ) بينهما ( أفضل ) وشرائطها وسننها كالهدي .

( ويستحب التضحية بما يشتريه ) وما في حكمه، ( ويكره بما يربيه ) للنهي عنه ، ولأنه يورث القسوة .

( وأيامها ) أي أيام الأضحية ( بمنى أربعة أولها النحر ، وبالأمصار ) وإن كان بمكة ( ثلاثة ) أولها النحر كذلك .

وأول وقتها من يوم النحر طلوع الشمس ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين بعده ، ولو فاتت لم تقض ، إلا أن تكون واجبة بنذر وشبهه ( ولو تعذرت تصدق بثمنها ) إن اتفق في الأثمان ما يجزي منها ، أو ما يريد إخراجه ( فإن اختلفت ، فثمن موزع عليها ) بمعنى إخراج قيمة منسوبة إلى القيم المختلفة بالسوية فمن الاثنين النصف ، ومن الثلاث الثلث ، وهكذا .

فلو كان قيمة بعضها مائة ، وبعضها مائة وخمسين ، تصدق بمائة وخمسة وعشرين ، ولو كانت ثالثة بخمسين تصدق بمائة .

ولا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها لو كانت موجودة ، وروي استحباب الصدقة بأكثرها وقيل : الصدقة بالجميع أفضل ، فلا إشكال حينئذ في القيمة ( ويكره أخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزار ) أجرة .

أما صدقة إذا اتصف بها فلا بأس ، وكذا حكم جلالها وقلائدها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ، وكذا يكره بيعها وشبهه ( بل يتصدق بها ) وروي جعله مصلى ينتفع به في البيت .

( وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير ، والحلق أفضل ) الفردين الواجبين تخييرا ( خصوصا للملبد ) شعره وتلبيده هو أن يأخذ عسلا وصمغا ويجعله في رأسه ، لئلا يقمل أو يتسخ ( والصرورة ) وقيل : لا يجزئهما إلا الحلق ، للأخبار الدالة عليه ، وحملت على الندب جمعا ( ويتعين على المرأة التقصير ) فلا يجزئها الحلق ، حتى لو نذرته لغا ، كما لا يجزي الرجل في عمرة التمتع وإن نذره ، ويجب فيه النية المشتملة على قصد التحلل من النسك المخصوص متقربا ، ويجزي مسماه كما مر ، ( ولو تعذر ) فعله ( في منى ) في وقته ( فعل بغيرها ) وجوبا ، ( وبعث بالشعر إليها ليدفن ) فيها ( مستحبا ) فيهما من غير تلازم ، فلو اقتصر على أحدهما تأدت سنته خاصة .

( ويمر فاقد الشعر الموسى على رأسه ) مستحبا إن وجد ما يقصر منه غيره ، وإلا وجوبا ، ولا يجزي الإمرار مع إمكان التقصير لأنه بدل عن الحلق اضطراري ، والتقصير قسيم اختياري ، ولا يعقل إجزاء الاضطراري مع القدرة على الاختياري.

وربما قيل : بوجوب الإمرار على من حلق في إحرام العمرة وإن وجب عليه التقصير من غيره لتقصيره بفعل المحرم .

( ويجب تقديم مناسك منى ) الثلاثة ( على طواف الحج فلو أخرها ) عنه ( عامدا فشاة ، ولا شيء على الناسي ، ويعيد الطواف ) كل منهما العامد اتفاقا ، والناسي على الأقوى .

وفي إلحاق الجاهل بالعامد والناسي قولان ، أجودهما الثاني في نفي الكفارة ، ووجوب الإعادة ، وإن فارقه في التقصير ، ولو قدم السعي أعاده أيضا على الأقوى ولو قدم الطواف أو هما على التقصير فكذلك ، ولو قدمه على الذبح ، أو الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير خاصة وجهان .

أجودهما ذلك هذا كله في غير ما استثني سابقا من تقديم المتمتع لهما اضطرارا وقسيميه مطلقا .

( وبالحلق ) بعد الرمي والذبح ( يتحلل ) من كل ما حرمه الإحرام ، ( إلا من النساء والطيب والصيد ) ولو قدمه عليهما ، أو وسطه بينهما ، ففي تحلله به أو توقفه على الثلاثة قولان ، أجودهما الثاني ، ( فإذا طاف ) طواف الحج ، ( وسعى ) سعيه ( حل الطيب ) ، وقيل : يحل بالطواف خاصة ، والأول أقوى للخبر الصحيح هذا إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفين .

أما لو قدمهما على أحد الوجهين ففي حله من حين فعلهما ، أو توقفه على أفعال منى وجهان .

وقطع المصنف في الدروس بالثاني ، وبقي من المحرمات النساء والصيد ( فإذا طاف للنساء حللن له ) إن كان رجلا ، ولو كان صبيا فالظاهر أنه كذلك من حيث الخطاب الوضعي وإن لم يحرمن عليه حينئذ فيحرمن بعد البلوغ بدونه إلى أن يأتي به .

وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام ، وإنما الشك في المحلل .

والأقوى أنها كالرجل ، ولو قدم طواف النساء على الوقوفين ففي حلهن به ، أو توقفه على بقية المناسك الوجهان ، ولا يتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق ، وبقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة وكثير من غيرها والأقوى حل الإحرامي منه بطواف النساء .

( ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة ) وهو طواف الحج ، وقبل السعي أيضا ، وكذا يكره تغطية الرأس ، والطيب حتى يطوف للنساء .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة