أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
![]()
التاريخ: 2023-12-10
![]()
التاريخ: 10-8-2017
![]()
التاريخ: 9-9-2018
![]() |
(إنما يجبان مع علم ) الآمر والناهي ( المعروف والمنكر شرعا ) لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف ، والمراد بالعلم هنا المعنى الأعم ليشمل الدليل الظني المنصوب عليه شرعا ، ( وإصرار الفاعل ، أو التارك ) فلو علم منه الإقلاع والندم سقط الوجوب ، بل حرم واكتفى المصنف في الدروس وجماعة في السقوط بظهور أمارة الندم ، ( والأمن من الضرر ) على المباشر، أو على بعض المؤمنين نفسا ، أو مالا ، أو عرضا فبدونه يحرم أيضا على الأقوى ، ( وتجويز التأثير ) بأن لا يكون التأثير ممتنعا ، بل ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله .
وهذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير وإن ظن عدمه ، لأن التجويز قائم مع الظن وهو حسن ، إذ لا يترتب على فعله ضرر فإن نجع ، وإلا فقد أدى فرضه ، إذ الفرض انتفاء الضرر واكتفى بعض الأصحاب في سقوطه بظن العدم ، وليس بجيد ، وهذا بخلاف الشرط السابق فإنه يكفي في سقوطه ظنه ، لأن الضرر المسوغ للتحرز منه يكفي فيه ظنه .
ومع ذلك فالمرتفع مع فقد هذا الشرط الوجوب، دون الجواز، بخلاف السابق .
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يقيم ورشة تطويرية ودورة قرآنية في النجف والديوانية
|
|
|