أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
1051
التاريخ: 25-11-2016
951
التاريخ: 4-9-2016
1191
التاريخ: 25-11-2016
968
|
(...الأمر بالمعروف ) وهو الحمل على الطاعة قولا ، أو فعلا ( والنهي عن المنكر ) وهو المنع من فعل المعاصي قولا ، أو فعلا ( وهما واجبان عقلا ) في أصح القولين ، ( ونقلا ) إجماعا ، أما الأول فلأنهما لطف وهو واجب على مقتضى قواعد العدل ، ولا يلزم من ذلك وجوبهما على الله تعالى اللازم منه خلاف الواقع إن قام به ، أو الإخلال بحكمه تعالى إن لم يقم لاستلزام القيام به على هذا الوجه الإلجاء الممتنع في التكليف ، ويجوز اختلاف الواجب باختلاف محاله خصوصا مع ظهور المانع فيكون الواجب في حقه تعالى الإنذار والتخويف بالمخالفة ، لئلا يبطل التكليف وقد فعل .
وأما الثاني فكثير في الكتاب والسنة كقوله تعالى : {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 104] وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم } ، ومن طرق أهل البيت عليهم السلام فيه ما يقصم الظهور فليقف عليه من أراده في الكافي ، وغيره .
ووجوبهما ( على الكفاية ) في أجود القولين ، للآية السابقة ولأن الغرض شرعا وقوع المعروف ، وارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين فإذا حصلا ارتفع وهو معنى الكفائي ، والاستدلال على كونه عينيا بالعمومات غير كاف للتوفيق ، ولأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالعيني ، وإنما يسقط عن البعض بقيام البعض فجاز خطاب الجميع به ، ولا شبهة على القولين في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب لفقد شرطه الذي منه إصرار العاصي وإنما تختلف فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض وإن قام به من فيه الكفاية وعدمه .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|