المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حق التصرف وحق العقر  
  
15598   08:41 صباحاً   التاريخ: 3-8-2017
المؤلف : محمد طه البشير – غني حسون طه
الكتاب أو المصدر : الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة : ج1،ص267-272
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

نظم القانون المدني العراقي احكام حق التصرف في الفصل الأول من الباب الثاني المخصص للحقوق المتفرعة عن حق الملكية وافراد له ثمانين مادة (المواد 1169-1249).

وحق التصرف حق عيني اصلي يخول صاحبه الانتفاع بالأراضي الأميرية واستغلالها بهدف استثمارها تحقيقاً للنفع العام. وبالنظر إلى ذلك فإننا سنمهد لدراسة حق التصرف  بكلمة موجزة في انواع الاراضي في القانون العراقي. كان قانون الاراضي العثماني الصادر سنة 1274 هـ (1857م) يصنف في مادته الأولى الاراضي إلى خمسة أصناف هي : الاراضي المملوكة ، والاراضي الاميرية ، والأراضي الموقوفة. والأراضي المتروكة . والأراضي الموات. وقد اقر القانون المدني العراقي بهذه الاصناف الخمسة (1). اما قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 فقد اشار إلى اربعة اصناف هي :الاراضي المملوكة ، والاراضي الموقوفة ، والاراضي الاميرية ، والأراضي المتروكة. أما الأراضي الموات . وهي الاراضي غير المملوكة لاحد ولا مخصصة للمنفعة العامة فلم بشر إليها هذا القانون.

1- الاراضي المملوكة :

وهي التي يكون للافراد عليها حق الملك التام. فتكون لهم رقبتها ومنفعتها وكافة حقوقها . وتسمى كذلك بالأراضي المملوكة ملكية صرفة . وهذا ما عيرت عنه المادة (5) من قانون التسجيل العقاري بقولها : "العقارات المملوكة هي التي تعود رقبتها وحقوقها إلى مالكها وفق احكام القوانين ".

2- الأراضي الموقوفة :

وهي التي حسيت اعيانها على حكم ملك الله تعالى ، وتصرف غلتها على وجه يعود نفعه إلى العباد . وهي على نوعين :

(أ) الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً ، وهي التي كانت مملوكة ثم وقفها مالكها إلى جهة من الجهات يسوغها شرعية (م6) أ (ق. ت. ع).

(ب) الاراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح ، وهي التي اصلها من الاراضي الاميرية ووقفها السلاطين أو غيرهم باذنهم . وقد عرفتها المادة ( 6 ب من ق. ت. ع) بقولها : "الأوقاف غير الصحيحة هي ما كانت رقبتها اميرية وحقوق التصرف فيها او رسومها او اعشارها او جميعها موقوفة تخصيصاً لجهة من الجهات".

3- الاراض الأميرية :

وهي الاراضي التي تعود رقبتها للدولة وقد يكون للافراد عليها بعض الحقوق . وهي على ثلاثة انواع :

(أ) الأراضي الأميرية الصرفة ، وهي التي تعود رقبتها وجميع حقوقها إلى الدولة (م7/ ق. ت. ع).

(ب) والأراضي الأميرية المفوضة في الطابو ، وهي التي تعود رقبتها للدولة ، ولكن الدولة فوضت للأفراد حق التصرف فيها وقفاً لأحكام القوانين (م7/ ب ق. ت. ع).

(جـ) الأراضي الاميرية الممنوحة باللزمة ، وهي الاراضي الاميرية التي منع حق اللزمة فيها لمن كان يتصرف فيها زرعها او غرساً عن طريق الحيازة أو التجاوز، حسب أحكام قانون التسوية واللزمة (م7/ج  ق. ت. ع).

4- الأراضي المتروكة :

ويراد بها الاراضي العائدة للدولة والمخصصة لأغراض المنفعة العامة أو لمنفعة اهالي قرية أو قصبة معينة (م8 ق. ت. ع)، كالطرق والمنتزهات ، والمراعي . فيفهم من ذلك ان معنى الاراضي المتروكة بعيد عما توحي به هذه التسمية بالمعنى اللغوي . فلا يراد بها الاراضي المهملة ، وانما تلك التي خصصت للنفع العام ، او ما هو مخصص لأهالي قرية أو قصبة معينة ، ولا يحق لغيرهم الانتفاع بها.

وإلى جانب هذه الأصناف الأربعة من الأراضي . هناك صنف خامس هو (الأراضي العقرية). وهذا النوع  من الأراضي لا وجود له إلا في العراقي منذ عهد الوالي مدحت باشا . (2) ويقصد بها الاراضي التي هي في الأصل من الأراضي المملوكة الخراجية التي عجز أصحابها عن استغلالها بسبب الازمات مما اضطر الحكومة إلى وضع  يدها على هذه الاراضي واحالتها غلى من يقوم باستغلالها مقابل دفع حصة معينة من الحاصلات إلى أصحابها  تتراوح 1/20  و 1/25  و 1/30  تسمى (عقراً) . وللخزينة الخراج أو العشر. فيلاحظ بأن الاراضي في العراقي كانت ، منذ العهد العثماني ، وما تزال ملكاً للدولة ، أذ هي تحتفظ بملكية الرقية فيها وكلن اصنافها كانت. حتى عهد قريب ، تختلف تبعاً لاختلاف الحق الذي يتقرر عليها، فهو اما تفويض بالطابو او منح باللزمة . فمصدر حق التصرف قد يكون التفويض فتنشأ الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو. وقد يكون اللزمة فتنشأ الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة. على انه لا بد من ملاحظة  ان قانون الاصلاح الزراعي رقم (117 لسنة 1970 قد اعتبر في المادة الثانية منه ما زاد عن الحد المقرر ملكاً للدولة أيا كان صنفها قبل صدور القانون. كما ان المشرع قد تنبه إلى تعدد أصناف الأراضي فأنهى هذا التعدد بأن اصدر قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976. فقد اعتبر هذا القانون "جميع الاراضي الاميرية الصرفة، المفوضة بالطابو ، والممنوحة  باللزمة . والموقوفة وقفاً غير صحيح ، والاراضي المتروكة ، من صنف الاراضي المملوكة للدولة .وتسجيل باسم وزارة المالية  وتعدل سجلاتها وسنداتها في دوائر التسجيل العقاري على هذا الاساس تلقائياً  دون اية اجراءات اخرى" (المادة الأولى فقرة اولا). وقضت الفقرة الثانية من المادة نفسها بأنه : "يبقى لأصحاب الحقوق التصريفية في الاراضي المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة حق التصرف بالأرض حسب التعامل السابق ، ويؤشر هذا الحق في سجلاتها وسنداتها الخاصة. وينتقل حق العقر إلى هذا الحق . وتتبع بشأن انتقاله احكام القوانين المرعية". واجازت الفقرة الثالثة من المادة الاولى لصاحب حق التصرف في الاراضي المشمولة بأحكام القانون فراغ الحقوق التصرفية ببدل أو بدون بدل ، وقسمة الاراضي أو توحيدها او افرازها ، كما اجار له وضع الحقوق التصرفية تأميناً للدين. واعطت المادة الثالث من هذا القانون للدولة الحق في اطفاء حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة عند تحقق حالة من الحالات التي حددتها هذه المادة ومنها حاجة الدولة لا نشاء او توسيع مشروع ذي منفعة عامة او تشغيله ، وحالة ما إذا كان صاحب حق التصرف لا يتخذ الزراعة مهنة رئيسية له. ويكون اطفاء حق الصرف مقابل تعويض تكلفت المادتان الخامسة والسادسة من القانون بتفصيل الاسس التي يقوم عليها.

______________ 

1- انظر المواد 1169 و 1186 و 1246 و 1248 مدني عراقي.

2- للتفصيل راجع: مصطفى مجيد ، شرح قانون التسجيل العقاري ،  بغداد ، 1979 ، جـ1 ، ص99 و جـ3 ، ص80 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة