المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



التزام المقاول بتسليم العمل بعد تمام إنجازه  
  
8441   12:01 صباحاً   التاريخ: 25-8-2019
المؤلف : مسعود مروش
الكتاب أو المصدر : نطاق تطبيق احكام الضمان العشري في ظل القانون الجزائري والقانون الفرنسي
الجزء والصفحة : ص19-31
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

السؤال الذي قد يثار في هذا المقام هو، هل يشترط حتى يقوم المقاول بالتسليم، أن يقوم به بعد استيفائه العمل كاملاً، أو يجوز أن يقوم به كلّما أنّى جزءًا من العمل طبقًا لتعدّد أنواع التسليم على النحو الآتي عرضه؟ وما هي الآثار التي قد يرتّبها هذا الالتزام؟ ثمّ ما الجزاء الذي قد يترتّب عند الإخلال بهذا الالتزام، ومن يتحمّل تبعته؟.

ا- صور التسليم

أنّ مادة العمل قد يلتزم بتقديمها المقاول (أصليًا أم فرعيًا)كما قد يلتزم بتقديمها رب  العمل(الفعلي)، حسبما تمّ عليه الاتفاق.

والأصل، أن تتمّ عملية التسليم، بوضع اليد على العمل، بمعنى أن يكون تحت تصرّف رب العمل، وهذه العمليّة تتمّ وفق طرق شتّى، فقد يكون هذا التسليم صريحًا أو ضمنيًا (1)، كما قد يكون جزئيًا أو كليًا، مؤقتًا أو نّائيًا، وقد يكون أخيرًا حكميّا أو قضائيًا.

1- التسليم الصريح والتسليم الضمني

يقتضي كل من التسليم الصريح والتسليم الضمني تحرير محضر، يوقّع عليه كلّ من المقاول (أصليًا كان أم فرعيًا) ورب العمل، إلّى جانب المهندس المعماري، فيجب أن يكون بيّ يديه دليل مكتوب، على أنّه قام بالتزامه بالتسليم، وبهذا يكون التسليم قد تمّ صراحة.

إلاّ أنّه، لا مانع من أن يتمّ التسليم بطريقة ضمنية، تستنتج من بعض الوقائع، كوضع  رب العمل يده بحيازته الفعلية للعمل (2) (La prise de Possession) ،  ودون أن يبدي أيّة تحفّظات.

2- أمّا التسليم الكلي والتسليم الجزئي

فيتحقّق هذين النوعيّ من التسليم، متى أنّى المقاول عمله الذي تعهّد بالقيام به، فيكون عليه واجب تسليمه إلّى رب العمل، سواء كان كل العمل أم بعضه، فيتمّ التسليم عبر مرحلة واحدة أو مرحلتيّ. (3)

إلاّ أ نّه قد يطرح إشكال حول التسليم الجزئي النهائي؟ وبمعنى آخر، أن يلتزم المقاول بتسليم كل جزء من العمل يكون قد أتمّه لرب العمل، وقد يحدث أن تتباعد المرحلتان، فتكون هناك فترة معتبرة بيّ التسليم الجزئي الأوّل، وبيّ آخر تسليم جزئي، فكيف يتمّ حساب مدّة الضمان العشري؟ وقد تفوق المدّة المقرّرة للضمان بنص المادة 554/1- 2 مدني جزائري(عشر سنوات)، فتصبح 12 سنة، أو 14 سنة، ممّا يؤدي إلّ خطورة النتائج عند التطبيق.

3- التسليم المؤقت والتسليم النهائي

وكما هو الأصل، أن يكون التسليم نّائيًا، فلا مانع أيضًا أن يكون مؤقتًا، خاصة وأنّ العادة قد درجت، على ألاّ يسلّم المقاول العمل، إلاّ بعد إتمام إنجازه كاملاً. (4) لكن، هذا لا يمنع اتّفاقهما (المقاول ورب العمل) على أن يكون التسليم عبر

مرحلتيّ:

- تسليمًا مؤقتًا: والذي يمنح فيها المقاول مدّة ضمان خاص لرب العمل، وهو ضمان حسن الإنجاز (5)،والذي سيأتي شرحه، فتمنح من خلاله فرصة لرب العمل، للتفحّص  والتأكد من إتمام العمل حسب الصفقة المبرمة بينه وبيّ المقاول، وقد تظهر له بعض العيوب في العمل، التي لا يمكن أن تنكشف إلاّ بالاستعمال، فيكون عليه إخطار المقاول الذي يكون مسئولاً مسئولية كاملة عنها (6) ، ليقوم بإصلاحها خلال هذه المدّة، ما لم تكن هذه العي وب، تعود لسوء استعمال رب العمل (7) ، تطبيقًا لنص المادة 10/  8 من القرار الوزاري الصادر في  15 / 5/1988 والمتضمّن كيفيّات ممارسة الاستشارة الفنّية في ميدان البناء، وأجر ذلك (8)   المعدّل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  4

جويلية  2001  (9)، وهذا نصه: "مساعدة رب العمل عند الاستلام المؤقت، مع الإدلاء بالتحفظات الواجب الإشارة إليها، وإدراجها في محضر لهذا الغرض، وهذه التحفّظات تتعلّق خاصّة بعيوب في العمل وعدم الإتقان، وكل نقص آخر ملاحظ، وكذلك عدم تنفيذ الخدمات المنصوص عليها في الصفقة".

- وتسليمًا نهائيًا: والذي يتمّ بمحضر يوقّعه كلّ من المقاول، المستشار الفنيّ ورب العمل،  وذلك بعد رفع كل التحفّظات، تطبيقًا لنص المادة 10/9 من نفس القرار الوزاري  (1988/05/15 ) والذي قضى بما يلي:" السهر على رفع التحفّظات، واقتراح الاستلام النهائي على رب العمل، على أن يتمّ ذلك بمحضر يوقّعه المقاول والمستشار الفني، ورب العمل".

لكن تسليم العمل عبر مرحلتيّ، قد يثير إشكالات عديدة عند التطبيق، ما دامت مهلة الضمان العشري لا تبدأ في الحسبان إلاّ من وقت التسليم النهائي، ليطرح التساؤل عن المعيار الذي يستدلّ به عن هذا النوع من التسليم؟ في حيّ عدل بعض الاتجاه الفرنسي عن هذه الازدواجية، مكتفيًا بوحدة التسليم.

4- التسليم الحكمي والقضائي (10)

وهو ما قضى به نص المادة 558 مدني الجزائري:" عندما يتمّ المقاول العمل، ويضعه تحت تصرّف رب العمل، وجب على هذا الأخير، أن يبادر إلّى تسليمه في أقرب وقت ممكن، بحسب ما هو جار في المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلّم، رغم دعوته إلّ ذلك بإنذار رسمي، اعتبر أنّ العمل قد سلّم إليه ويتحمّل كل ما يترتّب عن ذلك من آثار."

فالأصل يقضي، أن تتمّ عملية التسليم بصفة وديّة، إذ بمجرّد إنّاء المقاول للعمل المتّفق عليه، يقوم بتسليمه إلّى رب العمل، والذي يكون عليه أن يبادر بتسلّمه مباشرة.

لكن، قد يحدث أن يمتنع رب العمل عن التسلّم لهذا العمل، فما يكون على المقاول عندها إلاّ أن يقوم بإنذاره بطريقة رسمية لاستلام العمل، فإذا أصّر رب العمل ممتنعًا

لسبب غير مشروع، فيكون هذا التسليم حينئذ بمثابة التسليم الحكمي، ويعتبر العمل قد سلّم إليه بصفة نّائية.

في حيّ خالف المشرّع الفرنسي هذا الحكم، بنص المادة 2- L.111-20  (11) من قانون البناء  والإسكان الفرنسي ( 1792- 6 من قانونه المدني) إذ قضى بأنّ للمقاول حق اللّجوء. مباشرة إلّ القضاء، في حالة امتناع رب العمل عن تسلّم العمل بصفة ودّية (12) وما يستخلص من هذين النصيّ، أنّ نص المادة 558 مدني جزائري لا يثير أيّ إشكال أثناء التطبيق، خاصة عند بداية سريان مدّة الضمان العشري، بينما قد تطرح مثل هذه الاشكالات في التطبيق الفرنسي، إذ قد يعمد رب العمل إلّى إطالة مدّة  النزاع، أمام الجهة المختصة بالنظر في خصومة التسليم، وقد تفوق مدّة الضمان العشري.

لكن بعض الشرّاح الفرنسييّن (13) ، يرون بأنّ الأعمال ما دامت مطابقة وشاملة لما تمّ عليه الاتّفاق، وأنّ اتمّت قبل تاريخ رفع الدعوى، فيبقى تقدير المسألة لقضاة الموضوع، مستندين في ذلك إلّى ظروف الحال.

ب- جزاء الإخلال بالتسليم

لكي يعتبر المقاول، قد أدّى ما عليه من التزام، عليه أن يقوم بوضع العمل فعلا تحت تصرّف رب العمل، فإذا تجاوز الميعاد المتّفق عليه، أو لم يتمّ التسليم في المكان المحدّد، يكون المقاول قد أخلّ بهذا الالتزام، وحينها يكون لرب العمل إمّا:

1-المطالبة بالتنفيذ العيني.

2- المطالبة بفسخ العقد، مع التعويض في الحالتيّن.

1- المطالبة بالتنفيذ العيني يجوز لرب العمل مطالبة المقاول بتسليمه العمل محل العقد، وله الحق في أن يجبره على ذلك في حالة رفضه، تطبيقًا في ذلك لنص المادة 164 مدني جزائري التي تقضي بما يلي: " يجبر المدين بعد إعذاره طبقًا للمادتيّن 180 و 181 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيًا، متى كان ذلك ممكنًا."

كما يجوز له أيضًا المطالبة بترخيص من القضاء، لإتمام التنفيذ على نفقة المقاول، تطبيقًا في ذلك لنص المادة 170 مدني جزائري: "في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصًا من القاضي، في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين، إذا كان هذا التنفيذ ممكنًا."

في حيّ، لو كان هذا الالتزام يستلزم أن يقوم به المقاول شخصيًا (14) ، كان لرب العمل أن يحصل من القضاء، على حكم يلزم المدين بهذا التنفيذ طبقًا لما تقضي به القواعد العامة، وبدفع غرامة تهديدية، إن امتنع عن ذلك، وهذا وفقًا لنص المادة 174 مدني جزائري" إذا كان تنفيذ الالتزام عينًا غير ممكن أو غير ملائم، إلاّ إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم، بإلزام المدين بهذا التنفيذ، وبدفع غرامة إجبارية (15)  إن امتنع عن ذلك".

أمّا إذا كان المقاول، قد أخلّ بالتزامه بالتسليم، يعود إلّ مجرّد تأخّره، فيكون عليه أن يعوّض رب العمل عن هذا التأخير فقط، ما لم يستطع أن يثبت أنّ ذلك راجع إلّى حادث فجائي، قوة قاهرة، فعل الغير أو إلّى فعل رب العمل ذاته (16)

ولذا، فإنّ السؤال الذي يجب طرحه، في حالة وصول المقاول إلّى نفي المسئولية عنه، من الذي يتحمّل تبعة الهلاك، ومن يلزم بالتعويض؟.

وحتى يتسنّى لي تحديد تبعة هلاك العمل محل العقد، وعلى من تقع بالذات، يجب أولاً معرفة ما إذا كان الهلاك ينسب إلّى المقاول أو إلّى رب العمل؟ وهل كان هذا الهلاك قد حدث قبل تنفيذ الالتزام بالتسليم؟ أو كان بعد تنفيذ هذا الالتزام؟.

الأصل، إذا لم ينفّذ المقاول التزامه بالتسليم، ولم يتمكّن من إثبات السبب الأجنبي، فتكون تبعة الهلاك على عاتقه، ويترتّب على ذلك:

1- سقوط التزام رب العمل بدفع الأجر المستحق له (للمقاول).

2- ويكون لرب العمل حق المطالبة بالتعويض، والذي يشمل ما أصابه من خسارة، وما فاته من كسب، طبقًا لما نصّت عليه القواعد العامة بالمادة 182 مدني جزائري:" إذا لم يكن التعويض مقدّرًا في العقد أو في القانون، فالقاضي هو الذي  يقدّره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب..."، هذا ما لم يكن الهلاك يعود إلّ سبب مفاجئ قبل التسليم، فيحرم المقاول من المطالبة بالأجر

 وبرد نفقاته، تطبيقًا لنص المادة 568/1 من القانون المدني وهذا نصّه:" إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا بردّ نفقاته، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفيّ."

أمّا في حالة ما إذا كان الإخلال بواجب التسليم، مرجعه لعيب في المادة المقدّمة من قبل رب العمل أو لخطئه، فيكون على هذا الأخير:

1- إلتزامه بدفع الأجر إلّى المقاول.

2- كما لا يجوز له مطالبته باسترداد المادة محل العقد (17)، على فرضية أنّه هو( رب العمل) الذي قدّم المادة، إذ أنّ هلاكها يقع على من تولّى توريدها من الطرفيّ، وهذا  طبقًا لنص المادة 568 /1 مدني جزائري"...ويكون هلاك المادة، على من قام بتوريدها من الطرفيّ."

3- كما يقوم عليه الالتزام بتعويض المقاول عن الضرر الذي يكون قد لحقه، تطبيقًا   لنص المادة 568/3 مدني جزائري: " فإذا كان رب العمل هو الذي أعذر بأن يتسلّم الشيء، أو كان هلاك الشيء أو تلفه راجعًا إلّى خطأ منه، أو إلّى عيب في المادة التي قام بتوريدها، كان هلاك المادة عليه، وكان للمقاول الحق في الأجر، وفي إصلاح الضرر عند الاقتضاء."

 هذا، ما دام المقاول جاهلاً بالعيب، أو لم يكن في استطاعته أن يعلم به (18)  أمّا إذا علم به، وأخطر رب العمل بذلك، ولم يكن هذا الأخير ليهتمّ بالأمر، واستمرّ المقاول في إنجاز عمله، فيكون له دائمًا الحق في الأجر، بموجب العقد الذي بينهما، ويتحقّق هذا الفرض وأحكامه، متى كان هذا الهلاك قبل إتمام عملية التسليم. أمّا إذا كان هذا الهلاك قد وقع بعد إتمام عملية التسليم، فتكون تبعته على كاهل رب العمل، ويبقى ملزمًا بدفع الأجر المستحق للمقاول، وإن كان قد دفعه، فلا يمكن له استرداده. (19)

2-المطالبة بفسخ العقد:

أمّا في حالة ما إذا فضّل رب العمل، التحلّل من التزاماته الناشئة بموجب عقد المقاولة، نتيجة إخلال المقاول بما عليه من التزام، جاز له أن يتمسّك بفسخ هذا العقد(20) .

ولكن ليس له دائمًا أن يحصل على طلبه، متى كان المقاول قد نفّذ الجزء الأوفى من العمل، فيكون للقاضي أن يمنح مهلة للمقاول إلّى غاية إكمال عمله، شرط ألاّ يكون تنفيذ هذا الالتزام قد صار مستحيلاً بسبب الهلاك، فيكون عندها لرب العمل  حق التمسّك بفسخ العقد بقوة القانون، ويقضى له به، ويكون له حق الرجوع للمطالبة بالتعويض، عن الضرر الذي أصابه. (21) .

ومهما يكن من أمر، فيجوز لرب العمل حق المطالبة بالتعويض، سواء تمسّك بالتنفيذ العيني متى كان ممكنًا، أم بالفسخ في غير حالة استحالة التنفيذ، ودون حاجة إلّى إثبات خطأ المقاول، إذ أنّ إخلاله بالتزام التسليم هو الخطأ ذاته.

ولكن، متى أثبت المقاول السبب الأجنبي، الذي أدّى إلّ هلاك ذلك الشيء رغم بذله عناية الرجل العادي (22)  حتى ينفي مسئوليته، فيبقى على رب العمل، إقامة الدليل على أنّ المقاول لم يبذل هذه العناية الكافية للمحافظة على ذلك الشيء لحص وله على التعويض.

ج - الآثار المترتّبة عن عمليّة التسليم .

من أهم الآثار التي قد تترتّب عن عملية التسليم:

1- تنقضي التزامات كل من المقاول والمهندس المعماري، بمجرد إتمام عمليّة التسليم كانت مسئوليتهما تبقى قائمة، حتى بعد تمام التسليم (23)

2- يعفى كل من المقاول والمهندس المعماري، من ضمان العيوب الظاهرة (24)، بمجرّد إتمام عملية التسليم، والتي يسهل على الرجل العادي أن يتبيّنها، وإن كان يظلّ التزامهما بالعيوب الخفية قائمًا، بعد إتمام هذه العملية.

3 – تتحقّق بداية سريان مهلة الضمان العشري (25) ، بمجرد تمام عملية التسليم إلّى رب العمل.

4-  انتقال حراسة الشيء من المقاول إلّى رب العمل، بمجرد قيام المقاول بتسليم العمل.

لكن، قد يطرح التساؤل، عن من هو المسئول عن تهدّم البناء، فهل تنسب المسئولية إلّى المقاول باعتباره حارسًا له، أو تقع على عاتق رب العمل، باعتباره المالك لهذا البناء؟.

ويثار مثل هذا التساؤل، إذا ما أصيب الغير بضرر، نتيجة التهدّم الذي وقع قبل تسليم العمل.

يرى بعض الفقه إمكانية رجوع الغير على رب العمل، باعتباره المالك للبناء وللمواد المستخدمة أثناء عمليّة التشييد.

 ولعلّ هذا ما ذهب إليه المشرّع الجزائري بنص المادة 140/2 مدني جزائري: "مالك البناء مسئول عما يحدثه انّدام البناء من ضرر، ولو كان انّدامًا جزئيًا، ما لم يثبت أنّ الحادث لا يرجع سببه إلّى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه." وبهذا، يكون المشرّع الجزائري قد حمّل عبء مسئولية التهدّم للبناء على مالكه، ليكون قد ساير في ذلك ما انتهجه المشرّع الفرنسي بنص المادة   1386  (26) مدني وهذا نصّها:

" مالك البناء مسئول عما يحدثه انّدام البناء من ضرر، في حالة ما إذا كان يعود إلّى إهمال في الصيانة، أو عيب في التشييد." وإن كان هذا الرأي يبقى محل نظر، إذ لا ارتباط بيّ الملكية والحيازة، والمسئولية تقوم على عاتق المقاول (27)، ما دام قبل التسليم لا يزال واضعً ايده وضعًا فعليًا، أمّا في حالة انتقال البناء بعد تمام تشييده إلّى رب العمل، فالمسئولية تقوم على عاتق هذا الأخير في مواجهة الغير المضرور، الذي يكون له أن يرفع دعواه مباشرة ضدّ مالك البناء، هذا الأخير الذي يكون له حق الرجوع بقيمة هذا التعويض، على من كان البناء تحت حراسته(المقاول والمهندس المعماري)مستعملاً في ذلك دعوى الحلول ، (La subrogation) وقد كان هذا الرأي الذي توصّل إليه القضاء الفرنسي منتقدًا، فرب العمل لم يكن ليدفع التعويض للغير(المضرور)،إلاّ بعد انقضاء مدّة الضمان العشري، على أساس قواعد المسئولية التقصيرية، ما دام ملزم به شخصيًا، ولم يكن لدين ملزم به مع غيره،  أو عن غيره حسب نص المادة 261/2 مدني جزائري: "إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين، أو ملزمًا بوفائه عنه."

وحلول رب العمل محل المضرور في المطالبة بالتعويض، برجوعه على المقاول والمهندس المعماري قبل انقضاء مهلة الضمان، لا يعدّ جمعًا بيّ المسئوليتيّن العقدية والتّقصيرية  إنّما هو استثناء على هذه القاعدة (28) .

_______________

1- د. د.محمد شكري سرور-مسئولية مهندسي ومقاويلي  البناء والمنشآت الثابتة الأخرى- (دراسة مقارنة في القانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي)،ط 1985 ،دار الفكرالعربي، القاهرة ص 150 وما يليها، أيضًا أ/ إبراهيم يوسف- المسئولية العشرية للمهندس المعماري والمقاول(طبقاً للمادة 554 مدني جزائري) مقال- مجلة العلوم القانونية والاقتصادية - العدد 03 ، سنة 1995 ، ص 684 ،683

2- محمد شكري سرور – المرجع السابق- ص 150 وما يليها.

3- د. عبد الرازق حسن يس- المسئولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء- (شروطنا، نطاق تطبيقنا، الضمانات المستحدثة فيها) دراسة مقارنة في القانون المدني ط 1، سنة 1987 ، دون دار نشر – ص 245

4-  د. عبد الرازق حسين يس – نفس المرجع – ص 240

5- يعرف ضمان حسن الإنجاز كما هو وارد في التشريع الجزائري، بضمان إتمام الأعمال على الوجه الأكمل أو بالضمان السنوي  لدى بعض التشريعات العربية، في ذلك راجع د. محمد شكري سرور- المرجع السابق- ص 171

6- Brahim Youcef - la responsabilité des constructeurs dans le cadre du contrat d’entreprise - La garantie décennale selon l’article 554 du code civil - revue algérienne des sciences juridiques, économiques, et politiques, N°2 2000,P.7.

7- د.محمد شكري سرور – المرجع السابق- ص 159، . 160 ،أيضا أ/ إبراهيم يوسف – المرجع السابق- ص 683 ،

8- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -العدد 43 ، سنة 1988

9-  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -العدد 45 ، سنة 2001

10- د. عبد الرازق حسين يس – المرجع السابق– ص 235

11- Art L.111-20 -2 C.C.H" La Réception est l’acte par lequel le maître de  l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement..."

12-  د.محمد شكري سرور - المرجع السابق - ص 163

13-  ملانفو و جستاز، أشار إليهما د. محمد شكري سرور- المرجع السابق- الهامش 79 ، ص 165

14- د . محمد لبيب شنب-شرح أحكام عقد المقاولة - ط 1962 ، دار النهضة العربية، القاهرة - ص 103 ، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني- العقود الواردة على العمل المقاولة، الوكالة والوديعة و الحراسة1964 ،دار إحياء التراث العربي، بيروت ،ج 7، ص 91

15- احتوى هذا النص على مصطلح غرامة إجبارية: والمصطلح القانوني السليم والدقيق، يقتضى استعمال مصطلح غرامة تهديدية Astreinte  المقابلة لها بالنص الفرنسي، ولتوضيح أكثر، د.علي علي سليمان (ضرورة إعادة النظر في القانون المدني. الجزائري)ط 1992 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 127

16 - أ/ محمد عبد الرحيم عنبر المحامي- عقد المقا ولة دراسة مقارنة بن تشريعات الدول العربية ، ط 1977 ، دون دار نشر - ص 153 ، في نفس المعنى د .محمد لبيب شنب - المرجع السابق   ص 105 ، أيضًا د .عبد الرزاق السنهوري، الوسيط - المرجع السابق -ج 7، ص92

17- د .محمد لبيب شنب – المرجع السابق - ص 107 ، أيضًا د .عبد الرزاق السنهوري، الوسيط - المرجع السابق -ج 7 ، ص 93 .

18- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط – المرجع السابق - ج 7 ، هامش رقم 4، ص 97

19-  د.محمد لبيب شنب - المرجع السابق - ص 109

20- B.Boubli - ouvrage précité – n° 82,P.11.

21-  د.محمد لبيب شنب - المرجع السابق - ص 103

22-  د.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط - المرجع السابق - ج 7 ،ص 92 ،أيضًا أ/محمد عبد الرحيم عنبر المحامي- المرجع  السابق- ص 52

.166 ، د .محمد شكري سرور - المرجع السابق- ص - 23

24- Mazeaud (H. L. J) – ouvrage précité - n°1070 - 10, P. 92,

، أيضًا د. عبد الرازق حسين يس - المرجع السابق - ص 272 ، 273 ، وفي نفس المعنى أ /إبراهيم يوسف - المرجع السابق . ص 682

25- أ /إبراهيم يوسف – نفس المرجع - ص 682 ، أيضا د .محمد شكري سرور – المرجع السابق - ص 168

26-Art 1386 C.civ." Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage – causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien, ou par le vice de sa construction".

27- د. محمد شكري سرور - المرجع السابق - ص 169،16

28-- د. محمد ناجي ياقوت - المرجع السابق- ص 306 وما يليها، د. علي علي سليمان(نظرات قانونية مختلفة )- المرجع السابق- ص 151 ، في نفس المعنى د .علي علي سليمان - نظرية الالتزام – (مصادر الالتزام) ط 1990 ، ديوان المطبوعات  الجامعية، ص 128




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .