أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-2-2017
448
التاريخ: 30-11-2016
379
التاريخ: 31-7-2017
3157
التاريخ: 30-11-2016
1146
|
1_امتناع طالب التنفيذ عن الاستجابة لطلب مديريه التنفيذ :
ان بت مديريه التنفيذ في طالب التنفيذ وتنفيذها اللاحكام القضائية والمحررات التنفيذية التي تودع اليها للتنفيذ قد يتطلب اطلاعها على بعض الوثائق والامور .وقد يتعذر على المديرية المذكوره ذلك دون مساهمه ومعاونه طالب التنفيذ لذلك نجد المشرع يقرر الزام طالب التنفيذ بالاستجابه لمثل هذه الطلبات التي يكلف بها من قبل المديرية التنفيذ ويرتب على امتناعه عن ذلك تأخير التنفيذ .وقد جاء ذلك في المادة 50 من قانون التنفيذ التي عنه "اذا امتنع طالب تنفيذ ن الاستجابة الى طلب كلفته به مديريه التنفيذ يتعلق بالحكم او المحرر المنفذ ومضت على ذلك مدة ثلاثين يوما فيقرر المنفذ العدل تأخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد "
2_غموض الحكم :
اذا اودع حكم لمديريه التنفيذ لتنفيذ وجدته الدائرة المذكوره غامضا فلمنفذ العدل ان يؤخر تنفيذه والكتابة الى محكمه التي اصدرته مستوضحا منها عن هذا الغموض (1) واذا اقتضى الامر صدورها قرار منها , يفهم ذوو العلاقة بمراجعتها دون الاخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم . فمثلا اذا كانت اجور محاماة المحكوم بها غير مبينه بصوره واضحه في اعلام الحكم المنفذ فعلى رئاسة التنفيذ ان تستعين في تحديدها بالاستفسار من المحكمه التي اصدرت الحكم (2) اما اذا لم يتضمن الحكم المودع للتنفيذ تحميل احد الطرفين مصاريف المحاكمة ومنها اجور المحاماة فلا يجوز لمديريه التنفيذ مطالبه المحكوم عليه بها بل عليها تكليف المحكوم له بمراجعه المحكمه المختصة لاستحصال حكم بذلك (3)م تنفيذ " فاذا استطاعت المحكمه المختصة رفع الغموض وارسلت الى مديريه التنفيذ ايضاحا كافيا ضمن الحدود التوضيح فعلى دائرة التنفيذ في هذه الحاله التقيد بهذا الايضاح وان التنفيذ الحكم بمقتضاه وان تنفذا لحكم بمقتضاه . فمثلا لو كان الاعلام المودع للتنفيذ يتضمن تخليه عرصه وتسليمها للمحكوم له خاليه من الشواغل وتعذر تعين موضعها تعينها تعين نافيا للجهالة واجابت المحكمه بنتيجه الاستيضاح الواقع من مديريه التنفيذ بوجود خارطة للعرصه وبينت امكانيه تطبيقها على حدود بمعرفه مهندس وارفقت نسخه منها بجوانبها ,فعلى مديريه التنفيذ العمل وفقا للإيضاح المذكور (4) اما اذا تعذر على المحكمه المختصه حل الغموض او انها قدمت ايضاحا خارج حدود التوضيح .فعلى مديرية التنفيذ , في هذه الحاله تنبيه ذوي العلاقة بوجوب مراجعه المحكمه المختصه لحل الغموض قضائيا ففي قضيه تنفيذيه كانت مديريه التنفيذية قد كفلت المحكوم عليها بإحضار ذهب خالص من الغش وذلك بعد ان استفسرت من المحكمه التي اصدرت الحكم عن نوع الذهب وتعذر عليها تعينه وكانت المحكوم لها قد رفضت الذهب المسلم لرئاسة التنفيذ ,فبدلا من ان تكلف الرئاسة المذكوره المحكوم لها بإقامه الدعوى لاثبات عيار الذهب ونوعه والانتظار حنى نتيجه الدعوى كانت قد اصدرت قرار بخلاف ذلك ورفضت الاعتراض على قرارها المذكور قررت محكمه التميز بناء على التميز الواقع نقض القرار المميز لان كان على دائرة التنفيذ بعد ان ادعت الميزة ان الذهب الذي سلمته الى رئاسة التنفيذ هو الذهب المحكوم بهي عليها ان تخبر لا مميز عليها بإقامة الدعوة عليها امام المحكمه المختصه لاثبات عيار الذهب ونوعه المسلم الى المميز في حاله عدم قبولها بنوعيه الذهب المسلم الى رئاسة التنفيذ انتظار نتيجة الدعوة فإصدارها القرار بخلاف ذلك يكون مخالفا للقانون (5) هذا مع العلم انه لايجوز للمحكمة ان تخرج في اضاحها الحدود الحكم كما لا يجوز لها ان تصصح خطاصدرمنها اثناء الحكم والا احداث أي تعديل فيه بالحذف او الزيادة او التبديل (6) لان في جوز ذلك تحميل للمحكوم عليه تبعه شيء غير محكوم به وتسويغا للمحكمة بان تضع يدها ثانيتا على الدعوة بعد ان اصدرت قرارها فيها مما لايجوز قانونا خاصة ان الاستيضاح يجري على حكم المبهم ولا يستوجب صدور الحكم جديد (7)
3-وفاة المدين :-
تنص الفقرة الاولى من المادة 37من قانون التنفيذ على ان "على المنفذ العدل تحليف الدائن يمين الاستظهار من تلقاء نفسه في حاله وفاة المدين" فعلى منفذ العدل اذا توفى المدين ,ان يوخر التنفيذ لغرض تحليف الدائن يمين الاستظهار (8) وكل قرار بخلاف ذلك يكون قابلا للنقض (9) هذا وفي الحاله نكول الدائن عن حلف اليمين بعد تكليفه بأدائها فان نكوله يعتبرا قرار منه باستيفاء الدين يستوجب التوقف نهائيا عن التنفيذ لا يعتبر تخلف الدائن عن الحضور لاداء اليمين لعذر مشروع نكولا (10) ووفاة المدين اثناء التنفيذ لا يبطل الاجراءات المتخذة بحقه قبل الوفاه فاذا كانت له الاموال ظاهرة لم يقتسمها الورثة بعد فان التنفيذ يستمر التنفيذ عليهم ولكن بعد ان يودي الدائن يمين الاستظهار وفي حاله اقتسام الورثة للتركة يستمر التنفيذ عليهم كل بنسبه نصبيه منها وذلك بعد تبليغهم بمذكره الاخبار بالتنفيذ واذا لم تكن للمدين اموال ظاهره وانكر الورثة بعد وفاه مورثهم , واثناء التنفيذ وضع يدهم على التركة كلها او بعضها وعجز الدائن عن اثبات وضع يدهم عليها بدليل كتابي فعليه مراجعه المحكمة المختصه لاثبات عائديه الاموال للمدينفاذا اثبت الدائن ذلك نفذ على الورثة كل بنسبه نصيبه في التركة او على التركة التي اثبتها بحسب الاحوال اما اذا عجز الدائن عن الاثبات فلا يطالب الورثه بشي ."م تنفيذ "
4_مراجعه طرق الطعن القانونية في الاحكام القضائية (11):_
تعتبر الاحكام القضائية من السندات التنفيذية . الا انها ليست من مرتبه واحدة من حيث جواز تنفيذها ,لانها تختلف في هذه الناحية باختلاف قابليتها للطعن فيها بمختلف طرق الطعن المقررة قانونا
وطرق الطعن القانونية في الاحكام القضائية هي مايلي :_
1-الاعتراض على حكم الغيابي
2- الاستئناف
3- اعاده المحاكمة
4- اعتراض الغير
5- التميز
6- تصحيح القرار التميزي (12)
وطرق الطعن المذكوره اعلاه تقسم الى نوعين :الاول هو طرق الطعن الاعتياديه وهي الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف والنوع الثاني هو طرق الطعن غير الاعتياديه وهي اعتراض الغير واعاده المحاكمه والتميز وتصحيح القرار التميزي
(أ)الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف
الاعتراض على الحكم الغيابي طريق الطعن عادي في الحكام الغيابية يلجا اليها المحكوم عليه غيابيا بقصد ابطال الحكم الغيابي او تعديله ,ويرفع الى نفس المحكمه التي اصدرته واما الاستئناف فهو طريق طعن عادي ايضا وهو يرمي الى اصلاح الحكم الصادر من محكمه البداءة بفسخه او تعديله وبشان تأثير مراجعه الطعنين المذكورين على سير المعاملات التنفيذية يلاحظ بان الفقره الاولى من المادة 53 من قانون التنفيذ تنص على انه "يجوز تنفيذ الحكم خلال مده الطعن القانونية الا ان التنفيذ يؤخر اذا ابرز المحكوم عليه اشعار بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف ...وتنص الفقره الاولى من المادة 183 من قانون المرافعات المدنية على ان يؤخر تنفيذ الحكم الغيابي الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل مالم تقرر المحكمه عند النظر الاعتراض الغاء القرار الصادر بالنفاذ العجل . كما تنص الفقره الاولى من المادة 194 من المرافعات المدنية على ان الاستئناف الحكم يؤخر تنفيذه الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل فيستمر التنفيذ مالم يقرر المحكمه عند نظر الاستئناف الغاء القرار بالنفاذ المعجل ". فمجرد مراجعه طريق الاعتراض على الحكم الغيابي ومراجعه طريق الاستئناف على الحكم الوجاهي يستوجب تاخير التنفيذ (13)الا اذ كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل حيث لابد لتأخيره التنفيذ في هذه الحاله من الغاء القرار الصادر بالتنفيذ المعجل والا وجب على مديريه التنفيذ الاستمرارية في اعمال التنفيذ .
ويلاحظ ان التشريع العراقي قد نص على ثلاثة انواع من النفاذ المعجل هي(14)
أ- النفاذ المعجل بقوه القانون
ويستمد الحكم في هذه الحاله قوه التنفيذية من نص القانون مباشره من دون الحاجه لتدخل القاضي ,أي انه لا يلزم للنفاذ المعجل هنا ان تحكم المحكمه به في حكمها , كما يلزم ان يكون المحكوم له قد طلبه من المحكمه . فالحكم الصادر جائز تنفيذه معجلا ولو لم تامر به المحكمه ,ذلك لان نفاذ المعجل واجب في هذه الحاله بقوه القانون وتنص المادة 165 من قانون المرافعات المدنيه على حالات النفاذ المعجل بقوه القانون وهذه الحالات هي ما يلي :-
اولا :-احكام النفقات
ثانيا :- القرارات الصادر في المواد المستعجلة
ثالثا :- الأوامر على العرائض
ويلاحظ ان هذه المادة المذكورة وان كانت تقرر ان المحكمه هي التي تقوم بتنفيذ قرارها مباشره الا انها تجيز تنفيذه بواسطه مديرياتالتنفيذ
علما بان هذه التنفيذ لا يؤخر بسبب مراجعه طرق الطعن خلاف ذلك
(ب)النفاذ المعجل بحكم المحكمه وجوبا "النفاذ المعجل بلا كفاله "وتكون المحكمه ملزمه بالحكم به اذا ما توفرت شروط معينه حددتها المادة 164من قانون المرافعات المدنية التي تنص على انه (اذا بنى الحكم على سند رسمي او على قرار المدعي به او نكوله عن حلف اليمين وجب على المحكمه ان تقرر بناء على طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل )
(ج)النفاذ المعجل بحكم المحكمه جواز
وتكون المحكمه في حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمه جواز مطلق الحرية في تقدير الامر فلها ان تحكم اولا تحكم بالنفاذ المعجلبحسب ما يتراءى لها في ظروف كل قضيه وتنص الفقره الثانية من المادة 164 من قانون المرافعات المدنية على انه "للمحكمة ان تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة في الحالات الاخرى اذا كان المدعى به مما يستلزم التصدي للتنفيذ عاجلا كالأشياء المتسارعة الفساد او القابلة للتلف . وفي هذه الحاله يجب اخذ الكفالة من المدعي بالشيء المحكوم به والاضرار التي قد تصيب المدعى عليه ويقدمها عند تنفيذ الحكم في مديريه التنفيذ "
وعلى مديريه التنفيذ الاستمرار في تنفيذ الحكم المقترن بالنفاذ المعجل بقوه القانون رغم مراجعه طرق الطعن مالم تقرر المحكمه المرفوع اليها الطعن خلاف ذلك او يصدر قرار التأخير من المحكمه ما كما لايوخر تنفيذ الحكم المقترن بالنفاذ المعجل بحكم المحكمه وجوبا الا اذا قررت المحكمه التي اصدرت الحكم الغاء قرار النفاذ او صدر قرار بايقاف التنفيذ من محكمه ما اما تنفيذ الحكم المقترن بالنفاذ المعجل الجوازي فيجوز ان يتم باحدى الطريقتين التاليتين :-
الاولى هي طريقه التنفيذ الاعتيادي وفي هذه الحاله لا حاجه لأخذ كفاله من المحكوم له جواز تنفيذ الاحكام العادية خلال مدد الطعن في الاحكام الا في حاله تأخيره تنفيذه بسبب مراجعه المدين لطرق الطعن القانونية كالاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف حيث لايجوز لدائره التنفيذ الاستمرار هذه الحالات الابعد تقديم الدائن الكفالة اللازمه (م53تنفيذ)
والطريقة الثانية هي الطريقة التنفيذ المستعجل ,وهنا لابد من تقديم الكفالة المطلوبة للاستمرار في التنفيذ .فاذا قدم الدائن الكفالة المذكوره توجب على مديريه التنفيذ للاستمرار في التنفيذ وحتى ولو رجع المدين طرق الطعن بحق الحكم , لان مراجعته في هذه الحاله لا تؤخر التنفيذ مالم يصدر من المحكمه عند الاعتراض على الحكم الغيابي قرار بالغاء قرارها القاضي بالنفاذ المعجل او قرار من محكمه الاستئناف يقضي بالغاء القرار السابق بالنفاذ المعجلاو قرار من المحكمه المختصه يقضي بايقاف التنفيذ ."183و194 مرافعات م 53 تنفيذ "اما اذا امتنع الدائن عن تقديم الكفالة المطلوبة فتستمر دائرة التنفيذ في ايقاف المعاملات التنفيذية حتى نتيجة المراجعة التي اوجبت التأخير
ويلاحظ بهذا الصدد ان النفاذ العجل واجب بقوه القانون لاحكام النفقات والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة والأوامر الصادرة على العرائض وتقوم محكمه بتنفيذ قرارها مباشره كما لايجوز تنفيذها بواسطه مديريه التنفيذ عند الاقتضاء علما بان المراجعة طرق الطعن المقرر في القانون لا يؤخر هذا التنفيذ مالم تقرر المحكمه المرفوع اليها الطعن خلاف ذلك (165م تنفيذ)
ويلاحظ ان ليس لمديريه التنفيذ الامتناع عن التنفيذ بحجه عدم فوات المدة القانونية للاعتراض على حكم غيابي او الاستئناف ذلك لان المادة 53 من القانون صريحه في اشتراط وقوع الاعتراض او الاستئناف فعلا لتأخير التنفيذ وتكتفي مديريات التنفيذ بوصل استيفاء رسم الاعتراض او الاستئناف كدليل على وقوع الاعتراض او الاستئناف (15)
والجدير بالذكر انه اذا كان الاعتراض او الاستئناف منصبا على قسم من الحكم فانه يجوز لمديريه التنفيذ تاخير تنفيذ القسم المعترض عليه او المستأنف والاستمرار في تنفيذ القسم الا خير الذي لم يطعن فيه الا اذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل حيث لابد لتأخير التنفيذ من الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل وكذلك يجوز لمديريه الاستمرار بالتنفيذ اذا ما تحققت لها ان الاعتراض واقع على حكم وجاهي وليس على حكم غيابي ولعدم قانونيه مثل هذا الاعتراض (16)او اذا تبين لها ان الاعتراض او الاستئناف مقدم الى جهة غير مختصه(17) الاانه ليس لمديريه التنفيذ الاستمرار في التنفيذ اذا ما ظهر الاعتراض او الاستئناف مقدم بعد فوات المدة القانونية ذلك لان تدقيق وتقدير هذه الجهة من اختصاص المحكمه المختصه وليس من اختصاص مديريات التنفيذ (18) واذا تقرر بنتيجة الاعتراض ابطال الحكم الغيابي المعترض عليه كله او تقرر بنتيجة الاستئناف فسخ الحكم فان الاجراءات التنفيذية التي تمت قبل الاعتراض او قبل الاستئناف تعتبر ملغيه ويتعين اعاده الحاله الى ماكانت عليه قبل الشروع بالتنفيذ ومن دون حاجه الى حكم محكمه يقضي بذلك .كما لايجوز لمديريه التنفيذ الاستمرار ثانيه مالم يودع لها الحكم الذي تصدره المحكمه بعد الابطال او بعد الفسخ لغرض التنفيذ واذا عدل الحكم ,كما لو تضمن القرار الصادر بنتيجة الاعتراض على الحكم الغيابي او بنتيجة الاستئناف الزام المدعى عليه قسم من المدعى به ورد الدعوى بالزيارة فيقتصر التنفيذ في هذه الحاله , على الجزء المكتسب درجه البتات وتعاد الحاله بالنسبة للجزء الاخير من الحكم الى ماكانت عليه قبل التنفيذ اما اذا تقرر رد الاعتراض او الاستئناف ,فيجب على مديريه الاستمرار في التنفيذ من النقطة التي توقفت عندها المعاملات مالم يقدم المدين ما يوجب تاخير تنفيذ الحكم الاخير مدة الإخبارية التي تبلغ اليه (م51 تنفيذ ,م183مرافعات مدنيه )
ب- اعاده المحاكمة
اعاده المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية ترمي الى اعاده النظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اومن محاكم البداءه بدرجه اخير او محاكم الاحوال الشخصية اذا وجد سبب من الاسباب المبينه في المادة 196 من قانون المرافعات المدنية ولو كان الحكم المطعون فيه حاز لدرجه البتات
ومراجعه هذه الطريقة من طرق الطعن لا تؤخر التنفيذ الاانه يجب على محكمه المختصه ان تقرر ايقاف التنفيذ الى نتيجة الدعوى المقامة اذا تبين لها ان طلب الاعادة مبنى على سبب من الاسباب الواردة في المادة 196 من قانون المرافعات المدنية ,على ان لا يتناول ايقاف التنفيذ مالا يتعلق باعادة المحاكمة من الحكم المذكوره (19)م مرافعات
ويترتب على ماتقدم انه اذا كان الطعن منصبا على الحكم بجميع محتويايه قررت المحكمه ايقاف تنفيذ الحكم المودع للتنفيذ بجميع وان كان منصبا على بعض محتويات دون بعض القرارات ايقاف التنفيذ من جهة منصبا عليه محتويات .فمثلا لو كان الحكم محتويا على الزام المحكوم بأداء الدين المدعى بأداء الدين المدعى به وعلى تعويض عن اضرار بزعم ان السند الذي استند اليه الحكم بخصوص الاضرار قد تحقق تزويره . فان المحكمه بعد ان تقرر قبول طلب الاعاده تقرر ايقاف تنفيذ الحكم من ناحيه الاضرار فقط ويبقى تنفيذه مستمرا من النواحي الاخرى
ج- التميز:-
ان التميز الحكم القضائي المودع للتنفيذ لا يؤخر التنفيذ الا اذا كان الحكم المميز متعلقا بعقار (20)م 208مرافعات .كما ان الاعلامات او الحجج الشرعية المذكوره في المادة 309 من قانون المرافعات المدنية (21)وتلك الصادره استنادا الى قانون اصول المحاكمات للطوائف المسيحية والموسوية لا تنفذ مالم تصدق من المحكمه المختصه تميزا .كما ان القرار الصادر برفع الحجز لا ينفذ الا اكتسب درجة البتات (م244 مرافعات مدنيه ) فالتميز لا يسبب تاخير التنفيذ اذ كان الحكم المميز متعلقا بمال منقول (22)او بسليم طفل (23)او النقود حتى ولو كان المبلغ المحكوم على المدين ناشا عن بيع العقار (24)او عن اجر مثل العقار (25)ولكن للمحكمة المختصه بالتميز في هذه الحالات ان تقرر تاخير تنفيذ الحكم المميز اذا قدم المحكومعليه كفيلا مقتدرا يضمن تسليم المحكوم به فيما اذا ظهر انه غير محق في تميزه ,واذا وضع المحكوم عليه النقود او المنقولات المحكوم بها امانه في مديريه التنفيذ ,او كانت اموال محجوزة بطلب من الخصم ,او وضعت تحت الحجز بناء على طلبه (1/208 م مرافعات ) وعليه اذا قدم المحكوم عليه طلبا الى مديريه التنفيذ يتضمن انه قد ميز الحكم المتعلق بنقود واموال منقولة واستمهل ليراجع المحكمه بشان تاخير التنفيذ فعلى الدائرة المذكوره ان تمهله اذا تحققت من انه قد وثق المحكوم به حسب جاء اعلاه لكي يستحصل من المحكمه قرار بتاخير التنفيذ استناد الى الفقره الاولى من المادة 208 من قانون المرافعات المدنية . والكفالة مدار البحث يجب تقديمهما لمديريه التنفيذ وتحت اشرافها والا فيعول عليها التأخير التنفيذ (26) ان مديريات التنفيذ تكتفي بوصل استيفاء الرسم التميزي كدليل على وقوع التميز وتؤخر التنفيذ اذا ما برر لها المحكوم عليه (المميز )الوصل المذكور وذلك في الحالات التي يستوجب تاخير التنفيذ (27) كما تطبق هنا الاحكام الخاصه بالطعن في قسمين الحكم الموضوع للتنفيذ والطعن المقدم الى غير مراجعه والتي بيناها عند بحث الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف علما بانه اذا تأخر التنفيذ بسبب التميز الواقع رد العريضه التميزية ,وجب على مديريه التنفيذ بعد ايداع الحكم الجديد اليها ان تبلغ المدين بأخباريه جديدة وان تستمر في التنفيذ اذا لم يقدم المدين خلال المدة الإخبارية ما يوجب التنفيذ اما اذا تقرر نقص الحكم واعادته الى المحكمه المختصه للبت فيه ,فان المعاملات التنفيذية الجارية قبل النقص تعتبر ملغيه ولا يجوز الاستمرار في التنفيذ ثانيه مالم يودع الحكم الذي تصدره المحكمه بعد النقص الى مديريه التنفيذ لتنفيذه حسب الاصول (28)م مرافعات (م 51 تنفيذ ) اما اذا رات محكمه التميز نقص الحكم المميز ولفصل فيه وفقا لاحكام المادة 214من قانون المرافعات لسنه 969 فان المعاملات التنفيذية الجارية قبل النقص تعتبر ملغيه ويستمر في التنفيذ بعد ايداع حكم محكمه التميز لدائرة التنفيذ ووفقا لهذا الحكم
د-تصحيح القرار التميزي :
اختلف الفقه والقضاء (29)بشان تأثير طلب تصحيح القرار التميزي على المعاملات التنفيذية ونحن نرجع الراي القائل بان طلب تصحيح القرار التميزي لا يؤخر التنفيذ لعدم درج قانون التنفيذ وقانون المرافعات المدنية هذا الطعن ضمن طرق الطعن التي تستوجب تأخير التنفيذ من جهة , ولعدم امكانيه تطبيق الحكم الخاص بتميز الحكم القضائي المتعلق على تصحيح القرار التميزي المتعلق بالعقار لان الحكم المذكور حكم استثنائي لايجوز القياس عليه لان "ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه (30) وعلى كل حال فان عدم امكانيه تأخير التنفيذ يسبب تصحيح القرار التميزي لا يمنع مديريه التنفيذ من امهال طالب التصحيح مده مناسبه للحصول على قرار محكمه المختصه يقضي بايقاف التنفيذ في حاله احتمال حصول ضرر جسيم لايمكن تلافيه عند الاستمرار في التنفيذ (31)
ه-اعتراض الغير :-
اعتراض الغير حق منحه القانون للأشخاص الذين هم يضر بهم الحكم الصادر بخصومه لم يكونوا طرفا فيها
ان قانون المرافعات المدنية يجيز اقامه دعوى الاعتراض الى حين تنفيذ الحكم في مديريه التنفيذ على شخص الذي تعدى الحكم اليه , فاذ اما تم التنفيذ عليه سقط حقه بالطعن بطريق اعتراض الغير .اما اذا لم ينفذ الحكم على ذلك الشخص له حق الاعتراض الغير الى ان تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم ام لم يفذ .علما ان مده التقادم المذكور تبدا من تاريخ التسليم المحكوم له شيء المحكوم به "م 330 مرافعات "
ويلاحظ ان مراجعه هذه الطريقة بحق الحكم المودع للتنفيذ لا تؤدي الى ايقاف التنفيذ الا انه للمحكمة المختصة ان تقرر ايقاف التنفيذ مده مناسبه اذا مارات ان التنفيذ قد يلحق بالمعترض اعتراض الغير ضررا جسيما (32) "ف2م 277مرافعات " فلا يجوز لمديريه التنفيذ في حاله احتمال حصول ضرر جسيما لايمكن تلافيه امهال المعترض اعتراض الغير مده مناسبه لاستحصال قرار من المحكمه المختصة يقضي بايقاف التنفيذ . فاذا حصل المعترض على اعتراض الغير على قرار المحكمه المختصه بايقاف التنفيذ وفق الفقره الثانيه من الماده 227من قانون المرافعات المدنية فان مديريه التنفيذ توقف المعاملات التنفيذية الى حين صدور قرار من محكمه المذكورة بشان الاعتراض . اما اذا لم يحصل المعترض على القرار بتأخير التنفيذ فان مديريه التنفيذ تستمر بالمعاملات التنفيذية علما بان تقدير الضر الجسيم امر متروك للمحكمه التي تنظر دعوى الاعتراض وكذلك يعود لها امر تحديد المدة المناسبة لا يقاف التنفيذ خلالها , كما لايجوز لها ان تمدد هذه المدة (33) والجدير بالإشارة هنا هو ان مراجعه طرق الطعن بحق القرار الصادر بنتيجة الدعوى اعتراض الغير لا يؤخر التنفيذ الحكم المعترض عليه , لان اعتراض الغير لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه في الاصل (34) بحثنا اعلاه طرق الطعن القانونية المختلفة في الاحكام القضائية والاثار التي تترتب على مراجعه كل منها فيما يخص المعاملات التنفيذية الاانه يلاحظ ان المحكوم عليه قد يرجع في بعض الحالات تسديد الدين ومن ثم مراجعه طرق الطعن على حكم منفذ رغبه منه في الاستفادة من اعفائه من رسم التحصيل , ففي مثل هذه الحالات ينبغي على مديريه التنفيذ عدم تسليم المحكوم به للدائن الابعد صدور قرار قطعي عن تلك المراجعة او تقديم الدائن كفاله يطمئن اليها المدين المنفذ العدل للمحافظة على حقوق المدين (35)وهنا يلزم مراعاة احكام المادة 51 من قانون التنفيذ التي تنص على انه "اولا –اذا ابطل الحكم المنفذ او فسخ او نقص كله فتعاد الحال الى ماكانت عليه قبل التنفيذ دون الحاجه الى استحصال حكم بذلك . ثانيا - اذا عدل او فسخ او نقص قسم من الحكم المنفذ ,فيقتصر التنفيذ على الجزء المكتسب درجه البتات وتعاد الحاله بالنسبة للقسم الاخر الى ماكانت عليه قبل التنفيذ
5- عدم مراجعه الدائن بشان الحكم او المحرر التنفيذي :
تنص الفقره الاولى من المادة 112 من قانون التنفيذ على انه "اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع صاحبه بشأنه سبع سنوات اعتبار من اخر معامله فتسقط قوته التنفيذية "(36) فحسب النص اعلاه ,اذا اودع الحكم او المحرر لمديريه التنفيذ وبدء بتنفيذه ثم تركه صاحبه دون مراجعه بشأنه سبع سنوات من اخر معامله فانه يفقد قوته التنفيذية والمقصود بترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ هنا هو الترك الناجم عن اهمال الدائن نفسه مراجعته .فاذا كان الترك ناجما عن سبب اخر لا علاقه له بالدائن به فانه لا يفقده الحكم او المحرر قوه التنفيذية مهما طال الزمن عليه كما لو كان الترك قد حصل بغيه تبليغ المدين او بسبب المخابرات اخرى وعلى كل يتعن على منفذ العدل ان يتخذ قرار بايقاف التنفيذ الحكم او المحرر ان تحقق له مضي مده التقادم المقررة قانون "م 113تنفيذ" ان الاحكام الواردة في المادتين 112و113من قانون التنفيذ تتعلق بالاحكام والمحررات المودعة للتنفيذ فعلا . اما الاحكام غير المودعة للتنفيذ فانها يفقد قوته التنفيذيه اذا مضى على اكتسابها درجه البتات سبع سنوات دون ان تودع للتنفيذ وقد نصت الماده 114 من قانون التنفيذ بقولها "لايقبل التنفيذ الحكم الذي مضى عليه سبع سنوات على اكتسابه درجه البتات "
6- قرارات المحاكم بايقاف التنفيذ :
تنص الفقره الثانية من المادة 53 من قانون التنفيذ على ان "يوقف التنفيذ في جميع الاحوال اذا ما صدر قرار من المحكمه المختصة بذلك " وقرار ايقاف التنفيذ قد يصدر من محكمه البداءه او محكمه الاستئناف او المحكمه المختصه بالنظر في التميز . كما يجوز صدوره في دعوى ذات علاقه او اثناء النظر في الطعن الواقع على الحكم المودع للتنفيذ , علما بان مجرد اقامه الدعوى لا يوقف التنفيذ مالم يصدر قرار من المحكمه يقضي بذلك .(37) وعلى كل حال يتعين عل مديريه التنفيذ ايقاف التنفيذ اذا ما برر لها الدين استشهاد بصدور قرار من محكمه بذلك (38)ولايجوز لها الاستمرار بالتنفيذ الا اذا وردها اشعار من المحكمه التي اصدرت قرار الايقاف يتضمن انتفاء الحاجه الى بقاء التنفيذ موقوفا .(39)او صدر منها قرار بشان الدعوى المقامة او بشان الطعن الواقع.
_________________________
1- قرار المحكمه التميز المرقم 242 _تنفيذ_973 في 18/8/1973 سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ ,الطبعة الثالثة 1978 ص101
2- قرار محكمه التميز المرقم 499_تنفيذ _ 1963 في 3_10_1963 ،ص 101
3- قرار محكمه التميز المرقم 3_تنفيذ _1961_في 3/4/1961 باقر خليل الخليلي تطبيقات قانون التنفيذ ، بغداد، 1963 ص 31
4- قرار محكمة التميز المرقم 42 _تنفيذ 1958 في 30 /2/1958 سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ ,ص101
5- قرار محكمة التميز المرقم 583-تنفيذ-61-في 2/8/1961 الخليلي ص31
6- جاء في قرار محكمه التميز انه (لدى التدقيق والمداوله تبين ان القرار المميز صحيح ذلك بان الحكم المنفذ تضمن تسجيل خمسه دونم من القطعة المرقمة 1-358جوار تلعفر (ملكا )باسم المميز وعنه استفسار رئاسة التنفيذ من محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم عن المقصود بكلمه )ملكا المذكوره ,فان محكمه الاستئناف اجابتها بوجوب تسجيل العقار المذكور ملكا صرفا باسم المميز وقد وجدت رئاسة التنفيذ ان البت في هذا الغموض يستلزم اقامت الدعوة امام المحكمه المختصه لان كلمة صرفا الوردة في جواب محكمه الاستئناف لم تكون وارده في الحكم المنفذ الامر الذي يقتضي صدور حكم من المحكمه المختصه وفقا لحكم القسم الاخير من المادة السابعة من قانون التنفيذ القرار المرقم 239 –تنفيذ -1973المؤرخ 15/8/1973سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ ص102
7- عبد الجبار التكرلي شرح قانون الاجراء 1952ص14جودت سليم الايوبي شرح قانو ن التنفيذ الطبعة الأولى 1962، ص24
8- راجع المادة (124) من قانون الاثبات
9- قرار محكمه التميز المرقم 744_تنفيذ_1975 في 31 /10 /1957 الخليلي ,المصدر السابق ص35
10- قرار محكمه التميز المرقم 396 _تنفيذ_962في 5/7/1962، ص35
11- يراجع مقال سعيد مبارك الموسوم ب(اثر طرق الطعن في القوه التنفيذية للأحكام القضائية مجله القانون والاقتصاد _جامعه البصرة , العدد 3_4السنه 1970 ,ص109 ومابعدها
12- نصت المادة 168 من قانون المرافعات المدنية على هذه الطعون
13- قرار محكمه التميز المرقم 123_تنفيذ -1974والمؤرخ في 4/5/1974سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ ,ص109
14- يلاحظ ان التشريع المصري الجديد قد ازال التميز الذي كان مقرر في القانون القديم بين حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمه ووجوبا وحالاته بحكم المحكمه جواز وجمع تلك الحالات في المادة 290 منه اقر للمحكمة ان تحكم بالنفاذ المعجل اذا ما تحققت حاله منها .
15- قرار محكمه التميز المرقم 571 _تنفيذ _959 والمؤرخ 2/9/1959الخليلي ص38
16- قرار محكمه التميز المرقم 47_اجراء 964والمورخ 8/2/1947المشار اليه في الهامش 2من مؤلف الاستاذ علي مظفر، شرح قانون التفيذ ،الطبعة الرابعة ، بغداد 1952، ص حافظ 85
17- قرار محكمه التميز المرقم 502 _اجراء _951والمورخ 11/9/1951المشار اليه في المصدر السابق ص85
18- علي مظفر حافظ _المصدر السابق ,بند 62 ص85
19- ان اسباب اعادهالمحكمه حسب المادة 196 من قانون المرافعات المدني هي مايلي :-
أ- اذا وقع من الخصم من الاخر غش في ىالدعوى كان من شاءنه التأثير في الحكم .
ب- اذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتزوير الاوراق التي اسس عليها او قضي بتزويرها .
ج- اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور .
د- اذا حصل طلب الاعاده بعد الحكم على اوراف منتجه في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
20- قرار محكمه التميز المرقم 444تنفيذ 72 في 15 /11/ 1972 سعيد عبد الكريم مبارك احكام قانون التنفيذ ص 117
21- تنص المادة 309 من قانون المرافعات المدنية على ان (1-الاحكام الصادره على بيت المال والاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الأهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج او التفريق او الطلاق وكذلك الحجج الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الإضبارة في اقرب وقت ممكن لمحكمه التميز لا جراء التدقيقات التميزية عليها 2-لاتنفذ الحكام والحجج المذكوره في الفقره السابقة مالم تصدق في محكمة التميز )
22- قرار محكمه التميز المرقم 105 –تنفيذ -68 في 1/3/1968 سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ ص118
23- قرار محكمه التميز المرقم 75 –تنفيذ -1974 في 8/4/1974
24- قرار محكمه التميز المرقم 202 –تنفيذ -1974 والمورخ 8/8/1973 ، ص118
25- قرار محكمه التميز المرقم 163-تنفيذ -1971 والمورخ 12/6/1971 ، .ص118
26- قرار محكمه التميز المرقم 96-تنفيذ-1974في 14/4/1974المصدر السابق ص119
27- هبت محكمه التميز في قرارها لها الى ان لرئيس التنفيذ ان يؤخر التنفيذ الى نتيجه التدقيقات التميزيه اذا كان التميز لا يؤخر التنفيذ قانونا :القرار المرقم 267-تنفيذ -969في 16/9/969 قضاء محكمه التميز , المجلد السادس ,ص482و483
28- قرار محكمه التميز المرقم 832 –تنفيذ -1960في 30/11/1960الخليلي ص53و52
29- بصدد هذا الخلاف يراجع سعيد مبارك , احكام قانون التنفيذ ,ص120-122 ادم وهيب –الاحوال الطارئة على التنفيذ – الصفحة 210-211
30- الماده الثالثه من القانون المدني .
31- قرار محكمه التميز المرقم 162 –تنفيذ-1961 في 15/3/1961الخليلي ص43
32- قرار محكمه التميز المرقم 61 –تنفيذ-1969 والمؤرخ في 30/4/1969 قضاء محكمه التميز ,المجلد السادس , ص479,480
33- شيب الخطاب شرح قانون اصول المرافعات المدنيه والتجاريه 1967 ص394
34- قرار محكمه التميز المرقم 207 –تنفيذ -963في 30/4/1963قضاء محكمه التميز المجلد الاول , السنه 1966 ص 234
35- قرار محكمه التميز المرقم 170 –تنفيذ -1968في 612/1968,سعيد مبارك , احكام قانون التنفيذ ,ص 125.
36- قرار محكمه استئناف من بغداد المرقم 177/ث/87/في 15/11/87(غير منشور)
37- قرار محكمه استئناف بغداد 151 /ث/87/(غيرمنشور )
38- قرار محكمه التميز المرقم 168-تنفيذ -1973في 21 /5/1972. ص 128
39- قرار محكمه التميز المرقم 129-تنفيذ 1971 في 21/4/1971 ، ص128
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|