المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

قطع زهدية
2024-01-07
Ammonia Metabolism
6-11-2021
ترجمة الجنان
2024-05-28
احرص على أن يعلموا أنهم أهم أولوياتك
13-1-2021
Witten,s Equations
28-6-2021
قوله (صلى الله عليه واله) مثل أهل بيتي كباب حطة.
11-6-2022


الرد  
  
2636   09:57 صباحاً   التاريخ: 23-5-2017
المؤلف : محمد حسن كشكول – عباس السعدي
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته
الجزء والصفحة : ص433-440
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2019 2707
التاريخ: 25-4-2019 3395
التاريخ: 23-5-2017 14604
التاريخ: 4-2-2016 3039

للرد في اللغة معان متعددة ، منها الرفض ، والصرف ، ويقال رد الاذى عنه ، أي صرف عنه ، ومنها الرجوع ، فيقال رددت اليه حقه أي اعدته اليه وراجعته له ، ومنها الاعادة ، تقول رددت اليه حقه أي أعدته اليه وراجعته له ، ومنها الاعادة ، نقول رد الشيء عليه ، اذ اعاده اليه ، وهو مصدر رددت الشيء ، وقد ارتد وارتد عنه أي تحول .

اما اصطلاحا : فهو عكس العول ، لأنه في العول تنقص سهام ذوي الفروض ، ويزداد اصل المسألة ، وفي الرد تزداد السهام وينقص اصل المسألة .

وعرفه علماء المواريث بأنه " صرف الزائد من الفروض الى اصحاب الفروض الموجودين بنسبة فروضهم اذا لم يوجد عاصب " (1) أي بعبارة اخرى ، هو صرف الباقي من التركة الى اصحاب الفروض الذين يرد عليهم كل بنسبة سهامه ، وذلك عند عدم وجود عاصب او قريب من النسب ، يستحق هذا الباقي (2) . او هو دفع ما بقي من فروض ذوي الفروض اليهم بنسبة فروضهم بشرط عدم استحقاق غيرهم له . وهنا ينبغي وجود ثلاثة شروط ليتحقق الرد هي :

1- وجود صاحب فرض .

2- بقاء فائض ( او زائد) في التركة بعد اعطاء صاحب الفرض فرضه .

3 - عدم وجود العاصب او القريب من الوارثين (3) .

ومن هنا يكون الارث بالرد مختصا بأصحاب الفروض الذين لا يرثون بالتعصب فيخرج ( الاب والجد ) انهما يرثان بالفرض مرة وبالتعصيب مرة اخرى ، فاذا وجد واحد منهما مع اصحاب الفروض فلا رد ، لأنه سيأخذ الباقي بالتعصيب والارث بالتعصيب مقدما على الارث بالرد . وكذلك لا يرد على الزوجين " الزوج (4) والزوجة " لأنهما ليسا من اصحاب الفروض النسبية بل هم من اصحاب الفروض النسبية بل هم من اصحاب الفروض السببية وذلك بسبب الزوجية . واختلف الفقهاء وائمة المسلمين في الارث بالرد وذلك لعدم وجود نص صريح في القران الكريم او السنة النبوية . فذهب بعضهم الى منع الارث بالرد ، أي بتعبير اخر ، لا يوجد ردا ابدا ، وانما يأخذ اصحاب الفروض فروضهم وما يبقى بعد ذلك يوضع في بيت المال .

‏اذ قالوا أن تقدير الفروض ثابت بكتاب الله وسنة رسوله ولكل وارث نصيب من التركة ولا يستحق أكثر من هذا النصيب الذي أعطاه الله له ، والرد على الورثة فيه زيادة على الحقوق ومجاوزة للقدر الذي حدده الله سبحانه وتعالى. أما المال الباقي فلا مستحق له فيكون لبيت المال ، وبهذا الرأي أخذ الشافعية والمالكية وابن حزم (5) . ‏وجانب آخر من الفقهاء يقولون بوجوب الرد على جميع الوارثين من أصحاب الفروض ما عدا الزوجين . ودليلهم في هذا قوله تعالى : { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ومعناه آن الآية الكريمة جعلت الأقارب بعضهم أولى ببعض بسبب صلة الرحم والقرابة. ‏ولما كانت آية المواريث قد دلت على استحقاق كل واحد منهم فرضه المقدر له فقد وجب العمل بالآيتين معا . ويقتضي اعطاء أصحاب الفروض فروضهم ، ورد ما يبقى من السهام لهم أيضا لصلة الرحم بنص الآية الأخرى ، على أن يقسم عليهم بنسبة فروضهم. وعليه وحيث أن أساس الرد هو الرحم والقرابة فلا رد على الزوجين لأن ميراثهما بسبب الزوجية لا القرابة وبهذا الرأي أخذ فقهاء الحنفية وبعض فقهاء الجعفرية وبعض المتقدمين من فقهاء المالكية والشافعية. ‏ومهما يكن من الأمر، يمكن القول ، أن أصحاب الرد من الورثة - عند جمهور الفقهاء - ثمانية أشخاص فقط هم (البنت ، وبنت الابن ، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والأخت لأم ، والأم ، والجدة ، والأخ لأم) . ‏هذا وقد جاء قانون الأحوال الشخصية بالتعديل الثاني الصادر في ٢٠/ ٢/ ١٩٧٨ ‏أن البنت أو البنات تستحق في حالة عدم وجود الابن للمتوفى ما تبقى من التركة بعد أخذ الأبوين والزوج الآخر فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة وجود أي منهم . كما أن القانون المذكور نص في التعديل الثامن الصادر في ١٨ ‏/ ٤ ‏/ ١٩٨٣ ‏على (أن تعتبر الأخت الشقيقة بحكم الأخ الشقيق في الحجب) وعليه فإنه بموجب التعديلين المذكورين أصبح كل من البنت أو البنات والأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات يرد عليهن ما بقي من السهام ولا يشاركهن العاصب إلا بعد درجة منهن .

‏مثال تطبيقي على الإرث بالرد :

1- توفي زوج وترك زوجة وبنتاً .

الحل :

 

أصل المسألة

(8)

الورثة

الفروض

السهام

زوجة

1

بنت

½

4 + 3 رداً = (7)

 

____________________

1- انظر د. جمعة محمد محمد براج ، وأحكام الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، ط ١ ‏، ١٩٨١  ، ص 581 - 582 .

2- انظر د. احمد علي الخطيب ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، ص 139.

3- انظر د. احمد الكبيسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، في الفقه والقضاء ، والقانون - الزواج والطلاق واثارهما ، مطبعة الارشاد ، بغداد - الجزء الاول ، 1970 ، ص 266 . أبو اليقظان عطية فرج ، حكم الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الحرية للطباعة ، ط2 ، بغداد ، 1976 ، ص 161 . محمد زيد الابياني ، شرح الاحكام الشرعية ... ، ص 131 .

4-  يرى جمهور الفقهاء ان الزوجين لا يرد عليهما  وانما يرد الباقي من التركة على غيرهما من اصحاب الفروض ، اما في الفقه الجعفري فالرد يكون على الزوج فقط دون الزوجة . والمعمول به في الوقت الحاضر في المذهب الحنفي هو عدم الرد على احد الزوجين .. وصدر قرار من الهيئة العامة لمحكمة التمييز 396/1982/ هيئة عامة / في 4/2/1982 يتضمن بأنه لا يرد على الزوج في الفقه الجعفري بل يجب تطبيق المادة (91/1) من قانون الاحوال الشخصية التي حددت فرض الزوجين دون التطرق الى الرد عليه ، فإن لم يوجد مستحق للباقي بعد فرض أحد الزوجين فإن الباقي ترثه الدولة ، بينما نجد قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1976 يأخذ بالرد على أحد الزوجين وذلك في م 181 / ب (يرد باقي التركة الى أحد الزوجين إذا لم يوجد أحد أصحاب الفروض أو أحد ذوي الأرحام) .

5- انظر بهذا الشأن . د. أحمد الكبيسي ، المرجع السابق ، ص ٢٦٧ ‏. ود. جمعة محمد محمد براج ، وأحكام الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، ط ١ ‏، ١٩٨١ ، ص ٥٨٥ ‏- ٥٨٦ ‏. د. أحمد علي الخطيب ، المرجع السابق . ص ١٤٠ ‏.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .