المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الوصية  
  
14451   10:01 صباحاً   التاريخ: 23-5-2017
المؤلف : محمد حسن كشكول – عباس السعدي
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته
الجزء والصفحة : ص275-298
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

معنى الوصية هو أن يتصرف إنسان في ماله بالهبة بحيث ينتج أثرها بعد موته ، وقد تكون هذه الوصية تمليكا لشخص أو أشخاص أو جهة أو شخصية معنوية ، وتسمى في هذه الحالة بالوصية التمليكية حيث يملك الموصى له المال الموصى به أو المنفعة الموصى بها . كالوصية بالأعيان من منقول أو عقار ، والوصية بالمنافع من مكن دار أو زراعة أرض أو استحقاق غلة أو ثمرة - وقد تكون الوصية إلى جهة مثل الفقراء أو لصرف الموصى به في إطعام الطعام أو قراءة القران الكريم أو أداء الواجبات عنه كالحج والزكاة وأداء لديون الواجبة عليه وفي هذه الحالة لا يملك الموصى إليه ما أوصى به الموصي ويقصر دور (الوصي) هنا على تنفيذ الوصية وتسمى هذه الوصية (بالوصية العهدية) أي أن الموصى يعهد إلى شخص الوصي بتنفيذ الوصية. ‏وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع ، ففي القران الكريم قوله تعالى : {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا} (1) وقال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} (2) وقال النبي الكريم (صلى الله عليه وآله) : (ما حق امرى مسلم له ، يوصي به يبيت ليلتين ، إلا ووصيته مكتوبة عنده) وقوله (صلى الله عليه وآله) : (ان الرجل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لها النار ) (3) . ‏وقال عليه الصلاة والسلام : (أن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر ‏أعماركم زيادة في أعمالكم) (4). أما الاجماع ، فإذ أئمة المسلمين أوصوا ، وعليه الأمة إلى يوما هذا ، حيث أجازها الشارع الحكيم ، لما فيها من مصلحة للموصي - في الثواب والذكر الحسن بعد وفاته - ولأقربائه - أو غيرهم بمقتضى قواعد الميراث - وللمجتمع - بوصفها وجها من أوجه التضامن والتكافل الاجتماعي في الاسلام .

‏تعريف الوصية :

‏لقد اختلف الفقهاء في تعريف الوصية فعرفها الفقه الحنفي بأنها (تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق المتبرع سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع) . ‏وفي الفقه الشافعي أنها (تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت) وعرفها المالكية بأنها (عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزمه بموته ) وفي فقه الإمامية (تمليك عين أو منفعة أو تسليط على تصرف بعد الوفاة) أما الحنابلة فيعرفونها بأنها (تبرع بالمال بعد الموت ) (5) .

‏أما في القوانين الوضعية فقد عرفها قانون الأحوال الشخصية العراقي في المادة (٦٤) (الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض) ‏ونصت المادة (١) من قانون الوصية المصري رقم ٧١ ‏لسنة ١٩٤٩ ‏على أن (الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت) وذات التعريف في المادة (٢٠٧) من قانون الأحوال الشخصية السوري لعام ١٩٥٣ ‏. والمادة (173) من الظهير الخاص بالوصية فى المملكة المغربية عام ١٩٥٧ )الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزمه بموته) وهو تعريف المالكية للوصية . وعرفتها المادة (٢٠٤) من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية (الوصية تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد الموت) فهي تصرف من الموصي حال حياته ينشئ حقا للغير في تركته بعد وفاته بلا عوض .

ركن الوصية :

‏ومع أن الجميع يتفقون على أن الوصية تبرع مضاف إلى ما بعد الموت فإنهم اختلفوا في ركن الوصية فقال الحنفية أن ركنها الإيجاب والقبول ، وزاد الكاساني في (بدائع الضائع) أن ركن الوصية هو الإيجاب من الوصي وعدم الرد من الموصى له . واختلفت بقية المذاهب في ذلك ويمكن حصر هذه الآراء في ثلاثة :

الرأي الأول : أن ركن الوصية الإيجاب والقبول فالوصية لا تنعقد قبل القبول ويظهر أثر ذلك في بعض المواضع منها أن مصاريف الموصى به لا يتحملها الموصى له إلا من تاريخ القبول وكذلك فوائده وزوائده وغلته فإنه يستحقها من تاريخ القبول ومنها أن الموصى له إذا مات قبل القبول لم يستحق الموصى به .

والرأي الثاني : أن القبول ركن ركنا في الوصية فهي تتم بمجرد الإيجاب وعلى هذا فإن الموصى له يملك الموصى به بمجرد وفاة الموصى وعليه مصاريفه وله زوائده

‏ومنافعه .

والرأي الثالث : أن الإيجاب ركن في الوصية أما الملك ما دام‏ القبول فهو شرط في ثبوت الملك ما دام ذلك ممكنا فإن لم يكن ممكناً في الوصية للحمل أو للفقراء فلا يشترط القبول إنما تثبت الوصية عند موت الموصي .

‏والظاهر أن قانون الأحوال الشخصية العراقي مع الرأي الثاني فقد نص في المادة (٦٤) على أن (الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاة التمليك بلا عوض) .

إثبات الوصية :

‏تثبت الوصية شرعا بالبينة كتابية كانت أم شخصية كما يثبت بالإقرار فإذا أقر قسم من الورثة وأنكر قسم وعجز المدعى (الموصى له) عن إثبات الوصية نفذت في حق المقرين وأخذت من حصتهم في التركة.

‏أما في قانون الأحوال الشخصية فقد ورد حكم آخر أن نص في المادة (٦٥) على ‏أن :

‏( ١- لا تعتبر الوصية إلا بدليل كتابي موقع من الموصي أو مبصوم بختمه أو طبعة إبهامه ، فإذا كان الموصى به عقارات أو مالا منقولا تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل.

٢ ‏- يجوز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي).

‏وهنا يجب أن نلاحظ الأمور الآتية :

1- مع أن القانون أورد النص (لا تعتبر الوصية) ومقتضى ذلك أن الوصية غير المكتوبة لا تعتبر أي أنه جعل الكتابة وكنا في الانعقاد ، فإن القضاء جرى على الأخذ بالوصية إذا أقر بها الورثة كما مر آنفا .

٢- أن قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ ‏لسنة ١٩٥٩ ‏قبل الدليل الكتابي الموقع ببصمة الختم أو طبعة الإبهام . إلا أن قانون الإثبات رقم ١٠٧ ‏لسنة ١٩٧٩ ‏قيد هذه المادة فقد أوردت المادة ٤٢ ‏منه.

‏(أولا : لا يعتد بتوقيع السند ببصمة الإبهام إلا إذا تم بحضور موظف عام مختص أو بحضور شاهدين وقعا على السند . . .

‏ثانيا : لا يعتد بالسندات التي تذيل ‏بالأختام الشخصية (وحيث أن قانون الإثبات قانون خاص فهو يقيد قانون الأحوال الشخصية ) .

‏3 - أن ما مر ذكره في الفقرتين السابقتين محصور إذا ، كانت الوصية بأقل من خمسمائة دينار وليست متعلقة بعقار وفي هاتين الحالتين يجب تصديق الوصية.

٤- أن قانون الأحوال الشخصية أوجب تصديق الوصية إذا زادت عن الحد أعلاه لدى الكاتب العدل . إلا أن ذلك لا يمنع من تصديق الوصية لدى المحكمة ثم أن قانون الكتاب العدول رقم (27) لسنة 1٩٧٧ مع تسجيل العقود والتصرفات العقارية على نحو مباشر أو غير مباشر ، وعليه فإنه مع تسجيل الوصية بالعقار ويعد هذا مقيدا لنص قانون الأحوال الشخصية كما تضمنت ف 1 م 2٤٩ ‏من قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة 1971 أن تسجيل الوصية الواردة على حق الملكية العقارية سواء أكانت الوصية بالتمليك أم بصرف ثمن العقار (الوصية بالعين) أو ببيع العقار وبعد وفاة الموصي .

٥- أن القضاء ، قبل في حالة عجز المدعي بالوصية عن إثبات الوصية توجيه اليمين إلى الورثة بعدم العلم بالوصية فإذ نكلوا عن اليمين حكم للمدعي بالوصية كلا أو بحصة الاكل .

٦- وأخيرا فإن القانون أجاز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي مثل أن يدرك الموصي الموت وهو في منطقة ليس فيها من يحسن القراءة والكتابة .

‏شروط الوصية :

‏لكي تنشأ الوصية ويكون لها وجود معترف به شرعا لا بد من أن يتوفر للوصية أطراف أربعة هي (الصيغة ، والموصي ، والموصي له ، والموصى به) ونتحدث عن ‏الشروط وعلى التفصيل الآتي :

أولا : شروط صيغة الوصية : يقصد بصيغة الوصية ( ما ‏ينشئ به الموصي وصيته من لفظ أو كتابة أو إشارة مفهومه أما القبول فيخرج من مضمون الصيغة) فالصيغة بهذا ‏المعنى هي المظهر الخارجي أو التعبير الدال عما في النفس من رغبات في إنشاء العقود والتصرفات . وقانون الأحوال الشخصية العراقي لم يورد نصا بشأن انعقاد الوصية إلا أن المادة (٧٩) من القانون المدني العراقي توحي لنا بإمكانية إنشاء الوصية باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة حتى لو صدرت من العاجز عن النطق أو الكتابة . حيث نصت (كما يكون الإيجاب أو القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة والإشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الأخرس) وبهذا قد ساوى بين اللفظ والكتابة والإشارة كوسائل للتعبير عن الإرادة. ‏ولم يتطرق قانون الأحوال الشخصية إلى الوصية المقترنة بالشروط والمعلقة عليها وانما ترك الامر إلى القانون المدني العراقي الذي نص في المادة (١٣١) على أنه :

‏(1 ‏- يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو يكون جاريا به العرف والعادة).

2- كما يجوز أن يقترن بشرط فيه نفع لأحد العاقدين أو للغير إذا لم يكن ممنوعا أو مخالفا للنظام العام أو للآداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد أيضا وبهذا القول جواز اقتران صيغة إنشاء الوصية بشرط فيه نفع للوصي أو للموصى له أو للغير إذا لم يكن هذا الشرط ممنوعا قانونا كأن يوصي شخص بثلث ماله بشرط أن يقتل خصمه - أو مخالفا للنظام العام أو للآداب - كأن يشترك أن يشغل المال في إدارة مرقص والا لغا الشرط وصحت الوصية ما لم يكن الشرط هو الدافع إليها كاشتراط ما يقيد حرية الموصى له في الزواج مثلا فتبطل الوصية عندئذ أيضا (6) .

ثانيا : شروط الموصي : لا بد لنفاذ التصرف من أن يكون صادرا عمن يملكه ، أي صادرا عن أهله ومن محله ، وحينما يكون التصرف من غير عوض مالي ، فلا بد من أن يصدر عن أهلية أداء كاملة. ونصت المادة (٦٧) من قانون الأحوال الشخصية ‏على ما يشترط في الموصي بقولها (يشترط في الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا مالكا لما أوصى به) وعلى هذا فإنه يشترط في الموصى ما يأتي :

١- أن يكون عاقلا : لقد اتفق جميع الفقهاء على أنه يشترط في الموصي لصحة وصيته أن يكون عاقلا يدرك الأمور إدراكا صحيحا ومميزا يدرك مفهوم عبارته ، وما يترتب عليها فإذا لم يتحقق فيه شرط العقل والتمييز كانت وصيته باطلة . ولهذا فلا تصح وصية الصبي غير المميز ولا وصية المجنون ولا المعتوه ولا المعنى عليه ولا تلحقها الإجازة أن ليس لهؤلاء إرادة ولا عبارة . فتكون وصيتهم باطلة بالاتفاق .

٢- أن يكون بالغاً : لقد اختلف الفقهاء في وصية الصبي المميز (7) وأخذ القانون العراقي برأي الأحناف - فاشتراط أن يكون الموصي أهلا للتبرع قانوناً والصبي المميز ليس أهلا للتبرعات لأن الأهلية في القانون العراقي تتحدد بسن الرشد وهي ثمانية عشرة سنة (8) ، وهذا ما أشارت إليه المادة (٦٧) من القانون بقولها (يشترط في الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا . . . ) . ‏كما أن قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ ‏عد المحكوم عليه بالسجن (أكثر من خمس سنوات) أو المحكوم بالإعدام إلى يوم تنفيذ الحكم أو غيرهما محجورين وممنوعين من التصرف في أموالهم إلا أنه استثنى من ذلك الوصية والوقف .

٣- أن يكون مختارا : يشترط الفقهاء المسلمون لصحة الوصية أن تصدر عن الوصي برضاه واختياره وأن يعبر عن إرادته تعبيرا سليما وحقيقيا والا كانت وصيته غير صحيحة ولهذا ذهبوا إلى عدم صحة وصية السكران ، إذا أوصى حال سكره ‏لفقده الارادة والتمييز وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية والجعفرية (9) وكذلك ‏لا تصح وصية المكره والهازل والمخطئ ، لأنها لا تعبر عن إرادة حقيقة وانما شابها عيب من عيوب الرضا فكانت باطلة .

‏وأجازوا وصية السفيه في وجوه الخير والبر ، لا يتنافى المحافظة على ماله حال حياته. والقانون المدني العراقي أجاز صراحة وصية السفيه في الفقرة (٢) من المادة (١٠٩) منه (تصح وصايا السفيه بثلث ماله) لأنه شخص عاقل مكلف بالعبادات كالرشيد وبعد وفاته في حاجة إلى الثواب لا إلى المال .

٤- أن يكون مالكا لما أوصى به : الوصية تصرف تمليكي ولا يملك هذا التصرف ، إلا من يملك الشي ، محل التصرف ، فلو أوصى شخص بغير ذلك بطلت وصيته ، حيث أن الوصية لا تصح إلا بالملك الصرف ومن لم يكن مالكا للمال الذي يوصي به لا يتأتى له أن يملكه لغيره لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، فإذا راجع شخص المحكمة بطلبه تسجيل وصية بعقار فيجب إبراز مستند التسجيل العقاري ويجب ملاحظة أن الأراضي الأميرية لا يجوز الإيصاء بها ولا وقفها لأن رقبتها ملك للدولة لا للأشخاص (10) .

٥- وصية غير المسلم : لم يشترط الفقهاء اتحاد الدين بين الموصى والموصى له لصحة الوصية بل هي تصح عندهم - بوجه عام- من المسلم لغيره كما تصح من غير المسلم ولا يعد اختلاف الدين مانعا من الاستحقاق بها ولا من صحتها (11) . ‏في حين نجد القانون العراقي أخذ موقفا خاصا تقتضيه الظروف بالنسبة للوصية وفرق بين المنقول والعقار. فأجاز الوصية بالمنقول مع اختلاف الدين ولم يجزها بالعقار ، وذلك في المادة (٧١) من قانون الأحوال الشخصية (تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين وتصح به مع اختلاف الجنسية بشرط المقابلة بالمثل) أي أجاز الوصية للأجنبي إذا كانت دولته تعاملنا بالمثل ولم تجز الوصية بالعقار مع اختلاف الدين أو الجنسية.

ثالثاً : شروط الموصى له : أوضحت المادة (٦٨) من قانون الأحوال الشخصية شروط الموصى له فقالت : (يشترط في الموصى له :

١ ‏- أن يكون حيا حقيقية أو تقديرا حين الوصية وحين موت الموصى. وتصح الوصية للأشخاص المعنوية والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام.

٢ ‏- أن لا يكون قاتلا للموصي).

‏وعليه يمكن إجمالها فيما يأتي :

١- أن يكون معلوما علما نافيا للجهالة الفاحشة : وحيث أن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيشترط لصحتها العلم بالموصى به لإمكان إدخال الشيء ، الموصى به في ملكه. وذلك لاستحالة إيصال الوصية إليه إذا كان مجهولا ويعين الموصى له باسمه أي بذكر اسمه سواه أكان واحدا أم متعددا - أو بالإشارة الدالة عليه ، أو بتعينه بالوصف أو صفة مختصة تدل عليه وحده شخصيا - كان يوصي لحمل فلانة ، وهي حامل فعلا أو لمؤذن الجامع الفلاني في حين لا تصح الوصية إذا قال أوصيت بثلث مالي لأحد الناس باتفاق الفقهاء .

٢- أن يكون الموصى له (حيا) موجودا عند إنشاء الوصية : اتفق الفقهاء المسلمون على اشتراط وجود الموصى له وقت إنشاء الوصية متى كان معينا بالاسم أو الاشارة وذلك لأن التعيين لا يتصور بدون وجود له حين الوصية سواء أكان هذا الوجود حقيقيا أم تقديريا مثل الحمل في بطن أمه أو المفقود الذي لم تتأكد وفاته أما المعين بالوصف فجمهور الفقهاء يشترطون وجوده عند موت الموصي لأنه وقت استحقاق الوصية (12) .

‏وقانون الأحوال الشخصية أطلق شرط الوجود حين الوصية وحين الوفاة سواء أكان الموصى له معينا بالاسم أم بالإشارة أم بالوصف وأجمع الفقهاء على صحة الوصية للحمل أو للجنين وأجازها القانون العراقي صراحة في المادة (٦٨) بشرط أن يكون حيا وقت الوصية ووقت وفاة الموصي كما أشارت الفقرة (١) إلى جواز الوصية للمدارس والجامعات والمستشفيات أو المعاهد الخيرية والمساجد أو المؤسسات ذات النفع العامة فالوصية لا تقتصر على الشخص الطبيعي أو الانسان بل تتعداه إلى جهات البر الأخرى.

3- أن لا يكون الموصي له قائلاً للموصي : أن القتل مانع من موانع الإرث كما أنه مانع من موانع الوصية ، فيحرم الموصى له من الوصية إذا كان قاتلا للموصي ، وكذلك الاشتراك في القتل يمنع من استحقاق الموصى له الوصية. غير أن القتل دفاعا عن النفس أو القتل بحق أو مع انعدام المسؤولية الجنائية لا يؤثر ولا يبطل الوصية ولا يمنع من استحقاق الموصى له الوصية. واختلف الفقهاء (13) في جواز الوصية لقاتل - كما لو جرح انسان آخر فأوصى المجروح للجارح ثم توفي المجروح بسبب الجرح ، كما اختلفوا في تأثير القتل في الوصي إذا حدث القتل بعد الإيصاء وفي مدى تأثير القتل في الوصية ، فذهب الشافعية والحنابلة الى آنه تصح للقاتل مطلقا سواء أكان القتل بعمد آم خطأ وذهب أبو حنيفة (والامام محمد الى أن الوصية للقاتل جائزة إذا أجازها الورثة فإن لم يجيزوها بطلت ، آما المالكية فيرون أن القتل العمد أو القصد وحده موجب للحرمان من الوصية وذهب أبو يوسف إلى عدم جواز الوصية مطلقا للقاتل واستدلوا بقوله (صلى الله عليه وآله) لا وصية لقاتل او بهذا الحكم أخذ قانون الأحوال الشخصية العراقي في الفقرة ٢١) من المادة (٦٨) التي اشترطت في الموصى له" أن لا يكون قاتلا للموصى وكذلك القانون المصري رقم (٧) لسنة ١٩٤٦ ‏في المادة (١٧).

٤- الوصية للوارث : اختلف الفقهاء المسلمون في حكم جواز صحة الوصية للوارث (14) وجاء ت المادة (٧٣) من قانون الأحوال الشخصية تؤكد إجازة الوصية للوارث على أن تراعي في الوصية أحكام المواد من (١١٠٨- 1112) من القانون المدني العراقي حيث تنص الفقرة (٢) من المادة (١١٠٨) على أنه " تجوز الوصية للوارث وغير الوارث في ثلث التركة . ولا تنفذ فيما جاوز الثلث ، إلا بإجازة الورثة) حيث تكون الإجازة دليلا على رضاهم بما قام به مورثهم الموصي .

رابعا : شروط الموصى به : يشترط في الوصي به- وهو محل الوصية الذي يظهر فيه أثر الصيغة ويقع التمليك عليه- في الفقه الاسلامي بوجه عام ، شرط لصحة الموصى به ثلاثة شروط هي :

١ ‏- أن يكون مما يجري في الارث ، أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي : تصح الوصية في الأموال المحجوزة للإنسان بأنواعها كافة ، عقارات آم منقولات سواء أكانت في يد المالك حقيقة أو حكما، كما تصح الوصية بالحقوق المالية والملحقة بها لأنها تتحول في نهايتها الى أموال كالوصية بالدين الذي في ذمة الغير ، كما تصح الوصية بالحقوق العينية وحقوق الارتفاق ، أي يصح أن تكون العين عقارا أو مالا منقولا أو منفعة لمدة معلومة أو مؤبدة مثل حق السكن في دار معين لمدة معينة أو ما دام الموصى له على قيد الحياة . أما ما لا يصح أن يكون محلا للتعاقد عليه (كالخمر والخنزير والميتة والدم) أو مال مباح فلا تصح الوصية به ، ويشترط في المال الموصى به أن يكون متقوما في عقيدة الموصي كما لو أوصى مسيحي لمسيحي آخر بخمر أو لحم الخنزير فالوصية تصح في هذه الحالة لأنهما يعدان مالا متقوما في عقيدتهما (15) ويجب أن يكون الموصى به مباحا أي غير ممنوع قانونا كالمخدرات مثلا .

‏كما يصح الوصية بالوقف حيث يوصي الموصى الى وصيه بأن يجعل عقارا أو مالا منقولا معينا بعد حياته وقفا ويعين في الوصية شروط الوقف والتوليه وفي هذه الحالة يقوم الوصي بإجراء صيغة الوقف على مقتضى وصية الموصى ويسجلها.

٢ ‏- أن يكون موجودا في ملك الموصي عند انشاء الوصية ، كالوصية بهذه الدار لفلان أو بهذا البستان، أو بهذه النقود أو بالغنم التي أملكها الآن ، أي يشترط وجوده في ملك الموصي وقت انشاء الوصية وأن يبقى على ملكه حتى وفاته لأن الوصية بملك الغير لا تجوز. أما اذا كان الموصى به غير معين بالذات - كالوصية بغلة بستان أو بثمار حديقة - فإنه تجوز الوصية بالمعدوم منه المحتمل الوجود على شرط أن يكون قابلا للتمليك بعقل من العقود حال حياة الموصي وعند وفاته (16) ونصت المادة (٦٩) من القانون على ذلك بقولها " يشترط في ‏الموصى به أن يكون قابلا للتمليك بعل موت الموصي" ‏وعليه ، فإذا أصبح المال الموصى به بعد الوفاة غير قابل للتمليك فلا تعد الموصية والعبرة بالأموال وقت الوفاة لا وقت الوصية ويجب الانتباه أن العبرة بقيمة الموصى به أو قيمة التركة وقت الوفاة لا وقت الوصية ولا وقت تنفيذها ولا حين الكشف لتقدير قيمة التركة أو الموصى به .

٣- أن يكون في حدود الثلث : أجمع الفقهاء المسلمون على أن الوصية في حدود الثلث صحيحة وجائزة ونافذة من غير إجازة أحد ، ما دام نفاذها لا يضر بحقوق الدائنيين . أما ما زاد عن الثلث فيكون موقوفا على اجازة الورثة بعد موت الموصى فان أجازوها صحت الوصية والا بطلت. والمشرع العراقي عد الوصية بأكثر من الثلث جائزة الا أن هذه الزيادة موقوفة على إجازة الورثة ، وهذا ما جاء من الفقرة (٢) من المادة (١١٠٨) من القانون المدني العراقي . ونصت المادة (٧٠) من قانون الأحوال الشخصية على أنه " لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث الا بإجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له " .

‏اذن ،يجوز ابتداء تسجيل الوصية في المحكمة بأكثر من الثلث إنما يجري التحقق بعد موت الموصي فيما إذا كانت الوصية قد تجاوزت ثلث التركة أم لا؟ كما يلاحظ اجازة الورثة وعدمها بعد الموت أيضا ، واذا جاز بعضهم ولم يجز الآخرون نفذت الوصية لأكثر من الثلث في حق من أجازها وردت الى الثلث بالنسبة للباقين .

‏أما اذا مات الشخص وليس له وارث نفذت وصيته في ثلث أمواله فقط أذ ليس لأحد أن يجيز ما زاد على الثلث في أموال الدولة الموروثة لها . لآن تركة من لا وارث له تؤول اليها .

مبطلات الوصية :

‏....  أن الوصية عقد قائم على إيجاب الموصي المضاف إلى ما بعد الوفاة ، وتصرف اختياري على سبيل التبرع ، كما في تعريفها الوارد في المادة (٦٤) وعلى هذا فإن من حق من أنشأها ، أن يرجع عنها ويبطلها بإرادته هو نفسه ، بالقول أو بالفعل ، كما تبطل تلقائيا في عدة حالات نصت عليها المادة (٧٢) من قانون الأحوال الشخصية بقولها " تبطل الوصية في الأحوال الآتية :

١ - برجوع الموصى عما أوصى به ولا يعتبر الرجوع إلا بدليل يعدل قوة ما ثبتت به الوصية.

٢ ‏- بفقدان أهلية الموصى إلى حين موته .

3- بتصرف الموصى بالموصى به تصرفا يزيل اسم الموصى به أو معظم صفاته. ٤ ‏- استهلاك الموصى به أو استهلاكه من قبل الموصى .

٥ ‏- برد الموصى له الوصية بعد موت الموصي " . وفيما يلي شرح موجز للمادة .

1-‏ رجوع الموصي عن وصيته : اتفق جميع الفقهاء على أن للموصي حق الرجوع (17) عن وصيته ما دام حيا، لأن الموجود قبل الوفاة مجرد إيجاب وأنه محتمل الرجوع فيه. والرجوع عنها يكون بصريح القول- كأن يقول الموصي : رجعت عن وصيتي أو أبطلتها أو فسختها أو ألغيتها- أو الرجوع عنها بالدلالة والفعل- كأن يفعل بالموصى به ما يفيد رجوعه عنها كأن يبيع العين الموصى بها ليهبها مع التسليم . وأجاز قانون الأحوال الشخصية للموصي الرجوع عن وصيته كلها أو بعضها ، ويكون الرجوع صريحا أو ضمنيا لأن الوصية عقد غير لازم ما دام الموصي حيا وأنه لا يلزم إلا بقبول الموصى له بعد موت الموصي . فلو رجع عنها في حال حياته بطلت الوصية والبطلان يكون باستحصال حجة من المحكمة المختصة بالرجوع إذا كانت الوصية أصلا مسجلة في المحكمة واذا ثبتت الوصية بالشهادة فإن الرجوع يثبت بالشهادة أيضا ولا يقبل مجرد تقديم الطلب بالرجوع ودفع الرسم وانما ينبغي تصديقه من قبل المحكمة ، كما في نموذج حجة رجوع عن الوصية. نموذج رقم (٢).

٢ ‏- فقدان الموصي أهليته حتى وفاته : فإذا زالت أهلية الموصي ، بالجنون المطبق المتصل بالوفاة فقد بطلت وصيته ، فاذا أوصى شخص بوصية ثم أصيب بالجنون أو العته أو الخرف واستمر ذلك إلى حين موته ، فالوصية تبطل لفقدان الموصي اهليته ، لان الذي يشترط في عقود التبرعات ابتداء يشترط بقاءه. وقل اختلف الفقهاء في تأثير جنون الموصي على الوصية فقال الحنفية بآنها تبطل اذا امتد الجنون شهرا وقبل سنة. آما الأمامية والحنابلة والمالكية فذهبوا إلى عدم تأثير الجنون على الوصية (18) وقد اختار القانون العراقي ما ذهب اليه المذهب الحنفي واشترط استمرار الجنون واتصاله بالوفاة ولكنه لم يبين المدة الواجب استمراره لإبطال الوصية.

3- بتصرف الموصي بالموصى به تصرفا يزيل اسم الموصى به أو معظم صفاته : الوصية تبطل بتغير اسم الموصى به بفعل الموصى لآن زوال الاسم دليل على زوال المعنى وذلك ما يجعل الموصى به حينئذ بحكم الهالك الذي وجد مكانه شيء آخر ، فاذا كان الموصى به دارا فجعله الموصي دكاكين او كان دكانا فحوله الى شقة سكنية. أو غير معظم صفاته عد ذلك رجوعا عن الوصية.

٤ ‏- هلاك الموصى به أو استهلاكه من قبل الموصي : فاذا هلك الموصى به المعين قبل دخوله في ملك الموصى له بطلت الوصية سواء أكان الهلاك بأفة سماوية آم كان نتيجة اعتداء عليه ، ولو كان من غير الموصي ، وذلك لانعدام محل الوصية ، كما لو أوصى بدار فانهدمت وصارت براحا ثم مات الموصي بطلت الوهية أو باستهلاك الموصى به في يد الموصى أو التصرف به لمصلحة الغير. ‏اما اذا هلك بعض الموصى به ، فإنها تبطل في الجزء الهالك وتظل صحيحة في الباقي ، كما لو اوصى بهذه النقود المعينة بالإشارة اليها وضاع بعضها ، أو بهذه الأغنام المعينة ومات بعضها فإنها تصح في الباقي، إذا خرج من ثلث التركة.

٥ ‏- رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي : تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، ويجوز قبول بعض الوصية ورد بعض الآخر ، كما يجوز قبولها من بعض الموصى لهم وردها من الآخرين وتبطل في هذه الحالة بالنسبة لمن ردها والوصية تبطل بالرد ، والرد المعتبر هو بعد الوفاة لا قبلها (19).

الوصية الواجبة :

‏الوصية الواجبة، ‏أي اللازمة في تركة المتوفى،‏ من غير إرادة صادرة عنه ، ولا عبارة منشئة لها من المتوفى ، ومن دون توقف على اجازة الورثة ، فهي اذن واجبة بمقتضى الايجاب القانوني الذي ينفذ جبرا بإعطاء الاحفاد الذين يموت أبوهم أو أمهم ، في حياة جدهم أو جدتهم ويكونون محرومين بمقتضى قواعد الارت.

‏وعلى هذا الاساس ، نتطرق :

أولا : في الفقه الاسلامي : تقضي الأحكام الشرعية ان من شروط استحقاق الوارث الميراث كونه حيا عند وفاة المورث حقيقة أو حكما-كما لو كان حملا أو مفقودا . فاذا توفي رجل وله أولاد- وولد متوفي عن أولاد- استحق الأولاد الأحياء التركة ولم يستحق الولد المتوفي شيئا وكذلك أولاده لأنهم من طبقة أدنى من أعمامهم أو اخوالهم.

‏و قد كان ذلك يسبب .الما لهؤلاء الأولاد المحرومين من ميراث جدهم لأن والدهم توفي قبل جدهم. ولهذا قال بعضهم بآنهم يستحقون لا بالإرث بل بالوصية لقوله تعالى : ( كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين )‏ (20)ثم قيل ان هذه الآية نسخت بآية المواريث( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) الآية (١١) وقيل أن هذه الآية وان نسخت الآية السابقة فقد بقي حكمها بحق من لم يرث من الأقربين وأوجبوا لهم الوصية (21) وأن أكثر القائلين بهذا هو ابن حزم الأندلسي (مذهب الظاهرية) المتوفي منة ٤٥٩ ‏. وقد أورد بصيغة الوجوب قوله " وفرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون. . . " (22) كما أن ذلك في قول للإمام أحمد بن حنبل (23) كما ورد ذلك عن بعض أئمة المذهب ‏الجعفري فقيل عن الإمام جعفر الصادة منقولا عن الإمام علي بن أبي طالب أنه قال : " من لم يوصي عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقا ختم عمله بمعصية " (24) .

نموذج حجة وصية

  محكمة الاحوال الشخصية في-------------

العدد

التاريخ

  ان قاضي هذه المحكمة السيد ـــــــــــــ المأذون بالقضاء باسم الشعب قرر بتاريخ   / /  ما يأتي :

حضر في هذه المحكمة ـــــــــــــــ وبعد تعريف ذاته وهو بحالة نصح فيها جميع الاقارير الشرعية وبحضور الشاهدين ــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــ قرر قائلا اني اوصيت بثلث من النصيفة العائدة لي في الدار المرقمة ــــــــــــــــــــــــ الواقعة في ـــــــــــــــــــــــ على ان يخرج من هذا الثلث مبلغ ــــــــــــــــــــــ يعطي الى ــــــــــــــــــــــــــ ويصرف الباقي على روحي من صلاة وصوم وزيارات الائمة عليهم السلام وقراءة القرآن الكريم ، في جميع وجوه الخير والبر وقد نصت ـــــــــــــــ وصيا لتنفيذ هذه الوصية اطلب تصديق اقراري هذا واصدار حجة بذلك ، عليه وبعد ان تليت عليه الوصية المذكورة وايدهما حرفيا فقد صدقتها المحكمة تحريرا في  /   / 

                                                                                        القاضي

 

 

 

 

  محكمة الاحوال الشخصية في                    رقم التسلسل

                                                                                       رقم السجل

                                                                                       التاريخ  / /

  اني قاضي محكمة الاحوال الشخصية في     حجة رجوع عن وصية

  السيد                         قررت تسجيل ما يأتي :ـ

 حضر المستدعي            وكرر ما في طلبته المتضمن انه كان قد سجل

وصيته بموجب الحجة الصادرة من محكمة الاحوال الشخصية في

( او لدى الكاتب العدل في   ) بعدد      وتاريخ

  /  /    متضمنة الإيصاء ب ......

وحيث انه رجع عن هذه الوصية فيطلب تسجيل ذلك واصدار حجة به .

ويعد تعريف ذاته بهوية الاحوال المدنية .

     وبشهادة الشاهدين                                                             برز حجة

الوصية المشار اليها اعلاه وكرر اقواله . وبالطلب قررت المحكمة تسجيل رجوع

الموصي         عن وصيته المشروحة اعلاه وتأشير ذلك في سجلها

والاشعار الى         للتنفيذ وصدرت الحجة بالطلب في  /  /

الموظف المختص         القاضي

 

 

 

ثانيا : في القوانين العربية المعاصرة : وقد أخذت معظم القوانين العربية بالوصية الواجبة في الميراث وأول قانون ورد فيه ذلك هو قانون الوصية المصري رقم (٧١) لسنة ٩٤٦ ‏ا كما أخذ بها القانون الأردني لسنة ٩٧٦ ‏ا ، والتونسي لسنة ٩٥٦ ‏ا ، والمغربي لسنة ٩٥١ ‏ا وقانون الوصية في الجمهورية العربية اليمنية ، وقانون الوصية في الكويت لسنة ٩٧١ ‏ا ، والقانون السوري السنة ٩٥٣ ‏ا .

‏أما في العراق فإن قانون التعديل الثالث لقانون الأحوال الشخصية الصادر في ٨ ‏1/ ٦ ‏/ 1٩٧٩ (25) الذي عدل المادة (٧٤) من القانون قد نص في المادة الأولى :

1. إذا مات الولد ، ذكرا كان أم أنثى، قبل وفاة أبيه أو أمه ، فإنه يعتبر بحكم الحي عند وفاة أي منهما ، وينتقل استحقاقه من الإرث إلى أولاده ذكورا كانوا أم إناثا على حسب الأحكام الشرعية باعتباره وصية واجبة على أن لا تتجاوز ثلث التركة .

2. تقدم الوصية الواجبة بموجب الفقرة (2). من هذه المادة ، على غيرها من الوصايا الأخرى في الاستيفاء من ثلث التركة :

‏ونصت المادة الثانية على أن ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (١٨ ‏/ ٦ ‏/ ١٩٧٩) وتسري أحكامه على ونيات الأجداد والجدات التي تقع بعد نفاذه .

‏من كل مما تقدم يتضح ما يأتي :

١ ‏ـ لا تزيد الوصية الواجبة على ثلث التركة وأن تعدد الأولاد المتوفون.

2ـ لا تزيد الوصية الواجبة على ما كان يستحقه الولد المتوفى في حياة أصله.

3‏- لا يستحق الوصية الواجبة إلا الطبقة الأولى من الأحفاد، ولا تشمل الطبقة الثانية أو الثالثة من الأحفاد لبعدهم عن المتوفى، وهذا القيد وضع للمحافظة على توزيع تركته بين أفراد أسرة المورث.

٤ ‏- وأن لا يتجاوز نصيب أولاد المتوفى الواحد عن طريق الوصية الواجبة، نصيب أي وارث من فروع المتوفى وترد الزيادة إلى التركة للتوزيع على الورثة.

٥ ‏- أن لا يكون هؤلاء الأحفاد - أولاد الابن أو البنت- وارثين فعلا للجد أو للجدة وأخذوا نصيبهم هن التركة بمقتضى قواعد الإرث، فلا محل لإعطائهم أيضا جزاء آخر منها بطريق الوصية الواجبة.

٦ ‏ـ يستفيد من الوصية الواجبة أولاد الابن المتوفى قبل وفاة أبيه دون أمهم زوجة الابن المذكور أي بعبارة أخرى أن زوجة الابن المتوفي قبل والده لا ترث بل يرث أولادها فقط حصة أبيهم (26) وكذلك بالنسبة لزوج البنت المتوفاة قبل آبيها .

ثالثا : الأمثلة التطبيقية على الوصية الواجبة :

‏- وعلى هذا فإذا توفى شخص (محمود) عن أولاد وأحفاد ولم يوصي لأحد منهم أو للغير وصية تمليكية أو عهدية فإذ المسألة الأرثية تكون كالآتي :

(1) مات عن :

ابن ( احمد )     ابن ( محمد )    بنت ( فاطمة )    ابن متوفي عن ابن وبنت

 2                     2                     1           2(وهو ما يعادل حصته لو كان 

أصل المسالة                                               حيا) وان لم يمكن تقسيمها بين

   (7)                                                        (الابن والبنت) فتصحح اصل

7 × 3 = 21                                                   المسألة

6                           6                                    6- توزع الى 4 للابن و 2 للبنت

(2) ومات عن :

بنت               بنت          ابن متوفي عن ابن وبنتين

1                   1           1- (وهو الثلث اقل من حصته لو كان

3×4 = 12                    حيا) ولهذا لا نستطيع تقسيمه على الابن

                                   البنات لتصحح المسألة

4                                  4      4- نوزعها الى 2 للابن 1 لكل بنت

 

(3) مات عن :

 بنت                                      ابن متوفي عن بنتين

2                                      1- ( وهو الثلث اقل من حصته لو كان حيا ) ولهذا لا

اصل المسألة                         نستطيع تقسيمه على الابن والبنات فتصحح اصل

(3)                                   المسألة

3 × 2 = 6

4                                     2- نوزعها الى 1 لكل بنت

  (4) مات عن :

ابن          ابن         بنت متوفاة عن ابن وبنت

2            2         1 - ( وهي تعادل حصتها لو كانت حية )

اصل المسألة           ولا يمكن تقسيمه على الولد والبنت

 

(5)                       فتصحح أصل المسألة

5 × 3 =15

6            6         3- نوزعها الى 3 للابن ا لكل بنت

وهكذا نرى ان الابن والبنت الذي توفى قبل ابيه يستحق حصته على ان لا تزيد على الثلث .

297

‏(ب) فإذا كان الجد (أو الجدة) المتوفى قد أوصى لأحفاده بما يعادل حصة والدهم من التركة كان الموصى به حاجبا للوصية الواجبة. أما إذا كان قد أوصى لهم أقل من حصة والدهم فإنهم يستحقون الموصى به وصية اختيارية ويستحقون ما يكمل ما يعادل حصة والدهم وصية واجبة.

‏(جـ) أما إذا كان الجد (أو الجدة) قد أوصى للغير سواء أكانوا ورثة أم غير ورثة شخصيا أو جهة خير ، فإن ما يستحقه الأحفاد من الوصية الواجبة يؤخذ مقدما من هذه الوصية الاختيارية أن كانت شاملة للثلث مقدمة على سائر الوصايا وان كان الموصى به أقل من الثلث شملت الوصية الاختيارية والوصية الواجبة الثلثين من التركة .

 _________________

1- سورة النساء ، الآية (١٢).

2- سورة المائدة ، الآية (١٠٦).

‏3- أشار إليهما انظر فريد فتيان ، شرح قانون الأحوال الشخصية على المذاهب الخمسة ، مطبعة الشعب ، بغداد ١٩٨2 ‏ ص ٢٢٨ ‏.

‏4- للمزيد من التفاصيل راجع ، محمد جعفر شمس الدين ، الوصية وأحكامها في الفقه الإسلامي ، دراسة فقهية مقارنة على المذاهب السبعة ، دار التراث الإسلامي ، بيروت ، ١٩٧٤ ‏ ، ص 28‏-29 ‏. والشيخ علي خفيف ، أحكام الوصية ، بحوث مقارنة تضمنت شرح قانون الوصية الصوية رقم ٧١ ‏لسنة 1949 ، جامعة الدول العربية ، معهد الدراسات العربية العالية 1962 ، ص3 . ود. أحمد الخطيب ، الوقف والوصايا ، مطبعة جامعة بغداد ، ط ٢ ‏ ، بغداد ، ١٩٧٨ ‏ ، ص ٢١٦ ‏. ود. مصطفى إبراهيم الزلمي ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، القسم الثاني ، الوصية ، دار الكتب للطباعة ، جامعة الموصل ، ١٩٨٢ ‏ ، ص ٢١٩ ‏. ود. أحمد الحصري ، التركات والوصايا في الإسلام ، مكتبة الأقصى ، ط2 ، عمان ١٩٨٠ ‏ ، ص 531 ‏- ٥٤٠ ‏. وهشام قبلان ، الوصية الواجبة في الإسلام ، مكتبة الفكر الجامعي ، بيروت ، ط ١ ‏ ، 1981 ‏ ، ص ٨٥ ‏. ومحمد حمزة العربي ، الحياة الزوجية من البداية إلى النهاية . . . ، ص ١١٤ ‏ ، حسين علي ‏الأعظمي ، الأحوال الشخصية جـ ٢ ‏ ، الوصايا . . والمواريث . . . مطبعة الرشيد ، بغداد ١٩٤٥ ‏- ١٩٤٦ ‏ ، ص ٨٣ ‏- ١٠3 ‏.

‏5- أشار إليه ، مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية منشور في المجلة العربية للفقه والقضاء . تصدرها الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب / المغرب / العدد الثاني - السنة الثانية / تشرين أول / 1985 ، ص ١٦٤ ‏.

6- راجع د. أحمد الخطيب ، الوقف والوصايا ، مطبعة جامعة بغداد ، ط ٢ ‏ ، بغداد ، ١٩٧٨  ص ٢٢٥- 241 . أحمد الكبيسي ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، جـ 2 ، الوصايا والمواريث ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1974 ، ص 84-93 ... محسن ناجي ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، مطبعة الرابطة ، بغداد ، 1962 ‏ص ، ٤١٢ ‏. محمد زيد الأبياني ، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ، ، ص 270 وما بعدها . أحمد المصري ، التركات والوصايا في الفقه الإسلامي ، المرجع السابق ، ص ٥٤٤ ‏. وهشام قبلان ، الوصية في الاسلام ، المرجع السابق ، ص ٩٥- ٩٧ ‏.

7- فذهب الحنفية والشافعية في قول إلى عدم صحة وصيته ، أما المالكية والحنابلة والشافعية - في قول آخر - والجعفرية فقل ذهبوا الى صحة وصية الصبي المميز إذا جاوز العاشرة من عمره على أساس أنها نافعة لما يناله من حسن الثواب وليس فيه إضاعة أو تلف للملك لأنه أن عاش فالمال له وان مات انقطعت علاقته به. للمزيد من التفاصيل انظر د. أحمد الكبيسي ، المرجع السابق ، ص ٩٤-٩٥ ‏. أحمد الخطيب ، المرجع السابق ، ص ٢٤٢-243 ‏. ومحمد زيد الأبياني ، المرجع السابق ، ص ٢٤٧-٢٤٨ ‏.

‏وكذلك د. صبحي محمصاني ، المبادئ الشرعية والقانونية في الحجر والنفقات والمواريث ‏والوصية ، دار العلم للملايين ، ط ١ ‏ ، بيروت ١٩٧٧ ‏ص ١٨٣ ‏وما بعدها . د. مصطفى الزلمي ، المرجع السابق ، ص ٢٤٧-٢٤٨ ‏.

‏8- المادة (١٠٦) من القانون المدني العراقي.

9- ذهب الحنفية إلى صحة وصية السكران ، زجرا له ، إذا أقدم على السكر بإرادته ، وهو يعلم أنه قد يأتي من الالتزامات ما لا يقصده ، أما لو سكر بغير محرم ، فوصيته باطلة وبهذا قال الشافعي. علي الخفيف ، ص 124 ، وانظر مشروع القانون العربي الموحد-حوال الشخصية ، المرجع السابق ، ص ١٦٧ ‏.

10- نصت المادة (١١٧٢) من القانون المدني على أنه (لا يجوز للمتصرف في الأرض الأميرية أن يقفها ‏أو أن يوصي بها) ، وكذلك قرار ٨٩٢ ‏/ شخصية/ 82- ١٩٨٣ ‏بتاريخ 18/12/ ١٩٨٢ ‏مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الرابع ، السنة (13) ١٩٨2 ‏. وكذلك قرار 1369 ‏/شخصية/ ١٩٧٥ ‏في ١٨ ‏/ ١ ‏/ ١٩٧٦ ‏مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الأول ، س ٧ ‏ ، ١٩٧٦ ‏.

11-. انظر د. أحمد الخطيب ، الوقف والوصايا ، المرجع السابق ، ص ٢٤٦ ‏- ٢٤٨ ‏. ود. أحمد الكبيسي ، المرجع السابق ص ١٠٠ ‏ ، وكذلك محمد حمزة العربي ، الحياة الزوجية من البداية الى النهاية. . المرجع السابق ، ص ١١٥ ‏. وهشام قبلان ، الوصية الواجبة في الاسلام ، المرجع السابق ، ص ٩٧ ‏.

12- تفصيل ذلك راجع د. أحمد الخطيب ، الوقف والوصايا ، المرجع السابق ، ص ٢٥٣ ‏- ٢٥٤ ، ومحمد مصطفى الشلبي ، أحكام الوصايا والأوقاف ،  ص40 ، ود. مصطفى إبراهيم الزلمي ، المرجع السابق ، ص ٢٥٠-251 . ود. أحمد الحصري ، التركات والوصايا في الإسلام ، مكتبة الأقصى ، ط2 ، عمان ١٩٨٠ ‏ ، ص ٥٤٧ ‏- ٥٤٨ ‏. ود. صبحي محمصاني ، المبادئ الشرعية والقانونية في الحجر والنفقات والمواريث ‏والوصية ، دار العلم للملايين ، ط ١ ‏ ، بيروت ١٩٧٧. ص 186 ‏.

13- انظر د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، ‏الوصية/ القسم الثاني ، المرجع السابق ، ص ٢٥٣ ‏- ٢٥٤ ‏. ود. مصطفى السباعي ، الأحوال الشخصية في الأهلية والوصية والتركات ، مطبعة جامعة دمشق ، ط 3 ‏، ١٩٧٠ ‏ ، ص ٢٤٧ ‏. ود. صبحي محمصاني ، المباديء الشرعية والقانونية. . . المرجع السابق ، ص 186-١٨٩ ‏. محمد زيد الأبياني ، المرجع السابق ، ص 283- ٢٨٤ ‏.

14- ‏انظر في تفصيل ذلك الخلاف في الفقه ذ. مصطفى الزلمي ، المرجع السابق ، ص ٢٥4 ‏- ٢٥٥ ‏. د. أحمد الكبيسي ، المرجع السابق ، ص ١٠٣ ‏ ، وهشام قبلان ، الوصية الواجبة في الإسلام ، مكتبة الفكر الجامعي ، بيروت ، ط ١ ‏ ، 1981 ‏، ‏ص ١٠٥ ‏-١١٠ ‏، محمد زيد الأبياني ، المرجع السابق ، ص ٣٧٦ ‏- 283. محمد حمزة العربي المرجع السابق ، ص 117 وأخذ بذلك القانون المصري في المادة (37).

15- انظر د. أحمد الخطيب الوقف والوصايا المرجع السابق ص 274، وفريد فتيان، المرجع السابق، 232. وهشام قبلان ، المرجع السابق ، ص111 . وعلي خفيف ، ص181 .

16- انظر د. أحمد الكبيسي ، المرجع السابق ، ص101.

17- انظر الشيخ حسن خالد وعدنان نجا ، المواريث في الشريعة الإسلامية ، المرجع السابق ، ص ٣٥٤ ‏ ، د. أحمد الحصري ، المرجع السابق ، ص ٥٨٩ ‏- ٥٩٤ ‏. ود. صبحي محمصاني ، المرجع السابق ، ص ٢٣٠ ‏.

18- انظر محمد جعفر شمس الدين ، الوصية وأحكامها في الفقه الإسلامي مطبعة دار التراث ‏الإسلامي ، بيروت ٤ ‏7 ٩ ‏ا ، ص 521.

19- انظر د. .أحمد الكبيسي ٠ ‏المرجع السابق ٠ ‏ص ١١٣ ‏. الشيخ حسن خالد وعدنان نجا، المرجع السابق ٠ ‏ص ٣٥٦ ‏. هشام قبلان ، المرجع السابق ،‏ص ٠٢١٦ ‏ود. صبحي محمصاني ٠ ‏المرجح السابق ٠ ‏ص ٣٣٠ ‏- ٣٣١ ‏.

‏20- سورة البقرة ، الآية (180).

21- الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج ٧ ‏ ، ص ٣٣١ ‏. ومجمع البيان للطبرسي في تفسير الآية.

22- المحلى لابن حزم الأندلسي ، ج ٩ ‏ ، ص ٣١٤ ‏ ، المسألة ١٧٥١ ‏.

‏23- الوسيط للسنهوري، ج ٩ ‏ ، همش ص ٢١٨ ‏.

24- ‏النهاية للطوسي، ص ٦٠٥ ‏ ، وسائل الشيعة ، ج ١٧ ‏ ، ص ٤٧١ ‏.

25- منشور في الوقائع العراقية بعدد 3716 في 18 / 6 / 1989.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية