أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016
10320
التاريخ: 25-5-2017
4317
التاريخ: 6-2-2016
2651
التاريخ: 7-2-2016
4420
|
للايلاء أدلة شرعية وردت في القرآن الكريم والاجماع وأخرى قانونية وردت في قوانين الاحوال الشخصية لذلك سوف نتناول الادلة الشرعية للايلاء في فرع أول والادلة القانونية في فرع ثانٍ.
الفرع الاول
الادلة الشرعية
وردت الادلة على مشروعية الإيلاء في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع وحسب التوضيح الآتي:
أولاً : أدلة الإيلاء في القرآن الكريم
الأصل في الإيلاء قوله تعالى (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فأن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ))(1). يخاطب الله سبحانه وتعالى في هذه الاية الكريمة الأزواج الذين يؤلون من نسائهم وقد سبق القول بأن الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة على خلاف بين الفقهاء في الشروط التي ينعقد بها وأن يعطون مهلة أربعة أشهر فأن عادوا الى زوجاتهم. فإن الله يغفر لهم ويشملهم برحمته من اجل إنقاذ الحياة الزوجية وإن أصروا على تركهم لزوجاتهم وعدم مراجعتها فمن الاولى ان تنتهي هذه الرابطة لزوال مسوغات بقائها .
وسبب نزول هذه الاية إن إيلاء الجاهلية كان السنة والسنتين فلما جاء الاسلام وقت الله لهم أربعة أشهر فمن كان ايلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء (2). والإيلاء في الآية الحلف على اعتزال النساء وترك جماعهن على وجه الاضرار بهن وكأنه قيل للذين يؤلون اي يعتزلوا النساء تربص أربعة أشهر فإذا حلف الرجل أن لايجامع زوجته فكانت المرأة بالخيار إن شاءت صبرت عليه ابداً وإن شاءت خاصمته الى الحاكم(3). ويقول الامام عبد الرحمن بن محمد الثعالبي في تفسيره لقوله تعالى ((يؤلون من نساءهم معناه يحلفون والإيلاء اليمين ، وقوله تعالى نسائهم يدخل الحرائر والإماء إذا تزوجن والتربص التأني والتأخر أربعة أشهر(4). وعلى الرغم من اختلاف الفقهاء في تفسيرهم للآية الكريمة من حيث الشروط التي ينعقد بها الإيلاء الا انها تدل على معالجة حالة الحلف على هجر الزوجة في المضجع من اجل استمرار ديمومة الحياة الزوجية التي قدسها الشارع الكريم .
ثانياً: أدلة الإيلاء في الاجماع
اجمع فقهاء المسلمين على ان للزوجة حقاً جنسياً على الزوج متمثلاً بالوطء ويجب أن لايمنعها هذا الحق لأكثر من أربعة أشهر(5). لما له من اثار نفسية سيئة على الزوجة . فعن ابي عبدالله (عليه السلام ) قال الإيلاء ان يحلف الرجل على امرأته ان لايجامعها فإن صبرت عليه فلها ان تصبر وان رافعته الى الامام انظره اربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك اما ان ترجع الى المضاجعة واما ان تطلق فإن أبى حبسه أبداً (6). ...
الفرع الثاني
الأدلة القانونية
دلت بعض الدول على موضوع الفرقة بالإيلاء في صلب قوانينها كقانون الاحوال الشخصية اليمني رقم 20 لسنة 1992 وقانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 وقانون الاحوال الشخصية الاماراتي رقم 28 لسنة 2005 ، اما بعضها الاخر فقد اشارت اليه ضمنا في قوانينها عندما أحالت القاضي بالرجوع الى الشريعة الاسلامية عند عدم وجود نص تشريعي ومنها قانوننا العراقي ، لذلك سوف أحاول ان ابين أدلة الإيلاء في كل من القوانين اعلاه وحسب التفصيل الاتي :
أولاً : ادلة الإيلاء في قانون الاحوال الشخصية اليماني رقم 20 لسنة 1992:
لقد تناول هذا القانون ، الفرقة بالإيلاء في ثماني مواد من المادة (100-107) والتي تضمنت بيان تعريف الإيلاء في المادة (100) اما المواد الاخرى فقد تضمنت شروط الإيلاء واحكامه دون التطرق الى آثاره .
ثانياً : أدلة الإيلاء في قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984:
تناول قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 الفرقة بالإيلاء في الفصل الثاني من الباب الثالث في ثلاث مواد من المادة (123-125) والتي تضمنت تعريف الإيلاء وشروطه واحكامه .
ثالثاً : أدلة الإيلاء في قانون الاحوال الشخصية الاماراتي رقم 28 لسنة 2005
لقد اعطى هذا القانون في المادة ( 132) الحق للزوجة في طلب الفرقة للايلاء والتي نصت على ان : للزوجة طلب التطليق إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر ما لم يفئ قبل انقضاء الاشهر الاربعة ويكون الطلاق بائنا.
رابعاً : أدلة الإيلاء في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 :
دليل الإيلاء في قانوننا العراقي تمثل بنص الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا القانون والتي نصت على ان (( إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون )) وهذا النص يدل دلالة واضحة وصريحة على الفرقة بالإيلاء والتي يستخلصها القاضي من احكام الشريعة الاسلامية باعتبارها مكملة لهذا القانون . ومما تقدم نخلص الى القول بان المشرع العراقي وان لم يتناول صراحة سبب الفرقة بالإيلاء إلا انه إشار اليها ضمناً واعطى للقاضي بالاضافة الى مهمة الكشف عن النصوص مهمة استخلاص الحكم الشرعي والقانوني .
_______________
1- سورة البقرة /الاية (226-227).
2- ابن حجر ، فتح الباري ، ج9 ، ط2 ، دار المعرفة ،بيروت ، ص427، وابو بكر احمد بن علي الرازي الجصاص ، احكام القرآن ، ج1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط1،1994، ص432.
3- قطب الدين الراوندي ، فقه القرآن ، ج2 ، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجيفي، ط2 ، 1405هـ ، ص2001.
4- عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ابي زيد الثعالبي الحالكي ، الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، 1997، ص452.
5- السيد ابو القاسم الخوئي (قدس ) منهاج الصالحين ، ج2 ، نشر مدينة العلم ،ط28 ،1410هـ، ص268 ، والسيد محمد محمد صادق الصدر ، فقه المجتمع ، مكتبة السيد الشهيد الصدر ، ط1 ،1427هـ ،ص52
6- الشيخ علي الشحاذي ، مستدرك البحار ، ج1 ، مؤسسة النشر الاسلامي لجماعة المدرسين بقم المقدسة ، 1419 هـ، ص174 ، ومحسن الفيض الكاشاني ، التفسير الصافي ، ج1 ، مؤسسة الهادي قم المقدسة ، الطبعة الثانية ، 1416 هـ ، ص256.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|