أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2022
2454
التاريخ: 6-2-2016
5573
التاريخ: 5-2-2016
3068
التاريخ: 6-2-2016
3537
|
كان القضاء في مسائل الاحوال الشخصية جزءا من القضاء في سائر الأحكام الشرعية ، وكان القاضي في الدولة الاسلامية يحكم بمبادئ الشريعة الاسلامية في مختلف القضايا المالية والجزائية والتجارية و غيرها ، فلم يكن هناك قضاء مدني وقضاء شرعي ، بل كان القضاء واحدا يستمد احكامه من الشريعة (1) . وفي عام 1293 هـ وضع قانون مدني سمي باسم " مجلة الاحكام العدلية " وصار العمل بموجبها في الامبراطورية العثمانية ، واقتصر العمل في المجلة على المذهب الحنفي ، بيد انها لم تتضمن احكام الاحوال الشخصية والوقف . بل اختصت بالعقود والمعاملات .. ثم صدر القانون الوقتي للمرافعات الشرعية (قانون حقوق العائلة) العثماني عام 1336 والذي اقتصر على احكام الزواج والطلاق اما بقية الاحكام فيرجع للمذهب الحنفي . تم صدور القانون الاساسي في العراق الذي نص في المادة (77) على انه " يجري القضاء في المحاكم الشرعية وفقا للأحكام الشرعية الخاصة بكل مذهب من المذاهب الاسلامية بموجب احكام خاصة ويكون القاضي من مذهب اكثرية السكان في المحل الذي يعين مع بقاء القاضيين السني والجعفري في مدينتي بغداد والبصرة " (2) . ويعود تاريخ ازدواج قضاء الاحوال الشخصية في العراق الى عام 1917 حين اعطيت المحاكم المدنية حق النظر بقضاء الاحوال الشخصية للجعفريين على وفق مذهبهم بعد أن تحال الدعوى الى أحد العلماء الروحانيين اطلق عليهم (نواب الجعفرية) وتخضع قراراتهم لتأييد حاكم المحكمة المدنية . وفي عام 1923 صدر قانون للمحاكم الشرعية انشئت بموجبه محاكم خاصة للجعفريين في الاحوال الشخصية واخرى للسنيين ، كما جعل مجلس التمييز الشرعي مؤلفا من غرفتين سنية وجعفرية لتدقيق الدعاوي المحسومة وفقا للمذهب . وفي عام 1933 جرت محاولة لا صدار قانون للاحوال الشخصية للمسلمين قام بها ديوان التدوين القانوني ووضعت لائحة لهذا المشروع غير انها تعثرت كثيرا . وفي 29 / 1 / 1945 وضعت وزارة العدل مشروع قانون باسم " لائحة قانون الاحوال الشخصية " ليكون قانونا متمماً لمشروع القانون المدني ، وقد تضمن احكام الاحوال الشخصية لكل من المذهب الحنفي والجعفري على حدة . ولم يقدر لهذا المشروع أن يرى النور ويصبح قانون بمقتضاه على الرغم من الجهود ، فظلت الآمال والانظار مرتقبة الى صدور قانون يوجد بين المسلمين . وقد وجد أن تعدد مصادر القضاء واختلاف الاحكام بجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة فكان هذا دافعا للتفكير بوضع قانون موحد في احكام الاحوال الشخصية يكون اساسا لإقامة بناء العائلة العراقية ويكفل استقرار الاوضاع فيها ويضمن للمرأة حقوقها الشرعية واستقلالها العائلي (3) . وفعلا ، صدر قانون الاحوال الشخصية رقم (188) في 30 / 12 / 1959 متضمنا اهم المبادئ العامة لأحكام الاحوال الشخصية ، مهتديا بقوانين البلاد الاسلامية ، وتاركا للقاضي حرية الرجوع الى المطولات لأخذ الاحكام الفرعية من النصوص الاكثر ملاءمة لأحكام هذا القانون . وقد نصت المادة الاولى منه في الفقرة (1) على سريان النصوص التشريعية فيه على جميع المسائل التي تناولتها النصوص في لفظها أو في فحواها . ونص في الفقرة (2) من المادة الاولى على انه " اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون " كما نص على " تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الاسلامي في العراق وفي البلاد الاسلامية الاخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية " . وحيث أن نصوص قانون الاحوال الشخصية لم تتناول الحالات كافة التي تحدد المركز القانوني للأشخاص في الاسرة وهي اصغر وحدة اجتماعية فقد اقتضى اعادة صياغة بعض النصوص واضافة نصوص جديدة تتفق مع مبادئ الشريعة الاسلامية ، ولهذا طرأت عليه تعديلات منذ عام 1963 وبعده .
__________________________
1 . انظر : د . مصطفى السباعي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، الزواج وانحلاله ، مطبعة جامعة دمشق ، الجزء الاول ، الطبعة السابعة ، 1965 ، ص 9 .
2 . انظر : عبد الحميد كبة - التنظيمات القضائية والحركة التشريعية في العراق ، ط 1 . بغداد ، 1973 ، ص 213 وما بعدها .
3 . انظر الاسباب الموجبة للقانون .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|