المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

WHAT ARE THE PROPERTIES OF AN ELECTROMAGNETIC WAVE?
17-3-2021
الاقتران الهدف Objective Function
2-11-2015
Jahn–Teller distortions
19-8-2016
Why English has so little inflection
21-1-2022
فريتاتا في الفرن
2024-10-31
مجلس العقد لدى العرب في عصر ما قبل الإسلام
29-5-2016


ميراث الغرقى والحرقى  
  
2991   08:23 صباحاً   التاريخ: 7-5-2017
المؤلف : محمد يوسف عمرو
الكتاب أو المصدر : الميراث والهبة
الجزء والصفحة : ص214-116
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

...أن من شروط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكماً، راجع المادة 349/ ب س. ولذلك إذا مات جماعة في غرق او احتراق، او بانهدام دار عليهم، او في معركة أو حادث طائرة الى غير ذلك، ولا يدري أيهم مات أولاً، في هذه الحالة يوجد رأيان في الفقه الاسلامي.

الرأي الأول: طبقا لهذا الرأي يجعلون كانهم ماتوا جميعا معا فيكون مال كل واحد منهم لورثته، ولا يرث بعضهم بعضاً إلا إذا عرف ترتيب موتهم، فيرث المتأخر من المتقدم وهو قول أبي بكر وعمر، وزيد وأحد الروايتين عن علي.

الرأي الثاني: مقتضى هذا الرأي أنه يرث بعضهم بعض إلا ما ورث كل من صاحبه فإنه لا يرث فيه لئلا يكون وارثاً من مال نفسه، وبه أخذ عبدالله بن مسعود وابن أبي ربيع.

القانون السوداني:

أخذ المشرع السوداني بالرأي الأول حيث تنص المادة 352: إذا مات اثنان أو أكثر، وكأن بينهم توارث، ولم تعرف وفاة السابق من اللاحق، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.

مثال: إذا غرق أخوان ولكل منهما تسعون جنيهاً وترك بنتاً وأماً وعماً.

طبقاً للرأي الأول تقسم تركة كل من الأخوين على بنته وأمه وعمه، فتأخذ البنت النصف وهو 45 والأم السدس وهو 15، والعم الباقي وهو 30.

وعلى الرأي الآخر تقسم تركة كل منهما على بنته وأمه وأخيه وعمه، فتأخذ البنت النصف وهو 46، والأم السدس وهو 15، ويأخذ الأخ الباقي وهو 30، ولا شيء للعم، ثم يقسم نصيب الأخ وهو 30 على ابنته وأمه وعمه، فتأخذ البنت 15، والأم 5، والعم 10، ومعنى ذلك فإننا نفرض موت أحدهم أولاً ونقسم تركته على ورثته وفيهم أخوة، ثم نفرض موت الثاني كذلك وما ورثه كل واحد منهما من أخيه يقسم على الأحياء فقط من ورثته.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .