أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2022
9968
التاريخ: 27-4-2019
3685
التاريخ: 16-12-2019
1892
التاريخ: 11-2-2016
4603
|
...أن من شروط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكماً، راجع المادة 349/ ب س. ولذلك إذا مات جماعة في غرق او احتراق، او بانهدام دار عليهم، او في معركة أو حادث طائرة الى غير ذلك، ولا يدري أيهم مات أولاً، في هذه الحالة يوجد رأيان في الفقه الاسلامي.
الرأي الأول: طبقا لهذا الرأي يجعلون كانهم ماتوا جميعا معا فيكون مال كل واحد منهم لورثته، ولا يرث بعضهم بعضاً إلا إذا عرف ترتيب موتهم، فيرث المتأخر من المتقدم وهو قول أبي بكر وعمر، وزيد وأحد الروايتين عن علي.
الرأي الثاني: مقتضى هذا الرأي أنه يرث بعضهم بعض إلا ما ورث كل من صاحبه فإنه لا يرث فيه لئلا يكون وارثاً من مال نفسه، وبه أخذ عبدالله بن مسعود وابن أبي ربيع.
القانون السوداني:
أخذ المشرع السوداني بالرأي الأول حيث تنص المادة 352: إذا مات اثنان أو أكثر، وكأن بينهم توارث، ولم تعرف وفاة السابق من اللاحق، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
مثال: إذا غرق أخوان ولكل منهما تسعون جنيهاً وترك بنتاً وأماً وعماً.
طبقاً للرأي الأول تقسم تركة كل من الأخوين على بنته وأمه وعمه، فتأخذ البنت النصف وهو 45 والأم السدس وهو 15، والعم الباقي وهو 30.
وعلى الرأي الآخر تقسم تركة كل منهما على بنته وأمه وأخيه وعمه، فتأخذ البنت النصف وهو 46، والأم السدس وهو 15، ويأخذ الأخ الباقي وهو 30، ولا شيء للعم، ثم يقسم نصيب الأخ وهو 30 على ابنته وأمه وعمه، فتأخذ البنت 15، والأم 5، والعم 10، ومعنى ذلك فإننا نفرض موت أحدهم أولاً ونقسم تركته على ورثته وفيهم أخوة، ثم نفرض موت الثاني كذلك وما ورثه كل واحد منهما من أخيه يقسم على الأحياء فقط من ورثته.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|