أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-5-2017
13063
التاريخ: 2023-03-25
1209
التاريخ: 12-2-2016
2068
التاريخ: 14-3-2016
5965
|
قرر المشرع التجاري أنه لا يجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يحددها القانون أو اللوائح التي يجري عليها العرف )المادة ٥٧ تجاري( ورغم أن هذا الموضوع كان يجب تركه لقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا أن المشرع التجاري أراد أن يؤكد مواعيد الوفاء بالالتزامات التجارية التي يقررها العرف التجاري، والمواعيد الأخرى التي نص عليها في مضمونة خاصة فيما يتعلق بالأوراق التجارية، مثل نص المادة ٥٤٥ من قانون التجارة التي تقرر بأنه "إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية في منشأة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا في يوم العمل التالي . ولا يجوز القيام بأي إجراء يتعلق بالورقة التجارية لتقديمها للقبول أو الوفاء أو عمل الاحتجاج إلا في يوم عمل .وإذا حدد لعمل أي إجراء يتعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية في منشأة المدين امتد الميعاد إلي اليوم التالي .وتحسب في كل ميعاد أيام العطلة التي تتخلله . وعلي كل تاجر أن يعلن في مكان بارز في منشأته عن يوم العطلة الأسبوعية في المنشأة وإلا افترض أنه يوم الجمعة من كل أسبوع" .وأضافت المادة ٥٤٦ من قانون التجارة أنه "لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول منها ويكمل الميعاد بانقضاء أخر يوم منه" ونص المادة ٥٤٦ تجاري يوافقه ما جاء به قانون المرافعات، حيث أن الميعاد إذا كان مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالأعوام لا يحسب منه اليوم الأول وينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الأخير منه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|