المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



آثار القبول في الكمبيالة  
  
8798   11:37 صباحاً   التاريخ: 26-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص177-179
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة فإن ذلك يرتب آثاراً قانونية سواء في العلاقة بين المسحوب عليه والحامل، أو العلاقة بين الحامل وبين الساحب والمظهرين، أو في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه. وسوف نتناول هذه الآثار بالتفصيل كما يلي :

أولاً : العلاقة بين المسحوب عليه والحامل :

بمجرد قبول المسحوب عليه الكمبيالة يصبح مسئولاً قبل الحامل مسئولية صرفية عن أداء قيمتها، ويصير هو المدين الأصلي بها، وبالتالي يكون أول المطالب بقيمتها، فإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء رغم قبوله الكمبيالة كان للحامل عمل احتجاج عدم الوفاء ثم الرجوع على الموقعين على الكمبيالة بالدعوى للمطالبة بقيمتها حسب أحكام قانون الصرف، ولا يستطيع المسحوب عليه القابل التمسك بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليه لأنه هو المدين الأصلي في الكمبيالة بالقبول، وبالتالي فإن هذه الإجراءات ومواعيدها مقررة في هذه الحالة للرجوع على الموقعين الآخرين في الكمبيالة(1) وينشئ عن القبول علاقة مباشرة بني الحامل والمسحوب عليه، وهي علاقة مستقلة عن علاقة المسحوب عليه بالساحب، لذلك لا يجوز للمسحوب عليه القابل التمسك بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة الساحب في مواجهة الحامل حسن النية، ولا يجوز أيضاً للمسحوب عليه القابل رد مقابل الوفاء إلى الساحب، وإذا قام بهذا الرد فإنه يظل مسئولاً أمام الحامل بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، لأنه بالقبول أصبح المدين الأصلي. وفي ذلك تنص المادة ٤١٦ من قانون التجارة على أنه "إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها. وفي حالة عدم الوفاء

يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين ٤٤٥ ،٤٤٤ من هذا القانون". ويعد المسحوب عليه ملتزماً بصفة قطعية لحامل الكمبيالة ولو كان قد تحفظ في قبوله بأنه لم يتلق مقابل الوفاء أو إذا قبل على المكشوف. ولكن يجب ملاحظة أن للمسحوب عليه الحق في التمسك في مواجهة الحامل ولو كان حسن النية بالدفوع التي لا يطهرها قانون الصرف مثل الدفع بنقص أو انعدام الأهلية والدفع بانعدام الرضا أو تزوير التوقيع.

ثانياً: في العلاقة بين الحامل وبين الساحب والمظهرين :

ساحب الكمبيالة والمظهرين لها يسألون بالتضامن عن قبول الكمبيالة من المسحوب عليه المواد ٣٩٠ /١،395/1 ، 420من قانون التجارة لذلك تبرأ  بالقبول التزام الساحب والمظهرين من ضمان القبول وبالتالي لا يحق للحامل الرجوع عليهم قبل حلول ميعاد الاستحقاق ولكن هذا القبول لا يبرأ ذمتهم من الالتزام بضمان الوفاء. فإذا حل ميعاد الاستحقاق وتقدم الحامل للمسحوب عليه القابل للوفاء بقيمتها ورفض، كان للحامل الرجوع على الساحب والمظهرين لأنهم ملتزمين بضمان الوفاء أيضاً، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات التي قررها قانون الصرف في

مواعيدها. وإذا أفلس المسحوب عليه بعد القبول وقبل حلول ميعاد الاستحقاق جاز لحامل الكمبيالة أن يرجع على الساحب والمظهرين بعد عمل الاحتجاج لأن إفلاس  المسحوب عليه يجعل قبوله كأن لم يكن، وفي ذلك تنص المادة ٤٣٨/٢ "ويجوز

للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية :

أ - ............

ب- إفلاس المسحوب عليه قابلاً كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم ، أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد".

ثالثاً: في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه :

يعتبر قبول المسحوب عليه قرنية على وجود مقابل الوفاء لديه، غير أن هذه القرينة بسيطة في علاقة الساحب والمسحوب عليه، حيث يجوز للمسحوب عليه رغم قبوله الكمبيالة إثبات أنه لم يتلق مقابل الوفاء.

__________________

1- الطعن رقم ١٥٠٧ لسنة ٥٥ ق جلسة 1/11/1993م.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .