أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-4-2017
11714
التاريخ: 27-4-2017
3579
التاريخ: 30-4-2017
17553
التاريخ: 30-4-2017
14597
|
إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة فإن ذلك يرتب آثاراً قانونية سواء في العلاقة بين المسحوب عليه والحامل، أو العلاقة بين الحامل وبين الساحب والمظهرين، أو في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه. وسوف نتناول هذه الآثار بالتفصيل كما يلي :
أولاً : العلاقة بين المسحوب عليه والحامل :
بمجرد قبول المسحوب عليه الكمبيالة يصبح مسئولاً قبل الحامل مسئولية صرفية عن أداء قيمتها، ويصير هو المدين الأصلي بها، وبالتالي يكون أول المطالب بقيمتها، فإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء رغم قبوله الكمبيالة كان للحامل عمل احتجاج عدم الوفاء ثم الرجوع على الموقعين على الكمبيالة بالدعوى للمطالبة بقيمتها حسب أحكام قانون الصرف، ولا يستطيع المسحوب عليه القابل التمسك بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليه لأنه هو المدين الأصلي في الكمبيالة بالقبول، وبالتالي فإن هذه الإجراءات ومواعيدها مقررة في هذه الحالة للرجوع على الموقعين الآخرين في الكمبيالة(1) وينشئ عن القبول علاقة مباشرة بني الحامل والمسحوب عليه، وهي علاقة مستقلة عن علاقة المسحوب عليه بالساحب، لذلك لا يجوز للمسحوب عليه القابل التمسك بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة الساحب في مواجهة الحامل حسن النية، ولا يجوز أيضاً للمسحوب عليه القابل رد مقابل الوفاء إلى الساحب، وإذا قام بهذا الرد فإنه يظل مسئولاً أمام الحامل بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، لأنه بالقبول أصبح المدين الأصلي. وفي ذلك تنص المادة ٤١٦ من قانون التجارة على أنه "إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها. وفي حالة عدم الوفاء
يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين ٤٤٥ ،٤٤٤ من هذا القانون". ويعد المسحوب عليه ملتزماً بصفة قطعية لحامل الكمبيالة ولو كان قد تحفظ في قبوله بأنه لم يتلق مقابل الوفاء أو إذا قبل على المكشوف. ولكن يجب ملاحظة أن للمسحوب عليه الحق في التمسك في مواجهة الحامل ولو كان حسن النية بالدفوع التي لا يطهرها قانون الصرف مثل الدفع بنقص أو انعدام الأهلية والدفع بانعدام الرضا أو تزوير التوقيع.
ثانياً: في العلاقة بين الحامل وبين الساحب والمظهرين :
ساحب الكمبيالة والمظهرين لها يسألون بالتضامن عن قبول الكمبيالة من المسحوب عليه المواد ٣٩٠ /١،395/1 ، 420من قانون التجارة لذلك تبرأ بالقبول التزام الساحب والمظهرين من ضمان القبول وبالتالي لا يحق للحامل الرجوع عليهم قبل حلول ميعاد الاستحقاق ولكن هذا القبول لا يبرأ ذمتهم من الالتزام بضمان الوفاء. فإذا حل ميعاد الاستحقاق وتقدم الحامل للمسحوب عليه القابل للوفاء بقيمتها ورفض، كان للحامل الرجوع على الساحب والمظهرين لأنهم ملتزمين بضمان الوفاء أيضاً، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات التي قررها قانون الصرف في
مواعيدها. وإذا أفلس المسحوب عليه بعد القبول وقبل حلول ميعاد الاستحقاق جاز لحامل الكمبيالة أن يرجع على الساحب والمظهرين بعد عمل الاحتجاج لأن إفلاس المسحوب عليه يجعل قبوله كأن لم يكن، وفي ذلك تنص المادة ٤٣٨/٢ "ويجوز
للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية :
أ - ............
ب- إفلاس المسحوب عليه قابلاً كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم ، أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد".
ثالثاً: في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه :
يعتبر قبول المسحوب عليه قرنية على وجود مقابل الوفاء لديه، غير أن هذه القرينة بسيطة في علاقة الساحب والمسحوب عليه، حيث يجوز للمسحوب عليه رغم قبوله الكمبيالة إثبات أنه لم يتلق مقابل الوفاء.
__________________
1- الطعن رقم ١٥٠٧ لسنة ٥٥ ق جلسة 1/11/1993م.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|