المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

زراعة الأرز في مصر
5/12/2022
التفكر و التدبّر
21-7-2016
Gamma Radiation
31-8-2020
الغنى والفقر
22-6-2018
التوزيع الجغرافي للحرارة في كانون الثاني The Geographical Distribution of Temperature in January
2024-11-11
الجهل بالعذر المخفف في حال المفاجأة بالزنى
20-3-2016


نطاق السقوط في الكمبيالة  
  
7315   10:47 صباحاً   التاريخ: 26-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص262-264
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

السقوط لا يتعلق  إلا بدعوى الصرف، فإذا كان للحامل قبل أحد الملتزمين رجوع يقوم على أساس علاقات قانونية أخرى غير العلاقات الصرفية، فلا يسقط هذا الرجوع بعدم اتباع الإجراءات التي قررها قانون الصرف هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أن السقوط لا يتعلق بحق الحامل في الرجوع على المدين الأصلي حيث لا يسقط هذا الرجوع إلا بالتقادم الصرفي. وفي ذلك تقول محكمة النقض(1) أن "تحرير الاحتجاج. شرط لرجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطي وليس شرطاً لمطالبة المدين الأصيل الملتزم بالأداء في ميعاد الاستحقاق. علة ذلك أن المشرع جعل السقوط جزاء الإهمال في اتخاذ إجراءات تحرير الاحتجاج أو الإخلال بمواعيده لا يفيد منه إلا المظهرون وحدهم دون المدين الأصلي". لذلك فإنه يتضح أن السقوط لا يستفيد منه جميع الملتزمين في الكمبيالة ويتبين ذلك من استعراض علاقة الحامل بكل من هؤلاء الملتزمين.

أولاً : العلاقة بين الحامل المهمل والساحب :

القاعدة أن الساحب هو المدين الأصلي بالكمبيالة وبالتالي لا يستطيع أن يحتج على الحامل بسقوط حقه نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون الصرف أو عدم مراعاة مواعيد القيام بهذه الإجراءات. ولكن إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وأثبت ذلك في

مواجهة الحاملأي أثبت أن مقابل الوفاء ظل موجود لدى المسحوب عليه حتى ميعاد الاستحقاق وأن عدم التقدم في الميعاد وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية أدى إلى ضياع هذا المقابلفإن الساحب يستطيع الدفع في مواجهة الحامل بسقوط حقه نتيجة إهماله، وليس للحامل في هذه الحالة إلا الرجوع على المسحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء.

ثانياً : العلاقة بين الحامل المهمل والمسحوب عليه :

إذا لم يقبل المسحوب عليه الكمبيالة فإنه لا يدخل ضمن أحكام الالتزام الصرفي ولا يعد مديناً صرفياً ولا تعنيه في هذه الحالة مسألة سقوط حق الحامل المهمل.

ثالثاً: العلاقة بين الحامل المهمل والمظهرين :

يجوز للمظهرين دائماً وفي جميع الأحوال التمسك بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليهم إذا لم يقم بالإجراءات التي قررها قانون الصرف أو قام بها في غير مواعيدها، والمظهر في هذه الحالة لا يعتبر أثري على حساب الغير، لأنه قام بدفع قيمة الكمبيالة إلى من ظهرها إليه، ولا يجب إلزامه بالدفع مرة أخرى إلى حامل أهمل القيام بالواجبات التي فرضها قانون الصرف.

رابعاً: العلاقة بين الحامل المهمل والضامن الاحتياطي والقابل بالتدخل :

يلتزم الضامن الاحتياطي والقابل بالواسطة بنفس التزامات من تدخل لمصلحته وبالتالي فإن الضمان الاحتياطي والقابل بالتدخل عن الساحب ليس لهم التمسك بسقوط حق الحامل المهمل إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وتم إثبات ذلك، وإذا كان الضامن الاحتياطي والقابل بالتدخل كان عن احد المظهرين فإنه يحق لهم دائماً التمسك بسقوط حق الحامل المهمل مثل مركز المظهر المكفول، أما الضامن الاحتياطي عن المسحوب عليه فإنه لا يجوز له التمسك بالسقوط.

__________________

1- الطعن رقم ١٥٠٧ لسنة ٥٥ ق جلسة ١/11/1993م.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .