المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

تفسير الاية (44-52) من سورة القلم
31-10-2017
الإمام الصادق كنيته ولقبه ونقش خاتمه
16-10-2015
سمالي R.E.SMALLY
10-4-2016
تفاعلات النوع الأول من فرط التحسس Type I (Anaphylactic or Immediate) Hypersensitivity
16-3-2017
صلح الحديبية
7-2-2017
تاريخ علم الفيزياء
3-8-2019


السلوك الإجرامي في جريمة انتهاك حرمة المسكن التي يرتكبها الفرد  
  
3128   01:25 مساءً   التاريخ: 24-4-2017
المؤلف : علي احمد عبد الزعبي
الكتاب أو المصدر : حق الخصوصية
الجزء والصفحة : ص164-170.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

إن السلوك الإجرامي في نموذج جريمة انتهاك حرمة المسكن التي يرتكبها الفرد كما حددتها نصوص قوانين العقوبات المقارن تتخذ إحدى صورتين إما الفعل أو الامتناع(1)، الصورة الأولى تكون بالدخول في مسكن الغير أو في مكان الاقامة الخاصة أو في أحد ملحقاته ويتحقق الدخول من سلوك الفاعل بأنه يتم برغم الإرادة الصريحة لمن له الحق في منع الغير من دخول مسكنه أو أن يحدث ذلك الدخول ضد الإرادة الضمنية لمن له الحق، وأن يتم الدخول خلسة، فضلاً عن أنه قد يتم الدخول احتيالاً، أما الصورة الثانية وهي الامتناع فتكون بالبقاء في أي من الأماكن السابقة وتتحقق بأن يحدث البقاء برغم الإرادة الصريحة لصاحب الحق في إخراج الغير ، كما قد يتم البقاء خلسة أو احتيالاً(2). ولكن مما تجدر الإشارة إليه بهذا الصدد أن هناك وسائل مشتركة تتحقق من خلالها الصورتان ( الدخول اوالبقاء ) ،  وهي برغم ذلك الإرادة الصريحة لصاحب الحـق في المسكن ، أو أن يحدث خلسة ، أو عن طريق الاحتيال ، أما الإرادة الضمنية فهي ليست ملموسة إلا في صورة الدخول دون صورة البقاء، وعليه سنشير إلى كل من الصورتين السابقـتين :

الصورة الأولى : الدخول ويقصد به الولوج إلى المكان من أي طريق ، ويستوي في ذلك الدخول من باب المكان أو من نافذة فيه ، بصرف النظر عن الوسيلة المستعملة للدخول ، أي أنه لا أهمية لكون الدخول قد تم باستعمال وسيلة غير طبيعية ، فقد يكون بالتسور أو الكسر أو إستعمال مفتاح مصطنع(3) أو غير ذلك إلا أن بعضهم(4) يشترط في الدخول أن يحدث بطريق غير عادي كالدخول عن طريق النافذة أو المدخنةالخ . إلا أنه ليس هناك في نص القانون ما يستوجب أن يتم الدخول بطريق  عادي أو بطريق غير عادي ، بل يستوجب نص القانون أن يحدث الدخول الفعلي للشخص كاملاً ، وعليه لا يكفي دخول جزء من الشخص فقط كدخول أحد الذراعين أو الساقين أو الرأس من خلال فتحة ما أو من خلال مدخل المنزل ، مما مفاده أن الأعمال المتمثلة في التطلع من خلال النافذة المطلة على الطريق العام لرؤية ما بالداخل ، أو الصعود إلى سطح أحد المنازل للتطفل أو لاستطلاع ما يجري بداخله، أو للتجسس أو للتنصت أو لإزعاج الموجودين فيها فهي تمثل جريمة إقلاق أو إزعاج لصاحب المسكن ولكنها ليست هي التي يتحقق بها الدخول الذي تقوم به جريمة انتهاك حرمة المسكن(5) . أما تحقق الدخول ضد إرادة صاحب المسكن فمن المسلم به قانوناً ان القاعدة العامة في التجريم أن يبنى على اعتبارات تتعلق بالمصالحة العامة والمجتمع ، ومن ثم فإن الجريمة والعقوبة المقررة لها لا تتوقف على إرادة المجني عليه ، على الرغم من أن هناك حالات تكون لإرادة المجني عليه اثار جنائية ، أي يقيد بها المشرع الجنائي القانوني بعض الجرائم ، فقد يتطلب المشرع لقيام الجريمة أن ترتكب ضد إرادة المجني عليه سواء أكانت إرادة رفض صريحة أم ضمنية كما هو الحال في جرائم انتهاك حرمة ملك الغير وجرائم الاغتصاب ، أو كانت معيبة بعيب من عيوب الرضا(6). ولذلك فإن إرادة المجني عليه في جريمة انتهاك حرمة المسكن تقوم بدور رئيسي في إتمام الركن المادي للجريمة، وتخلف هذه الإرادة أو بمعنى آخر ان رضا المجني عليه في هذه الحالة يترتب عليه منع وقوع الجريمة منذ بدئها، مما يحول دونه استمرار الحماية القانونية على المصلحة المعتدى عليها(7) ، فضلاً عن أن الإرادة أمر نفسي لا يعلم بها إلا صاحبها، ولايعلم بها غيره إلا إذا عُبر عنها بأحد مظاهر التعبير(8) وعليه لا أثر لها متى بقيت كامنة في نفس صاحبها ، لذلك يجب لكي يعتد بها القانون ان يعبر عنها(9) ، فالتعبير هو مظهر الارادة الخارجي المحسوس وقد يكون صريحا وقد يكون ضمنياً(10) ، والإرادة الصريحة هي التعبير الصريح الذي يفصح عنه بطريقة مباشرة ، أي بوسيلة تكشف عن الإرادة حسب المألوف بين الناس(11) ، فقد يكون التعبير الصريح بطريق الكلام ، وذلك بإيراد الألفاظ الدالة على المعنى الذي تنطوي عليه الإرادة ، وقد يؤدى باللسان هذه الألفاظ مباشرة ، وقد يؤدي بالوساطة كالمخاطبة الهاتفية أو كإيفاد رسول لا يكون نائباً(12) . ويكون التعبير صريحاً بالكتابة بأي شكل من أشكالها ، كما قد يكون بالإشارة المتداولة عرفاً ، كحركة الرأس التي تدل على الموافقة أو على الرفض، ويكون التعبير صريحاً باتخاذ أي موقف أخر لا تدع ظروف الحال في دلالتها على حقيقة المقصود(13) ، فكما قد تكون الإرادة الصريحة معاصرة للحظة ارتكاب الجاني لفعل الدخول ، فقد تكون أيضاً سابقة لوقوعه ، لذلك فإن فعل الدخول قد يحدث في غياب صاحب المسكن ويعد ضد إرادته الصريحة إذا كان قد أعلنها من قبل، وحينها لا يلزم أن يكون صاحب الحق عالماً بالدخول لحظة حدوثها(14). علاوة على انه يشترط أن تكون الارادة الصريحة قاطعة الدلالة على إرادة الرفض من جانب صاحب الحق في حرمة المسكن ، فإذا كانت الإرادة مبهمة فإن وجودها يعكس الجانب النفسي للشخص ومن ثم تنتفي الجريمة ، مما يقتضي أن تكون لهذه الإرادة قيمة فعلية في منع سلوك الفاعل ، فحرية إنسان في أن يأذن أو يمنع دخول أحد في منزله الخاص ليست لها حدود طالما كانت في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك صراحةً ، فبغير هذه الحالات تكون إرادة الإنسان في مسكنه مطلقة ، حتى لو كانت تلك الإرادة تعسفية فلها قيمتها في وصف سلوك الفاعل بعدم المشروعية ، إلا إذا كان هذا السلوك غير متعارض مع إرادة صاحب الحق(15) . أما الإرادة الضمنية فهي التعبير الضمني الذي ينبني على الإرادة بطريقة غير مباشرة أي بوسيلة لا تتفق مع المألوف بين الناس في الكشف عن هذه الإرادة ، ولكن يمكن أن تستنبط منها دلالة التعبير في ضوء ظروف الحال ، و يمكن استنتاجها من تصرفات صـاحب السكن(16) ، كما أن الارادة الضمنية يجب أن تكشف عنها الأفعال والتصرفات الخارجية، فالقانون ظاهرة اجتماعية لاظاهرة  نفسـية ، والإرادة الباطنة لا وجود لها إلا في العالم النفسي ، ولو سلمنا بغير ذلك فيجب أن تتجسم في المظهر المادي لها وهو ما يمكن إدراكه(17). إذن فالإرادة الضمنية هي استدلال مباشر من الأفعال والتصرفات التي لا تحتمل تأويلاً في الواقعة محل البحث ، وعليه فهي مظهر للاعلان عن الإرادة ، أما الإرادة المفترضة فهي ليست كذلك بل هي أن يلزم الشـخص موقفاً سـلبياً ، ولذلك فإن الإرادة الضمنـية إرادة كائنة ، في حين ان الإرادة المفترضة قد تكون موجودة أو غير موجودة ، وفي القانون الجنائي يجب أن نعطي قيمة لما هو كائن، وليس لما يجب أن يكون، إذ أن على القاضي في حالة الإرادة المفترضة أن يبحث عن أمر باطني غير مؤكد وغير موجود ، كما أن الاعتراف بقيمة الإرادة المفترضة معناه أن الجاني يسأل عن أمر غير معلوم . ومن خلال استقراء نصوص القوانين المقارنة التي تعالج هذه المسألة يتضح أنها لم تشترط في الدخول أن يكون ضد الإرادة الصريحة أم الضمنية(18) ،لذلك فالفقه(19) يذهب إلى أن المراد بالدخول في هذه الجريمة أن يكون غير مشروع ، استناداً إلى أن هذا مستفاد من صور السلوك في هذه الجريمة وهي الدخول والبقاء بمعنى أنه قد يحدث الدخول ضد الإرادة الصريحة أو الضمنية.

وهناك تساؤل في هذا المقام هو هل يمكن أن يكون السـكوت تعبيرأ عن الإرادة الضمنية ؟ ، تجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أنه يفترض في السكوت وجود صاحب السكن أو علمه بدخول شخص أجنبي في مسكنه ، والقاعدة أن السكوت بمجرده لا يصلح أن يكون تعبيراً عن القبول ، استناداً إلى القاعدة الفقهية ( لا ينسب لساكت قول)(20) ، رغم الاستثناء الوارد الذي تتضمنه القاعدة الفقهية التي تقضي ( أن السكوت في معرض الحاجة بيان)، بمعنى أن السكوت إذ صاحبته ظروف تخلع عليه دلالة الرضاء فأنه يعد قبولاً(21) ، أما إذا تجرد السكوت من أي عامل آخر يكون والعدم سواء، مما يفضل أن يعد رفضاً(22). أما عن تحقق صورة الدخول فقد يتم خلسة عندما يكون دون مسوغ مشروع في مسكن الغير بطريقة لا يمكن أن يراها صاحب الحق في المسكن ، وفي هذه الوسيلة يختار الجاني الظروف واللحظة التي يرتكب في العمل للإفلات من الرقابة العادية لصاحب الحق وهذه الكيفية أو الطريقة لا يشترط فيها استعمال وسائل احتيالية بل يكفي فيها الإفلات من رقابة صاحب الحق في المسكن ، وكذلك لا يشترط لقيام الجريمة في الدخول خلسة أن يتم برغم إرادة صاحب المسكن ، فالدخول خلسة أو عن طريق الاحتيال هي حالات كافية لتحقيق السلوك الإجرامي في الجريمة ، فهما تعادلان حالة الدخول برغم إرادة صاحب الحق ، بمعنى أنه كما يحدث الدخول رغم إرادة صاحب الحق فإنه يحدث خلسة، وقد يحدث بالوسيلتين معاً، كما في حالة الدخول برغم الإرادة الضمنية لصاحب المسكن ، والدخول بهذه الطريقة لا يعد ظرفا مشدداً للجريمة، في الوقت الذي لا ينفى أنهما متميزتان(23) . والطريقة الأخيرة التي قد تتحقق فيها صورة الدخول في مسكن الغير هي الاحتيال وتتمثل في إيقاع المجني عليه في غلط يحمله على أن يعلن عن إرادته بالموافـقة على الدخول ، كإدعاء صفة كاذبة مما يثير الغلط في ذهن صاحب الحق فيعيب الإرادة عن هذا الطريق(24) ، والواقع أن الاحتيال وسيلة للدخول غير المشروع يتساوى مع الدخول خلسة في أن كلاهما يكشف عن الكيفية التي يتحقق بها السلوك الإجرامي ، غير أن الدخول احتيالا يؤدي إلى وجود الرضا المعيب ولا يحدث ضد إرادة صاحب المسكن ، لأن الاحتيال يعيب الإرادة عند  التكوين ، فالفعل معاقب عليه لكون الرضا معيباً والرضا بوصفه سببا لانتفاء الركن المادي من شروطه أن يكون غير مشوب بالغش أو الغلط(25) ، فالوسائل التي يتبعها الجاني لتنفيذ سلوكه متنوعة ، ولكن ينبغي أن يكون السلوك المتحقق مالكاً مقومات إحداث النتيجة ، أي ان الفاعلية السببية يجب أن تكون ذات مفهوم موضوعي تراعى فيه الظروف السابقة والمعاصرة واللاحقة للفعل ، كما أن مقياس كفاءة الاحتيال تراعى فيها ظروف المجنى عليه ، ومعيار ذلك هو الرجل المتوسط في مثل ظروف المجني عليه(26).

أما الصورة الثانية : التي يتحقق بها السلوك الإجرامي في جريمة انتهاك حرمة المسكن التي يرتكبها الفرد فهي البقاء الذي يتمثل بالامتناع عن الخروج من المسكن أو من مكان الإقامة الخاص أو من ملحقاته برغم إرادة صاحب الحق ، والامتناع يمثل الشكل السلبي للسلوك الإنساني والبقاء المعاقب عليه يجب أن يكون ضد إرادة الرفض الصريحة ، لأن من المسلم به أن البقاء يفترض أن يكون مسبوقا بدخول مشروع ومن ثم فإن الاستمرار في المسكن بعد الدخول يظل مشروعا حتى يصدر صاحب الحق رغبته الصريحة التي تحتم خروج الغريب من مسكنه، بمعنى أنه يجب أن تكون هناك لحظة لاشك في تفسيرها سواء بالنسبة الى القانون أم بالنسبة الى الفاعل يتحدد فيها أن البقاء أصبح غير مشروع(27) . وإذا كان القانون يعتد بالإرادة الضمنية في حالة الدخول ، فذلك يكون حتى يمكن للمجني عليه أن يعبر عن هذه الإرادة من خلال أفعاله وتصرفاته التي تتعارض مع الدخول في منزله ، في حين إذا علم بوجود الغير في منزله يجب عليه إذا أراد أن يكون بقاؤه غير مشروع أن يعلن إرادته صراحة ، وإذا لم يفعل فعليه أن يتحمل بقاء الغير في منزله ، لأن الامتناع في هذا الحالة غير متوافر والرفض الضمني هنا لا يكفي، على أساس أن جوهر الامتناع هو عدم الإتيان بفعل معين كأن ينتظر القيام به من شخص معين ، غير أن ليس كل حالات الامتناع يأخذها المشرع الجنائي بعين الاعتبار، وخصوصا تلك التي يكون فيها الأمر بالقيام بالفعل الذي كان يجب القيام به قد حدد بمعرفة قاعدة قانونية(28)، ومؤدي ذلك أنه لا يمكن وصف سلوك لفاعل بأنه امتناع إلا إذا كانت هناك إرادة صريحة من جانب صاحب المسكن تلزمه بالخروج منه. وكما يتحقق الدخول خلسة فقد يتحقق البقاء خلسة كذلك ، وتتمثل الصورة عن طريق الإفلات من رقابة صاحب المسكن ويكون ذلك ضد الإرادة الصريحة ، وذلك كأن يتظاهر بالخروج تنفيذا لإرادة صاحب المسكن الصريحة ثم يغافله ويختفي في إحدى زوايا المنزل أو تحت السلم ، وعليه فالتخفي هو وسيلة لتنفيذ السلوك الإجرامي الذي تتحقق به الجريمة ، وهذا بالتأكيد يعود تقدير قيمته الى المجني عليه ورقابته التي تحول دون وقوع الجريمة ، وكذا الحال بالنسبة الى البقاء احتيالاً اذ من شأنه أن يثير غلطاً في ذهن صاحب المسكن الذي يسمح للغير بالبقاء في منزله ، وعليه فالاحتيال وسيلة كافية بذاتها لقيام الجريمة دون اشتراط أن يكون ذلك ضد الإرادة العكسية لصاحب الحق ، ويجب أن يكون موضوعياً وتقدير قيمته يكون بالنسبة الى المجني عليه بما يتفق مع مقتضيات المصلحة القانونية(29) . من خلال ما تقدم يتضح أن السلوك الإجرامي في جريمة انتهاك حرمة المسكن التي يرتكبها الفرد تقوم في حالة دخول الجاني ضد الإرادة الصريحة أو الضمنية أو بقائه ضد الإرادة الصريحة ، أو كذلك عن طريق الخلسة أو الاحتيال ، بمعنى أن الدخول أو البقاء خارج هذه الحالات لا يعد جريمة ، غير أن الرأي السائد في الفقه(30) يعد الدخول أو البقاء لقصد غير مشروع تقوم به الجريمة، مما يفترض أن تكون الإرادة عكسية لصاحب المسكن، لأنه إذا كان الدخول أو البقاء على وفق إرادة صاحب الحق ورغبته فلا تطبق أحكام المواد المتعلقة بهذا الخصوص، ولو كان الداخل قد دخل او بقي في العقار بقصد ارتكاب جريمة فيه.

__________________

1-  كما تنص المادة (428) من قانون العقوبات العراقي على أنه:

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ - من دخل محلاً مسكوناً أو معدا للسكنى أو أحد ملحقاته وكان ذلك بدون رضاء صاحبه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون بذلك.

ب - من وجد في محل مما ذكر متخفياً عن أعين من له حق في إخراجه منه.

ج - من دخل محلا مما ذكر بوجه مشروع وبقي فيه على غير إرادة من له الحق في إخراجه منه.

2- إذا كان القصد من دخول المحل أو الاختفاء أو البقاء فيه منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين وغرامة لاتزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها أو بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل سلاحاً ظاهرا أو مخبأ أو من ثلاث أشخاص فأكثر أو من شخص انتحل صفة عامة أو ادعى القيام بخدمة عامة بالاتصاف بصفة كاذبة ، وتنص المادة (370) من قانون العقوبات المصري والمعدلة بالقانون المرقم (29) لسنة 1982م على : " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد 
ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري" ، في حين نلاحظ أن المادة (347فقرة/1) من قانون العقوبات الأردني تنص على أنه " من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنة خلافاً لإرادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لاتتجاوز الستة أشهر".

2- ولقد عبرت بعض التشريعات عن مصطلح الاحتيال بمصطلح التدليس صراحة كما جاء في قانون   العقوبات المغربي، إذ جاء في المادة (441) من القانون ذاته بأن " من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير، باستعمال التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص أو الأشياء يعاقب الخ" ، في حين أوردت بعض التشريعات الجزائية مصطلح الاحتيال صراحةكما في المادة (262) من قانون العقوبات الجنائية في سلطنة عمان التي تنص على : " يعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين وبالغرامة من عشر ريالات إلى مائة ريال كل من دخل بيتاً مسكوناً أو مكانا آخر معدا للسكن الشخصي بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول أو دخل إلى هذا المكان خلسة أو احتيال".

3- ينظر : د. حسن صادق المرصفاوي، شرح قانون الجزاء الكويتي/ القـسم الخـاص، بدون مكان نشـر، 1970م، ص 434 ، وكذلك للمؤلف نفسه قانون العقوبات الخاص، 1975م، ص620. 

4-  Antoliesi, M,anuale didir, pen, parte speciale, 1, 1981, p. 179 .

 

5- ينظر : د. حامد راشد، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن (دراسة مقارنة) رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1987م ، ص189.

6- ينظر : د. مامون محمد سلامة ، قانون العقوبات / القسم الخاص ، ج(2) دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1983م ، ص235.

7- ينظر : د. أحمد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات/ القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979م، ص321.

8- ينظر : د. عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، (مصادر الالتزام). بدون مكان نشر، 1952، ص175 فقرة (76).

9- ينظر : د. عبدالودود يحيى، الموجز في النظرية العامة للالتزامات ، بدون مكان نشر ، 1982م ، ص26 وما بعدها.

10- ينظر : د. عبدالمنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1984م ، ص82.

11- ينظر : د. عبدالمنعم فرج الصد ة، المصدر السابق ، ص83.

12- ينظر : د. عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،ج(1) نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام ،المجلد الأول ،العقد ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1981م ، ص175، مضيفاً أن الفقه الإيطالي يعبر عن هذا بأن الإرادة الصريحة قد تكون مباشرة، إذا كانت  صادرة من صاحب الحق إلى الجاني مباشرة، أو غير مباشرة إذا كانت عن طريق شخص ثالث أو من خلال وسائل أخرى من شأنها أن تؤدي إلى الغرض نفسه.

13- ينظر : د. عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص175.

14- ينظر: د. حامد راشد، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن، مصدر سابق، ص194.

15- ينظر: د. حامد راشد، المصدر السابق، ص194.

16- ينظر: د. عبدالمنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، مصدر سابق، ص83.

17-  ينظر: د. عبدالرازاق السنهوري، مصدر سابق، ص180.

18- ينظر: المادة(347/1) من قانون العقوبات الأردني والمادة (428فقرة/جـ) من قانون العقوبات العراقي 
   وقد سبق الإشارة إليهما.

19- ينظر: د.جندي عبدالملك ، الموسوعة الجنائية ، ج(3) ، بدون مكان وسنة نشر ، ص68 ، وينظر : 
   كذلك د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات/ القسم الخاص، ط(7) دار النهضة العربية،
   القاهرة ، 1975م، ص705.

20- ينظر: د. عبدالمنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، مصدر سابق ، ص84.

21-  ينظر: د. عبدالمنعم فرج الصدة ، المصدر السابق ، ص85.

22- ينظر: د. عبدالرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص220. ويمكن الإشارة بهذا الخصوص إلى أن السكوت في ظروف معنية يمكن أن يعبر عن الإرادة الضمنية لصاحبه ومثال ذلك علاقة الأب وخاطب ابنته، فلو أن الأول يرفض دخول الثاني لمنزله لسبب ما ، ولكن لظروف سفر الأب لفترة طويلة طلب منه الثاني(الخاطب) من جديد الأذن له بالدخول سواء كان الطلب شفاهاً أم كتابة ، فسكوت الأب يحمل على أنه رفض استناداً إلى أن إرادته السابقة الرافضة تعود الى الحياء في مواجهته، أما إذا كان لهذا الخاطب الأذن بالتردد على المنزل، وبمناسبة سفر الأب طلب منه أن يسمح له بالتردد الى المنزل فترة سفره ، فهنا يكون سكوت الأب رضاء. وعلى ذلك فالسكوت يحتمل أن يكون تعبيراً عن الإرادة الضمنية العكسية من جانب  صاحب الحق في الحالة التي يكون مقيداً فيها بإظهار إرادته.

23- ينظر : د. حامد راشد ، مصدر سابق ، ص202. ولذلك قضى بأن دخول الزاني في منزل الزوجية  برضاء الزوجة وفي غياب الزوج يعد قد حدث خلسة. وعليه قضت المحكمة الإيطالية، ينظر : المصدر  نفسه، ص202 هامش رقم (1). Cass, 6 Maggio 1960, in "Riv, Pen 1961, 11, 651.              

24- ينظر : د. عبدالمنعم فرج الصدة ، مصادرا الالتزام ، مصدر سابق ، ص198.

25- ينظر : د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات/ القسم العام ، ط(9) ، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة ، 1974م ، ص 191.

26- ينظر : د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات/ القسم الخاص، المصدر السابق ، ص247.

27- ينظر : د. حامد راشد ، مصدر سابق ، ص206. فعلى سبيل المثال عندما يحدث الدخول لسبب مشروع كالدخول لتوافر حالة الضرورة أو للإغاثة أو للحريق استناداً الى رضاء صاحب الحق في المسـكن، الاستمرار في المسكن بعد الدخول المشروع يظل كذلك مشروعا حتى يعبر صاحب المسكن عن إرادته صراحة برفضه ذلك البقاء، فرفض الخروج منذ تلك اللحظة يصبح ضد إرادة صاحب الحق ومن ثم تقوم الجريمة.

28- ينظر : د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات / القسم العام ، ط(4) ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1977م ، ص306 وما بعدها.

29- ينظر : د. حامد راشد ، مصدر سابق ، ص 208.

30- ينظر : د. أحمد أمين، شرح قانون العقوبات الأهلي، ط(2)، دار الكتب المصرية، القاهرة، بدون سنة طبع، ص811-812. وينظر كذلك :- جندي عبدالملك، مصدر سابق، ص283.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .