المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



فكرة المرفق العام  
  
2521   11:17 صباحاً   التاريخ: 15-4-2017
المؤلف : رشا محمد جعفر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
الجزء والصفحة : ص135
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ان المرفق العام هو كل مشروع تنشئه الدولة او تشرف على ادارته، ويعمل بانتظام لتزويد الأفراد بالحاجات الضرورية العامة التي يطلبونها، لا بقصد الربح، بل بهدف المساهمة في صيانة النظام في الدولة(1) لذا هناك جانب من الفقه يرى ان الاساس القانوني للسلطة الجزائية للأدارة تكمن في فكرة المرفق العام . ففي مجال الفقه الفرنسي نجد ان جانب منه يذهب الى ان الادارة تفرض الجزاءات باستعمال امتيازها في التنفيذ المباشر وهذا الامتياز يعد استعماله التزاماً وليس رخصة وهذا ما أكده الفقيه (جيز) الذي يذهب بالقول الى (ان ضمان السير المنتظم للمرافق العامة يتطلب دقة في تنفيذ العقد الاداري لذلك فمن الضروري ان تكون الجزاءات المترتبة على الاخلال مؤثرة ومبرر ذلك ان احتياجات المرافق العامة هي اساس وقياس جزاءات القانون العام وهذا ما يجعل اتخاذ هذه الجزاءات يكون على الفور ودون وساطة القاضي) وهذا الرأي اخذ به (ببيكينوه) واضاف بانه هنالك استثناء محدد في نطاق التزام المرفق العام والمتمثل باسقاط الالتزام.         اما (شارلس ديباش) فيذهب الى ان غاية المصلحة العامة لا تقيد الادارة بالعقد إلا في نطاق محدد ولا يمكن ان تحول شروط العقد دون استخدام الإدارة للسلطات  ضرورية لتحقيق هذه الغاية(2). أما الفقه المصري فيذهب جانب منه الى سلطة الادارة في ان تتخذ الاجراءات التي تضمن اجبار المتعاقد معها على تنفيذ التزاماته تجنباً لأي اختلال ومن اجل ضمان سير المرفق العام باعتبار هذه السلطة من النتائج المهمة التي تترتب على هذا المبدأ واستناداً الى طبيعة وظيفتها بهذا الخصوص (3) فاذا اتضح للأدارة ان المتعاقد أصبح في وضع لايسمح له بتنفيذ التزاماته على الوجه الاكمل، او انه اخل إخلالاً خطيراً في تنفيذها فانها تستطيع ان تضع حداً للعقد للحفاظ على السير المنتظم للمرافق العامة (4) .

___________

1- د. حسين عبد العال محمد، الرقابة الادارية بين علم الادارة والقانون، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2004ق، ص53-56.

2- د. عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الاداري، ط1، دار الفكر العربي القاهرة، 1975، ص51 وما بعدها.

3- د. عبد المجيد فياض، المرجع نفسه، ص 28 .

4- د. طعيمة الجرف، القانون الاداري، 1963-1964، ص407-408.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .