السلطة المختصة بالانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية بعض في الدول العربية |
3250
10:20 صباحاً
التاريخ: 15-4-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2016
3072
التاريخ: 29-3-2016
2435
التاريخ: 21/10/2022
1440
التاريخ: 29-4-2019
17775
|
ففي الكويت كان قانون الوظائف العامة المدنية رقم 7 لسنة 1960 قد قسم سلطة التأديب بين الادارة ومجالس التأديب. فيجوز لوكيل الوزارة فرض عقوبة الانذار والخصم من المرتب لمدة لا تزيد على شهرين في السنة وخمسة عشر يوما في المرة الواحدة وذلك بالنسبة لموظفي الحلقتين الثانية والثالثة. وللوزير سلطة التعقيب على قرارات وكيل الوزارة في هذا الشأن دون ان يكون له ممارسة سلطة التأديب ابتداء، اما العقوبات الاخرى ومنها (العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في معاش التقاعد او المكافاة او مع الحرمان منها كلية او جزء منها) وهي الصورة الوحيدة التي تنتهي فيها العلاقة الوظيفية انضباطيا في هذا القانون فانها من اختصاص مجالس التأديب التي تختلف تشكيلاتها باختلاف حلقة الموظف.(1) اما قانون الخدمة المدنية الكويتي رقم 15 لسنة 1979 فقد الغى مجالس تأديب الموظفين (في غير المخالفات المالية)(2) وركز السلطة التأديبية بيد الادارة وحدها، اذ يجوز لوكيل الوزارة فرض العقوبات الانضباطية كافة على شاغلي الوظائف الحرفية والخدمات. كما يجوز له فرض هذه العقوبات على شاغلي الوظائف العامة (عدا عقوبة الفصل) التي يختص الوزير بفرضها اضافة إلى العقوبات الاخرى على سائر الموظفين باستثناء شاغلي الوظائف القيادية فيختص مجلس الخدمة المدنية منعقدا بهيئة مجلس تأديب بسلطة معاقبتهم انضباطيا.(3) ويتالف مجلس الخدمة المدنية بهذه الصفة من رئيس مجلس الوزراء (رئيسا) وعضوية كل من وزراء التخطيط والدولة للشؤون القانونية والادارية والعدل والمالية.(4) ويمكن للمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجنة استشارية لدراسة واقتراح العقوبة التأديبية المناسبة على ان يكون له الراي النهائي الملزم في هذا الصدد.(5) اما تأديب القضاة والمستشارين فلا يتم الا من خلال مجلس تأديب خاص هو الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف العليا ولها فرض عقوبتي اللوم او العزل(6) وليس لوزير العدل سوى اختصاص معاقبتهم بالتنبيه.(7) وفي الاردن نظم قانون الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 1966 سلطة التأديب حيث خول الوزير المختص سلطة فرض العقوبات الانضباطية بغض النظر عن جسامتها على موظفي الدرجات الدنيا . اما شاغلو وظائف الدرجات العليا فان هذه العقوبات يختص بفرضها عليهم رئيس الوزراء دون اخذ رأي أية جهة اذا كانت العقوبة الأنضباطية ضئيلة الجسامة اما اذا كانت العقوبة جسيمة فيلزم رئيس الوزراء قبل فرضها ان ياخذ رأي مجلس التاديب الذي يقوم بفحص العقوبة المزمع فرضها. اما بالنسبة لعقوبتي تنزيل الدرجة والعزل فيلزم لتوقيع أي منهما ان يصدر قرار بذلك من رئيس الدولة.(8) وفي ليبيا لا يمكن فرض أي من العقوبات الجسيمة (بما فيها العقوبات التي تنهي العلاقة الوظيفية) الا من خلال مجالس تأديب مختصة تكون قراراتها نهائية في هذا الصدد فيما تختص الادارة بفرض العقوبات الخفيفة وهي (الانذار وقطع الراتب وتاخير الاقدمية لمدة لا تزيد على 6 اشهر) مقيدة بوجوب اجراء تحقيق رسمي.(9) وبالنسبة للقضاة فان نظام القضاء في المملكة العربية السعودية منع في المادة (4) منه مخاصمتهم الا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم وافرد النظام فصلا كاملا لتاديب القضاة حيث نصت المادة (73) من نظام القضاء على ان تأديب القضاة يكون من اختصاص مجلس القضاء الاعلى منعقدا بهيئته العامة وبذلك جعل المشرع السعودي اعلى سلطة قضائية في الدولة هي الجهة المختصة بتاديب القضاة وتوقيع العقوبات المقررة قانونا على من يخل منهم بواجباته(10) فيقوم مجلس القضاء الاعلى بهذه الوظيفة بوصفه مجلس تأديب واذا كان القاضي موضوع المساءلة عضوا في مجلس القضاء الاعلى يندب وزير العدل احد قضاة محكمة التمييز ليحل محله ، كما يجب ان يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية الأسباب التي بني عليها وتتلى عند النطق بالحكم في جلسة سرية وتكون احكام المجلس بحق القاضي نهائية غير قابلة للطعن بمقتضى المادة (81) من نظام القضاء وتبلغ الاحكام التي يصدرها المجلس إلى وزارة العدل لاستصدار امر ملكي بتنفيذ عقوبة الاحالة على التقاعد وهي العقوبة التي تنهي العلاقة الوظيفية للقاضي، اما عقوبة اللوم فان قرار تنفيذها يصدر من وزير العدل وذلك على وفق احكام المادة (83) من نظام القضاء السعودي.(11)
______________
1- المواد 119 و 120 و 121 من قانون الوظائف العامة المدنية رقم 7 لسنة 1960.
2- ابقى القانون على اختصاص مجالس التاديب المنصوص عليها في قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 بشان هذه المخالفات. راجع د. ماجد راغب الحلو: القانون الاداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديد/ منشورات ذات السلاسل/ الكويت 1980ص270. ود. مصطفى عفيفي ود. بدرية جاسر صالح : السلطة التاديبية بين الفاعلية الضمان/ القاهرة 1982 ص505.
3- المواد (61و 62و 63) من القانون رقم 15 لسنة 1979.
4- د ,مصطفى عفيفي و د.بدرية جاسر صالح/ مصدر سابق ص216.
5- د. عادل طبطبائي/ مذكرات عن احكام الخدمة المدنية في الكويت 1980 ص147.
6- المادة (4) من قانون تنظيم القضاء رقم 19 لسنة 1959 المعدل.
7- المادة (42) من القانون نفسه.
8- د. مصطفى عفيفي و د.بدرية جاسر صالح/ مصدر سابق ص117.
9- المصدر نفسه ص119.
10- دراسة الوفد السعودي إلى اجتماعات الدورة (15) للجنة العربية لحقوق الانسان / 63.
11- حسن عبد الله ال الشيخ: التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية/ ط1/ تهامة للنشر والمكتبات/ جدة 1983ص80-81.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|