المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

أشكال ليستر L – forms
27-10-2018
جابر الجعفي
14-11-2014
زيارة بيت المقدس
22-2-2022
 هل كان الإمام الحسن ( عليه السّلام ) عثمانيا ؟
5-6-2022
حكمه في قاطع الطريق
14-4-2016
لزوم التتابع في كلّ صوم ما عدا أربعة.
20-1-2016


السلطة المختصة بالانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية بعض في الدول العربية  
  
3250   10:20 صباحاً   التاريخ: 15-4-2017
المؤلف : مهدي حمدي الزهيري
الكتاب أو المصدر : اثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام انهاء علاقتة الوظيفية
الجزء والصفحة : ص72-74
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ففي الكويت كان قانون الوظائف العامة المدنية رقم 7 لسنة 1960 قد قسم سلطة التأديب بين الادارة ومجالس التأديب. فيجوز لوكيل الوزارة فرض عقوبة الانذار والخصم من المرتب لمدة لا تزيد على شهرين في السنة وخمسة عشر يوما في المرة الواحدة وذلك بالنسبة لموظفي الحلقتين الثانية والثالثة. وللوزير سلطة التعقيب على قرارات وكيل الوزارة في هذا الشأن دون ان يكون له ممارسة سلطة التأديب ابتداء، اما العقوبات الاخرى ومنها (العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في معاش التقاعد او المكافاة او مع الحرمان منها كلية او جزء منها) وهي الصورة الوحيدة التي تنتهي فيها العلاقة الوظيفية انضباطيا في هذا القانون فانها من اختصاص مجالس التأديب التي تختلف تشكيلاتها باختلاف حلقة الموظف.(1) اما قانون الخدمة المدنية الكويتي رقم 15 لسنة 1979 فقد الغى مجالس تأديب الموظفين (في غير المخالفات المالية)(2) وركز السلطة التأديبية بيد الادارة وحدها، اذ يجوز لوكيل الوزارة فرض العقوبات الانضباطية كافة على شاغلي الوظائف الحرفية والخدمات. كما يجوز له فرض هذه العقوبات على شاغلي الوظائف العامة (عدا عقوبة الفصل) التي يختص الوزير بفرضها اضافة إلى العقوبات الاخرى على سائر الموظفين باستثناء شاغلي الوظائف القيادية فيختص مجلس الخدمة المدنية منعقدا بهيئة مجلس تأديب بسلطة معاقبتهم انضباطيا.(3) ويتالف مجلس الخدمة المدنية بهذه الصفة من رئيس مجلس الوزراء (رئيسا) وعضوية كل من وزراء التخطيط والدولة للشؤون القانونية والادارية والعدل والمالية.(4) ويمكن للمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجنة استشارية لدراسة واقتراح العقوبة التأديبية المناسبة على ان يكون له الراي النهائي الملزم في هذا الصدد.(5) اما تأديب القضاة والمستشارين فلا يتم الا من خلال مجلس تأديب خاص هو الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف العليا ولها فرض عقوبتي اللوم او العزل(6) وليس لوزير العدل سوى اختصاص معاقبتهم بالتنبيه.(7) وفي الاردن نظم قانون الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 1966 سلطة التأديب حيث خول الوزير المختص سلطة فرض العقوبات الانضباطية بغض النظر عن جسامتها على موظفي الدرجات الدنيا . اما شاغلو وظائف الدرجات العليا فان هذه العقوبات يختص بفرضها عليهم رئيس الوزراء دون اخذ رأي أية جهة اذا كانت العقوبة الأنضباطية ضئيلة الجسامة اما اذا كانت العقوبة جسيمة فيلزم رئيس الوزراء قبل فرضها ان ياخذ رأي مجلس التاديب الذي يقوم بفحص العقوبة المزمع فرضها. اما بالنسبة لعقوبتي تنزيل الدرجة والعزل فيلزم لتوقيع أي منهما ان يصدر قرار بذلك من رئيس الدولة.(8) وفي ليبيا لا يمكن فرض أي من العقوبات الجسيمة (بما فيها العقوبات التي تنهي العلاقة الوظيفية) الا من خلال مجالس تأديب مختصة تكون قراراتها نهائية في هذا الصدد فيما تختص الادارة بفرض العقوبات الخفيفة وهي (الانذار وقطع الراتب وتاخير الاقدمية لمدة لا تزيد على 6 اشهر) مقيدة بوجوب اجراء تحقيق رسمي.(9) وبالنسبة للقضاة فان نظام القضاء في المملكة العربية السعودية منع في المادة (4) منه مخاصمتهم الا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم وافرد النظام فصلا كاملا لتاديب القضاة حيث نصت المادة (73) من نظام القضاء على ان تأديب القضاة يكون من اختصاص مجلس القضاء الاعلى منعقدا بهيئته العامة وبذلك جعل المشرع السعودي اعلى سلطة قضائية في الدولة هي الجهة المختصة بتاديب القضاة وتوقيع العقوبات المقررة قانونا على من يخل منهم بواجباته(10) فيقوم مجلس القضاء الاعلى بهذه الوظيفة بوصفه مجلس تأديب واذا كان القاضي موضوع المساءلة عضوا في مجلس القضاء الاعلى يندب وزير العدل احد قضاة محكمة التمييز ليحل محله ، كما يجب ان يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية الأسباب التي بني عليها وتتلى عند النطق بالحكم في جلسة سرية وتكون احكام المجلس بحق القاضي نهائية غير قابلة للطعن بمقتضى المادة (81) من نظام القضاء وتبلغ الاحكام التي يصدرها المجلس إلى وزارة العدل لاستصدار امر ملكي بتنفيذ عقوبة الاحالة على التقاعد وهي العقوبة التي تنهي العلاقة الوظيفية للقاضي، اما عقوبة اللوم فان قرار تنفيذها يصدر من وزير العدل وذلك على وفق احكام المادة (83) من نظام القضاء السعودي.(11)

______________

1- المواد 119 و 120 و 121 من قانون الوظائف العامة المدنية رقم 7 لسنة 1960.

2- ابقى القانون على اختصاص مجالس التاديب المنصوص عليها في قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 بشان هذه المخالفات. راجع د. ماجد راغب الحلو: القانون الاداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديد/ منشورات ذات السلاسل/ الكويت 1980ص270. ود. مصطفى عفيفي ود. بدرية جاسر صالح : السلطة التاديبية بين الفاعلية الضمان/  القاهرة 1982 ص505.

3- المواد (61و 62و 63) من القانون رقم 15 لسنة 1979.

4- د ,مصطفى عفيفي و د.بدرية جاسر صالح/ مصدر سابق ص216.

5- د. عادل طبطبائي/ مذكرات عن احكام الخدمة المدنية في الكويت 1980 ص147.

6- المادة (4) من قانون تنظيم القضاء رقم 19 لسنة 1959 المعدل.

7- المادة (42) من القانون نفسه.

8- د. مصطفى عفيفي و د.بدرية جاسر صالح/ مصدر سابق ص117.

9- المصدر نفسه ص119.

10- دراسة الوفد السعودي إلى اجتماعات الدورة (15) للجنة العربية لحقوق الانسان / 63.

11- حسن عبد الله ال الشيخ: التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية/ ط1/ تهامة للنشر والمكتبات/ جدة 1983ص80-81.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .