أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2017
6579
التاريخ: 2024-07-06
680
التاريخ: 10-11-2021
4252
التاريخ: 15-4-2017
2738
|
كان قانون انضباط موظفي الدولة رقم 41 لسنة 1929 قد نص على عقوبة العزل دون الفصل والعزل بسبب ارتكاب الموظف جريمة جنائية لم يفصل القانون بشانه الكثير فبمقتضى المادة الرابعة والاربعين من القانون يتوجب على الوزير اذا حكمت محكمة الجزاء على موظف بعقوبة تمنعه قانونا من البقاء في الخدمة ان يتخذ الاجراءات اللازمة على الفور لاقصائه عن الخدمة بدون احالة الامر على هيئة من الهيئات الانضباطية المؤلفة بموجب احكام هذا القانون.(1) كما ان المادة الخامسة والاربعين قررت عدم جواز اعادة الموظف المعزول إلى الخدمة ثانية. واذا ما علمنا ان نفاذ هذا القانون كان في ظل نفاذ قانون العقوبات البغدادي الصادر سنة 1918 ...اما في قانون الانضباط رقم 69 لسنة 1936 فان الموظف يعزل في حالة صدور قرار بفصله بعد المحاكمة الانضباطية ثم اعيد توظيفه فارتكب ذنبا يستوجب فصله مـرة اخرى عن محاكمة ايضا او بسبب ارتكابه جريمة ، ويعزل ايضا اذا حكم عليه بعقوبة جناية غير سياسية او بعقوبة جنحة مخلة بالشرف.(2) ... ولكن ما ينبغي التوقف عنده هنا هو ان القانون اشترط لعزل الموظف عند ارتكابه فعلا يستوجب الفصل ان يكون قد سبقه فصل الموظف بعد محاكمة انضباطية واعيد تعيينه مما يعني ان الموظف لو كان قد فصل نتيجة لحكم جنائي وليس نتيجة لمحاكمة انضباطية ثم ارتكب فعلا اخر يستوجب فصله سواء بعد محاكمة انضباطية او نتيجة ارتكابه جريمة جنائية فانه يفصل مرة اخرى وفقا للشروط التي حددها القانون ولا يتحتم على جهة التأديب او الادارة عزله وان كان ذلك لا يلغي سلطتها التقديرية في العزل لا سباب انضباطية وليس لأسباب جنائية. اما اذا ارتكب الموظف جريمة وحوكم وعوقب عنها بعقوبة جناية غير سياسية او كانت جنحة مخلة بالشرف فقد اوجب القانون على مجلس الانضباط العام ان يقرر عزله اذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية،(3) لكن اذا كانت الجريمة غير ناشئة عن الوظيفة ولم ترتكب بالصفة الرسمية فقد الزم القانون الوزير ان يامر بعزل الموظف.(4) هذا وقد منع القانون سلطة التأديب من عزل الموظف اذا كان الحكم الجنائي قد صدر عن جنحة غير مخلة بالشرف وكانت العقوبة الصادرة بحقه الغرامة فقط ولو كانت هذه الجنحة ناشئة عن الوظيفة او ارتكبت بالصفة الرسمية(5) في وقت اجاز لسلطة التاديب ذلك في حالة صدور الحكم بالبراءة(6) وهو ما يسري على سلطة التاديب بالفصل ... ,.... .
ومن المفيد ان ننوه إلى ان تعليق تنفيذ اثر الحكم الجنائي بعزل الموظف على صدور قرار من مجلس الانضباط العام لا يعني ان قرار العزل يكون من تاريخ صدور قرار المجلس بل ينفذ ابتداء من تاريخ صدور الحكم وهذا ما قرره مجلس الانضباط العام في قراره المرقم 105/63 الصادر في 18/9/1963 حيث جاء فيه (… وحيث ان قرار التجريم والحكم قد اكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة تمييز العراق وحيث ان الجريمة التي حكم على الموما اليه من اجلها تعتبر من الجنح المخلة بالشرف وانه ارتكبها بصفته الرسمية لذا قرر مجلس الانضباط العام عزله من وظيفته استنادا إلى الفقرة (ب-1) من المادة 26 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل على ان يعتبر مبدا العزل من تاريخ صدور الحكم بحقه… تطبيقا لحكم الفقرة الاخيرة من المادة 27 من قانون الانضباط المذكور).(7) وبصدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 997 لسنة 1978 ... تكون عقوبة الفصل قد حلت محل عقوبة العزل حيث نصت الفقرة ثالثا منه على (1.يعتبر المحكوم عليه من العاملين في الدولة او القطاع الاشتراكي موظفا كان ام عاملا مفصولا من الخدمة العامة مدة بقائه في السجن. 2.يعاد المحكوم عليه من العسكريين ورجال الشرطة والموظفين والعمال والمستخدمين إلى الخدمة بعد خروجه من السجن الا اذا فقد شرطا من شروط التعيين ولا يحرم من تولي الخدمات العامة بشكل نهائي واذا وجد مانع من اعادته إلى العمل الذي فصل منه. فيعين في عمل اخر في الدولة او القطاع الاشتراكي).(8) اما قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 فقد نص على وجوب عزل الموظف كاثر للحكم عليه في جريمة جنائية في حالتين:
الاولى: اذا كان قد عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب فصله مرة اخرى.(9)
الثانية: اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية.(10)
وبالنسبة للحالة الاولى نجد ان المشرع قد عد مجرد ارتكاب الموظف جريمة تستوجب فصله سببا كافيا لعزله من الوظيفة اذا كان قد عوقب بالفصل واعيد توظيفه وذلك بغض النظر عما اذا كان الفصل السابق قد فرض عليه بوصفه عقوبة انضباطية ناتجة عن ارتكابه جريمة انضباطية ام ترتب كعقوبة تبعية للعقوبة الجنائية الاصلية كما لم يضع المشرع حدا اعلى للفترة الزمنية التي تفصل بين العقوبتين او بين تاريخ ارتكاب الفعلين لترتيب هذا الاثر الامر الذي يبقي سيف الادارة مسلطا على الموظف المعاقب بالفصل واعيد تعيينه بحيث يكون مهددا بالعزل لمجرد احتمال ارتكابه مخالفة قد لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة (24) ساعة ولذلك نرى وبتواضع ان لا يكون مجرد سبق معاقبة الموظف بالفصل سببا كافيا لوحده لعزل الموظف اذا ارتكب ما يوجب فصله ثانية ويمكن في هذه الحالة ان يكون المبدا العام هو تطبيق عقوبتي الفصل عليه بحيث تستقل احداهما عن الاخرى. واذا كان ولابد من اعمال عقوبة العزل فما المانع من ان يترك تقدير ذلك للقضاء الجنائي والتاديبي ولسلطة التاديب بعد الاخذ في الحسبان جسامة الجريمتين اللتين استوجبتا الفصل ومدة الحبس في كل منهما ومدى ارتباطهما بالوظيفة ونوع ودرجة الوظيفة التي يشغلها الموظف ووقت ارتكاب كل منهما وان يحاط ذلك بضمانات تحول دون التعسف بحق الموظف ذلك لان العزل عقوبة خطيرة تعدم والى الابد الصفة الوظيفية للموظف فمن غير المنطقي ان تفرض على الموظف بقوة القانون لمجرد ارتكابه مخالفتين بسيطتين قد تكون الفاصلة الزمنية بينهما سنوات عدة. اما الحالة الثانية وهي وجوب عزل الموظف اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية فملاحظاتنا بشانها تتلخص بالاتي:
__________________
1- وهذا يعني ان القانون ترك الامر كقاعدة عامة لقانون العقوبات وكل ما قرره في هذا الشان الزام الادارة بتنفيذ ما يقرره قانون العقوبات في هذا الشان.
2- المادة (الثانية عشرة/2) من القانون.
3- المادة (السادسة والعشورن/ب/1) من القانون.
4- المادة (السابعة والعشرون/أ) من القانون.
5- المادة (السادسة والعشرون/ب/3) من القانون.
6- المادة (السادسة والعشرون/أ) من القانون.
7- القرار منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني/ العددان الاول والثاني /السنة الثالثة 1964 ص160 وانظر كذلك قرار المجلس المرقم 60/63 في 4/6/1963/ مجلة ديوان التدوين القانوني/ العدد الثالث/ السنة الثانية 1963 ص135 وقراره المرقم 17/1982 في 3/4/1982 .
8- تم تحويل جميع العمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي إلى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 150 لسنة 1987.
9- المادة (8/ثامنا/ب) من القانون.
10- المادة (8/ثامنا/ج) من القانون.
11- المادة (24) من قانون العقوبات. رقم 111 لسنة 1969 المعدل. ود. علي حسين الخلف ود.سلطان عبد القادر الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات/ جامعة بغداد، 1982، ص292.
12- منشور في الوقائع العراقية/ العدد 3446 في 22/2/1993.
13- المادة (65) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل.
14- المادة (62/ثانيا/ج) من القانون نفسه.
15- المادة (63/ثانيا) من القانون نفسه.
17- المادة (59/ثانيا) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.
17- د. علي احمد حسن اللهيبي: اثر العقوبات وانقضائها على المركز القانوني للموظف/ رسالة دكتوراه/ كلية النهرين للحقوق /بغداد 2003ص104.
18 عزل القضاة في ظل سلطة الائتلاف وبينا راينا في مشروعيته واساسه القانوني في الباب الاول من هذا البحث فلم نجد ضرورة للتكرار.
19و20- المادة (21/أ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
21- المادة (21/ب) من القانون نفسه.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|