المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


صور العقوبات الانضباطية في القوانين المقارنة  
  
430   01:06 صباحاً   التاريخ: 2024-07-06
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص22-30
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2017 7237
التاريخ: 31-3-2016 4440
التاريخ: 2-4-2016 5408
التاريخ: 11/11/2022 4601

عمدت قوانين الدول المقارنة التي نحن بصدد دراسة أنظمتها في كل من فرنسا ومصر، الى تحديد وحصر العقوبات التي تفرض على الموظف المخالف وتتفاوت هذه العقوبات في درجة جسامتها وفي اثارها وعلى النحو الاتي:
أولاً: العقوبات الأدبية
تضمنت أحكام التشريعات الوظيفية في الدول المقارنة عقوبات يقتصر اثرها على الجانب المعنوي دون الجانب المالي (المادي) للوظيفة العامة، ففي التشريع الفرنسي فنجد ان المادة (66) من النظام العام للموظفين لعام 1984 اشارت ضمن المجموعة الأولى منها (1)، الى عقوبتي الانذار واللوم ولا يودع في ملف الموظف من عقوبات المجموعة الأولى إلا اللوم (2) بمعنى ان عقوبة الانذار لا تسجل في ملف الموظف.
أما في التشريع المصري فقد جاءت المادة (80) من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الملغى، مفصلة العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف متضمنة العقوبات ذات الاثر المعنوي فقط، ومن ذلك عقوبة الانذار التي يجوز توقيعها على الموظفين من غير شاغلي الوظائف العليا، أما هؤلاء المذكورون اخيراً فانه يجوز ان تفرض عليهم احدى عقوبتي التنبيه أو اللوم وهما عقوبتان ذاتا اثر أدبي بحت(3)
اما قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 النافذ فقد نص هو الآخر على العقوبات ذات الاثر المعنوي دون الاثار الاخرى ومن هذه العقوبات عقوبة الانذار التي تفرض على الموظفين العاديين ، وعقوبتا التنبيه واللوم اللتان تفرضان على الموظفين من شاغلي الوظائف العليا (4).
ويقصد بعقوبة الأنذار : الذي يعد من اخف الجزاءات التي توقع على الموظف المخالف، فهو ينطوي على تنبيه الموظف الى المخالفة التي وقعت منه ومطالبته بعدم تكرارها ، ولا يترتب على توقيع هذه العقوبة اي اثر تبعي بالموظف سواء ما يتعلق بالعلاوات والترقيات (5)
أما التنبيه : فهو العقوبة التي توقع على شاغلي الوظائف العليا الى جانب عقوبة اللوم، ويقصد بالتنبيه التوجيه الإداري الصادر من السلطة الانضباطية والذي يتضمن تذكير للموظف بواجباته الوظيفية عند قيامه بعمل او تصرف يستوجب مثل هذا التذكير (6)
أما اللوم : تعد هذه العقوبة اشد جسامة من التنبيه ويقصد بها أستهجان واستنكار السلوك الذي اتاه الموظف المخالف لواجبات وظيفته ومقتضياتها وفيه شعور بالاحتقار والتشهير له (7) .
ثانياً: العقوبات المالية
ويقصد بها العقوبات ذات الطابع المالي ، وتعتبر اكثر فاعلية من العقوبات الادبية ، وذلك لأنها تمس المزايا المادية للوظيفة (8) . ومن العقوبات التي تصيب المزايا المالية للوظيفة بصورة غير مباشرة في التشريع الفرنسي عقوبة الشطب من جدول الترقيات والتي دأبت التشريعات الوظيفية في فرنسا على النص عليها، وهي اولى عقوبات المجموعة الثانية الواردة في المادة (66) من مرسوم (1984/16) الخاص بنظام الموظفين العموميين في فرنسا، يمكن ان توقع هذه العقوبة كعقوبة تكميلية ايضاً مع عقوبتي المجموعتين الثانية والثالثة (9)، وتقابل هذه العقوبة في التشريع المصري عقوبة تأجيل الترقية عن استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين التي نصت عليها الفقرة (9) من المادة (80) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الملغى(10)،كما نص على هذه العقوبة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 النافذ (11) ، و هذه العقوبة لها وقع ادبي بجانب الناحية المادية المتمثلة في فقد مزايا الدرجة الوظيفية التي سوف يرقى لها الموظف ذلك ان ترقية الموظف تعني صعوده وظيفياً الى درجة اعلى في السلم الوظيفي وهي مسالة ادبية يحرص عليها الموظف ويحسب موعد استحقاقها بالشهور والايام، ومن ناحية أخرى فمن المعروف ان هناك مزايا مادية تعود على الموظف من الترقية الى الدرجة الأعلى في صورة علاوات او بدلات بالتالي فان تأجيل الترقية يؤثر على الوضع الوظيفي للموظف لذلك فقد رعي المشرع عدم زيادة مدة تأجيل الترقية عند استحقاقها على سنتين يمكن بعدها ترقية الموظف ويعود له الحق في تقلد الوظيفة الاعلى (12) ، ومن العقوبات المالية الأخرى غير المباشرة عقوبة خفض الدرجة التي جاءت ثانية ضمن عقوبات المجموعة الثانية الواردة في المادة (66) من القانون الفرنسي تقابل هذه العقوبة في التشريع المصري ما نصت عليه الفقرة (8) من المادة (80) من نظام العاملين المدنيين في الدولة الملغى وهي عقوبة (الخفض الى وظيفة في الدرجة الادنى مباشرة، وبشأن الصورة الاخيرة من العقوبات التي تصيب المزايا المادية للوظيفة بصورة غير مباشرة في النص الفرنسي اولى عقوبات الدرجة الثالثة المعبر عنها ب(انزال الرتبة ، وما تضمنته الفقرة (9/المادة (80) من القانون المصري الملغى وهي عقوبة الخفض الى وظيفة في الدرجة الادنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذي كان عليه قبل الترقية ) (13) ، وقد نص كذلك على هاتين العقوبتين ( عقوبة الخفض الى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة ، وعقوبة الخفض الى وظيفة في الدرجة مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذي كان عليه قبل الترقية) قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 النافذ (14).
اما العقوبات المالية التي تصيب المركز المالي للموظف مباشرة فلها ثلاث صور وهي (الخصم من المرتب او الحرمان من العلاوة او تأجيل موعد استحقاقها ) وهو ما نصت عليه المادة (80) من نظام العاملين المدنيين في الدولة رقم 47 لسنة 1978 الملغي .
ان عقوبة الخصم من المرتب ليس لها مقابل في التشريع الفرنسي ، وهي من العقوبات المالية الشديدة الواقعة على الموظف لأنها تتعلق بالأجر او الدخل الذي يحصل عليه من الوظيفة والذي يعيل به اسرته، والعبرة بمرتب الموظف وقت توقيع العقوبة عليه وليس وقت ارتكاب المخالفة وينظر فيه الى المرتب الأساس شاملاً كافة المستحقات والمكافات، ويجب ان لا يتجاوز الخصم أكثر من شهرين في السنة في كل الاحوال(15)، اما قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 فقد تناول هو الآخر عقوبة الخصم من المرتب الذي حددها بمدة لا تتجاوز الستين يوماً (16)، لكن القانون السالف الذكر لم يتناول عقوبتي الحرمان من العلاوة، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة اللتان تم النص عليهم في المادة (80) من نظام العاملين المدنيين رقمه (1978/47) الملغي بمعنى ان هاتين العقوبتين الغيتا بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
ثالثاً: العقوبات التي تؤدي الى الأبعاد من الوظيفة :
وهي العقوبات التي تؤدي الى قطع الرابطة الوظيفية مؤقتاً او نهائياً، وتتسم هذه العقوبات بالشدة كونها تؤدي الى ابعاد الموظف عن وظيفته بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة وبالتالي فأنها توقع عند ثبوت ارتكاب الموظف لمخالفات تتصف بالجسامة والخطورة، ومن هذه العقوبات عقوبة الوقف عن العمل هذه العقوبة موقتة)، وكذلك عقوبتا الاحالة الى المعاش والفصل من الخدمة وهاتان العقوبتان تقطعان الرابطة الوظيفية للموظف بصفة دائمة.
أ) عقوبة الوقف المؤقت عن العمل
يقصد بالوقف اسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف اسقاطاً موقتاً فلا يتولى خلاله سلطة، ولا يباشر لوظيفته عملا(17)، وقد تضمنت المادة (66) من قانون التوظف الفرنسي الصادر في 11يناير سنة1984النافذ هذه العقوبة ضمن عقوبات المجموعة الثانية اذ نصت الفقرة (3) منها على الوقف المؤقت عن العمل لمدة أقصاها 15يوماً)، كما تضمنت نفس المادة وضمن عقوبات المجموعة الثالثة منها على عقوبة الوقف المؤقت عن العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن (سنتين)، أما التشريع المصري فقد تضمن هو الآخر عقوبة الوقف عن العمل وذلك ضمن الفقرة (5) من المادة (80) من نظام العاملين المدنيين في الدولة (1978/47) الملغى والتي نصت على الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة اشهر مع صرف نصف الاجر ) ، (18) وما يلاحظ على المشرع المصري انه لم يشمل كل راتب الموظف في حالة الوقف بل جعله في حدود النصف وذلك لإبقاء جزء من راتب الموظف ليؤمن معيشته واسرته.
أما قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 فقد نص هو الآخر على هذه العقوبة ذاكراً نفس المدة (لا تتجاوز ستة اشهر) وكذلك يصرف للموظف المعاقب بهذه العقوبة نصف راتبه خلال مدة الوقف (19).
ب) عقوبة الإحالة الى المعاش
وهذه العقوبة تؤدي الى ابعاد الموظف نهائياً عن وظيفته، ويشترط في فرض عقوبة الاحالة الى المعاش في فرنسا أن يكون الموظف العام قد استوفى شروط استحقاقه للمعاش، واكد ذلك حكم المحكمة الادارية الصادر في 8 يونيو 1976 وحصل ذلك الحكم على تأييد قضاء مجلس الدولة الفرنسي، ويتبين مما تقدم أن عقوبة الاحالة الى المعاش لا يمكن فرضها على الموظف إلا اذا كان خاضعاً لقانون المعاشات الفرنسي، فضلاً عن كونه يملك خدمة محددة بالقانون تؤهله للاستفادة من حق المعاش ، ويمكن احالة الموظف الى المعاش في التشريع الفرنسي قبل ان يستكمل الاقدمية القانونية في حالات منها حالة عدم الكفاءة المهنية، وحالة عدم اللياقة البدنية وهي عدم قدرة الموظف عن العمل بسبب عجزه ، وحالة اذا كان الموظف مذنباً بجرائم التلاعب بالأموال العامة او الاختلاس او الرشوة (20) ، اما التشريع المصري فقد اخذ بعقوبة الاحالة الى المعاش في الفقرة(10)من المادة (80) في القانون (1978/47) الملغى وتعتبر هذه العقوبة في النظام الاداري المصري من اقسى العقوبات الانضباطية التي يمكن توقيعها على الموظفين سواء كانوا من شاغلي الوظائف العليا ام غيرهم من عموم الموظفين (21).
ج -عقوبة العزل من الوظيفة
تعد عقوبة العزل من الوظيفة من العقوبات الشديدة لما يترتب عليها من اثار مادية ومعنوية على الموظف وعائلته لأنها تخرجه من وظيفته نهائياً ، ولخطورة هذه العقوبة فقد وضع المشرع الفرنسي لها الكثير من الضمانات منها وجوب اطلاع الموظف على ملفه الشخصي قبل توقيع العقوبة عليه ، واستشارة مجلس التأديب قبل النطق بالحكم، وأن يكون قرار العقوبة مسبباً، اما بالنسبة للتشريع المصري فقد نصت الفقرة (11) من المادة(80) من قانون العاملين المدنيين بالدولة (1978/47) الملغى على هذه العقوبة وتفرض هذه العقوبة على الموظفين العاديين اضافة الى شاغلي الوظائف العليا ، وتطبق هذه العقوبة وفق نفس القواعد المطبقة في حالة تطبيق عقوبة الاحالة الى المعاش ولم يقيد المشرع المصري السلطة الانضباطية المختصة بفرض تلك العقوبة بأية حدود مالية ليمنحها سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن (22)، ونص على هذه العقوبة ايضاً قانون الخدمة المدنية (2016/81)النافذ في الفقرة (8) من المادة (61).
نلاحظ أن المشرع المصري في قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 النافذ قد قلص عدد العقوبات الانضباطية التي كانت تفرض على الموظف العام بموجب المادة (80) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 الملغى ، حيث كان عدد العقوبات الانضباطية التي تفرض على الموظف العام إحدى عشرة عقوبة ، بينما في ظل القانون النافذ حصرها بثمان عقوبات فقط حيث الغى ثلاث عقوبات من القانون السابق ومن هذه العقوبات عقوبة الحرمان من نصف العلاوة الدورية، وعقوبة تأجيل موعد استحقاق العلاوة، وعقوبة خفض الاجر في حدود العلاوة) حيث أن هذه العقوبات المذكورة لا وجود لها في ظل قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، أما بالنسبة للعقوبات التي تفرض على شاغلي الوظائف العليا فلم يطرأ عليها أي تعديل، ويؤخذ على المشرع المصري بانه لم يراع مبدأ التدرج في ذكر العقوبات الذي أصبح من المبادئ التي يجب الالتزام بها، حيث تبدأ العقوبة بجزاء بسيط وهو الإنذار ثم تقفز الى جزاء اشد وهو الفصل من الخدمة، وهو ما يؤدي الى نتيجة غير منطقية لان الاثر المترتب على عدم مراعاة هذا التدرج هو عدم تحقيق مبدأ التناسب بين العقوبات الانضباطية والمخالفة المرتكبة، وبالتالي عدم مشروعية القرار الانضباطي.
_____________
1- نقلاً عن تغريد محمد قدوري النعيمي، مبدأ المشروعية واثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013،ص289 وما بعدها.
2- د. محمد عب د الله الفلاح، احكام السـ سلطة التأديبية والرقابة القض عليها، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2018،ص217 وما بعدها.
3- تغريد محمد قدوري النعيمي، مبدأ المشروعية واثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013، ص290.
4- ينظر المادة (61) من قانون الخدمة المدنية المصري النافذ رقم 81 لسنة 2016.
5- د. مصطفى يوسف، المسـؤولية التأديبية للموظف العام (حدودها وضماناتها)، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2009، ص 50.
6- د. نواف كنعان، القانون الاداري الكتاب الثاني ، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ص176.
7- د. مصطفى يوسف، مصدر سابق، ص51.
8- د. أحمد محمود الحياصات العقوبات التأديبية الواقعة على الموظف العام واثر الغلو فيها على القرار التأديبي ، بدون رقم طباعة ، دار جامعة نايف للنشر، الرياض ، 2015 ، ص76.
9- تتضمن المادة 166 من القانون الفرنسي المذكور اعلاه وضمن عقوبات المجموعة الثانية : 1- الشطب من جدول الترقية 2- تنزيل درجة 3- الوقف المؤقت عن العمل لمدة أقصاها 15 يوماً4 النقل التلقائي من الوظيفة، اما عقوبات المجموعة الثالثة فتشمل 1- انزال الرتبة 2 -الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنتين، اشار اليه تغريد محمد قدوري النعيمي، مبدأ المشروعية واثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013 ، ص294.
10- اشار اليه تغريد محمد قدوري النعيمي، مبدأ المشروعية واثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013، ص295.
11- الفقرة 4 من المادة 61 من قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016.
12- د. فؤاد محمود معوض، تأديب الموظف العام في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ، 2006،ص264 وما بعدها.
13- تغريد محمد قدوري ، مصدر سابق، ص 296 وما بعدها،
14- الفقرة (5) والفقرة (6) من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 النافذ، ويقصد بعقوبة الخفض الى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة هو ان الموظف سينزل درجة في السلم الاداري مما ينعكس على وضعه الوظيفي من حيث الاختصاصات وفرص الترقية والعلاوات، لكن يلاحظ عند توقيع هذه العقوبة يجب ان يكون الموظف في وضع وظيفي يسمح بتوقيعها بان يكون ثمة درجة ادنى من الدرجة التي يشغلها وقت توقيع الجزاء اما اذا كان الموظف في بداية السلم الاداري فانه يستحيل توقيع هذا الجزاء ، اما عقوبة الخفض الى وظيفة في الدرجة الادنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذي كان عليه قبل الترقية وان هذه العقوبة قاسية حيث تنطوي على تنزيل الموظف درجة في السلم الاداري وهي الدرجة الادنى مباشرة للدرجة التي كان يشغلها وقت توقيع الجزاء، والعقوبة تنطوي أيضاً على خفض الأجر الى القدر الذي كان عليه قبل الترقية التي يكون الموظف المعاقب قد نالها قبل التأديب مباشرة وتعد هذه العقوبة بالغة القسوة اذا كان الموظف قديماً في الدرجة التي سوف يتركها .د. سليمان محمد الطماوي ، القضاء الاداري الكتاب الثالث ، القاهرة، دار الفكر العربي، 1995،ص307 وما بعدها.
15- د. فؤاد محمود معوض، تأديب الموظف العام في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ، 2006 ، ص262 وما بعدها.
16- الفقرة (2) من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية سالف الذكر ، وذكر القانون باحتفاظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على الموظفين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الاغراض الاجتماعية او الثقافية او الرياضية للموظفين وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها السلطة المختصة، بمعنى ان الموظف الذي يوقع عليه جزاء الخصم من المرتب يمكنه الاستفادة من هذه الحصيلة في مواجهة الاعباء الاجتماعية التي قد تلحق به نتيجة لتوقيع الجزاء عليه.
17- اللواء محمد ماجد ياقوت ، شرح الاجراءات التأديبية ، منشاة المعارف الاسكندرية ،2004، ص748.
18- تغريد محمد قدوري ، مصدر سابق، ص 299 وما بعدها.
19- الفقرة (3) من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية المصري سابق الذكر.
20- عامر ابراهيم احمد الشمري، العقوبات الوظيفية ، منشورات زين الحقوقية 2008،ص54 وما بعدها.
21- المصدر السابق اعلاه ، ص 62 وما بعدها ، وقد نص على هذه العقوبة ايضا قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 في الفقرة (7) من المادة (61).
22- عامر ابراهيم احمد الشمري، العقوبات الوظيفية ، منشورات زين الحقوقية 2008 ، ص56 وص67.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .