المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

المهماز البترولي لم يغير كل شيء
21-1-2016
وكالة ترونورث كميونيكاشن True North Communication
13-7-2022
المريمية
6-3-2016
لو عصي الله تعالى؟!
10-3-2021
Neuropeptides
29-4-2019
غزوة قرقرة الكدر


الطعن بقرارات فرض العقوبة الانضباطية  
  
3549   12:14 مساءً   التاريخ: 2-4-2017
المؤلف : اعداد : عبد الغفور يعكوب يوسف
الكتاب أو المصدر : اصول ومهارات التحقيق الاداري
الجزء والصفحة : ص62-63
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يعد موضوع الطعن بقرارات فرض العقوبات من المواضيع المهمة والمستندة إلى فكرة وجود عيب يصيب ركن من اركان فرض العقوبة (القرار الاداري) وقد اشترط المشرع العراقي قبل الطعن بقرارات فرض العقوبة امام القضاء تقديم تظلم إلى الجهة الادارية التي اصدرته ويعد التظلم وسيلة مهمة يلجأ اليها الموظفون لأخذ حقوقهم من الادارة نفسها قبل اللجوء إلى القضاء. ان المشرع العراقي قد اخذ بالتظلم الوجوبي وذلك ما نصت عليه (م15/اولاً-ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ حيث يشترط قبل تقديم الطعن لدى (محكمة قضاء الموظفين) على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته وذلك خلال (30) يوماً من تأريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) يوماً من تأريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضاً للتظلم ولم يحدد المشرع شكلاً معيناً للتظلم بل يكتفي بأن يكون التظلم مكتوب وواضح في انصراف نية صاحب الشأن الى الاعتراض على العقوبة التأديبية المفروضة بحقه ويجب ان ينصب التظلم على قرار اداري نهائي وليس مجرد عمل تحضيري كالإحالة على التحقيق او توصيات للجنة لم تتم المصادقة عليها.

ويشترط ان يقدم الطعن لدى محكمة قضاء الموظفين خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكماً ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتاً وملزماً حيث تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل عند النظر في الطعن المقدم في قرارات (محكمة قضاء الموظفين) وبما يتلاءم واحكام القانون المذكور.

وتجدر الإشارة إلى أن قرارات الادارة والتي لا تعتبر عقوبة انضباطية كالنقل وغيرها يمكن للموظف الاعتراض عليها لدى (محكمة قضاء الموظفين) مباشرتاً ولا يشترط تقديم تظلم الى الدائرة وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغ الموظف اذا كان داخل العراق و(60) يوماً اذا كان خارج العراق استناداً إلى نص(م59/ثالثاً) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .