المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

أشعار ورسائل للأندلسيين في وصف المجالس
7/11/2022
اكتساب الجنسية العراقية بالزواج اللاحق
7-8-2017
طرق تحديد الحدود الدولية - اختيار حدود قديمة
19-1-2021
عزم الدوران المؤثر على حلقة تيار
25-1-2016
التصويب المعتزلي
10-9-2016
العفو – الصفح
2024-06-17


سلطة الادارة في تنظيم الحقوق والحريات  
  
2627   10:28 صباحاً   التاريخ: 26-3-2017
المؤلف : حبيب ابراهيم حمادة الدليمي
الكتاب أو المصدر : سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية
الجزء والصفحة : ص207-210
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

لئن كان الاصل قائم انفراد المشرع بتنظيم الحقوق والحريات , كونه المختص بتحديد نطاق ممارساتها , باعتبار ان السلطة التشريعية هي التي تضع القواعد المنظمة لها بناءً على ما ورد بالنصوص الدستورية, بينما يقتصر دور السلطة التنفيذية على تنفيذها للقوانين, الا ان ذلك لا يقف مانعاً من اناطة الاختصاص بالجهة الادارية من تنظيم بعض الحقوق والحريات العامة استثناء من الاصل العام, وذلك على اعتبار ان الجهة الادارية هي المختصة بالمحافظة على النظام العام داخل  المجتمع,  وضمان  سير  المرافق  العامة  بانتظام  واضطراد تحقيقاً للصالح العام, بحيث يستلزم ذلك منحها قدراً من الاختصاص في تنظيمها للحريات العامة لغرض تحقيق المهام الملقاة على عاتقها(1). وقد برر بعض الفقه, سلطة الجهة الادارية في تنظيمها للحريات العامة, من ان النصوص الدستورية المقررة للحريات العامة ترد عادة بصيغة العموم, كما ان التشريع العادي المنظم للحريات العامة استناداً للنصوص الدستورية, لا يمكن ان يكون مشتملاً لكافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم الحريات العامة, بحيث يتعذر ضبطها بشكل مفصل او القيام بتنسيقها بحسب الظروف والاحوال اللازمة للمحافظة على النظام العام, وذلك بخلاف الحال عند منح الاختصاص للجهة الادارية في تنظيم بعض الحريات العامة, من خلال ما يمكن ان تصدره من انظمة او قرارات ادارية فردية يمكن ان تكون مكملة للتشريع, باعتبار ان شؤون الضبط قد تتغير من وقت الى اخر(2). وكان مجلس الدولة الفرنسي قد ارسى دعائم الاتجاه الفقهي القائم على وجوب منح الجهة الادارية المختصة بتنظيم الحقوق والحريات في مجال الضبط الاداري في حكمه الصادر في قضية Lobonne والذي اقر فيه صراحة يحق رئيس الدولة بسلطة اتخاذ اجراءات الضبط الاداري ، وامكانية تطبيقها في كافة انحاء الدولة ، دون ان يتم ذلك بالاستناد الى انابه تشريعية (3). ولا شك بان سلطة الجهة الادارية في تنظيم الحريات العامة, يمكن ان تبرز بصورة واضحة في مجال الضبط الاداري, بحيث يمكن ان يترتب على الحفاظ على النظام العام, تقيد بعض الحريات, فعلى سبيل المثال ان الزام سائقي المركبات وراكبي الدراجات بالتقيد بالجانب الايمن اثناء السير, او منعهم من المرور في بعض الطرق احياناً في بعض الاوقات, لا يمكن ان تكون من الامور التي ينظمها المشرع عادة, بل يترك ذلك للجهة الادارية المختصة, ويتوقف مدى سلطة الجهة الادارية في تنظيمها لبعض الحريات العامة, على ما يمكن ان يحققه المشرع من ضمانات لكفالة تلك الحريات, فكلما عمد المشرع الى تحديد مدلول الحرية  بشكل  واضح  وصريح  كلما  كان  ذلك  مقيداً  لسلطة  الجهة  الادارية,واحرص منها على التزام حدودها, بينما يكون عدم التحديد الواضح للحرية مدعاة لتقييدها بصورة واسعة من قبل الجهة الادارية(4).  وبناء على ما تقدم, فان سلطة الجهة الادارية, في تنظيم الحريات العامة في الظروف العادية, تختلف تبعاً لوجود نصوص قانونية منظمة لممارسة الحريات العامة من عدمه, ففي حالة وجود نصوص قانونية, فان ذلك يلزم الجهة الادارية بوجوب الالتزام بها وعدم مخالفتها, وذلك ما يعد حجر عثرة امامها في انتهاك الحرية او فرض القيود على ممارستها, بحيث يترتب على عدم الالتزام بالنصوص القانونية من قبل الجهة الادارية, ان تكون الاجراءات الصادرة عنها بهذا الخصوص غير مشروعة وجديرة بالالغاء(5). واذا كان هنالك من النصوص القانونية التي توسع من سلطات الجهة الادارية في مواجهة احدى الحريات العامة مع تقرير الضمانات الكافية للافراد تجاه ذلك التوسع, فيجب على الجهة الادارية في هذه الحالة التقيد بالضمانات المقررة قانوناً, عند قيامها بتنظيم الحريات العامة, بحيث يجب عليها عدم القيام بذلك التنظيم, عندما لا تكون راغبة في التقيد بالضمانات المقررة قانوناً, او عدم قدرتها من الالتزام بها(6). ويجب على الجهة الادارية المختصة بتنظيم الحريات العامة, ان تلتزم بتحقيق الغاية التي حددتها النصوص القانونية, متى ما وردت تلك الغاية بشكل واضح وصريح, بحيث يترتب على عدم التقيد بتلك الغاية او انحرافها عنها, ان تكون الاجراءات الصادرة عنها بهذا الصدد غير مشروعة(7). وتطبيقاً لذلك فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بمشروعية القرار الصادر من  سلطة الضبط الاداري والمتضمن منع المظاهرات ذات الطابع السياسي, كونها تمثل تهديداً للنظام العام استناداً لنص المادة 131/ 2 من قانون المحليات, حيث ان مجلس الدولة قد اعترف للجهة الادارية بسلطات واسعة تجاه حرية التظاهر, كون المجلس قدر بهذه الحالة ان قصد المشرع يعارض صراحة ذلك النوع من المظاهرات(8). وترتيباً على ماتقدم فان كافة الاجراءات الصادرة عن الجهة الادارية المختصة ، والتي تخالف النصوص القانونية وحدوده ، انما تعد اجراءات غير مشروعة وجديرة بالالغاء من جهة ، ومن جهة اخرى فان مايرد في النصوص القانونية من قيود قد تترتب عن تنظيم الحقوق والحريات ، يجب ان يتم تفسيرها تفسيراً دقيقاً وضيقاً ، بحيث لايمكن ان تؤثر سلباً على ممارسة الافراد لحقوقهم وحرياتهم (9) . وفي حالة ما اذا لم تحدد النصوص القانونية, الغاية التي يجب الالتزام بها من قبل الجهة الادارية عند تنظيمها للحقوق والحريات , فإن ذلك لا يعني أن تكون سلطة الجهة الادارية مطلقة, اذ ان اغفال المشرع للغاية المراد تحقيقها من النصوص القانونية لا يمكن ان يبرر فتح الباب على مصراعيه امام الجهة الادارية, بحيث تتغول على للحقوق والحريات, بل ان عليها في مثل هذه الحال ان تتقيد بفكرة الصالح العام, باعتبار ان السلطات العامة ما هي الا اختصاصات مناطة للأشخاص الذين يفترض بانهم اقدر من غيرهم على ممارسة تلك الاختصاصات, والسير فيها تحقيقاًًًً للصالح العام, وبالتالي فانه لا يكتفي ان يكون النشاط الاداري قد تم ضمن الحدود الدستورية المرسومة له, وفي اطار النظام القانوني للدولة, بل يجب ان يستهدف ذلك النشاط الصالح العام للمجتمع.(10) اما في حالة عدم وجود نصوص قانونية منظمة للحريات العام, فان على الجهة الادارية ان تتقيد في تنظيمها للحقوق والحريات , بالحدود الشكلية, سواء المستمدة من طبيعة سلطة الضبط ام فكرة الحرية.

___________________ 

1- د. ماهر عبد الهادي: حقوق الانسان وقيمتها القانونية واثرها في فروع القانون الاخرى, دار النهضة العربية, القاهرة, 1985, ص33. د. عمر احمد حسبو: حرية الاجتماع, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999, ص57. حسن احمد علي: ضمانات الحريات العامة وتطورها في النظم السياسية المعاصرة, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1978, ص22. عبد الامير علي  موسى: النظام القانوني للترخيص او الاجازة في التشريع العراقي, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد, 1981, ص50.

2- د. سليمان محمد الطماوي: السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الاسلامي, دار الحمامي للطباعة, القاهرة, 1967, ص98.

3- لتفصيل ذلك بنظر د. وسام صبار العاني: الاختصاص التشريعي للادارة في الظروف العادية، ط1، دار الميناء للطباعة، بغداد، 2003،ص 102.

4- د. . سامي جمال الدين: اللوائح الادارية وضمانة الرقابة الادارية, منشاة المعارف بالاسكندرية, بدون سنة نشر, ص355.

5- د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, الهيئة المصرية للكتاب, 1995, ص343.

6- د. محمد عصفور: وقاية النظام الاجتماعي بأعتباره قيداً على الحريات العامة، رسالة دكتوراة مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1961ص115.

7- د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, المصدر السابق, ص343.

8- قرارها المؤرخ 12/ اكتوبر/ 1985, اورده د. مجدي احمد فتح الله: الحقوق والحريات العامة وسلطات الضبط الاداري, مجلة مركز بحوث الشرطة الصادرة عن اكاديمية مبارك للامن, ع26, يوليو, 204, ص447.

9- د.عبد المنعم محفوظ : علاقة الفرد بالسلطة , الحريات العامة وضمانات ممارستها ، دراسة مقارنة ، المجلد الثالث /ط1 ، بدون دار نشر ، 1989 /ص973-974 .

10- د. مجدي احمد فتح الله حسن: فاعلية الاداء الضبطي لرجال الشرطة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002, ص448.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .