أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-6-2016
3867
التاريخ: 15-1-2019
6003
التاريخ: 21-3-2017
9002
التاريخ: 5-5-2016
13087
|
يعد التعويض النقدي الطريق الطبيعي لجبر الضرر وإصلاحه والسبب في ذلك يعود الى ان النقود إضافة الى كونها وسيلة للتبادل فهي وسيلة ناجحة لتقويم الضرر الأدبي(1). لذا إذا تعذر إعمال التعويض العيني أو التعويض بمقابل غير نقدي يصار الى التعويض النقدي ويتعين على القاضي بيان كل الأضرار التي لحقت بالدائن والتي يجيز القانون التعويض عنها ثم يبحث بما يعادلها من النقود، ويكون التعويض نقدياً متى ما تضمن الحكم الصادر به إلزام المدين بدفع مبلغ من النقود للدائن كمقابل للضرر الذي أصابه نتيجة لإخلال المدين بتنفيذ التزامه العقدي(2). وقد عمدت اغلب التشريعات المدنية الى جعل التعويض النقدي هو الأصل في جبر الضرر(3)، لأنه الأيسر في التطبيق، والحكم بالتعويض النقدي يعني إدخال قيمة مالية جديدة موازية للقيمة المالية التي فقدها المتضرر من ذمته نتيجة لإخلال مدينه بتنفيذ التزامه(4). وإذا كان القانون المدني الفرنسي لم يذكر صراحة التعويضات يجب ان تتمثل دائماً بمبلغ من المال لمحو الضرر الذي تسبب فيه إخلال المدين بتنفيذ التزامه فان المواد (1142-1149) مدني فرنسي وما بعدها قد قبلت ذلك ضمناً إضافة الى ان المادة (1152) مدني فرنسي، قد عالجت الحالة التي يكون فيها الأطراف قد حدّدوا مسبقاً مقدار التعويض بمبلغ من المال يجب على المدين دفعه(5)، أما القانون المدني العراقي فان المادة (255) والواردة في الفرع الخاص بالتنفيذ بطريق التعويض قد نصت على انه ((ينفذ الالتزام بطريق التعويض في الأحوال وطبقاً للأحكام التي نص عليها القانون)). فالمشرع العراقي لم يقيد محاكم الموضوع بإتباع طريقة معينة للتعويض وإنما ترك المجال مفتوحاً أمامها لاختيار الطريقة الملائمة لجبر الضرر، وإذا كان القضاء العراقي قد أصدر أحكاماً عديدة بشأن التعويض العيني فان الأحكام الخاصة بالتعويض النقدي كثيرة أيضاً، ويمكن القول ان القضاء العراقي يتجه الى الحكم بالتعويض النقدي كطريق من طرق التعويض أكثر من غيره من طرق التعويض الأخرى، فقد صدقت محكمة التمييز قراراً لمحكمة الموضوع حكماً قضى بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ 85,000 دينار للضرر وقد استند الحكم الى الكشف المستعجل وتقرير الخبير الذي أيد وجود أضرار وحصولها(6)، كما صدقت محكمة التمييز قرار لمحكمة الموضوع ألزمت المدعى عليه بدفع مبلغ (200) دينار تعويضاً عن الأضرار(7). والتعويض النقدي يكون بطريقتين: فأما ان تقدره المحكمة بصورة إجمالية وتقرر دفعه للمتضرر دفعة واحدة وهذا هو الأصل في التعويض النقدي، وأما ان يكون على شكل أقساط أو يدفع على شكل إيراد مترتب مدى الحياة، فالتعويض الإجمالي هو ان يكون مقداره محدد بمبلغ معين ويدفع للمضرور دفعة واحدة، أما التعويض المقسط فيتحدد مقداره على شكل أقساط تحدد مدتها ويبين عددها ولا يعرف ذلك المقدار إلا بدفع آخر قسط وهو غير التعويض بصورة إيراد مرتب لمدى حياة المضرور الذي يدفع على شكل أقساط ولكن لا يعرف عددها مقدماً ولا ينقطع إلا بموت المضرور(8)، الى جانب وجود التأمين الذي قد تقرره المحكمة في الحالة الأخيرة لضمان استمرار دفع المدين للإيراد، فإذا ما قررت المحكمة تقسيط التعويض كمرتب مدى الحياة فإنها تلزم المدين بتقديم تأمين مناسب لضمان استمرار دفع الأقساط إذا وجدت المحكمة ان هذا الضمان ضرورياً ويتم هذا عادة في الإصابات التي تولد عجزاً دائمياً للمصاب تقعده عن العمل وإذا لم تجد المحكمة ضرورة لهذا التقسيط أو لصعوبته فإنها تحكم بالمبلغ الإجمالي(9). وفي نطاق التعويض الأدبي، فان المحكمة عادة تلجأ الى التقدير الإجمالي في حالة اتجاهها للتعويض النقدي لأنه الأنسب لهذا النوع من الضرر، وان كان ذلك لا يمنع من التعويض الأدبي على شكل أقساط لعدم وجود ما يمنع الحكم به مع ان ذلك نادر الوقوع في الحياة العملية لأنه قلما تلجأ المحكمة الى هذا النوع من التعويض ولم نجد قراراً للقضاء العراقي يتضمن تقسيط التعويض عن الضرر الأدبي(10). وفي رأينا المتواضع ان هذا النوع من طرق التعويض عن الضرر الأدبي يصلح أكثر من غيره من الطرق الأخرى لتعويض الضرر الأدبي، لسهولته وإمكانية تطبيق العمل به، وهذا ما ينسجم مع طبيعة الضرر الأدبي.
_____________
1- انظر، د.سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الأول، المدخل للعلوم القانونية، الطبعة السادسة، مطبعة السلام، شبرا، 1987م ، ص528.
2- انظر، د.حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، طبعة الجامعة المستنصرية، 1976م، ص283.
3- انظر، المواد (209/2 مدني عراقي) و (171/2) مدني مصري و (136) موجبات وعقود اللبناني و (132) مدني جزائري.
4- انظر، محمد حيدر حسين، التعويض عن الضرر المعنوي، بحث مقدم للمعهد القضائي، بغداد، 2000م ، ص52-53. وكذلك حسن حنتوش رشيد، الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،كلية القانون، جامعة بغداد، 2004م ، ص152.
5- Coline et Henri- Capitant,Traite, de, Droit civil Tome,II- Paris,1959,p.894.
6- انظر، قرارها المرقم 590/ ح3/ 1970م، النشرة القضائية، العدد الثاني، السنة الأولى، ض109.
7- انظر، قرارها المرقم 2474/ج/1956 في 12/2/1957م، القضاء المدني، سلمان بيات، الجزء الأول، بغداد، 1962م، ص191.
8- انظر، د. منذر الفضل، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، 1991م ، ص 373- 374. وكذلك د. غني حسون طه، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد، 1971م ، ص483.
9- انظر، القاضي صبري مجيد عطية، التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية عن الآلات الميكانيكية في القانون العراقي، بحث قانوني مقدم لمجلس العدل العراقي لغرض نيل الترقية الى الصنف الأول من صنوف القضاة، 2000م ، ص103.
10- انظر، عبد جاسم حنش الجنابي، تعويض الضرر في المسؤولية العقدية، بحث مقدم الى المعهد القضائي، بغداد، 2000م، ص17.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|