المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
آثار رعمسيس السادس في طيبة
2024-11-28
تخزين البطاطس
2024-11-28
العيوب الفسيولوجية التي تصيب البطاطس
2024-11-28
العوامل الجوية المناسبة لزراعة البطاطس
2024-11-28
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28

الأحماض الأمينية الأساسية وغير الأساسية وشبه الأساسية
2023-11-12
أهداف التربية
17-2-2017
التقارير البريدية
4/9/2022
أخطر مصادر الشرّ والفساد
25-11-2014
Selfish DNA
16-1-2020
اضرار الاخطاء التي يرتكبها المربون
11-4-2017


تعريف الحق في فقه القانون  
  
18974   01:28 مساءً   التاريخ: 20-3-2017
المؤلف : علي احمد عبد الزعبي
الكتاب أو المصدر : حق الخصوصية في القاانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص62-69
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان لفظ الحق في معناه القانوني كثيرا ما يرد في لغة التخاطب العادية بين عامة الناس ، ويندر ان نجد من يشعر بصعوبة ادراك مدلولها ، وقصد القائل منها ، فلو ان شخصا تواتر على سمعه ان زيدا من الناس يملك هذا المنزل ، فهو دون شك يدرك ان لزيد دون غيره ان يستفيد منه بان يستعمله بنفسه ويستغله ويتصرف به وهكذا ... ، فعلى الرغم من بساطة الكلمة وسهولتها على مسامعنا ، الا ان فقهاء الشريعة والقانون اذ يعرضون لتعريف الحق على نحو يحدد ماهيته لا يتفقون على راي واحد ، ولعل مرد ذلك الى ما يتمتع به أي تعريف من سبغه نظرية محضة ، ولكثرة الحقوق وتنوعها ، مما يؤدي الى صعوبة وضع تعريف واحد يجمع شتات كل هذه الانواع ومالها من خصائص مميزة (1). لقد كانت فكرة الحق وماتزال محل خلاف فقهي وفلسفي في مجال القانون ، حتى ان بعضهم انكر فكرة الحق من اساسها (2)، واتجه البعض الاخر الى تدعيمها والاعلاء من شانها، وخصوصاً بعد وصف الحق بانه ميزة او سلطة يعترف بها القانون للشخص ، ومنهم من حاول هدم الفكرة واستبدالها بنموذج اخر تحل فيه فكرة المركز القانوني محل فكرة الحق، لتقوم فكرة الواجب او الوظيفة  الاجتماعية مقام فكرة الاستئثار او التسلط الفردي (3). لقد عرف فقهاء القانون الحق تعاريف متعددة ومتباينة فمنهم من عرفه بانه " مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون " (4)، وهذا يمثل التعريف الموضوعي للحق ، وذلك بانه مصلحة يحميها القانون ، وعرفه اخرون بانه " قدرة او سلطة خولها القانون لشخص من الاشخاص في نطاق معين معلوم " (5) ، اما هذا فهو التعريف الشخصي للحق و يركز على شخص صاحب الحق ، وهناك ايضاً التعريفاًت المختلطة التي تجمع بين التعريف الموضوعي للحق والتعريف الشخصي له ، كما ان هناك تعريفاً للحق نادى به الفقيه البلجيكي ( دابــان Daban  ) ، ولاعطاء تصورٍ صادقٍ لماهية الحق تجدر الاشارة الى تلك النظريات الفلسفية التي تنازعت تعريفه لان كلاً منها يركز على زاوية من زوايا الحق ، ومن ثم فان جوهر الحق يتضح وتبرز معالمه من خلال القاء نظرة على كل من هذه التعريفات .

اولاً : التعريف الشخصي للحق ( نظرية الارادة ) :

الحق وفقاً لهذا الاتجاه عبارة عن " قدرة او سلطة ارادية يخولـها القانـون لشخص معين " (6) ، وكان من انصار هذه النـظرية عدد من الـفقهاء الالمان ومنهم ( ويندزشايد  Winds cheid ) ،  و ( سافيني Savigny   ) ، و ( جيرك  Gierke  ) ، ومقتضى هذا التعريف ان يكون الحق هو سلطة او قدرة يعترف بها القانون لارادة فرد معين للقيام بعمل ما، بمعنى اخر ترى هذه النظرية ان جوهر الحق يكمن في السلطة الارادية المخولة لصاحب الحق . ولكن مقابل ذلك وجهت سهام النقد الىهذه النظرية باعتبار انها قد ربطت بين الحق والارادة على نحو خاطئ ، ولو كان هذا صحيحاً لما امكن وجود الحق دون ارادة (7) ، اذ ان اكتساب الشخص لحق ما دون ان يعلم ذلك لا يتعارض في شئ مع تعريف الحق بانه قدرة ارادية ،  فليس هناك ما يحول دون ان يقرر القانون حقاً لشخص ما دون ان يعلم او تكون له قدرة ارادية ،  بل ان هناك حقوقاً تثبت للاشخاص المعنوية ، مع انها ليست لها ارادة (8) ،  هذا من جانب . ومن جانب اخر ان هذه النظرية قد خلطت بين الحق وبين استعمالاته ، غير ان هناك صوراً تلزم فيها الارادة باستعمال الحق ، واخرى لا تلزم فيها الارادة بذلك ، ففي الاولى لو ان شخصاً يملك منزلا ثم اصيب بجنون ، فلاشك ان حقه يبقى على المنزل ، أي ان حقه لا ينتهي بالجنون ، لكنه اذا رغب ببيع المنزل ، لن يتمكن من ذلك لانه ليست له ارادة معتبرة قانوناً ، فهنا يجب توافر الارادة لاستعمال الحق عن طريق التصرف فيه ، وعليه يتضح الفرق بين ثبوت الحق وبين استعمالاته (9) . اما الثانية التي تلزم فيها الارادة  باستعمال الحق ، فكما في المثال المتقدم يستطيع المجنون ان يسكن في منزله رغم انه ليست له ارادة ويكون سكناه كاحدى صور استعمال الحق الممكنة والمتصورة قانوناً (10)  ، وعليه فان تعريف الحق بانه قدرة ارادية غير مقبول(11).

ثانياً : التعريف الموضوعي للحق ( نظرية المصلحة ) :

ان تعريف الحق على وفق هذا الاتجاه تحكمه المصلحة (12)، وبمقتـضاه يُعرف الحق بانـــه " مصلحة محمـية قانوناً " (13) ، واول مـن نـادى بهـذه النظرية هو الفيـلسـوف الالـمانـي ( اهرنج Ihering  ) ، الذي قال بان الحق القانوني هو مصلحة معترف بها ومحمية من قبل قاعدة العدالة القانونية ، فالحقوق هي مصالح محمية قانوناً (14)، وعليه فالمصلحة على وفق هذا التعريف هي العنصر الجوهري للحق وهي غايته ، وفي هذا تفـادٍ  لدور الارادة ، والمصلحة المتوقعة قد تكون ماديه ، كما هو الحال في المصلحة التي يتضمنها حق الملكية والمتمثلة بالقيمة المالية ، وقد تكون مصلحة معنوية كالحق في الشرف والحرية والسمعة (15) 000 الخ .وذهب ( اهرنج ) الى ان الحق يتكون من عنصرين : احدهما موضوعي او مادي ويتمثل بالغاية العملية التي يحققها الحق لصاحبه ، وهذه الغاية هي مصلحة او مزية او مغنم معين ، واما الاخر فهو عنصر شكلي ، يتمثل في حماية القانون من خلال الدعوى القضائية ، فكل حق له غاية معينة يحققها لصاحبه سواء اكانت قيمة مادية ام ادبية وهذه هي المصلحة التي يهدف الحق الى تحقيقها وهي في الواقع جوهر الحق ، فاذا اضفينا حماية القانون من خلال الدعوى القضائية ، فان وجود الحق امر اكيد (16). ولهذا ٍلم يكتب لهذه النظرية الذيوع في الوسط الفقهي ، واستهدفها النقد وذلك لسببين :

الاول : انها عرفت الحق بالمصلحة وهذا ليس تعريفاً له  بل تعريفاً لهدفه او للغاية منه ، وتعريف الشئ بغايته امر غير منطقي ، ومؤدى ذلك انه ليس كل صاحب مصلحة هو صاحب حق ، وان الحق هو مصدر المصلحة ، فليس لفرد ان يدعي بان له مصلحة ان لم يكن له حق بوصف ان كل صاحب حق هو صاحب مصلحة (17) .

اما الثاني : فهذه النظرية قررت ان الحماية ركن جوهري في قيام الحق ، وحتى لو كان ركناً شكلياً ، فانها تكون قد اخطات ايضاً ، لان الحماية لايضفيها القانون الا على حقوق قد قامت بالفعل وثم نشوءها ، فالحماية هي اثر لقيام الحق ، وليس ركناً يسهم في قيامه (18) ، ومن ثم كانت هذه النظرية غير صالحة لاعطاء مفهوم منطقي للحق .

ثالثاً : التعريف المختلط ( الحق قدرة ومصلحة ) :

 لقد حاول بعض الفقهاء بهذه النظرية وضع تعريف للحق ، وللتوفيق بين العنصرين السابقين الارادة والمصلحة ، ولهذا سميت بالنظرية المختلطة ، وعلى الرغم من ذلك فقد اختلف انصار هذه النظرية في تعريفهم للحق في أي العنصرين يطغى على الاخر ، مع اتفاقهم على ضرورة الجمع بين عنصري الارادة والمصلحة ، فمنهم من يعد الارادة هي الغالب باعتبار ان الحق هو عبارة عن " قدرة ارادية اعطيت لشخص في سبيل تحقيق مصلحة (19) ، في حين يعتبر البعض الاخر المصلحة هي الاغلب بقولهم ان الحق هو " مصلحة محمية تسهر على تحقيقها والذود عنها قدرة ارادية " (20) . ومع ذلك يرى جانب من الفقه (21) ، ان الاختلاف المتقدم ليس بذي قيمة ، اذ ان المهم هو الجمع بين الارادة والمصلحة ليتحقق بذلك التوازن والتوفيق بينهما في سبيل وضع تعريف للحق ، ولكن في الوقت نفسه وجه لها ايضاً الانتقاد والرفض لانها تقوم على انقاض النظريتين المتقدمتين الشخصية والموضوعية (22) ، فالحق ليس ارادة وليس مصلحة وبالاولى ليس خليطا منهما ، لذلك لم يبذل الفقه جهدا في رفضها .

 رابعاً : تعريف الفقيه ( دابان Daban   ) (23)  للحق :

لقد وضع الاستاذ البلجيكي ( دابان ) تعريفاً للحق بعد الانتهاء من دراسة النظريات التي قيلت في تعريفه وشرحها ثم تناولها بالنـقد والتحليل محاولاً الوصول الى تعريف محدد ومنطقي ، وقد خلص ( دابان ) في تعريفه للحق بانه " استئثار بقيمة معينة يمنحها القانون لشخص ويحميه " ، الى تحليل جوهر الحق بالاستناد إلى اسس ثلاثة :

أ  الاستئثار بقيمة معينة والتي قد تكون مالية او غير مالية في شئ يرد عليه الحق ، 
فالمالية كحق الملكية ، او في عمل يلتزم بادائه شخص لمصلحة صاحب الحق كحق الدائن قبل مدينه ، واما غير المالية كالحرية وسلامة الجسم وكذلك الاشياء المعنوية التي تكون من نتاج الذهن وقريحة الفكر كافكار المؤلف وانغام الملحن(24) .

ب  ان هذا الاستئثار لا يكون حقاً الا اذا حماه القانون ، وتتمثل الحماية القانونية في
 عنصرين هما التسلط والاقتضاء ، فالتسلط يعني قدرة الشخص او سلطته للتصرف في الشئ محل الاستئثار طالما انه يخصه فالتسلط على الشئ من لوازم استئثار صاحبه به ، اما الاقتضاء فيقصد به احترام الجميع لاستئثار صاحب الحق بالقيمة محل الحق بدفع كل اعتداء عليه (25) ، اذا تبين ان عنصر الحماية ضرورياً لعد الاستئثار حقاً جوهرياً .

ج  ان تستهدف حماية القانون مصلحة معينة يتحدد بها صاحب الحق على ان تكون
جديرة بالحماية باتفاقها مع مصلحة الجماعة ، وبهذا يتمثل التبادل والتوازن النسبي بين صاحب الحق والغير على نحو يمكن صاحب الحق من اقتضاء هذا الاحترام استناداً الى عنصر الحماية القانونية المقررة لحماية هذا الحق(26) . وبعد انتهاء ( دابان ) من تحليل الأسس المتقدمة ذهب معرفا الحق بانه " ميزة يمنحها القانون لشخص ويضمنها بوسائله وبمقتضاها يتصرف في قيمة منسوبة اليه باعتبارها له او مستحقه له " (27) ، ولكن على الرغم من ان تعريفاًت ( دابان ) للحق كان لها اثر بالغ في الفقه، الا انها لم تسلم هي الاخرى من النقد ، وكان مما يؤخذ عليها من ملاحظات هي :

انه قد عرف الحق بقوله ( ميزة ) وهي لا تحتمل الا احد معنيين هما القدرة والمصلحة، وبالرجوع الى باقي عبارات التعريف وعلى الخصوص قوله ان هذه الميزة تجعل للشخص ان يتصرف في المال او القيمة ، يتبين لنا  ان معنى ميزة هي السلطة او القدرة ، مما يتضــح ان ( دابان )  قد جمع بين القدرة والمصلحة ، وبهذا يكون قـد وقـع بالمذهب المختـلط المنتقد (28) هذا من جانب ، ومن جانب اخر ان اعتبار ( دابان ) للحماية عنصراً قد اوقعه في تناقض لانه كان ماخذاً على تعريف ( اهرنج ) عند وضعه الحماية ركناً في الحق ، ثــم عاد ( دابان ) في تحليله وعد الحماية عنصراً ، وفي هذا يكون قد اوقع نفــسه  فيما اخذه علـى ( اهرنج ) (29) ، فضلاً عن انه جعل الاستئـثار مجرد عنصر من عدة عناصر قد تصل الى اربعة ، يتكون من مجموعها مضمون الحق ، ويجعل اختصاص شخص بقيمة او مال معين دون سائر الناس هو بعض معنى الحق ، مع انه يعني الجزء الاكبر لمعنى الحق ان لم يكن مرادفا له ، ذلك ان الحق يتمثل باستئثار شخص بقيمة او مال دون سائر الناس (30).

وبعد بيان  ما قيل من نظريات في تعريف الحق ودراستها نلاحظ ان الكثير من المحدثين العرب في مجال الفقه قد اخذ بتعريف ( دابان ) للحق مع شئ من التغيير ، فذهب بعضهم الى تعريف الحق بانه " استئثار شخص بقيم او اشياء معينة يخول له التسلط والاقتضاء ويهدف الى تحقيق مصلحة يحميها القانون ، لانها ذات قيمة اجتماعية " (31) ، او هو " اختصاص بقيمة معينة يقرها الشارع أي يقر ذلك الاختصاص وتلك القيمة تحقيقا لمصلحة معينة " (32) . وقد انتهى الاستاذ الدكتور جميل الشرقاوي الى تعريف للحق حاصله انه " قدرة لشخص من الاشخاص على ان يقوم بعمل معين يمنحها القانون ، ويحميها تحقيقا لمصلحة يقرها " (33) ، وفي اعتقادنا المتواضع ان هذا التعريف هو الراجح ، لولا ان تركيب عبارته يشوبها بعض الاستطراد وعدم الترتيب ، وبالالتزام باخذ العناصر التي يقوم عليها هذا التعريف ، فانه يمكننا صياغة تعريف الحق على النحو الاتي : هو ميزة يمنحها القانون لشخص معين تحقيقا لمصلحة مشروعة له في حدود القانون وحمايته .

______________

1- ينظر : د. نعمان محمد جمعة ، دروس في المدخل للعلوم القانونية ، دار النهضة العربية ، القـاهــرة، 1977 م ، ص281 .

2-  لقد تزعم هذا الاتجاه من الفقه العميد ( ليون ديجي ) في فرنسا ، اذ وضع تعريفا محددا للحق بقوله " هو 
سلطة تخول للفرد مكنه فرض ارادته على المجتمع وعلى الافراد الاخرين " ، وعليه لا بد ان يكون الحق
على هذا النحو او لا يكون شيئا على الاطلاق ، ووفقا لهذا المفهوم لا يتصور الحق الا اذا تصورنا ان
هناك ارادة اسمى من ارادة صاحب الحق على ارادة الطرف الاخر وهذا الامر من شانه استحالة المساواة
بين الارادتين وظهور تناقض بينهما ، ومن ثم يكون من الصعوبة بمكان وضع تعريف يكشف عن طبيعة
الحق وجوهره الحقيقي وصولا الى القول بعدم وجود الحق ، وذهب ( ديجي ) معززا هذا الاتجاه بقوله
الافتراضي ان فكرة الحق فكرة خيالية وانه من الاجدر العمل بفكرة المركز القانوني وبما يتضمنه من
قواعد قانونية هي الاقدر على تنظيم حياة الناس من جميع جوانب الحياة الاجتماعية والقانونية 000 الخ .
وعلى النهج ذاتـه سار الفقيه النمساوي ( هانز كلسن ) مؤكداً ان القاعدة القانونية لا تتمثل الا في القانون
الطبيعي الذي من شانه انشاء التزامات دون حقوق فردية ، وبهذا سلب جوهر الحق وجعله نتيجة تطبيق
القاعدة القانونية .   ينظر : د. جميل الشرقاوي ، دروس في اصول القانون ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1971م،ص229. وينظر كذلك: عبد الملك ياس ، اصول القانون ، نظريتا القانون والحق ، مطبعة سليمان 
الاعظمي، بغداد ، 1968م ، ص247، وكذلك د. احمد سلامة محاضرات في المدخل للعلوم القانونية ،
نظرية الحق في القانون المدني ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1960م ، ص (15، 16 ، 63) .

3-  ينظر : د. حمدي عبد الرحمن ، الحقوق والمراكز القانونية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1976م ،
ص3 وما بعدها .

4- ينظر : د. عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الاسلامي ، ج(1) ، القاهرة ، دار المعارف ،
1967م ، ص5 .

5-  ينظر : د. محمد نعيم عبد السلام ياسين ، نظرية الدعوى بين الشريعة الاسلامية وقانون المرافعات  
المدنية والتجارية ، رسالة دكتوراه منشورة مقدمة الى كلية الشريعة والقانون في جامعة
الازهر ،  بدون سنة طبع ، ص 108 .

6-  ينظر : د. فتحي عبد الرحيم عبد الله ، نظرية الحق ، مكتبة الجلاء ، المنصورة ، 1978م ، ص8 .

7-   ينظر : د. عبد المنعم البدراوي ، المدخل لدراسة القانون ، دار النهضـة العربية ، بيروت ، 1966م ،
ص421 .

8- ينظر : د. عبدا لله مبروك النجار ، تعريف الحق  ومعيار تصنيف الحقوق ، ط(2) دار
النهضة العربية ،القاهرة ، 2001م ، ص23، هامش رقم (1) .

9-  ينظر : احمد سلامة ، نظرية الحق ، مكتبة عبد الله وهبة ، مصر ، 1970م ، ص22 .

10- وهناك صور اخرى كثيرة لا يلزم لها توافر الارادة كسكنى الدار ، وركوب السيارة من صبي لا ارادة له
وغيرها .

11-  ينظر : د. مصطفى محمد الجمال و د.عبد ااحميد محمد الجمال ، القانون والمعاملات ، الدار الجامعية ،
القاهرة ، 1987م ، ص106 . 

12-  ينظر : د.منصور مصطفى منصور ، المدخل للعلوم القانونية ، نظرية الحق ، مكتبة عبد الله وهبة ،
مصر ، 1962م ، ص7 ومابعدها . اذ اورد ان المصلحة ليست موضوع الحق بل هي هدفه او غايته ،
اما موضوع الحق فهو القيمة او بتعبير ادق ما له قيمة .

13-  هذا التعريف للدكتور عبد الرزاق السنهوري ، ينظر : د. اسماعيل غانم ، محاضرات في النظرية العامة
للحق ، ط(3) ، القاهرة ، 1966م ،ص13 .

14-  ينظر : د. مجيد حميد العنبكي ، فكرتا المصلحة والحق ، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية صادرة
عن بيت الحكمة ، بغداد ، 1999م ، ص37 .

15- ينظر : د. منصور مصطفى منصور ، مصدر سابق ، ص9 .

16-  ينظر : د. عبد الله مبروك النجار ، مصدر سابق ، ص26 .

17-  ينظر : د. حسن كيره ، المدخل الى القانون ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 1969م ، ص412 .

18-  بمعنى اخر لايمكننا اعتبار امر لاحق على قيام شئ معين جزءاً مكوناً لهذا الشئ ، ينظر : د. احمد
سلامة ، مصدر سابق ، ص27 .

19-  لقد كان من انصار تغليب عنصر الارادة على عنصر المصلحة الفقهية ( ساليSalles  ) ينظر : د.
حسن كيرة ، مصدر سابق ، ص238 .

20-  ومن انصار تغليب عنصر المصلحة على عنصر الارادة كل من الفقيه ( جلينك Jellinek  ) ، والفقيه
( ميثو Michoud  ) ، لذلك عرف ( جلينك ) الحق بانه " سلطة الارادة الانسانية الموجهة الى مال او
مصلحة يعترف بها القانون ويحميها " ، وعرفه ميثو على انه " مصلحة شخص او مجموعة من الناس ،
يحميها القانون بواسطة السلطة المعترف بها للارادة في تمثيلها والدفاع عنها ، وصاحب الحق هو الكائن
الجماعي او الفردي الذي تضمن مصلحته " ، ينظر : د. مجيد حميد العنبكي ، اثر المصلحة في تشريع
الاحكام بين النظامين الاسلامي والانكليزي ، مصدر سابق ، ص20 .

21- ينظر : د. نزيه محمد صادق المهدي ، المدخل لدراسة القانون ،ج(2) نظرية الحق ، دار النهضة
العربية، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص24 .

22-   ينظر : د. احمد سلامة ، مصدر سابق ، ص28 ، وكذلك د. نعمان محمد جمعة، دروس في المدخل للعلوم القانونية، دار النهضة العربية، القـاهــرة، 1977 ،    ص293 .

23- الاستاذ ( جان دابان ) هو استاذ بجامعة (لوفان ) البلجيكية ، وهو صاحب المؤلف الشهير الذي خصص
لدراسة الحق وعنوانه " Droit Subjectif  " والمنشور سنة 1952م ، وله العديد من الابحاث القانونية
في موضوع الحق وكان له اكبر الاثر في كتابات الشراح في كل من فرنسا ومصر ، ينظر : د. عبد الله
مبروك النجار ، مصدر سابق ، ص30 هامش رقم (1) .

24- ينظر : د. مجيد حميد العنبكي ، فكرتا المصلحة والحق ، بحث منشور في مجلة دراسات
 قانونية صادرة عن بيت الحكمة ، بغداد ، 1999م ، ص37 .

25- ينظر : د. حمدي عبد الرحمن ، الحقوق والمراكز القانونية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،
 1976م ص20 وما بعدها ، اذ ذكر تحديداً ان لفكرة الاستاذ (دابان ) اربعة عناصر هي : الاختصاص او الاسناد ، والتسلط ، واحترام الغير للحق ، واخيرا الحماية القانونية .

26-  ينظر : د. مجيد حميد العنبكي ، فكرتا المصلحة والحق ، مصدر سابق ، ص38 وكذلك د. منصور مصطفى منصور، المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، مكتبة عبد الله وهبة، مصر، 1962م ، ص18 .

27-  ان كلمة قيمة الواردة في التعريف اعلاه يقصد بها كل ما له قيمة سواء اكانت القيمة مالية ام ادبية ،
وللمزيد ينظر : د. منصور مصطفى منصور ، المصدر السابق ، ص16 ، هامش رقم (1) .

28-  ينظر : د. جميل الشرقاوي ، دروس في اصول القانون ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1971م ص219 .

29-  المصدر نفسه ، ص218 هامش رقم (1) .

30-  ينظر : د. عبد الله مبروك النجار ، مصدر سابق ، ص37 .

31-  ينظر : د. شمس الدين الوكيل ، دروس في القانون ، ط(1) منشاة المعارف ، الاسكندرية ، بدون سنة
طبع ، ص20 .

32-   ينظر : د. مجيد حميد العنبكي ، فكرتا المصلحة والحق ، مصدر سابق ، ص38 .

33-   كما عرفه اخرون بانه " اختصاص شخص بقيمة مالية او ادبية معينة يمنحها له القانون " ينظر : د. عبد المنعم البدراوي ، المدخل لدراسة القانون ، دار النهضـة العربية ، بيروت ، 1966م ، ص450 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .