أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-5-2016
5340
التاريخ: 2023-09-16
1137
التاريخ: 2023-10-17
1402
التاريخ: 26-8-2019
1777
|
لقد اهتم الفقهاء المسلمون بدراسة الحقوق على النحو الذي يبين الحق ونطاقه ، حتى تتحدد معالم المسؤولية عنه ، كما قاموا في سبيل تحقيق تلك الغاية بتاصيل الحقوق على نحو يبرز انواعها ، ويبين تصنيفاتها ، وذلك بالاستناد الى اساسين هما :
اولاً :تصنيف الحق باعتبار صاحبه :
ان تصنيف الحق باعتبار من يستحقه ، او من يضاف اليه ، او من يتقرر له هو الله سبحانه وتعالى ثم خلقه ، ولهذا يقال : حق الله تعالى او حق العبد ، او حق الله وحق العبد ، ولهذا تنقسم الحقوق باعتبار اصحابها الى ثلاثة اقسام :
أ – حق الله تعالى :
والمراد بحق الله هو ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص باحد(1) ، وينسب الى الله تعالى تعظيما له لان الله غني عن ان ينتفع بشئ ، قال تعالى " يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ " (2) ، وكذلك تشريفا لما عظم ضره وقوى نفعه وشاع فضله بانتفاع الناس به كافة (3) ، اما القرافي فيرى " ان حق الله هو امره ونهيه " أي نفــس احكامه لا متعلقاته (4) ، في حين ذهب الشاطبي الى ان الحق هو متعلق الحكم ، فمثلاً حق الله تعالى بالصلاة والصيام والحج (5) ، ويقصر ابن قيم الجوزية حق الله تعالى على قسم من متعلقات الاحكام الشرعية وهي " ما لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفـارات ونحوها " (6) . وعلى نحو ما تقدم فحق الله تعالى يثبت له حكمان ، الاول : انه لا يجوز اسقاطه بعفو او صلح او غيرهما ، كما لا يجوز تغييره باسقاط عبادة مفروضة او اباحة مُحرم ، لان في ذلك تعديلا لحكم الله تعالى (7) ، والثاني : ان للناس جميعا المطالبة بهذا الحق والدفاع عنه ، بما في ذلك اولياء امر المسلمين ، ومن هنا كانت الحسبة في الاسلام ، اذ يجوز لكل مسلم طلب مقاضاة من اخل بشئ من الحقوق العامة ، وان يشهد عليه وان لم تطلب منه الشهادة وذلك صيانة لهذه الحقوق (8) . وقد حصر فقهاء المسلمين الاصوليين حقوق الله تعالى في ثمانية اقسـام(9) ، نوردها بايــجاز وهي :
1 - العبادات الخالصة : كالإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد .
2 - عبادة فيها معنى المؤونة : كصدقة الفطر ، فهي تؤدى تعظيماً لله وتقرباً اليه ، ووجبت
على الانسان بسبب ، ولانها تتضمن معنى المؤونة فلم يشترط لها كمال الاهلية كما في العبادات الخالصة ، ولهذا السبب وجبت على الصغير والمجنون الغنيين (10) .
3 - مؤونة فيها معنى العبادة : وذلك كالعشر ، وفيه معنى المؤونة لتعلقه بالارض ، لان مؤونة الشئ سبب لبقائه ، والعشر سبب لبقاء الارض ، لان مُصرفة الفقراء وهم يعمرون الارض فيه معنى العبادة لتعلقه بالخارج كالزكاة (11) .
4 - مؤونة فيها معنى العقوبة : ومثالها الخراج الذي يؤخذ ضريبة للارض الخراجية ، فهو مؤونة لانه ينفق على حماية هذه الارض والدفاع عنها ، وفيها معنى العقوبة ، لان المشتغلين بالزراعة ينصرفون بها عن شرف الجهاد في سـبيل الله فعوقبـوا بدفـع الخراج (12) .
5 - عقوبات محضة او خالصة : وهي الحدود المقررة عقوبتها شرعا كحد الزنى والسرقة وشرب الخمر .
6 - عقوبات قاصرة : ومثالها حرمان القاتل من الميراث ، فهي حق الله تعالى ، فالحرمان لم يُلحق بالقاتل الما في بدنه ولا نقصاً في ماله ، بل هو منع من ملك نصيبه في التركة (13) .
7 - حق اجتمع فيه معنى العقوبة والعبادة : مثل كفارة حنث اليمين ، والافطار في رمضان ، ففيها معنى العقوبة لانها جزاء عن المعاصي المذكورة ، وزجراً على ارتكابها ، وفيها معنى العبادة ، لان فيها الصوم وهو عبادة (14) .
8 - حق قائم بنفسه : وهو الحق الثابت بذاته من غير ان يتعلق بذمة احد ، او يكون له سبب يجب لادائه (15) ، لانه واجب بحكم الله تعالى ومثاله خمس الغنائم والمعدن والكنز ، قال تعـالى " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ " (16) .
يبدو من خلال تلك الاقسام ان حق الله الخالص هو ما قصد به التقرب الى الله سبحانه وتعالى وتعظيمه واقامة دينه ، او قصد به حماية المجتمع بان تترتب عليه مصلحة عامة له من غير اختصاص ، كالعبادات ونحوها .
ب- حق العبد الخالص :
وهو ما يتعلق بمصلحة خاصة للعبد ، كحرمة مال الغير ، وبدل المتلفات ، واثمان المبيعات ، ولما كان هذا الحق يتعلق بمصلحة خاصة للعبد ، فانه ينقسم الى حق عام وخاص، فالحق العام هو ما يترتب عليه مصلحة عامة للمجتمع من غير اختصاص بأحد ، كالمرافق العامة ، واما الحق الخاص فهو ما ترتب عليه مصلحة خاصة لفرد او افراد ، كحق كل انسان في عمله او داره (17) . ومن مميزات هذه الحقوق التي ينطبق عليها هذا المفهوم امكانية التنازل عنها واسقاطها والصلح فيها والمعاوضة بها من قبل اصحابها بوصفها حقوقاً شخصية (18) ، غير ان هذا الضابط غير معول على تطبيقه دائما ، لان هناك من الحقوق المشروعة لمصلحة خاصة ما لايجوز لصاحبها اسقاطها لانها قـد تكون معتـبرة من حقـوق الله وان كانت مشروعة للانسان (19) .
ج- ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد :
وعلى نحو يشبه ما هو معروف بالحقوق المختلطة ، فهذا الحق قد يكون حق الله فيه هو الغالب ، وقد يكون حق العبد هو الغالب . فمثال الاول : حد القذف ، فحق الله فيه من جهة انه شرع للزجر واخلاء العالم من الفساد ، وحق العبد فيه من جهة انه شرع لصيانة عرض المقذوف ، ودفع العار عنه ، ولكن على الرغم من ذلك فان حق الله فيه غالب لان ذلك الحد سببه القذف بالزنا ، وحرمة الزنا حدها خالص لله تعالى ، علاوة على ان حق الله يجري فيه التداخل ، وحقوق العباد لا تتداخل، مما يدلل على غلبة حق الله تعالى(20) .
ومثال الثاني : القصاص الذي يجتـمع فيه حق الله وحق العبد ، ولكن حق العبد فيه غالب ، لان الجناية واقعة على نفس العبد ، ومن ثم وجوب القصاص بطريق المماثلة يدل على المقابلة بالمحل ، ولهذا يصح الصلح عنه بالمال ، ويجوز العفو عنه ، ويجري فيه التوارث (21) .
ثانياً : تصنيف الحق باعتبار محله : تنقسم الحقوق باعتبار المحل الذي تتعلق به الى حقوق عينية ، أي تلك المتعلقة بذات العين ، وحقوق شخصية متعلقة بالذمة (22) ، وهذا يتطلب الاشارة الى كل منها كالاتي :
أ - تعلق الحقوق بالاعيان :
قد يكون بصفة اصلية او صفة تبعية ، فتعلق الحق بصفة اصلية معناه ان يكون للانسان حق في ذات الشيء من الاشياء ، كحق الملك في الدار ، وحبس المال المرهون للدائن ، وحق الله تعالى في مال الزكاة ، فالشيء المراد هنا هو المحل المحدد وليس الشيء المالي ، حتى ان بعض المحدثين (23) يسميه بالحق المتقرر أي الذي تقرر على عين معينة ، او الذي يقوم على محل يدركه الحس ، كملك العين والمنفعة ، وحق المرور ، وحق اجراء الماء، فالحق الوارد على هذه الاشياء متعلق بأعيانها لا بذمة ذي اليد وهو المالك (24) . اما تعلق الحق بصفة تبعية ، فالغرض منها ضمان الوفاء بحق من الحقوق الشخصية كالدين مثلاً ، وهذا الضمان قد يكون عينيا ومن ثم يطلق عليه الحق العيني التبعي الذي يشمل الرهن الحيازي ، وقد سميت بالحقوق العينية لتعلقها بالاعيان ، وبالتبعية لانها تابعة لحق ثابت في الذمة وهو الدين(25) .
ب- تعلق الحق بالذمة :
وتعلق الحق بالذمة هو ان يثبت للانسان حقاً على انسان اخر ، فيكون احدهما مستحقاً او دائنا ، والاخر مكلفاً او مدنياً ، اذا فالعلاقة البارزة في هذا النوع من الحق تكون ام لدين مالي او غير مالي ، واما عمل او امتناع عن عمل (26) ، ومن ثم يمكن تقسيم الحقوق المتعلقة بالذمة الى حقوق مالية وحقوق غير مالية ، فالحقوق المالية هي تلك التي يمكن الاعتياض عنها ، وهو ما أخذ به فقهاء القانون عموماً(27) ، وتثبت الحقوق المالية بتعارف الناس على اعتبارها مالا ، فاذا كانت كذلك ، فانها تكون على الراجح من قبيل الحقوق العينية ، اما الحقوق غير المالية فمثالها الحقوق الفكرية او الذهنية ، كحق التأليف والصناعة ، أي الانتاج الفكري سواء اكان التعبير عنه بالكتابة كالكتب ام غيرها (28)
__________________
1- ينظر : ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي ، الموافقات في اصول الشريعة مع شرح الشيخ عبد الله دراز ، ج(2) ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص318 . ومن الامثلة على ذلك حرمة الزنا فمنعها عام وهو سلامة الانساب .
2- سورة فاطر ، الاية (15) .
3- ينظر : د. احمد محمود الشافعي ، الملكية والعقد في الفقه الاسلامي ، المكتب العربي للطباعة ، الاسكندرية ، 1988م ، ص26 . اذ يقرر ان هذا الحق اشبه ما يكون عند رجال القانون بالامور المتعلقة بالنظام العام ، غير انه كما يرى الأحناف شامل للمصلحة الدنيوية والأخروية معاً ، وعليه فهو لا يقتصر على المصالح الدنيوية فقط كما هي الحال عند القانونين .
4- ينظر : شهاب الدين ابو العباس الصنهاجي القرافي ، الفروق ، ج(1) ، ط(1) ، مطبعة دار احياء الكتب العربية ، بدون سنة طبع ، ص142 .
5- ينظر : ابراهيم بن موسى الشاطبي ، الموافقات في اصول الشريعة ، مصدر سابق ، ص156-157 .
6- ينظر : ابن قيم الجوزية ، اعلام الموقعين ، ج(1) ، مطبعة السعادة ،مصر ، بدون سنة طبع ، ص108 .
7- ومثال على ذلك انه ليس للمسروق منه ان يسقط حد السرقة ، كما لا يجوز للمرأة ان تسقط حرمة الزنا فهذه الحقوق ليست ملكاً لأحد من الناس . ينظر : د. احمد فهمي ابو سنة ، نظرية الحق ، بحث منشور في كتاب الفقه الاسلامي اساس التشريع ، مطبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ، 1971 ، ص176 ، ص177 .
8- المصدر السابق ، ص178 .
9- ينظر : د. احمد محمود الشافعي ، الملكية والعقد في الفقه الاسلامي ، المكتب العربي للطباعة ،
الاسكندرية ، 1988 ، ص26 وما بعدها .
10- ينظر : د. احمد فهمي ابو سنة ، نظرية الحق ،بحث منشور في كتاب الفقه الاسلامي اساس التشريع ، مطبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ، 1971، ص178 .
11- ينظر : د. محمد حسن فايد ، اصول الفقه ، دار الاتحاد العربي للطباعة ، بدون مكان وسنة طبع ، ص19 .
12- ينظر : علاء الدين بن عبد العزيز بن احمد البخاري ، كشف الاسرار ،ج (4) ، الشركة الصحافية العثمانية ، مطبعة سندة ، بدون سنة طبع ، ص140 .
13- ينظر : عدنان البكاء ، الحكم والحق بين الفقهاء والاصوليين ، ط(1) ، مطبعة الغري
الحديثة، النجف،1976م ، ص166 وما بعدها .
14- ينظر : د. احمد فهمي ابو سنة ، نظرية الحق ،بحث منشور في كتاب الفقه الاسلامي اساس التشريع ، مطبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ، 1971، ص179 ، وينظر كذلك: د. احمد محمود الشافعي ، الملكية والعقد في الفقه الاسلامي ، مصدر سابق ، ص26 .
15- ينظر : علاء الدين بن عبد العزيز بن احمد البخاري ، كشف الاسرار ،ج (4) ، الشركة
الصحافية العثمانية ، مطبعة سندة ، بدون سنة طبع ، ص141-142 .
16- سورة الانفال ، الاية (1) .
17- ينظر : د. احمد فهمي ابو سنة ، نظرية الحق ، مصدر سابق ، ص180 .
18- ومثال على ذلك حق الدائن في اقتضاء دينه او الابراء منه وكذلك حق المستأجر في العين المؤجرة ، ينظر : شهاب الدين ابو العباس الصنهاجي القرافي ، الفروق ، ج(1) ، ط(1) ، مطبعة دار احياء الكتب العربية ، بدون سنة طبع ، ص141 ، وكذلك ابن قيم الجوزية ، اعلام الموقعين ، مصدر سابق ، ص92 .
19- وقد مثل القرافي لذلك امثلة كثيرة نختار منها : ان الله حرم الربا والسرقة صونا لمال الانسان والزنا صونا لنسبه ، والقذف صونا لعرضه ، فلو رضي العبد باسقاط حقه في ذلك لم يعد يرضاه ، ولم ينفذ اسقاطه ، فهذه وغيرها مشتملة على مصالح العباد وحق الله تعالى ، لانها لا تسقط بالاسقاط وهي مشتملة على حقوق العباد لما فيها من مصالح ودرء مفاسدهم . ينظر : شهاب الدين القرافي ، الفروق ، مصدر سابق ، ص181 . وكذلك ابراهيم بن موسى الشاطبي ، الموافقات ، مصدر سابق ، ص228 وما بعدها.
20- ينظر : د. محمد حسن فايد ، أصول الفقه ، دار الاتحاد العربي للطباعة ، بدون مكان وسنة طبع ، ص8 وما بعدها .
21- ينظر : د. حسين سليمان جاد ، فلسفة السياسية الجنائية في الفكر الاسلامي ( دراسة مقارنة ) ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، 1982م ، ص294 ، ينظر كذلك: د. عبد الرحمن المالكي ، نظام العقوبات ، ط(7) ، بدون مكان نشر ، 1982م ، ص19 .
22- ينظر : د. عبد الله مبروك النجار ، تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق ، مصدر سـابق ،ص153 وما بعدها .
23- ينظر : د. احمد فهمي ابو سنة ، نظرية الحق ، مصدر سابق ، ص182 . وقد اشار الى مثل هذه التسمية د. عبد الله مبروك النجار ، المصدر السابق ، ص154 .
24- ينظر : د. محمد يوسف موسى ، الموال ونظرية العقد في الفقه الاسلامي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1987م ، ص167 .وينظر كذلك: د. محمد وحيد الدين سوار ، شرح القانون المدني الاردني ، الحقوق العينية الاصلية ، ط(1) ، مكتبة دار الثقافة للنشر ، عمان ، بدون سنة طبع ، ص45 وما بعدها .
25- ينظر :د. سعيد سعد عبد السلام ، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية والتبعية ، ج(1) ، بدون مكان نشر،2000م ، ص6.
26- فالحقوق المنوطة بالمكلف والتي تتعلق بذمته يجب اداؤها سواء اكانت ايجابية كالصلاة ام سلبية كالامتناع عن تعلية البناء ، ينظر : د. عبد الله مبروك النجار ، تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق ، مصدر سابق ، ص163 وما بعدها .
27- ينظر : د. حمدي عبد الرحمن ، الحقوق والمراكز القانونية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،
1976م ، ص74 .
28- المصدر السابق ، ص101 وما بعدها .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|