المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Mills, Constant
19-3-2020
تفسير آية (89) من سورة المائدة
18-10-2017
أمثلة من النعم الباطنية
2023-06-10
الولاية
24-6-2019
أسباب شطب العلامة التجارية لمخالفتها شروطها الموضوعية
2024-04-22
المراد من «لا عوج» و«الأمت»
21-10-2014


تصنيف الحقوق في الفقه الاسلامي  
  
6599   12:00 مساءً   التاريخ: 20-3-2017
المؤلف : علي احمد عبد الزعبي
الكتاب أو المصدر : حق الخصوصية في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص84-89
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لقد اهتم الفقهاء المسلمون بدراسة الحقوق على النحو الذي يبين الحق ونطاقه ، حتى تتحدد معالم المسؤولية عنه ، كما قاموا في سبيل تحقيق تلك الغاية بتاصيل الحقوق على نحو يبرز انواعها ،  ويبين تصنيفاتها ، وذلك بالاستناد الى اساسين هما :

اولاً :تصنيف الحق باعتبار صاحبه :

ان تصنيف الحق باعتبار من يستحقه ، او من يضاف اليه ، او من يتقرر له هو الله سبحانه وتعالى ثم خلقه ، ولهذا يقال : حق الله تعالى او حق العبد ، او حق الله وحق العبد ، ولهذا تنقسم الحقوق باعتبار اصحابها الى ثلاثة اقسام :

 أ حق الله تعالى :

  والمراد بحق الله هو ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص باحد(1) ، وينسب الى الله تعالى تعظيما له لان الله غني عن ان ينتفع بشئ ، قال تعالى " يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ  " (2) ،  وكذلك تشريفا لما عظم ضره وقوى نفعه وشاع فضله بانتفاع  الناس به كافة (3) ، اما القرافي فيرى " ان حق الله هو امره ونهيه " أي نفــس احكامه لا متعلقاته (4) ، في حين ذهب الشاطبي الى ان الحق هو متعلق الحكم ، فمثلاً حق الله تعالى بالصلاة والصيام والحج (5) ، ويقصر ابن قيم الجوزية حق الله تعالى على قسم من متعلقات الاحكام الشرعية وهي " ما لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفـارات ونحوها " (6) .  وعلى نحو ما تقدم فحق الله تعالى يثبت له حكمان ، الاول : انه لا يجوز اسقاطه بعفو او صلح او غيرهما ، كما لا يجوز تغييره باسقاط عبادة مفروضة او اباحة مُحرم ، لان في ذلك تعديلا لحكم الله تعالى (7) ، والثاني : ان للناس جميعا المطالبة بهذا الحق والدفاع عنه ، بما في ذلك اولياء امر المسلمين ، ومن هنا كانت الحسبة في الاسلام ، اذ يجوز لكل مسلم طلب مقاضاة من اخل بشئ من الحقوق العامة ، وان يشهد عليه وان لم تطلب منه الشهادة وذلك صيانة لهذه الحقوق (8) . وقد حصر فقهاء المسلمين الاصوليين حقوق الله تعالى في ثمانية اقسـام(9)  ، نوردها بايــجاز وهي :

1 - العبادات الخالصة : كالإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد .

2 - عبادة فيها معنى المؤونة : كصدقة الفطر ، فهي تؤدى تعظيماً لله وتقرباً اليه ،  ووجبت
على الانسان بسبب ، ولانها تتضمن معنى المؤونة فلم يشترط لها كمال الاهلية كما في العبادات الخالصة ، ولهذا السبب وجبت على الصغير والمجنون الغنيين (10) .

3 - مؤونة فيها معنى العبادة : وذلك كالعشر ، وفيه معنى المؤونة لتعلقه بالارض ، لان مؤونة الشئ سبب لبقائه ، والعشر سبب لبقاء الارض ، لان مُصرفة الفقراء وهم يعمرون الارض فيه معنى العبادة لتعلقه بالخارج كالزكاة (11) .

4 - مؤونة فيها معنى العقوبة : ومثالها الخراج الذي يؤخذ ضريبة للارض الخراجية ،  فهو مؤونة لانه ينفق على حماية هذه الارض والدفاع عنها ، وفيها معنى العقوبة ، لان المشتغلين بالزراعة ينصرفون بها عن شرف الجهاد في سـبيل الله فعوقبـوا بدفـع الخراج (12) .

5 - عقوبات محضة او خالصة : وهي الحدود المقررة عقوبتها شرعا كحد الزنى والسرقة وشرب الخمر .

6 - عقوبات قاصرة : ومثالها حرمان القاتل من الميراث ، فهي حق الله تعالى ، فالحرمان لم يُلحق بالقاتل الما في بدنه ولا نقصاً في ماله ، بل هو منع من ملك نصيبه في التركة (13) .

7 - حق اجتمع فيه معنى العقوبة والعبادة : مثل كفارة حنث اليمين ، والافطار في رمضان ، ففيها معنى العقوبة لانها جزاء عن المعاصي المذكورة ، وزجراً على ارتكابها ، وفيها معنى العبادة ، لان فيها الصوم وهو عبادة (14) .

8 - حق قائم بنفسه : وهو الحق الثابت بذاته من غير ان يتعلق بذمة احد ، او يكون له سبب يجب لادائه (15) ، لانه واجب بحكم الله تعالى ومثاله خمس الغنائم والمعدن والكنز ، قال تعـالى " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ " (16) .

يبدو من خلال تلك الاقسام ان حق الله الخالص هو ما قصد به التقرب الى الله سبحانه وتعالى وتعظيمه واقامة دينه ، او قصد به حماية المجتمع بان تترتب عليه مصلحة عامة له من غير اختصاص ، كالعبادات ونحوها .

ب- حق العبد الخالص :

وهو ما يتعلق بمصلحة خاصة للعبد ، كحرمة مال الغير ، وبدل المتلفات ، واثمان المبيعات ، ولما كان هذا الحق يتعلق بمصلحة خاصة للعبد ، فانه ينقسم الى حق عام وخاص، فالحق العام هو ما يترتب عليه مصلحة عامة للمجتمع من غير اختصاص بأحد ،  كالمرافق العامة ، واما الحق الخاص فهو ما ترتب عليه مصلحة خاصة لفرد او افراد ،  كحق كل انسان في عمله او داره (17) . ومن مميزات هذه الحقوق التي ينطبق عليها هذا المفهوم امكانية التنازل عنها واسقاطها والصلح فيها والمعاوضة بها من قبل اصحابها بوصفها حقوقاً شخصية (18) ، غير ان هذا الضابط غير معول على تطبيقه دائما ، لان هناك من الحقوق المشروعة لمصلحة خاصة ما لايجوز لصاحبها اسقاطها لانها قـد تكون معتـبرة من حقـوق الله وان كانت مشروعة للانسان (19) .

 

ج- ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد :

وعلى نحو يشبه ما هو معروف بالحقوق المختلطة ، فهذا الحق قد يكون حق الله فيه هو الغالب ، وقد يكون حق العبد هو الغالب . فمثال الاول : حد القذف ، فحق الله فيه من جهة انه شرع للزجر واخلاء العالم من الفساد ، وحق العبد فيه من جهة انه شرع لصيانة عرض المقذوف ، ودفع العار عنه ، ولكن على الرغم من ذلك فان حق الله فيه غالب لان ذلك الحد سببه القذف بالزنا ، وحرمة الزنا حدها خالص لله تعالى ، علاوة على ان حق الله يجري فيه التداخل ، وحقوق العباد لا تتداخل، مما يدلل على غلبة حق الله تعالى(20)  .

ومثال الثاني : القصاص الذي يجتـمع فيه حق الله وحق العبد ، ولكن حق العبد فيه غالب ، لان الجناية واقعة على نفس العبد ، ومن ثم وجوب القصاص بطريق المماثلة يدل على المقابلة بالمحل ، ولهذا يصح الصلح عنه بالمال ، ويجوز العفو عنه ، ويجري فيه التوارث (21) .

ثانياً :  تصنيف الحق باعتبار محله : تنقسم الحقوق باعتبار المحل الذي تتعلق به الى حقوق عينية ، أي تلك المتعلقة بذات العين ، وحقوق شخصية متعلقة بالذمة (22) ، وهذا  يتطلب الاشارة الى كل منها كالاتي :

أ - تعلق الحقوق بالاعيان :

قد يكون بصفة اصلية او صفة تبعية ، فتعلق الحق بصفة اصلية  معناه ان يكون للانسان حق في ذات الشيء من الاشياء  ،  كحق الملك في الدار ، وحبس المال المرهون للدائن ، وحق الله تعالى في مال الزكاة ، فالشيء المراد هنا هو المحل المحدد وليس الشيء المالي ، حتى ان بعض المحدثين (23) يسميه بالحق المتقرر أي الذي تقرر على عين معينة ، او الذي يقوم على محل يدركه الحس ، كملك العين والمنفعة ، وحق المرور ، وحق اجراء الماء، فالحق الوارد على هذه الاشياء متعلق بأعيانها لا بذمة ذي اليد وهو المالك (24) . اما تعلق الحق بصفة تبعية ، فالغرض منها ضمان الوفاء بحق من الحقوق الشخصية كالدين مثلاً ، وهذا الضمان قد يكون عينيا ومن ثم يطلق عليه الحق العيني التبعي الذي يشمل الرهن الحيازي ، وقد سميت بالحقوق العينية لتعلقها بالاعيان ،  وبالتبعية لانها تابعة لحق ثابت في الذمة وهو الدين(25)  .

ب- تعلق الحق بالذمة :

وتعلق الحق بالذمة هو ان يثبت للانسان حقاً على انسان اخر ، فيكون احدهما مستحقاً او دائنا ، والاخر مكلفاً او مدنياً ، اذا فالعلاقة البارزة في هذا النوع من الحق تكون ام لدين مالي او غير مالي ، واما عمل او امتناع عن عمل (26) ، ومن ثم يمكن تقسيم الحقوق المتعلقة بالذمة الى حقوق مالية وحقوق غير مالية ، فالحقوق المالية هي تلك التي يمكن الاعتياض عنها ، وهو ما أخذ به فقهاء القانون عموماً(27)  ، وتثبت الحقوق المالية بتعارف الناس على اعتبارها مالا ، فاذا كانت كذلك ، فانها تكون على الراجح من قبيل الحقوق العينية ، اما الحقوق غير المالية فمثالها الحقوق الفكرية او الذهنية ، كحق التأليف والصناعة ، أي الانتاج الفكري سواء اكان التعبير عنه بالكتابة كالكتب ام غيرها (28)

__________________

1- ينظر : ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي ، الموافقات في اصول الشريعة مع شرح الشيخ عبد الله دراز ، ج(2) ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص318 . ومن الامثلة على ذلك حرمة الزنا فمنعها عام وهو سلامة الانساب .

2- سورة فاطر ، الاية (15) .

3- ينظر : د. احمد محمود الشافعي ، الملكية والعقد في الفقه الاسلامي ، المكتب العربي للطباعة ، الاسكندرية ، 1988م ، ص26 . اذ يقرر ان هذا الحق اشبه ما يكون عند رجال القانون بالامور المتعلقة بالنظام العام ، غير انه كما يرى الأحناف شامل للمصلحة الدنيوية والأخروية معاً ، وعليه فهو لا يقتصر على المصالح الدنيوية فقط كما هي الحال عند القانونين .

4-   ينظر : شهاب الدين ابو العباس الصنهاجي القرافي ، الفروق ، ج(1) ، ط(1) ، مطبعة دار احياء الكتب العربية ، بدون سنة طبع ، ص142 .

5- ينظر : ابراهيم بن موسى الشاطبي ، الموافقات في اصول الشريعة ، مصدر سابق ، ص156-157 .

6- ينظر : ابن قيم الجوزية ، اعلام الموقعين ، ج(1) ، مطبعة السعادة ،مصر ، بدون سنة طبع ، ص108 .

7- ومثال على ذلك انه ليس للمسروق منه ان يسقط حد السرقة ، كما لا يجوز للمرأة ان تسقط حرمة الزنا فهذه الحقوق ليست ملكاً لأحد من الناس . ينظر : د. احمد فهمي ابو سنة ، نظرية الحق ، بحث منشور في كتاب الفقه الاسلامي اساس التشريع ، مطبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ، 1971 ، ص176 ، ص177 .

8- المصدر السابق ، ص178 .

9-  ينظر : د. احمد محمود الشافعي ، الملكية والعقد في الفقه الاسلامي ، المكتب العربي للطباعة ،
   الاسكندرية ، 1988 ، ص26 وما بعدها .

10- ينظر : د. احمد فهمي ابو سنة ، نظرية الحق ،بحث منشور في كتاب الفقه الاسلامي اساس التشريع ، مطبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ، 1971، ص178 .

11- ينظر : د. محمد حسن فايد ، اصول الفقه ، دار الاتحاد العربي للطباعة ، بدون مكان وسنة طبع ،  ص19 .

12- ينظر : علاء الدين بن عبد العزيز بن احمد البخاري ، كشف الاسرار ،ج (4) ، الشركة الصحافية     العثمانية ، مطبعة سندة ، بدون سنة طبع ، ص140 .

13- ينظر : عدنان البكاء ، الحكم والحق بين الفقهاء والاصوليين ، ط(1) ، مطبعة الغري
    الحديثة، النجف،1976م ، ص166 وما بعدها .

14-   ينظر : د. احمد فهمي ابو سنة ، نظرية الحق ،بحث منشور في كتاب الفقه الاسلامي اساس التشريع ، مطبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ، 1971، ص179 ، وينظر كذلك: د. احمد محمود الشافعي ، الملكية والعقد في الفقه الاسلامي ، مصدر سابق ، ص26 .

15- ينظر : علاء الدين بن عبد العزيز بن احمد البخاري ، كشف الاسرار ،ج (4) ، الشركة
    الصحافية العثمانية ، مطبعة سندة ، بدون سنة طبع ، ص141-142 .

16- سورة الانفال ، الاية (1) .

17- ينظر : د. احمد فهمي ابو سنة ، نظرية الحق ، مصدر سابق ، ص180 .

18- ومثال على ذلك حق الدائن في اقتضاء دينه او الابراء منه وكذلك حق المستأجر في العين المؤجرة ، ينظر : شهاب الدين ابو العباس الصنهاجي القرافي ، الفروق ، ج(1) ، ط(1) ، مطبعة دار احياء الكتب العربية ، بدون سنة طبع ، ص141 ، وكذلك ابن قيم الجوزية ، اعلام الموقعين ، مصدر سابق ، ص92 .

19- وقد مثل القرافي لذلك امثلة كثيرة نختار منها : ان الله حرم الربا والسرقة صونا لمال الانسان والزنا صونا لنسبه ، والقذف صونا لعرضه ، فلو رضي العبد باسقاط حقه في ذلك لم يعد يرضاه ، ولم ينفذ اسقاطه ، فهذه وغيرها مشتملة على مصالح العباد وحق الله تعالى ، لانها لا تسقط بالاسقاط وهي مشتملة على حقوق العباد لما فيها من مصالح ودرء مفاسدهم . ينظر : شهاب الدين القرافي ، الفروق ، مصدر سابق ، ص181 . وكذلك ابراهيم بن موسى الشاطبي ، الموافقات ، مصدر سابق ، ص228 وما بعدها.

20- ينظر : د. محمد حسن فايد ، أصول الفقه ، دار الاتحاد العربي للطباعة ، بدون مكان وسنة طبع ، ص8 وما بعدها .

21- ينظر : د. حسين سليمان جاد ، فلسفة السياسية الجنائية في الفكر الاسلامي ( دراسة مقارنة ) ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، 1982م ، ص294 ، ينظر كذلك: د. عبد الرحمن المالكي ، نظام العقوبات ، ط(7) ، بدون مكان نشر ، 1982م ، ص19 .

22- ينظر : د. عبد الله مبروك النجار ، تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق ، مصدر سـابق ،ص153 وما بعدها .

23- ينظر : د. احمد فهمي ابو سنة ، نظرية الحق ، مصدر سابق ، ص182 . وقد اشار الى مثل هذه التسمية د. عبد الله مبروك النجار ، المصدر السابق ، ص154 .

24- ينظر : د. محمد يوسف موسى ، الموال ونظرية العقد في الفقه الاسلامي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1987م ، ص167 .وينظر كذلك: د. محمد وحيد الدين سوار ، شرح القانون المدني الاردني ، الحقوق العينية الاصلية ، ط(1) ، مكتبة دار الثقافة للنشر ، عمان ، بدون سنة طبع ، ص45 وما بعدها .

25- ينظر :د. سعيد سعد عبد السلام ، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية والتبعية ، ج(1) ، بدون مكان نشر،2000م ، ص6.

26- فالحقوق المنوطة بالمكلف والتي تتعلق بذمته يجب اداؤها سواء اكانت ايجابية كالصلاة ام سلبية كالامتناع عن تعلية البناء ، ينظر : د. عبد الله مبروك النجار ، تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق ، مصدر  سابق ، ص163 وما بعدها .

27- ينظر : د. حمدي عبد الرحمن ، الحقوق والمراكز القانونية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،
1976م ، ص74 .

28- المصدر السابق ، ص101 وما بعدها .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .