أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-6-2016
10199
التاريخ: 15-8-2021
2529
التاريخ: 2024-10-22
174
التاريخ: 2024-08-22
362
|
يشترط في محل الرهن ان يكون معيناً او قابلاً للتعيين ، وذلك لان من شروط المرهون ان يكون معلوماً لان الجهالة تؤدي الى النزاع ، فينعدم الرضا الذي قام عليه العقد . كما لو قال رهنتك هذا الصندوق بما في داخله صح الرهن على الصندوق لا بما في داخله للجهالة إذ لم يذكر جنسه كما لو قال مااصطاده ، او ما اكتسبه ، ولا اشكال في انه يعد في المرهون كونه معيناً ، فلا يصح رهن المبهم ، كأحد هذين نعم يصح رهن الكلي في المعين ، كصاع من صبرة ، وشاه من هذا القطيع ، فاذا عين بعد العقد صاعاً او شاه وقبضه المرتهن صح ولزم ، ولايصح رهن المجهول من الوجوه جميعاً لانه لايتحقق منه تمام الاستيثاق . اما المعلوم الجنس ، والنوع المجهول المقدار كصبرة من حنطة فالظاهر بطلان رهنها أي يشترط ان يكون معيناً بالذات ، او بالوصف او معيناً من حيث القيمة والمالية بحد يتحقق معه التأمين المقوّم للرهن. وكذلك لايجوز رهن طائر الذي طار من يده ، ولا رهن لبن أنعامه وهو في الضرع ، ولا رهن مقدار من الذهب الخالص ، او السمنت الذي في منجمه ، لان هذه الاشياء غير معينة ، لان الطائر يعجز الراهن عن تسليمه وقت العقد ، ولان اللبن في الضرع يتجمع شيئاً فشيئاً فيختلط المرهون مع الموجود وقت العقد بغيره، وبذلك يعجز الراهن عن فصله عن غيره ، وكذلك الذهب أو السمنت ، وكذلك سائر المعادن في مناجمها التي لايمكن تسليمها لعدم امكانية تعيينها تعييناً نافياً للجهالة ، لذلك لايصح رهنها الا بعد عملية التعدين ، والفرز ، والتعيين ، وبذلك يتم رهنها، أما قبل ذلك فرهنها باطل ، وكذلك لايصح رهن النقود ابتداءً لانها لاتتعين ولكن يصح رهنها تبعاً كما اذا باع الراهن المرهون باذن المرتهن لغيره فان الثمن يكون رهناً بدل المبيع . وهذا ماذهب اليه فقهاء الامامية(1)، أي كل مايمكن بيعه حين حلول أجل الدين المرهون به يصح رهنه ، سواء كان ملكاً تاماً ، أم ناقصاً ( كالمنفعة ) ، وسواء أكان ديناً مشاعاً أم لا(2). ويتم تعيين المحل بالعلم به علماً مانعاً للجهالة الفاحشة ، ولكي يحصل العلم فانه يجب التمييز بين مااذا كان المرهون موجوداً في مجلس العقد ، وبين ما اذا كان غائباً عن مجلس العقد ، فاذا كان موجوداً في مجلس العقد فان العلم بالمرهون يكون بالاشارة اليه (3)اما اذا كان غائباً عن مجلس العقد فان العلم به يقتضي التمييز بين ما اذا كان المرهون معيناً بالذات ، أم لا فاذا كان معيناً بالذات فانه يجب ان يوصف بما ينافي عنه الجهالة ويعينه تعييناً واضحاً ، فاذا كان للراهن عقارات ، وقال للمرتهن رهنتك احد هذين العقارين، لم يصح الرهن للغرر والجهالة ، لذلك يجب ان يعين العقار المرهون تعييناً دقيقاً من حيث موقعه وطبيعته(4) اما اذا كان المرهون معيناً بالنوع فان المعلومية فيه تكون بتعيين جنسه ، فما لايعلم جنسه كزبرة من المعدن لايعلم انها حديد ، أم ذهب فانها، وان كانت معلومة الوجود ، والحصول ولكنها مجهولة الجنس فلايصح رهنها كما لايصح بيعها ، وأما بوصفه ، فما كان مجهول الصفات كحنطة مجهولة الاوصاف وانها من الوصف الادنى ، أو الاعلى او المتوسط لايصح رهنها واما قدره كقطعة من ذهب لايعلم وزنها فان رهنها باطل(5) مثلاً اذا رهن رجل عند دائنه شيئاً مجهولاً ، فلا يعلم ان الشيء المرهون مما له مالية ، ام لا لم يصح رهنه مثلاً ان يرهن شيئاً موجوداً في الحجرة وهو لايعلم أي شيء فيها فلا يصح الرهن . وكذلك اذا رهنه شيئاً يعلمان ان مما له مالية ولكنهما يجهلان صفاته ، وخصائصه ، او كان احدهما يجهل ذلك فلا يصح الرهن(6). يتبين ان فقهاء الامامية قد اخذوا بمبدأ تخصيص الرهن سواء أكان محل المرهون عقاراً أم منقولاً ويتوضح ذلك من خلال الامثلة المشار اليها اعلاه واشترطوا ضرورة ان يكون محل الرهن معيناً . وقد ذهب فقهاء المالكية(7). الى اشتراط تعيين محل المرهون تعييناً دقيقاً وان يكون معلوماً لان عدم العلم به يؤدي الى الجهالة والغرر أي يشترطوا ان يكون معيناً بالذات او بالوصف او معيناً من حيث المالية بحد يحقق الاستيثاق من الرهن . فهو كل من يقع بيعه صحيحاً فكذلك يقع رهنه ، وكل من يقع بيعه لازما فكذلك يقع رهنه فيشترط في المبيع ان يكون محل البيع معيناً من حيث نوعه ، وخصائصه وكذلك ان يكون ثمنه مقدراً ، فمثلاً بعتك هذه السلعة بثمن قدره كذا ، كذلك يجوز برهن نوعه كذا ولمدة مقدارها كذا ، فالاشياء غير المعينة بنوعها وجنسها تؤدي الى الغرر فانه لايصح رهنها ، نلاحظ فقهاء المالكية اشترطوا تعيين المحل تعييناً دقيقاً وقد وافقوا ما ذهب اليه فقهاء الامامية ، اما فقهاء الشافعية(8). وافقوا ما ذهب اليه كل من فقهاء الامامية ، وفقهاء المالكية في كون محل المرهون ان يكون معيناً ، وكل ما جاز بيعه من الاعيان جاز رهنه فلا يصح رهن دين ،ولو ممن هو عليه لانه غير مقدور على تسليمه ، ولا رهن منفعة كأن يرهن سكن داره مدة لان المنفعة تتلف فلا يحصل بها استيثاق ، ويقبض بتسليم كله كما في البيع ، فيكون بالتخلية في غير المنقول ، وبالنقل في المنقول وهذا يشترط في الضرورة ان يكون المحل معيناً، عقاراً ، كان، أو منقولاً ، أي يشترط في المال الذي يراد رهنه ان يكون معيناً فلا يصح ان يرهن شيئاً مبهماً ومثال ذلك ان يرهن عند دائنه احد الحصانين ، فاذا رهن احدهما لا على وجه التعيين كان الرهن باطلاً ، ويصح ان يكون المال المرهون كلياً في المعين اذا كانت الافراد متساوية في الصفات ، وفي المالية ، ومثال ان يرهن الدائن وزنه في صبرة معينة من الحنطة المتساوية في الاجزاء ، او يرهن عنده عدداً معلوماً من الاواني او الاشياء الاخرى الموجودة في محله مما انتجته المعامل الحديثة متساوية، الصفات المالية ، فاذا رهن الكلي من هذه الافراد المتساوية ، والموجودة ثم عين الراهن فرداً من الكلي وقبضه المرتهن صح الرهن ، وكان نافذاً ويتحقق فيض الكلي بقبض ذلك الفرد . صح الرهن ، واذا كان المال الذي يراد رهنه معلوم الجنس والصفات ، وكان مجهول المقدار ، فالظاهر صحة رهنه اذا كان مشاهداً ، مثلاً يرهن صبرة معينة من الحنطة المعلومة ، وهما لايعلمان مقدار وزنها وكيلها ، او كأن يرهن عند صاحبه ما في الصندوق من المال وهما يجهلان أي نوع من المال يحتوي الصندوق ، او كان احدهما يجهل ذلك فلا يصح الرهن ، اما مذهب فقهاء الحنفية (9). اشترطوا في محل الرهن ان يكون معيناً او قابلاً للتعيين فاذا كان للراهن عقاران وقال للمرتهن رهنتك احد هذين العقارين لم يصح الرهن عند بقية المذاهب الاخرى وذلك للغرر بينما عند فقهاء الحنفية يصح لانه يصح بيعه عندهم بشرط الخيار له ، واشترط كذلك فقهاء الفقه الاسلامي في المرهون ان يكون عيناً مملوكة، يمكن قبضها ، ويصح بيعه ، فلو رهن ديناً لم ينعقد وكذلك لو رهنه منفعة كسكن الدار وكذلك ، لو رهنوا ما لايملك ، لم ينعقد الرهن بل يبقى موقوفاً على اجازة المالك ، من ذلك نلاحظ انه لايجوز رهن المنفعة عند بقية المذاهب ، اما عند الحنفية فلانها ليست بمال عندهم لذا لايصح رهنها ، بينما عند بقية الفقهاء فلانها ليست مقدورة التسليم لانها وقت العقد غير موجودة ثم اذا وجدت ففنيت ووجد غيرها . وعلى ذلك لايكون لها استقرار ، ولاثبوت فلا يمكن تسليمها ولا بقاؤها الى حلول اجل الدين او الى وقت الاستيفاء .
_________________
1- انظر السيد الاعلى الموسوي السبزواري، مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام ، الجزء الواحد والعشرون، مطبعة الاداب ، النجف ،1405 هـ ، ص96 ، وانظر الشيخ علي بن الحسين الكركي ، جامع المقاصد في شرح القواعد ، الجزء الخامس ، مؤسسة ال البيت (ع) ، قم ، 940هـ ، ص63 ، والشيخ شمس الدين محمد بن مكي العاملي ( الشهيد الاول )، الدروس الشرعية في فقه الامامية ، الجزء الثالث ، ص388 والشيخ زين الدين بن علي العاملي ( الشهيد الثاني ) ، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام ، الجزء الرابع ، ص17 ، والسيد علي الطباطبائي ، رياض المسائل في بيان الاحكام بالدلائل ، المجلد الثاني ، مؤسسة ال البيت (ع) ، قم ،1404هـ ،ص583.
2-انظر العلامة الحلي جمال الدين الحسن بن يوسف المظهر ، تبصرة المتعلمين في احكام الدين ، بدون مطبعة، طهران ،1368هـ ،ص150.
3- انظر الشيخ محمد حسن النجفي ، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ، الجزء الخامس والعشرون ، الطبعة السادسة ، دار الكتب الاسلامية ، ايران ، 1394هـ، ص141.
4- انظر الشيخ محمد جواد مغنية ، فقه الامام جعفر الصادق (ع) ، الجزء الثالث ، دار العلم للملايين ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص194.
5- الشيخ ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي ، المختصر النافع في فقه الامامية ، دار الكتاب العربي ، مصر ، بدون سنة ، ص137.
6- انظر السيد احمد الخوانساوي ، جامع المدارك في شرح المختصر النافع ، الطبعة الثانية ، الجزء الثالث ، مكتبة الصدوق ، طهران ، 1405هـ ، ص342.
7- انظر الشيخ ابو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي المالكي ، المعروف بالحطاب ، مواهب الجليل لشرح مختصر ابي الضياء سيدي خليل ، الجزء الخامس ، الطبعة الاولى ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1329هـ ، ص285 ، والشيخ ابو عبدالله محمد الخرشي ، شرح الخرشي على المختصر الجليل ، الجزء الخامس ، الطبعة الثانية ، مطبعة بولاق ، مصر ، 1317هـ ، ص236 ، والشيخ احمد بن محمد بن احمد الدردير ، الشرح الصغير ، الجزء الثالث ، ص111، والشيخ ابو الوليد محمد بن احمد القرطبي ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، الجزء الثاني، والثالث ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، 1371هـ ، 1959م ، ص411.
8- انظر الشيخ محمد امين زين الدين ، كلمة التقوى ، الجزء السادس ، بدون ناشر ، بدون مكان طبع ، بدون سنة ، ص44، والشيخ أبو عبدالله محمد بن ادريس الشافعي ، الأم ، الجزء الثالث والسابع ، الطبعة الاولى ، الطباعة الفنية المتحدة ، مصر ، 1381هـ ، 1961م ، ص160 ، والشيخ شمس الدين محمد بن احمد الشربيني الخطيب ، الاقناع ، الجزء الاول ، مطبعة الحكومة ،مكة، 1394هـ ، ص237.
9- انظر الشيخ أبو بكر محمد السرخسي، المبسوط ، الجزء الحادي والعشرون، الطبعة الثانية ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص110 والشيخ علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني ، بدائع الضائع في ترتيب الشرائع ، الجزء الخامس،والسادس ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب العربي ،بيروت ، 1394هـ ، 1974م ، ص146 ، والقاضي محمد بن فرامر زين الدين علي الشهير بمنلاخسرو ، درر الحكـام فــي شرح غرر الاحكام ، الجزء الثاني ، ص251، والشيخ محمد زين الدين ابا راس شيخ جامع سيدى ابراهيم الدسوقي ، من الشرح المسمى بالجوهرة النيرة لمختصر القدوري في فقه الامام ابي حنيفة ، الجزء الاول ، ص226.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|