أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-3-2017
3899
التاريخ: 20-6-2016
2056
التاريخ: 20-6-2016
1974
التاريخ: 13/12/2022
1689
|
يحدث الانتهاك إذا أخلت المنظمة بالتزام مصدره القانون الدولي فيكون عملها غير مشروع –أي يكون مخالفاً لقاعدة دولية أو التزام دولي- ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذا الانتهاك لابد من الإشارة إلى أن مسؤولية المنظمة تثور أيضاً في حالة إخلالها بالتزام مصدره القانون الداخلي أو العقود التي تبرمها طبقاً للقانون الوطني لإحدى الدول، ولكن المسؤولية في الحالة الأخيرة لا تتحرك إلا إذا لم يتمكن المتعاقد الآخر من الحصول على حقهِ من خلال استنفاذ جميع وسائل الطعن المتاحة ضد المنظمة، في هذه الحالة فقط تثور المسؤولية الدولية(1). إن مسؤولية المنظمة الدولية تقوم على أساس وقوع عمل غير المشروع وهو (كل فعل أو امتناع عن فعل يخالف القانون الدولي العام)(2) وتعود فكرة العمل غير المشروع في القانون الدولي إلى مؤتمر الحكومات المعقود عام 1930، وإلى القضاء الدولي، ويمكن تعريف العمل غير المشروع بأنه (كل مخالفة للالتزامات المقررة في القانون الدولي نتيجةً لقيامها بعمل أو امتناع عن عمل لا يجيزه القانون الدولي، أو يترتب عليه المساس بالحقوق التي قررها ذلك القانون لاشخاصه الآخرين، ويعتبر العمل الدولي غير مشروع إذا كان متضمناً مخالفة لأحكام القانون الدولي أياً كان مصدر هذه الأحكام)(3). وقد أسست محكمة العدل الدولية الدائمة المسؤولية الدولية بالاستناد إلى فكرة العمل غير المشروع في الأحكام التي اصدرتها بخصوص قضية مافرو ماتوس، وقضية بعض المصالح الألمانية في سليزيا العليا البولونية، وكذلك قضية مصنع شورزو، وقضية الفوسفات المراكشية، إذ أن المحكمة كانت صريحة في الإشارة إلى العمل غير المشروع، إذ أنها جاءت بتعبير "الأفعال التي تم ارتكابها" كاصطلاح محدد لسبب المسؤولية، كما أنه قد فسر على أنه يعني "الأفعال المخالفة للقانون الدولي العــام"(4) كما أشار مشروع مسؤولية الدول إلى انتهاك الالتزام الدولي كأساس لقيام المسؤولية وذلك في المواد من (16-26)، إذ نصت المادة (16) على أن (تنتهك الدولة التزاماً دولياً متى كان الفعل الصادر غير مطابق لما يتطلبهُ هذا الالتزام)، كما جاء في المادة (17) من نفس المشروع بأن (1- فعل الدولة الذي يشكل انتهاكاً لالتزام دولي هو فعل غير مشروع دولياً بصرف النظر عن منشأ هذا الالتزام عرفياً أو تعاهدياً أو غير ذلك). كما أن المخطط الأولي لمسؤولية المنظمة الدولية أشار إلى انتهاك الالتزام الدولي كأساس لقيام المسؤولية بالنسبة للمنظمة.(5) ومما تقدم يتبين أن كل انتهاك لقاعدة من قواعد القانون الدولي يشكل عملاً غير مشروع تترتب عليه مسؤولية دولية، ولكن هل ينتج عن كل فعل غير مشروع انتهاك لالتزام دولي؟ من حيث المبدأ يمكن أن تكون الإجابة إيجابية، ولكن يمكن إيراد بعض التحفظات، (ذلك لأن نظام المسؤولية الدولية ليس بالنظام المستقل القائم بذاته، بل هو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع الالتزامات الدولية، وهو ما بينتهُ محكمة العدل الدولي الدائمة في القضايا سالفة الذكر)(6). لابد لنا الان من التعرض لأنواع الفعل غير المشروع، أي الفعل المخالف للقانون الدولي بوجه عام – سواء كان مخالفة لقاعدة دولية أم التزام دولي- وذلك بحسب الترتيب الآتي:
أولاً- مخالفة معاهدة دولية:
المعاهدة هي اتفاق يعقد كتابةً بين أشخاص القانون الدولي لأحداث آثار قانونية معينة، وهو اتفاق محكوم بالقانون الدولي، وقد أسهمت المعاهدات بشكل مؤثر في خلق القاعدة القانونية الدولية، وانتشار أحكام هذا القانون منذ نشأة المجتمع الدولي، ولا يخفى أن المنظمة الدولية هي من أشخاص هذا القانون، والنتيجة المباشرة للتمتع بهذهِ الشخصية هي الأهلية – وهنا نعني أهلية إبرام المعاهدات – التي مكنت المنظمة من التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات في مواجهة الأطراف الأخرى في المعاهدات التي تكون المنظمات الدولية طرفاً فيها، وترجع أهمية احترام المنظمة لالتزاماتها الدولية الناشئة عن المعاهدات إلى سبب رئيس، ألا وهو ازدياد وتنامي عدد المعاهدات التي تكون المنظمة الدولية طرفاً فيها، وذلك لازدياد وتنامي واتساع أنشطة المنظمة على الصعيد الدولي إذ شمل نشاطها مختلف الأوجه والمجالات، ويترتب على الإخلال بأحكام هذهِ المعاهدات قيام المسؤولية الدولية للمنظمة في مواجهة الدول أو المنظمات الدولية الأخرى(7)، فقد تعقد المنظمات الدولية اتفاقات فيما بينها الهدف منها التعاون أو الربط بين هذه المنظمات ومثال على ذلك اتفاقات الوصل التي أبرمتها الأمم المتحدة مع الوكالات المتخصصة، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل تقوم مسؤولية المنظمة الدولية عن العمل غير المشروع الناجم عن إخلال المنظمة بالتزاماتها الناجمة عن الاتفاقات التي تبرمها مع دولة المقر، ولكن في الغالب تتولى هذه الاتفاقات تحديد الجهة المختصة بنظر المنازعات التي قد تثور بين المنظمة ودولة المقر، سواءً كانت المنظمة مدعية أم مدعى عليهــا(8).
وثمة نوع آخر من المعاهدات تبرمهُ المنظمة مع الدول، ألا وهو المعاهدات العسكرية التي توقع بين أمين عام المنظمة والدول الأعضاء لاسيما من قبل الأمم المتحدة بالاستناد إلى المادة (43) من ميثاقها والتي تنص على أن (1- يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناءً على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين، ومن ذلك حق المرور)، و يتعين على الأمم المتحدة هنا مراعاة الالتزامات المقررة بمقتضى هذه المعاهدات، كما يتعين عليها في الوقت نفسه احترام ما يرد من مبادئ وأحكام في الاتفاقات الأخرى التي تتناول تحديد أوضاع هذه القوات، وإلا ترتبت المسؤولية على المنظمة عن أي تصرف غير مشروع(9). وهناك أيضاً المعاهدات المتعلقة بتسهيل الطيران الجوي التي توقعها منظمة الطيران المدني الدولية مع الدول الأعضاء، وذلك طبقاً للمواد (70،71) من ميثاق المنظمة(10)، كما أن هناك اتفاقات تبرم بين المنظمة ودولة ليست عضواً فيها، وذلك بغية تنظيم العلاقة بين المنظمة من جهة وتلك الدولة من جهة أخرى، كما حصل في اتفاق لندن المبرم بتاريخ (21) كانون الأول من عام 1954، الذي نظم علاقة المملكة المتحدة بالجماعة الأوربية للفحم والصلب(11). ويعد الاخلال بالالتزامات المقررة في المعاهدات والاتفاقات سالفة الذكر سبباً لقيام مسؤولية المنظمة الدولية. أما العقود التي تبرمها المنظمة وفقاً لأحكام التشريع الداخلي لإحدى الدول، والتي تكون المنظمة أحد أطرافها، والتي تغطي مجالات متعددة ومتنوعة من نشاط المنظمة، وتعد أحد الوسائل الهامة التي تلجأ إليها المنظمة لتحريك عجلة العمل في داخلها، فقد يكون لديها نقص في المعدات والآلات أو الأجهزة التي تحتاجها للقيام بنشاطها، فتلجأ إلى أحد الدول التي تتوفر لديها هذه المعدات أو الأجهزة لتبرم معها عقداً، وكما أشرنا فيما سبق فأن هذهِ العقود لا تنظمها قواعد وأحكام خاصة ومتميزة يتم التوصل إليها باتفاق الأطراف ورضاها بل هي خاضعة لأحكام التشريع الداخلي لدولةٍ ما، وبالتالي فأن هذا التشريع هو الذي يحدد مسؤولية المنظمة في حال إخلالها بالالتزامات التي يكون مصدرها ذلك القانون، ولا تثور المسؤولية الدولية إلا بعد استنفاذ طرق الطعن المتاحة ضد المنظمة، وهو شرط أساسي لقبول دعوى المسؤولية ضد المنظمة(12). وتقوم المسؤولية هنا بالاستناد إلى قاعدة (المتعاقد عند تعاقده) والتي يشمل نطاق تطبيقها كل أنواع الاتفاقات التي تبرم بين كل أشخاص القانون الدولي ووفقاً لهذا الرأي تنشأ لمسؤولية الدولية نتيجة الإخلال باتفاق دولي ملزم لا يكون معاهدة بالمعنى الصريح، وقد انضمت لجنة القانون الدولي لهذا الرأي وأقرت إمكانية قيام المسؤولية الدولية في حالة عدم تنفيذ الاتفاقات الدولية ذات الطابع التجاري أو المدني(13).
ثانياً – مخالفة العرف الدولي:
يعد العرف الدولي مصدراً مهماً من مصادر القاعدة القانونية الدولية، ويقصد به مجموعة القواعد القانونية التي نشأت في المجتمع الدولي بسبب اتباعها لأمد طويل حتى استقرت واعتقد أشخاص القانون الدولي بالزامها، ومن الملاحظ أن القانون الدولي بدء على هيئة قواعد عرفية شأنه في ذلك شأن القانون الداخلي ولكن على مستوى القانون الداخلي جرى تدوينه أما القانون الدولي فبقيت أغلب قواعده غير مدونة، ولكن جميع أشخاصهُ يلتزمون بهذه القواعد، كما أن الخروج عليها يعتبر عملاً غير مشروع يؤدي إلى نشوء المسؤولية الدولية، وقد أكدت ذلك المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية فقد نصت على أن (ب- العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال)، أي أنه يعد مصدراً أصلياً لقواعد القانون الدولي(14). وهناك عدة وسائل تسهم في تكوين القاعدة العرفية الدولية منها ما ينضوي تحت أعمال القانون الداخلي، وقد يتمثل ذلك في اللوائح أو التعليمات أو التنظيمات التي تصدرها دولة ما، أو تضعه المنظمة في مواثيقها أو اللوائح أو النظم الداخلية التي تنشئها لتنظم عمل أجهزتها وموظفيها، فعند استقرار هذه الأحكام في ميدان العلاقات الدولية ينشأ عرف دولي، والبعض الآخر نجم عن عمل دولي وهو يتمثل في المعاهدات التي تبرم بين دولة ومنظمة أو منظمة وأخرى لتنظيم ممارسة معينة ثم يتواتر العمل على اللجوء إليها كسبيل لتنظيم العلاقات الدولية مما يؤدي إلى نشوء عرف دولي، ويدخل ضمن هذا الإطار أعمال المحاكم الدولية أياً كان شكلها – أي سواء كانت محكمة تحكيم أو محكمة عدل – ونخلص مما تقدم إلى أن الإخلال بالقاعدة العرفية يترتب عليها قيام المسؤولية الدولية قبل المنظمة الدولية وإن كانت مسؤولية تتصف بالعمومية والغموض وعدم التحديد أو المرونة إذ أن هذه الصفات هي بالأصل صفات القاعدة العرفية، ذلك لأنها تتصف بالتطور التدريجي ومن ثم تكون هذه الصفات لازمة لها وضرورية، وبناءً عليه تكون المسؤولية المترتبة على مخالفة القاعدة العرفية متصفة بذات الصفات التي تتصف بها القاعدة(15).
ثالثاً – المبادئ العامة للقانون:
أشارت المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إلى المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتمدنة وعدتها مصدراً للقانون الدولي العام، وذلك في الفقرة (جـ) من المادة المذكورة، وقد دار الكثير من الجدل حول هذه الفقرة، وذهب أغلب الفقه إلى أن المقصود بها مجموعة المبادئ الأساسية التي تعترف بها النظم الوطنية للدول المختلفة، وهذه المبادئ يمكن تطبيقها في المجتمع الدولي بشرط أن تكون متسقة وروح القانون الدولي العام وحالة المجتمع الدولي، ومن المبادئ العامة للقانون التي يمكن الاستعانة بها في ميدان المسؤولية الدولية مبدآن هامان، هما التعسف في استخدام الحق والمسؤولية المطلقة، فقد وجد مبدأ التعسف في استخدام الحق مجالاً واسعاًَ للتطبيق في إطار العلاقات الدولية إذ طبقت محكمة العدل الدولية الدائمة هذا المبدأ في قضية سافوى العليا كما طبقته محكمة العدل الدولية في قضية المصائد الإنجليزية – النرويجية عام 1951، كما طبقتهُ لجان التحكيم المختلطة (لجنة المطالبات العامة المكسيكية – الأمريكية) في قضية North American Dredging Company of Texas عام 1926(16)، كما وجد لهذا المبدأ تطبيقٌ في موضوع مسؤولية الأمم المتحدة عن قوات حفظ السلام فقد أشار (يوثانت) أمين عام المنظمة إلى أن مسؤوليتها تثار على أساس مخالفة أحد المبادئ العامة، وقد أكد ذلك في خطابه المؤرخ في 20 شباط 1965 والموجه إلى الوزير البلجيكي، إذ أشار إلى وجوب تحمل المنظمة للمسؤولية عندما يكون موظفيها أو أحدهم قد ارتكب تصرفات ألحقت بالغير الضرر دون وجه حق، وكان هؤلاء حسني النية ولم يذنبوا ولم يرتكبوا خطأ(17). كما تثور مسؤولية المنظمة على ذات الأساس عندما تبني على أرض مملوكه لها جداراً عالياً يؤدي إلى حجب الضوء والهواء عن عقار آخر أو أن يقوم موظف دولي يتمتع بحصانة دبلوماسية بتصرف يتنافى مع الغرض الذي من أجله منح هذه الحصانة، وعلى الرغم من حداثة هذا المبدأ في القانون الدولي إلا أنه مهم جداً لأنه يؤدي إلى نمو وتزايد العلاقات كما يحقق لها التوازن، أما بالنسبة إلى مبدأ المسؤولية المطلقة فقد أصبح من المبادئ المعترف بها في الأنظمة القانونية للدول المتمدنة، ومن ثم يكون من الضروري تطبيقها في ميدان العلاقات الدولية وبصفة خاصة بعد ما حصل من تطور علمي وما نجم عن ذلك التطور من نشاطات خطرة، فلقد أوصت لجنة الفضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة باتخاذ اتفاقية روما لسنة 1962 المتعلقة بحوادث الطائرات الأجنبية مثلاً يحتذى به عند تقرير المسؤولية المطلقة عن استعمالات الفضاء الخارجي، ومن هذا القبيل أخذ مشروع الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية مستغلي السفن الذرية الذي قام بتحضيره مؤتمر بروكسل الدبلوماسي للقانون البحري الذي انعقد في بروكسل سنة 1961، والذي نص في مادته الثانية على أن (يكون مستغل السفينة الذرية مسؤولاً مسؤولية مطلقة عن أي ضرر نووي، وذلك عند إثبات وقوع مثل هذا الضرر)(18).
__________________
1- د. عبد العزيز محمد سرحان- القانون الدولي العام - دار النهضـة العربيـة - القاهرة 1969 - ص423.
2- د. محمد اسماعيل علي- القانون الدولي العام (القاعدة الدولية والالتزام الدولي) - وهدان للطباعة -مصر 1983 - ص301.
3-د. بن عامر التونسي- أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي - الطبعة الأولى - المطبعة الجزائرية للمجلات والجرائد - بلد الطبع غير موجود – 1992- ص217.
4- د. محمد اسماعيل علي- القانون الدولي العام (القاعدة الدولية والالتزام الدولي) – وهدان للطباعة – مصر – 1983– ص302.
5- تقرير لجنة القانون الدولي الدورة (55) في 10 تموز – 18 آب – 2000 – الجمعية العامة – الوثائق الرسمية – منشورات الأمم المتحدة – نيويورك – ص292.
6- د. محمد اسماعيل علي- مصدر سابق – ص304.
7- د. الشافعي محمد بشير– القانون الدولي العام وقت السلم والحرب – المعارف بالاسكندرية – مصر 1971 – ص85.
8- د. جمال طه ندا – مسؤولية المنظمات الدولية في مجال الوظيفة الدولية – الهيئة المصرية للكتاب – مصر 1986 – ص136.
9- Gudge Borhan AmrAllah-The International responsibility of the united nations for acivities carried out by U.N. Peace keeping forces-Revue Egyptienne de droit international, Vol. 32, 1976, pp. 71-72.
10- د. إبراهيم فهمي شحاتة – القانون الدولي (القانون الجوي وقانون الفضاء) – دار النهضة العربية – القاهرة – 1966 – ص298.
11- د. جمال طه ندا – مصدر سابق – ص137.
12- International Organization Responsibility – Encyclopedia of public international law, Vol. 5, North Holland, 1983, pp. 163-164.
13- تقرير لجنة القانون الدولي– دورة 1959 – منشورات الأمم المتحدة – نيويورك – ص21.
14- د. جعفر عبد السلام– الوسيط في القانون الدولي العام – الجزء الثاني – (قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية) – مطبعة السعادة – القاهرة – 1979 – ص29.
15- د. محمد حافظ غانم– المسؤولية الدولية (دراسة لأحكام القانون الدولي ولتطبيقاتها التي تهم الدول العربية) – معهد الدراسات العربية العالية – جامعة الدول العربية – مصر – 1962 – ص53-54.
16- د. محمد حافظ غانم- المسؤولية الدولية (دراسة لاحكام القانون الدولي ولتطبيقاتها التي تهم الدول العربية) – معهد الدراسات العربية – جامعة الدول العربية – مصر –1962 – ص85-90.
17- Judge Borhan AmrAllah – Op. cit, P.72.
18- د. محمد حافظ غانم– مصدر سابق – ص99.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
جامعة العميد تستضيف دورة متخصصة عن حقوق الإنسان
|
|
|