المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Painlevé Property
3-7-2018
اقتران جبري Algebraic Function
29-10-2015
كتمان الحق والانحراف عنه
3-4-2022
حالة شحن غير متحركة العزوم المتعددة الأقطاب الكهربائية
11-2-2022
معجون تثبيت زجاج النوافذ - المواد
2023-08-25
شخصية الإمام الجواد (عليه السلام) في رأي العلماء
21-05-2015


صور الاقرار وشكله (التعبير عن الاقرار)  
  
4811   09:26 صباحاً   التاريخ: 6-3-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص53
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

لا يشترط في الاقرار شكل معين الا في حال تدوينه بعقد شكلي مقرر قانونا كما هو الحال في الرهن الرسمي والهبة اذا يشترط فيها التسجيل(1). اما اذا لم يتطلب القانون تسجيله بشكل معلوم فليس للاقرار شكل خاص، ولكن له صور متعددة فهو اما ان يكون لعموم المدعي به او خاصاً يقتصر على جزء منه. ومنه اقرار صريح وضمني، واما ان يكون مكتوبا او بصورة شفوية وهو كدليل على ظهور المقر به وليس سببا لنشوئه ولا لثبوته ابتداءً فلا يخل بصحته عدم ذكر السبب الذي اقر من اجله ويكون صحيحا ونافذا(2). وحكم الاقرار هو ظهور المقر به لاثباته بواسطته ابتداء(3).

______________

1- د. عبد الوهاب العشماوي، اجراءات الاثبات في المواد المدنية والتجارية، ط1، دار الجيل للطباعة، مصر، 1985، ص152؛ جميل الشرقاوي، الاثبات في المواد المدنية، دار النهضة العربية، 1983، ص122.

2-  عز الدين الدناصوري، وحامد عبد الحميد عكاز التعليق على مواد قانون الاثبات المصري، ص230؛ مهدي صالح محمد امين, ادلة القانون غير المباشرة, مطبعة اوفسيت الشرق, بغداد, 1987، ص17.

3-  د. عبد الكريم زيدان, نظام القضاء في الشريعة الاسلامية, ط1, مطبعة العاني بغداد, 1404هـ/1984م ، ص158

* م(79) مجلة الاحكام العدلية (المرء مواخذ باقراره) ؛ (وفي الغالب يكون هذا الاقرار بتقرير مكتوب ويجوز ان يكون وارد في كتاب او في برقية او في رسالة اخرى يوجهها المقر الى الطرف الاخر) السنهوري، الوسيط. ج2، ص474؛ (توقيع المميز عليه على محضر تحرير التركة بمثابة اعتراف خطي صريح منه الذي اعتبر المدعي به من جملة تركة والده المتوفي) تمييز عراقي رقم 469/ح/1957؛ (اجراء المدين تسوية للدين امام رئاسة التنفيذ يعتبر اقراراً منه بالدين المطالب به تنفيذاً) قرار تمييزي عراقي رقم 142/ح/78 في 5/8/1978.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .