المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8068 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق
2024-10-28
تأثير العشرة في التحليلات المنطقيّة
2024-10-28
دور الأخلّاء في الروايات الإسلاميّة
2024-10-28
ترجمة ابن عبد الرحيم
2024-10-28
ترجمة محمد بن لب الأمي
2024-10-28
من نثر لسان الدين
2024-10-28

المنسوب
2023-03-12
الحسن بن محمد بن محمد
10-8-2016
المطهرات والامن الحيوي Disinfectants and Biosecurity
25-9-2018
روح الإنسان هي الإنسان
29-8-2022
الموالاة
10-10-2016
Pisot Number
18-10-2019


خمس وستون مسألة في احكام الخلل والشك في الصلاة  
  
783   10:59 صباحاً   التاريخ: 7-2-2017
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج2، ص 58 -101
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الخلل في الصلاة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016 583
التاريخ: 12-1-2020 1126
التاريخ: 2024-06-03 568
التاريخ: 10-10-2016 744

الأولى : إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده وإن كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها أو لا عدل به إليها‌ .

الثانية : إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة وإلا بطل أيضا‌ .

الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت وعليه قضاؤهما‌ وسجدتا السهو مرتين وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين‌ .

الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني‌ كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة‌ .

الخامسة : إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر‌ .

السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه سها عن المغرب بطلت‌ صلاته وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثمَّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب‌ .

السابعة : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر ثمَّ أعاد الصلاتين ويحتمل العدول‌ إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمَّ إعادة الصلاتين وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة‌ .

الثامنة : إذا صلى صلاتين ثمَّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثمَّ‌ أعاد الأولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا وإن كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة‌ .

التاسعة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمَّ شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم ثمَّ أعاد الصلاة احتياطا بعد الإتيان بصلاة الاحتياط‌ .

العاشرة : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على‌ الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثمَّ يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله بحول الله وللقيام وللتسبيحات احتياطا وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب‌ .

المسألة الحادية عشرة : إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث لكن هل عليه أن يتشهد أم لا وجهان لا يبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ إما لأنه مقتضى البناء على الثلاث وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد من حيث إن محله الركعة‌ الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام لأن الشك بعد تجاوز محله‌ .

الثانية عشر : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني لأنه شاك بين الثلاث والأربع ويجب عليه الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله وأيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة وأما لو انعكس بأن كان شاكا‌ في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه وطرف الشك الأربع بعد الركوع لكن لا يبعد بطلان صلاته لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع ومعه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي‌ .

الثالثة عشر : إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة لأنه شاك في ركوع هذه الركعة و‌محله باق فيجب عليه أن يركع مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة‌ .

الرابعة عشر : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة‌ ولكن الأحوط قضاء السجدة مرتين وكذا سجود السهو مرتين أولا ثمَّ الإعادة وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثمَّ الإعادة‌ .

الخامسة عشر : إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة لكن‌ الأحوط هنا أيضا إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمَّ الإعادة ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك‌ .

السادسة عشر : لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثمَّ الإعادة ويحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم لأنه إما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد‌ الدخول في الغير الذي هو القنوت وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه إما ترك السجدتين أو التشهد‌ أو ترك سجدة واحدة أو التشهد وأما لو كان قبل القيام فيتعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة‌ .

السابعة عشر : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا يحتمل أن يقال يكفي الإتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به والأحوط الإعادة بعد الإتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط‌ .

الثامنة عشر : إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه‌ وإن كان قبله يجب عليه الإتيان بهما لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وإن كان أحوط‌ .

التاسعة عشر : إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شي‌ء وإن كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو والأحوط إعادة الصلاة أيضا ويحتمل‌ وجوب العود لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو وعليه أيضا الأحوط الإعادة أيضا‌ .

العشرون : إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شي‌ء عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجود وسجدتي السهو ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا‌ .

الحادية والعشرون : إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبيا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل‌ نقصانها صحت صلاته ولا شي‌ء عليه وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي‌ .

الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا وأما في النافلة فلا تكون باطلة لأن زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت ولو علم إجمالا أنه إما نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي‌ .

الثالثة والعشرون : إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع‌ هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته وكذا لو علم أنه ترك السجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلها للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية وإن تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتم وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ولكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام‌ .

الرابعة والعشرون : إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثمَّ سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثمَّ أعاد الأولى بل الأحوط أن لا ينوي الأولى بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا‌ .

الخامسة والعشرون : إذا صلى المغرب والعشاء ثمَّ علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه إعادتهما وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمَّ يسجد سجدتي السهو ثمَّ يعيد المغرب‌ .

السادسة والعشرون : إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه‌ إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها إلا أنه لا يمكن إعمال القاعدتين معا لأن الظهر إن‌ كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين نعم الأحوط الإتيان بركعة أخرى للعصر ثمَّ إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات وكذا الحال في العشائين إذا علم أنه إما‌ صلى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء .‌

السابعة والعشرون : لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى بنى على أنه صلى كلا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام وكذا إذا علم أنه صلى العشائين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على صحتهما‌ .

الثامنة والعشرون : إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين إذ لا مانع من إجراء القاعدتين فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام فيبني على أنه سلم على أربع وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ثمَّ يسجد سجدتي السهو وكذا الحال في العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات وشك في أنه سلم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنه يحكم بصحة الصلاتين وإجراء القاعدتين‌ .

التاسعة والعشرون : لو انعكس الفرض السابق بأن شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ولا وجه لإعمال‌ قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر لأنه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة فلا محل لصلاة الاحتياط وإن صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين نعم لو عدل بالعصر إلى‌ الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلم فيها على الأربع وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس وكذا الحال في العشائين إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنه سلم في المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها وهنا أيضا إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة أما الأولى أو الثانية المعدول إليها وكونه شاكا بين الثلاث والأربع مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول لأن في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والأولى فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال إن الشك في ركعاتها يضر بصحتها‌ .

الثلاثون : إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ولا يمكن إعمال الحكمين‌ لكن لو كان بعد إكمال السجدتين عدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة أما الأولى أو الثانية‌ .

الحادية والثلاثون : إذا علم أنه صلى العشائين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله‌ .

الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثمَّ نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة إما في الأولى أو الثانية له أن يتم الثانية ويكتفي بها لحصول العلم بالإتيان بها إما أولا أو ثانيا ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان لما عرفت ... من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحا وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثمَّ نسي وأتى بها ثانيا وعلم بالزيادة إما في الأولى أو الثانية‌ .

الثالثة والثلاثون : إذ شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجريان لأن الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثمَّ دخل فيه نسيانا وهكذا‌ .

الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شي‌ء قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثمَّ انقلب‌ علمه بالنسيان شكا يمكن إجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحل والحكم بالصحة إن كان ذلك الشي‌ء ركنا والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك لكن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا كان ركنا والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود‌ .

الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثمَّ تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمَّ زال اعتقاده‌ .

السادسة والثلاثون : إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة أخرى ويأتي بصلاة احتياطه وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى وعلى هذا‌ فإن كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما ويحتمل جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضا بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط‌ .

السابعة والثلاثون : لو تيقن بعد السلام قبل إتيان بالمنافي نقصان ركعة ثمَّ شك في أنه أتى بها أم لا ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وجهان والأوجه الثاني وأما احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له لأن الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا‌ تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام وهذا متعلق بما وجب بعد السلام‌ .

الثامنة والثلاثون : إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية وأنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا وجهان والأوجه الأول‌ .

التاسعة والثلاثون : إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثمَّ شك في أنه هل رجع وتدارك ثمَّ قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب العود إلى التدارك لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقق الوجوب واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلا شاك وتجاوز عن محل الشك لا وجه له لأن الشك إنما حدث بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب‌ .

الأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثمَّ أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس وجهان والأوجه‌ الأول‌ .

الحادية والأربعون : إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع وجهان والأحوط الإتمام والإعادة‌ .

الثانية والأربعون : إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ففي بطلان الصلاة من حيث إنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها‌ بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرد الحكم بالمضي لا يثبت الإتيان وجهان والأوجه الثاني ويحتمل الفرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين والأحوط العود إلى التدارك ثمَّ الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثمَّ الإعادة‌ بل لا يترك هذا الاحتياط‌ .

الثالثة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء‌ على الأربع وعدم وجوب شي‌ء عليه وهو واضح وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك بل للعلم الإجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ‌ .

الرابعة والأربعون : إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمَّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس وإن لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ثمَّ السجود وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان الأوجه الأول ولا يضر نية الخلاف لكن الأحوط الثاني فيجلس ثمَّ يسجد‌ .

الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود‌ محل المشكوك أيضا أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل وجهان أوجههما الأول والأحوط إعادة الصلاة أيضا‌ .

السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثمَّ عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم والشك بعده شك بعد الفراغ وجهان والأحوط الأول‌ .

السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ففي البناء على إتيانها من حيث إنه شك بعد تجاوز المحل أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان الأوجه الأول وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة‌ .

الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما كما لو علم حال القيام أنه إما ترك التشهد أو السجدة أو علم إجمالا أنه إما ترك الركوع أو القراءة وهكذا أو علم بعد الدخول في الركوع أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهدا فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك‌ .

التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشك في قراءة الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا‌ لأن شكه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شك فيه .‌

الخمسون : إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثمَّ إعادة الصلاة ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدتا السهو عملا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع‌ .

الحادية والخمسون : لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة والإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة‌ .

الثانية والخمسون : لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرة‌ .

الثالثة والخمسون : إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت وبالنسبة إليهما في وقتيهما ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة‌ .

الرابعة والخمسون : إذا صلى الظهر والعصر ثمَّ علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط بإتيان صلاة‌ الاحتياط وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة‌ .

الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها‌ .

السادسة والخمسون : إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله كان حين العمل أذكر وجهان والأحوط الإتيان ثمَّ‌ الإعادة‌ .

السابعة والخمسون : إذا توضأ وصلى ثمَّ علم أنه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثمَّ الصلاة ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال‌ .

الثامنة والخمسون : لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة وإن كان الأحوط الإتيان بها أيضا بعد صلاة الاحتياط‌ .

التاسعة والخمسون : لو شك في شي‌ء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء على الإتيان وأن‌ الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا‌ .

الستون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد وأما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا وجهان من أنهما من متعلقات الظهر ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزء أو شرطا لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثمَّ يؤتى بهما بعدها ويحتمل التخيير‌ .

الحادية والستون : لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمَّ تبين أنه كلام الآدمي فالأحوط سجدتا السهو لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شي‌ء وكذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهة الأعراب أو المادة ومخارج الحروف‌ .

الثانية والستون : لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهوا كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص وإن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المتقدمة على الحمد من الزيادة‌ .

الثالثة والستون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثمَّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمَّ أبطل صلاته فالأحوط إتيانه وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضا وكذا إذا انكشف بطلان صلاته‌ وعلى هذا فإذا صلى ثمَّ أعادها احتياطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات ثمَّ علم تحقق سبب السجود في كل منها فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات .‌

الرابعة والستون : إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شي‌ء عليه عملا بأصالة عدم الزيادة وإما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى ما لم يدخل في الركوع وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو‌ .

الخامسة والستون : إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط وإن لم يكن من الأركان نعم لو كان الترك مع‌ الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان‌ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.