المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6184 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق
2024-10-28
تأثير العشرة في التحليلات المنطقيّة
2024-10-28
دور الأخلّاء في الروايات الإسلاميّة
2024-10-28
ترجمة ابن عبد الرحيم
2024-10-28
ترجمة محمد بن لب الأمي
2024-10-28
من نثر لسان الدين
2024-10-28

ماهي معلوماتك عن انتشار الأدغال؟
3-1-2022
الخدمات الصحيَّة
15-10-2019
لعب الاطفال
29-4-2022
البُعد الاقتصادي في دولة الامام المهدي (عج)
17-3-2022
The one-word stage
26-2-2022
Burgers, Equation
12-7-2018


أقسام المتواتر  
  
2571   11:25 صباحاً   التاريخ: 5-2-2017
المؤلف : الشيخ عبد الله المامقاني
الكتاب أو المصدر : مقياس الهداية في علم الدراية.
الجزء والصفحة : ص 101 -108.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أقسام الحديث /

في بيان أن المتواتر على قسمين :

لفظي ، معنوي

فالأول : ما إذا اتحد ألفاظ المخبرين في خبرهم .

والثاني : ما إذا تعددت ألفاظهم ولكن اشتمل كل منها على معنى مشترك بينها بالتضمن أو (1) الإلتزام ، وحصل العلم بذلك القدر المشترك بسبب كثرة الأخبار .

وإن شئت توضيح ذلك لقلنا :                  

إن الأول ؛ ما كان محل الكثرة – التي عليها مدار التواتر المفيد للعلم بصدق الخبر – قضية ملفوظة مصرحاً بها في الكلام ، ومرجعه الى فرض تحقق التواتر بالنسبة الى المدلول المطابقي (2) للخبر ، وهو النسبة الموجودة فيه على الوجه الذي اعتبره المخبرون ، كقولنا : مكة موجودة .. وغيره من الأمثلة المتقدمة للتواتر .

والثاني : ما كان محل الكثرة المذكورة قضية معقولة متولدة من القضية الملفوظة ، باعتبار ما يفرض لها من دلالة تضمن أو التزام حاصلة في كل واحد من الآحاد على وجه أوجب كون تلك القضية المعقولة مشتركة بينها ، متفقاً عليها ، متسالماً فيهاعند المخبرين الكثيرين ، بحيث صارت كأنها أخبر بها الجميع ، متفقين على الإخبار بها (3) .

أما التواتر المعنوي ؛ باعتبار الدلالة التضمنية ، فمثل ما لو أخبر واحد (4) بأن زيداً ضرب عمراً ، وآخر بأنه ضرب بكراً ، وثالث بأنه ضرب خالداً .. وهكذا الى أن يبلغوا حد الكثرة المعتبرة في التواتر ، مع اختلاف الجميع في خصوص المضروب ، فإن هذه القضايا الملفوظة باعتبار دلالتها التضمنية تنحل الى قولنا : صدر الضرب من زيد ووقع على أحد هؤلاء ، والجزء الأول منه قضية مشتركة بين الجميع باعتبار كون صدور الضرب من زيد محل وفاق بين جميع المخبرين ، فهو المتواتر ، بخلاف الجزء (5) الثاني ؛ فإنه مختلف فيه بينهم ، فهو من كل منهم خبر واحد .

وربما مثل بعضهم للمتواتر باعتبار الدلالة التضمنية بجود حاتم ، فيما لو أخبر كل من عدد التواتر بإعطائه لفلان كذا .. من حيث تضمّن كل واحد من الحكايات جود حاتم ، من حيث أن الجود المطلق جزء الجود الخاص .

وفيه مسامحة ؛ لأن الجود صفة النفس وليس من جملة الأفعال حتى تتضمنه ، بل هو مبدأها وعلتها ، فالحق إن ذلك من باب الاستلزام ، ومثال التضمن ما ذكرناه .

وقد مثلوا لتتواتر المعنوي باعتبار الدلالة الالتزامية بشجاعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، حيث روي عنه أنه (عليه السلام) فعل في غزوة بدر كذا .. وفي أحد كذا ..

وفي خيبر كذا .. وهكذا ، فإن كل واحدة من الحكايات تستلزم شجاعته (عليه السلام) ، فالحكايات المتكثرة يتولد منها قضية قولنا : علي (عليه السلام) شجاع .. فهي قضية معنوية أخبر (6) بها المخبرون على كثرتهم – أي اتفقوا على الإخبار بها – فتكون متواترة بخلاف الآحاد ، فإن كل واحد منها قضية ملفوظة (7) والقضية المعقولة ؛ لأنه معنى يدرك بالعقل لا بالحس ، والأولى خبر حقيقة ، والثانية بصورة الخبر ، لعدم كونها من جنس الكلام .

وربما صور بعض المحققين * ؛ التواتر المعنوي على وجوه :

أحدها : ان يتواتر الإخبار باللفظ الواحد ، سواء كان ذلك اللفظ تمام الحديث ، مثل : " إنما الأعمال بالنيات " – على تقدير تواتره ، كما ادعوه – او بعضه ، كلفظ : " من كنت مولاه فعلي مولاه ... " ، ولفظ : " إني تارك فيكم الثقلين ... " ، لوجود التفاوت في بقية ألفاظ الخبرين (8) .

الثاني : ان يتواتر بلفظين مترادفين ، أو ألفاظ مترادفة ، مثل أن الهر طاهر والسنور طاهر ، او الهر نظيف ، والسنور طاهر .. وهكذا ، فيكون اختلاف الأخبار باختلاف الألفاظ المترادفة .

الثالث : أن تتواتر الأخبار بدلالتها على معنى مستقل ، وإن كان دلالة بعضها بالمفهوم والأخرى بالمنطوق ، وإن اختلفت (9) ألفاظها أيضاً ، مثل : نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة الحاصلة من مثل أن يرد في بعض الأخبار : إن الماء القليل ينجس بالملاقاة ، وفي آخر : الماء الأنقص من الكرّ ينجس بالملاقاة ، وفي ثالث : " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء " (10) .

بل ويتم ذلك على وجه فيما كانت النجاسة في تلك الأخبار مختلفة ، كما في قوله (عليه السلام) : " ولا تشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضاً كبيراً يستسقى منه الماء " (11) ، وقوله صلوات الله عليه – حين سئل عن التوضي في ماء دخلته الدجاجة التي وطأت العذرة : " لا ، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ " (12) .. وهكذا ؛ فإن المطلوب بالنسبة الى الماء القليل – وهو انفعاله – أمر مستقل مقصود بالذات ، لا أنه قدر مشترك منتزع من أمور ، فإن الحكم لمفهوم الماء القليل لا لخصوصيات أفراده التي يشترك فيها هذا المفهوم .

وذلك – أيضاً – أعم من أن يكون الأخبار منحصرة في بيان هذا المطلب المستقل أو مشتملة على بيان مطلب آخر أيضاً .

الرابع : ان يتواتر الإخبار بدلالة تضمنية على شيء مع اختلافها ؛ بأن يكون ذلك المدلول التضمني قدراً مشتركاً بين تلك الأخبار ، مثل ما تقدم من مثال الإخبار بضرب زيد فلاناً وفلاناً وفلاناً الى ان يحصل عدد التواتر (13) ، حيث يورث العلم بما اتفقت عليه الأخبار ، وهو صدور الضرب من زيد (14) ، وكذلك لو اختلفوا في كيفيات الضربات ، ومن ذلك ورود الاخبار فيما تحرم عنه الزوجة من الميراث ، بأن يقال : إن حرمانها في الجملة يقيني ، لكن الخلاف فيما تُحرم عنه ، فالقدر المشترك هو مطلق الحرمان الموجود في ضمن كل واحد من الجزيئات .

الخامس : ان تتواتر الأخبار بدلالة التزامية بكون ذلك المدلول الالتزامي قدراً مشتركاً بينها ، مثل أن ينهانا الشارع عن التوضي بمطلق الماء القليل إذا لاقته العذرة ، وعن الشرب منه إذا ولغ فيه الكلب ، وعن الاغتسال به إذا لاقته الميتة ..

وهكذا ، فإن النهي عن الوضوء في عرف الشرع يدلّ بالالتزام على النجاسة ، وكذا الشرب والاغتسال ، فإنه يحصل العلم بنجاسة الماء القليل بذلك .

السادس : أن تتكاثر (15) الأخبار بذكر أشياء ملزومات للازم يكون ذلك اللازم منشأ لظهور تلك الأشياء ، مثل الأخبار الواردة في غزوات أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وما ورد في عطايا حاتم ..

وهذا القسم يتصور على وجهين :

أحدهما : أن تذكر (16) تلك الوقائع بحيث تدل بالالتزام على الشجاعة والسخاوة ، مثل أن تذكر (17) غزوة خيبر بالتفصيل الذي وقع ؛ فإنه لا يمكن صدورها بهذا التفصيل والتطويل والمقام الطويل والكرّارية من دون الفرارية إلا عن شجاع بطل قويّ بلغ أعلى درجة [في] (18) الشجاعة .. وهكذا غزوته (عليه السلام) في احد ، وفي الأحزاب .. وغيرها ، فباجتماع هذه الدلالات يحصل العلم بثبوت أصل الشجاعة التي هي منشأ لهذه الآثار ، وكذا عطايا حاتم .

والفرق بين هذا وسابقه أن الدلالة في الأول مقصودة جزماً ، والأخبار مسوقة لبيان ذلك الحكم الالتزاميّ ، بخلاف ما نحن فيه ؛ فإنه قد لا يكون بيان الشجاعة مقصوداً أصلاً وإن دل عليها تبعاً ، فحصول العلم فيما نحن فيه من ملاحظة (19) كل واحد من الأخبار .. ثم تلاحق كل منها بالآخر .

الثاني : أن تذكر (20) تلك الوقائع لا بحيث تدل على الشجاعة ، مثل أن يقال : إن فلاناً قتل في حرب كذا رجلاً ، وقال آخر : إنه قتل في حرب آخر (21) رجلاً .. وهكذا فبعد ملاحظة المجموع يحصل العلم بأن مثل ذلك الاجتماع ناشٍ عن ملكة نفسانية هي الشجاعة ، وليس ذلك بمحض الاتفاق ، أو مع الجبن ، أو لأجل القصاص ..

 ونحو ذلك ، وكذلك في قصة الجود ، والقدر المشترك الحاصل من تلك الوقائع على النهج السابق هو كلّي القتل والإعطاء ، وهو لا يفيد الشجاعة ولا الجود ، ولكن الحاصل من ملاحظة المجموع من حيث المجموع هو الملكتان ، ولعل من جعل الجود والعطاء .

تذييل :

لا شبهة في تحقق التواتر كثيراً في أخبار أصول الفروع (22) ، كوجوب الصلاة اليومية ، وأعداد ركعاتها ، والزكاة والحج .. ونحو ذلك ، إلا أن مرجع ذلك الى التواتر المعنوي دون اللفظي ، وأما تحقق التواتر اللفظي في الأحاديث الخاصة المنقولة بألفاظ مخصوصة .. فقد قيل إنه قليل ؛ لعدم اتفاق الطرفين والوسط فيها ، وإن تواتر مدلولها في بعض الموارد ، بل عن ابن الصلاح (23) – وهو من العامة – أن من سأل عن إبراز مثال للمتواتر اللفظي فيها أعياه طلبه ، وأن أكثر ما ادعي تواتره من قبيل متواتر الأخير والوسط دون الأول ، والمدعي للتواتر ينظر الى تحققه في زمانه ، أو هو وما قبله (24) من غير استقصاء جميع الأزمنة ، ولو أنصف لوجد في الأغلب خلوّ أول الأزمنة ، بل ربما صار الحديث الموضوع ابتداء متواتراً بعد ذلك ، لكن شرط التواتر مفقود من جهة الابتداء .

ونازع بعض المتأخرين في ذلك وادعى وجود المتواتر بكثرة ، وهو غريب .

ثم قال : نعم ، حديث : " من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله عن النبي (صلى الله عليه وآله) اثنان وستون صحابياً ولم يزل العدد الراوي له في ازدياد ، وظاهر ان التواتر يتحقق بهذا العدد ، بل ما دونه (25) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. في الطبعة الثانية من الكتاب : و .

2. في الطبعة الثانية : المطابق .

3. لا توجد : بها ، في الطبعة الثانية من الكتاب .

4. في الطبعة الثانية من الكتاب : اخبروا أحداً .

5. في الطبعة الثانية : جزء .

6. في الطبعة الثانية : أخبروا .

7. لا توجد : القضية الملفوظة .. في الطبعة الثانية من الكتاب .

*) هو الفاضل القمي قدس سره .      (منه [قدس سره])

وذلك في كتابه قوانين الأصول : 426 – 427 .

8. في الطبعة الثانية : في بقية الألفاظ المخبرين ، وهو غلط . وفي القوانين المحكمة 1 / 426 قال : لوجود تفاوت في سائر الألفاظ الواردة في تلك الأخبار .

9. في الحجرية – بطبيعتها - : اختلف .

10. من لا يحضره الفقيه 1 / 3 و 23 و 32 . ولاحظ : وسائل الشيعة 1 / 99 باب 1 وما بعده من الأبواب .. وغيرهما .

11. التهذيب 1 / 64 ، الاستبصار 1 / 11 ، وكذا في وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الاسآر 1 / 163 حديث 7 .. وغيره .

12. التهذيب 1 / 119 ، وسائل الشيعة 1 / 117 باب 9 عدم نجاسة الكر من الماء الراكد حديث 4 .. وغيرهما .

13. لا يخفى ما في هذه العبارة من المسامحة ؛ إذ أنكر العدد في التواتر ، والأولى ان يقال : إلى أن يحصل التواتر أو مدلوله او حقيقته .. وما شابه ذلك .

14. وإن لم يحصل العلم بالمضروب .

15. في الخطية : يتكاثر .

16 و 17 . الطبعتين : يذكر .

18. لا توجد (في) في الأصل ، وزيدت من المصدر .

19. توجد في الطبعة الاولى من الكتاب وخطيتها هنا كلمة : لعل ، وقد حذفت من الطبعة الثانية .

20. في المطبوعة والخطية : يذكر .

21. كذا ، والظاهر : اخرى ، أو رجلاً آخراً .

22. في الطبعة الثانية : الأصول الفروع .

23. مقدمة ابن الصلاح : 393 ، بألفاظ متقاربة ، وليس فيه قيد (اللفظي) ، وحكاه السيوطي في التدريب 1 / 190 .. وغيره .

24. كذا في الخطية ، وفي الطبعة الأولى : وهو قبله ، وفي الثانية : أو هو قبله ..

25. البداية : 14 [طبعة البقال 1 / 66] بتصرف واختصار .

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)