المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

مصادر القانون الجنائي الدولي
6-8-2017
نصائح هامة للمذيع- الأسئلة والضيف
10/9/2022
Generalized Fibonacci Number
5-12-2020
أشباه الموصلات
2023-12-16
التورية والرمز في القرآن الكريم
19-09-2014
معنى كلمة قسى‌
10-12-2015


صلاة الآيات  
  
1357   12:39 مساءاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 285‌ )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية) / صلاة الايات (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-1-2020 1451
التاريخ: 10-10-2016 826
التاريخ: 20-8-2017 1146
التاريخ: 2023-04-02 1064

المراد بالآيات كسوف الشمس، و خسوف القمر، و الزلزال، وكل مخوف سماوي كالريح الهائلة، و الظلمة المفاجئة وسط النهار. وهذه الأربعة توجب الصلاة إطلاقا، في حضور المعصوم (عليهم السّلام ) وغيابه، ولصلاتها صورة معينة، وأحكام خاصة.

دليل الوجوب:

قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) :صلاة الكسوف فريضة.

وسئل عن الزلزلة ما هي؟ قال: آية. فقال السائل: إذا كان ذلك فما أصنع؟

قال: صل صلاة الكسوف.

وقال الإمام أبو جعفر (عليه السّلام ) : كل أخاويف السماء من ظلمة، أو ريح، أو فزع، فصل له صلاة الكسوف.

وقال الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق (عليهما السّلام ) : لما قبض إبراهيم ابن الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) انكسفت الشمس، فقال الناس: انكسفت لفقد ابن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) ، فصعد المنبر، فحمد اللّه، و أثنى عليه، ثم قال: أيّها الناس، ان الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه يجريان بأمره، مطيعان له، لا ينكسفان لموت أحد، و لا‌ لحياته، فإذا انكسفتا، أو واحدة منهما فصلوا، ثم نزل و صلى بالناس صلاة الكسوف.

اتفق الجمع على العمل بهذه الروايات، و ما إليها.

الوقت:

صلاة الكسوف و الخسوف مؤقتة، و تذهب بذهاب وقتها، و حدّه من أول الكسوف إلى نهايته و تمام انجلاء القرص، و عليه تجوز المبادرة إلى الصلاة بابتداء الكسوف، و تتضايق كلما أو شك الانجلاء على التمام. و الدليل على أن وقتها يبتدئ بابتداء الكسوف قول الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) : «إذا رأيتم ذلك فصلوا». أمّا الدليل على استمرار الوقت إلى تمام الانجلاء فقول الإمام الصادق (عليه السّلام ) : «ان صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر، و تطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، و ان أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز». فقوله «إلى أن يذهب الكسوف»، معناه أن يتم الانجلاء.

وإذا احترق جزء يسير من القرص، بحيث لم يتسع الوقت لأقل ما يجب مع ما يتوقف عليه من الشروط، سقط التكليف من الأساس، لاستحالة امتثاله و العمل به.

وإذا اتسع الوقت للصلاة، و لم يصل، فهل يجب عليه القضاء، أو لا؟

الجواب:

ينظر: فإن كان قد احترق القرص بكامله، فعليه القضاء إطلاقا، سواء أعلم بذلك، و ترك متعمدا، أو لم يعلم إلّا بعد حين. و إن لم يحترق القرص بتمامه‌ يجب القضاء على من علم و ترك عمدا، أو نسيانا، و لا يجب على من لا يعلم، حتى يخرج الوقت.

قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : إذا انكسف القمر، و لم تعلم به، حتى أصبحت، فإن كان احترق كله، فعليك القضاء، و ان لم يكن احترق كله، فلا قضاء عليك.

وبهذه الرواية المفصلة نجمع بين الروايات التي أثبتت القضاء إطلاقا، و الروايات التي نفته إطلاقا.

أمّا الزلزلة فليس لصلاتها في النصوص وقت محدد، و كل ما دلت عليه أن الصلاة تجب لها بمجرد الوجود، و عليه فأي وقت صلاها الإنسان يأتي بها بنية الأداء، لا بنية القضاء.

الصورة:

قال الإمام الباقر، و ابنه الإمام الصادق (عليهما السّلام) : ان صلاة كسوف الشمس، و خسوف القمر، و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات- أي ركوعات- و أربع سجدات، يركع خمسا، ثم يسجد في الخامسة، ثم يركع خمسا، ثم يسجد في الخامسة. و ان شئت قرأت سورة في كل ركعة، و ان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة، فاقرأ فاتحة الكتاب. و ان قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أول ركعة، حتى تستأنف أخرى، و لا تقل سمع اللّه لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلّا في الركعة التي تسجد فيها.

الفقهاء:

أجمعوا على العمل بهذه الرواية، و قالوا في شرحها و شرح غيرها: إذا‌ أردت أن تصلي صلاة الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة نويت و كبرت للإحرام، ثم قرأت الحمد و سورة، ثم تركع، ثم ترفع رأسك، و تقرأ الحمد و سورة، ثم تركع، و هكذا، حتى تتم خمسا، فتسجد بعد الخامس سجدتين، ثم تقوم للركعة الثانية، فتقرأ الحمد و سورة، ثم تركع، و هكذا إلى العاشر تقنت قبل أن تركعه، و تسجد بعد الركوع العاشر سجدتين، ثم تتشهد و تسلم، و يستحب ان تقول:

سمع اللّه لمن حمده، و أنت تهوي إلى السجود.

و قالوا: يجوز تفريق سورة واحدة على الركعات الخمس الاولى، فتقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة، ثم تقرأ بعدها آية من سورة، ثم تركع، و ترفع رأسك، و تقرأ الآية الثانية من تلك السورة و تركع، ثم ترفع رأسك و تقرأ الآية الثالثة، و هكذا إلى الخامس، على شريطة أن تتم السورة في الركعة الأولى التي تحتوي على خمس ركوعات، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، و يصنع كما صنع في الأولى، و يكون قد قرأ في كل ركعة الحمد مرة، و السورة مرة، موزعة على الركوعات الخمسة.

وتجوز هذه الصلاة فرادى و جماعة، و لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا سوى القراءة، تماما كما هي الحال في اليومية. سئل الإمام (عليه السّلام) عن صلاة الكسوف، تصلى جماعة، أو فرادى؟ قال: أي ذلك شئت.

مسائل:

1- إذا حصل الكسوف في وقت فريضة لم تؤدها ، نظرت: فإن اتسع الوقت لهما معا فابدأ بأيهما شئت، و ان ضاق وقت الفريضة الحاضرة، قدمتها على صلاة الآية، لقول الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السّلام ) :إذا وقع الكسوف، أو بعض‌ هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة.

ولو افترض انه مع ضيق الوقت خالف و صلى الكسوف تاركا الفريضة المضيقة، فهل تصح صلاته هذه، أو تبطل.

الجواب:

تصح، لأن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده، أجل، يأثم لمكان العصيان.

2- يثبت الكسوف و الخسوف بالعلم و الوجدان، و بشهادة عدلين و بقول ذوي الاختصاص ، على شريطة أن يحصل الاطمئنان و الوثوق بقولهم.

وقال قائل: لا يجوز الاعتماد على قولهم، لأنهم يخبرون عن الكسوف و الخسوف و تولد الهلال عن الحدس و التخمين، لا عن العيان و المشاهدة.

ونقول في جوابه: انهم يشاهدون ويعاينون السبب التام للكسوف و تولد الهلال، و بديهة ان العلم بالسبب التام علم بالسبب، وبالعكس، وعليه يكون قولهم عن حس، لا عن حدس.

3- لا تجب هذه الصلاة على الحائض و النفساء ، وبالأولى عدم القضاء لأنه فرع عن الأداء.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.