أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2016
985
التاريخ: 30-9-2016
1023
التاريخ: 2024-09-18
218
التاريخ: 12-1-2017
1141
|
قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ، و رجليه ، و ركبتيه، و جبهته.
وسئل عن السجود على المكان المرتفع؟ قال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس.
وسئل عن رجل في جبهته قرحة لا يستطيع أن يسجد ؟ قال : يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر، سجد على حاجبه الأيمن، فإن لم يقدر، فعلى حاجبه الأيسر، فإن لم يقدر، فعلى ذقنه. قال السائل: فعلى ذقنه ؟! قال الإمام (عليه السّلام ) : نعم ، أما تقرأ كتاب اللّه عزّ و {يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا } [الإسراء: 107]
وسئل عن رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية، حتى قام فذكر، و هو قائم ؟
قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه، فليمض على صلاته، حتى يسلم، ثم يسجدها، فإنها قضاء.
وقال: ان شك في السجود بعد ما قام، فليمض، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه.
وسئل عن رجل نهض من سجوده، فشك قبل أن يستوي قائما، فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد.
الفقهاء:
قالوا: تجب في كل ركعة سجدتان، و هما معا ركن، تبطل الصلاة بزيادتهما أو تركهما معا سهوا و عمدا، و لا تبطل بنقصان أو زيادة الواحدة فقط سهوا.
والركن هو وضع الجبهة على الأرض، أما وضع باقي الأعضاء عليها، كالراحتين و الركبتين، و إبهامي الرجلين فواجب، و كفى، تماما كالذكر، و هو سبحان ربي الأعلى و بحمده، أو سبحان اللّه ثلاثا، و كالطمأنينة حال الذكر، و السجود على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل و لا يلبس، و مواساة موضع الجبهة للموقف، أو التفاوت يسيرا، و كالجلوس مطمئنا بين السجدتين، كل ذلك من واجبات السجود، و لا دخل له في الركنية.
ومن كان في جبهته علة لا يستطيع السجود عليها، و لكنها لم تستغرق الجبهة بتمامها، احتال بكل وسيلة ليقع الجزء السليم من الجبهة على ما يصح السجود عليه، كأن يحفر حفرة صغيرة في الأرض، أو يتخذ آلة مجوفة من طين أو خشب، و يسجد عليها بشكل تقع العلة في الفراغ، و ان تعذر ذلك سجد على أحد حاجبيه، و ان تعذر أيضا سجد على ذقنه، و ان تعذر جميع ذلك أومأ إلى السجود.
وان نسي سجدة واحدة، و تذكر بعد الفراغ من الصلاة، أو بعد الدخول في الركوع، أتى بها منفردة بعد الصلاة، و ان نسيها، ولكنه تذكر قبل أن يركع، أتى بها. و ان نسي السجدتين معا أتى بهما ما لم يركع، و ان كان قد ركع أو تذكر بعد الفراغ و الانتهاء من الصلاة بطلت، و عليه أن يستأنفها من جديد.
هذا حكم النسيان، أما حكم الشك فيأتي بالسجدة أو السجدتين المشكوكتين قبل أن يكون قد دخل بالغير، و ان كان قد دخل صحت الصلاة، ولا يعتني بشكه، و يأتي التفصيل.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|