أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-12-2019
1319
التاريخ: 14-8-2017
1061
التاريخ: 2023-11-01
1089
التاريخ: 27-11-2016
718
|
من واجبات العمرة المفردة و الحج التقصير، أو الحلق، ولكنه ليس بركن، وقد يجب على الناسك مرة واحدة، وقد يجب عليه مرتين، كما أن محله قد يكون بعد السعي، وقد يكون بعد الذبح في منى، وأيضا قد يتعين عليه التقصير فقط، وقد يكون مخيرا بينه وبين الحلق، ويأتي هذا الاختلاف حسب وظيفة الناسك وصفته، حيث يكون معتمرا بعمرة مفردة تارة، ومتمتعا أخرى، وقارنا أو مفردا حينا، والتفصيل فيما يلي :
العمرة المفردة :
قال الإمام الصادق (عليه السّلام ): المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة، و صلاة الركعتين خلف المقام، و السعي بين الصفا و المروة حلق أو قصر. و ليس على النساء حلق، و عليهن التقصير.
واستنادا إلى هذه الرواية و غيرها اتفق الفقهاء على أن المعتمر بعمرة مفردة مخير بين الحلق، و التقصير، و لا يتعين عليه أحدهما، على شريطة أن يأتي به بعد السعي، لا قبله.
حج التمتع:
قدمنا ان حج التمتع مركب من العمرة، و الحج، و لذا تحتم على المتمتع واجبان: الأول تعيين التقصير بعد السعي بين الصفا و المروة، الثاني التخيير بين التقصير و الحلق بعد الذبح بمنى، و الحلق أفضل. و يدل على الأول، أي تعيين التقصير بعد السعي قول الإمام الصادق (عليه السّلام ): إذا فرغت من سعيك، و أنت متمتع، فقصر من شعرك. و قلم من اظافرك. و قوله: ليس في المتعة إلّا التقصير.
أما الواجب الثاني، و هو التخيير بين التقصير و الحلق بعد الذبح فقال صاحب الحدائق: هو المشهور بين الأصحاب. و قال صاحب الجواهر: لا أجد فيه خلافا إلّا في الصرورة، والذي تلبد شعره، أو عقصه، أي شدة و فتله، و يدل عليه قول الصادق (عليه السّلام ): ينبغي للصرورة أن يحلق، وان كان قد حج فان شاء قصر، وان شاء حلق، و إذا تلبد شعره، أو عقصه فان عليه الحلق و ليس عليه التقصير.
وفهم أكثر الفقهاء هذه الرواية، وما إليها على أن الصرورة، ومن تلبد شعره يتأكد الحلق في حقهما، ولا يتعين، وذهب البعض إلى أن الحلق متعين عليهما.
ومهما يكن، فان الحلق بالنسبة للصرورة والملبد موجب للعلم و الجزم بفراغ الذمة و امتثال التكليف، سواء أ كان المطلوب هو التعيين أو التخيير. أما التقصير فلا يوجب هذا الحزم والقطع، لاحتمال أن يكون المطلوب هو الحلق بالذات على سبيل التعيين. ومن أجل هذا نميل إلى تعيين الحلق على الصرورة والملبد، والى التخيير بالقياس إلى غيرهما. بل جاء في الرواية الصحيحة أن الامام الصادق (عليه السّلام ) قال: يجب الحلق على ثلاثة: رجل لبد، ورجل حج بداية، ولم يحج قبلها، ورجل عقص شعره.
وحكم القارن والمفرد حكم المتمتّع في التخيير بين الحلق والتقصير بعد الذبح بمنى.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|