المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى الازدراء
2024-07-04
معنى الخبت
2024-07-04
تحدي الاتيان بعشر سور
2024-07-04
تعريف العقوبة الانضباطية
2024-07-04
الرقابة الإدارية على تحصيل أموال الدولة في العراق
2024-07-04
توزيع وإعادة توزيع الدخل في النظام الاشتراكي الماركسي
2024-07-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التقصير والحلق  
  
619   08:33 صباحاً   التاريخ: 27-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 209‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الطواف والسعي والتقصير /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-12-2019 921
التاريخ: 14-8-2017 813
التاريخ: 27-11-2016 597
التاريخ: 27-11-2016 495

من واجبات العمرة المفردة و الحج التقصير، أو الحلق، ولكنه ليس بركن، وقد يجب على الناسك مرة واحدة، وقد يجب عليه مرتين، كما أن محله قد يكون بعد السعي، وقد يكون بعد الذبح في منى، وأيضا قد يتعين عليه التقصير فقط، وقد يكون مخيرا بينه وبين الحلق، ويأتي هذا الاختلاف حسب وظيفة الناسك وصفته، حيث يكون معتمرا بعمرة مفردة تارة، ومتمتعا أخرى، وقارنا أو مفردا حينا، والتفصيل فيما يلي :

العمرة المفردة :

قال الإمام الصادق (عليه السّلام ): المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة، و صلاة الركعتين خلف المقام، و السعي بين الصفا و المروة حلق أو قصر. و ليس على النساء حلق، و عليهن التقصير.

واستنادا إلى هذه الرواية و غيرها اتفق الفقهاء على أن المعتمر بعمرة مفردة مخير بين الحلق، و التقصير، و لا يتعين عليه أحدهما، على شريطة أن يأتي به بعد السعي، لا قبله.

حج التمتع:

قدمنا ان حج التمتع مركب من العمرة، و الحج، و لذا تحتم على المتمتع واجبان: الأول تعيين التقصير بعد السعي بين الصفا و المروة، الثاني التخيير بين التقصير و الحلق بعد الذبح بمنى، و الحلق أفضل. و يدل على الأول، أي تعيين التقصير بعد السعي قول الإمام الصادق (عليه السّلام ): إذا فرغت من سعيك، و أنت متمتع، فقصر من شعرك. و قلم من اظافرك. و قوله: ليس في المتعة إلّا التقصير.

أما الواجب الثاني، و هو التخيير بين التقصير و الحلق بعد الذبح فقال صاحب الحدائق: هو المشهور بين الأصحاب. و قال صاحب الجواهر: لا أجد فيه خلافا إلّا في الصرورة، والذي تلبد شعره، أو عقصه، أي شدة و فتله، و يدل عليه قول الصادق (عليه السّلام ): ينبغي للصرورة أن يحلق، وان كان قد حج فان شاء قصر، وان شاء حلق، و إذا تلبد شعره، أو عقصه فان عليه الحلق و ليس عليه التقصير.

وفهم أكثر الفقهاء هذه الرواية، وما إليها على أن الصرورة، ومن تلبد شعره يتأكد الحلق في حقهما، ولا يتعين، وذهب البعض إلى أن الحلق متعين عليهما.

ومهما يكن، فان الحلق بالنسبة للصرورة والملبد موجب للعلم و الجزم بفراغ الذمة و امتثال التكليف، سواء أ كان المطلوب هو التعيين أو التخيير. أما التقصير فلا يوجب هذا الحزم والقطع، لاحتمال أن يكون المطلوب هو الحلق بالذات على سبيل التعيين. ومن أجل هذا نميل إلى تعيين الحلق على الصرورة والملبد، والى التخيير بالقياس إلى غيرهما. بل جاء في الرواية الصحيحة أن الامام الصادق (عليه السّلام ) قال: يجب الحلق على ثلاثة: رجل لبد، ورجل حج بداية، ولم يحج قبلها، ورجل عقص شعره.

وحكم القارن والمفرد حكم المتمتّع في التخيير بين الحلق والتقصير بعد الذبح بمنى.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.