أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-3-2018
1026
التاريخ: 11-4-2017
1103
التاريخ: 7-08-2015
1105
التاريخ: 1-3-2018
9550
|
وﻳﺪﻝ ...ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} [المائدة: 55].
ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﻨﻰ {وَلِيُّكُمُ} ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻸﻣﺮ ﻭﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻭﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ، ﻭﺛﺒﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ بـ {الَّذِينَ آمَنُوا} ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺍﻷﻣﺮﺍﻥ ﺛﺒﺘﺖ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺷﻴﺎﺀ:
ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻟﻔﻈﺔ {وَلِيُّ} ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ. ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺫﻟﻚ. ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ بـ {الَّذِينَ آمَنُوا} ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ - ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ " ﻓﻼﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ " ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭ " ﻓﻼﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺪﻡ " ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ " ﻓﻼﻥ ﻭﻟﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ " ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﻤﻴﺖ:
ﻭﻧﻌﻢ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﻭﻟﻴﻪ * ﻭﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻤﺆﺩﺏ
ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻮﻟﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮﻩ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺮﺩ: ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻫﻮ ﺍﻷﺣﻖ، ﻭﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺷﺊ ﻭﺍﺣﺪ.
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ بـ {الَّذِينَ آمَنُوا} ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﺗﻴﺎ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺈﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺼﻔﺘﻴﻦ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﻂ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻟﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺑﻠﻔﻈﺔ {إِنَّمَا} ، ﻭﻫﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻭﻧﻔﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ، ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﻮﻟﻬﻢ. " ﺇﻧﻤﺎ ﻟﻚ ﻋﻨﺪﻱ ﺩﺭﻫﻢ " ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻋﻨﺪﻱ ﺇﻻ ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ " ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻗﻘﻮﻥ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ " ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ " ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ " ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻋﺸﻰ:
ﻭﻟﺴﺖ ﺑﺎﻷﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺼﻰ * ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻟﻸﻛﺎﺛﺮ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻋﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﺎﺛﺮ. ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ [ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺛﺒﺖ] ﻣﺎ ﺃﺭﺩﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻷﻣﺮ، ﻷﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﺔ ﻟﻼﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ ﺑﻌضهم ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺑﻌﺾ.
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ بـ {الَّذِينَ آمَنُوا} ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻣﺮﺍﻥ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ - ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻮﻟﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻷﺣﻖ، ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻫﻲ ﻣﺘﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ - ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺰﻭﻝ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﺪﻗﻪ ﺑﺨﺎﺗﻤﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ (1). ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻵﻳﺔ ﺛﺒﺘﺖ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ، [ﻷﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻗﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ]، ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺷﺎﺫﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻧﺰﻭﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩ، ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺳﻠﻢ ﻗﻄﻌﺖ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻣﺤﺎﻟﻔﺘﻪ، ﻓﺎﺷﺘﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻳﺔ ﺗﺴﻠﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻟﻘﻠﺒﻪ.
ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﺃﻗﻮﺍﻡ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﺃﺭﺍﺩﻭﻫﻢ ﺭﺍﻛﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﺁﺗﻮﺍ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ خلاﻝ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ ﻭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺭﺍﻛﻌﻮﻥ. ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ " ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻣﻦ ﺟﺎﺩ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﺿﺎﺣﻚ " ﻭ " ﻓﻼﻥ ﻳﻐﺸﻰ ﻹﺧﻮﺍﻧﻪ ﻭﻫﻮ ﺭﺍﻛﺐ " ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ " ﻟﻘﻴﺖ ﻓﻼﻧﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﺄﻛﻞ " ﻟﻢ ﻳﻌﻘﻞ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﻟﻘﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻷﻛﻞ". ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍ، ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ {يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} ﺩﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻓﻼ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻗﻮﻟﻪ {وَهُمْ رَاكِعُونَ} ، ﻷﻧﻪ ﻋﺒﺚ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟﻢ ﻳﻘﻠﻪ ﺃﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻭﻻ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ، ﻷﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻗﻮﻡ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻟﻨﻘﻞ ﻭﺳﻄﺮ، ﻭﻓﻲ ﺗﻌﺮﻱ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﺣﻤﻞ ﻟﻔﻆ {الَّذِينَ} ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ، ﻭﺣﻤﻞ ﻗﻮﻟﻪ {ويُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﺠﺎﺯ ﺁﺧﺮ ﻷﻥ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ، ﻓﻠﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﺯ ﻭﺍﺣﺪ. ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺻﻔﺘﻬﻢ ﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻣﻦ ﺻﻔﺘﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﺭﺍﻛﻌﻮﻥ، ﻭﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺼﻔﺘﻴﻦ ﺣﺎﻻ ﻟﻸﺧﺮﻯ.
ﻗﻠﻨﺎ: ﺃﻣﺎ ﻟﻔﻆ {الَّذِينَ} ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻔﻆ ﺟﻤﻊ ﻓﻘﺪ ﺻﺎﺭ ﺑﻌﺮﻑ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻛﻘﻮﻟﻪ {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } [الحجر: 9] ﻭﻗﻮﻟﻪ {إِنَّا أَرْسَلْنَا} [المزمل: 15] ﻭ {لَقَدْ أَرْسَلْنَا} [الحديد: 25] ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ. ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ: ﺇﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ { الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ } [آل عمران: 173] ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻌﺮﻭﻑ. ﻭﺃﻣﺎ ﻟﻔﻆ {يُؤْتُونَ} ﻓﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﻦ ﺃﻭ ﺳﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﻝ ﺃﺷﺒﻪ، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ " ﻣﺮﺭﺕ ﺑﺮﺟﻞ " ﻳﻘﻮﻡ " ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ " ﻣﺮﺭﺕ ﺑﺮﺟﻞ ﻗﺎﺋﻢ "، ﻭﻟﻮ ﺗﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺠﺎﺯﺍ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﻻ ﺷﺊ ﺛﻢ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺣﻤﻞ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺣﻘﻴﻘﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺠﺎﺯﻧﺎ ﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﻣﺠﺎﺯﻫﻢ ﻻ ﺷﺎﻫﺪ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﺮﻑ ﻭﻻ ﻟﻐﺔ، ﻳﺆﺩﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﻵﻳﺔ ﺷﻴﺌﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {والَّذِينَ آمَنُوا} ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻷﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﻟﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ {وَلِيُّكُمُ} ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ {والَّذِينَ آمَنُوا} ﻟﻴﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ. ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺟﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﺼﺼﻬﺎ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ. ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺮﻛﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺨﺸﻮﻉ ﻭﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻄﺄﻃﺆ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﻭﺷﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻭﺍﻟﺨﺸﻮﻉ، ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺃﻧﺸﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﺒﻴﺪ:
ﺃﺧﺒﺮ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻀﺖ * ﺃﺩﺭ ﻛﺄﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻤﺖ ﺭﺍﻛﻊ
ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﺮﺓ: ﺍﻟﺮﺍﻛﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺒﻮ ﻟﻮﺟﻬﻪ، ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ. ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ. ﻭﻟﻴﺲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺗﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻌﻼ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﺧﻼﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻴﺴﻴﺮ ﻣﺒﺎﺡ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻘﺪ ﻣﺪﺡ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ " ﺹلى الله عليه واله " ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻧﻘﺼﺎ ﻟﻤﺎ ﻣﺪﺣﺎﻩ ﺑﺬﻟﻚ. ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺃﻥ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻛﺎﺓ ﻟﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻳﺪﻩ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭﻝ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻧﺤﻮ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺩﺭﻫﻢ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﻏﻨﻴﺎ، ﻓﻼ ﻭﺟﻪ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺫﻟﻚ. ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﺮﺽ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ. ﻭﺍﻟﻨﻴﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ. ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻟﻮ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ. ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﺎ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻵﻳﺔ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ، [ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ. ﻭﻟﻮ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ] ﻻﻗﺘﻀﺎﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﻭﻓﺎﺗﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺛﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ.
ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻫﻞ ﺣﻤﻠﺘﻤﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ. ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ، ﻷﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﺎﻵﻳﺔ ﺑﻞ ﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻣﻦ ﺃﺛﺒﺖ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﺛﺒﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺑﻼ ﻓﺼﻞ، ﻓﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ.
______________
(1) ﺭﺍﺟﻊ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ ٢ / ١١.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|