المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17808 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الطريق إلى إيجاد الوحدة الفكرية
22-6-2022
استحباب الاذان لصلاة المنفرد
30-11-2015
shallow (adj.)
2023-11-15
العلماء الطبيعيون والفلاسفة
17-5-2016
تحضير المركب (GM) 8-(3-Hydroxy phenyl azo) guanine
2024-01-16
تحديد غاز ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي
2023-10-19


تفسير آية (12) من سورة النساء  
  
17398   11:24 صباحاً   التاريخ: 3-2-2017
المؤلف : اعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
الكتاب أو المصدر : تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة : .......
القسم : القرآن الكريم وعلومه / التفسير الجامع / حرف النون / سورة النساء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-2-2017 12240
التاريخ: 24-2-2017 4552
التاريخ: 27-2-2017 12834
التاريخ: 7-2-2017 13273


قال تعالى : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء : 12] .

 

تفسير مجمع البيان
- ذكر الطبرسي في تفسير  هذه الآية (1) :

 

خاطب الله الأزواج فقال : ﴿ولكم﴾ أيها الأزواج ﴿نصف ما ترك أزواجكم﴾أي زوجاتكم ﴿إن لم يكن لهن ولد﴾ لا ذكر ولا أنثى ولا ولد ولد ﴿فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن﴾ : أي من ميراثهن ﴿من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾ قد مر تفسيره ﴿ولهن﴾ : أي ولزوجاتكم ﴿الربع مما تركتم﴾ من الميراث ﴿إن لم يكن لكم ولد﴾ واحدة كانت الزوجة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا لم يكن لهن أكثر من ذلك ﴿فإن كان لكم ولد﴾ ذكر أو أنثى أو ولد ﴿فلهن الثمن مما تركتم﴾ من الميراث واحدة كانت الزوجة أو أكثر من ذلك ﴿من بعد وصية توصون بها﴾ أيها الأزواج ﴿أو دين﴾ وقد مر في ما مضى بيان ميراث الأزواج ثم ذكر ميراث ولد الأم فقال ﴿وإن كان رجل يورث كلالة﴾ : اختلف في معنى الكلالة فقال جماعة من الصحابة والتابعين منهم أبو بكر وعمر وابن عباس في إحدى الروايتين عنه وقتادة والزهري وابن زيد هو من عدا الوالد والولد وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس أنه من عدا الوالد وقال : الضحاك والسدي أنه اسم للميت الذي يورث عنه والمروي عن أئمتنا : أن الكلالة الإخوة والأخوات . والمذكور في هذه الآية من كان من قبل الأم منهم . والمذكور في آخر السورة من كان منهم من قبل الأب والأم أو من قبل الآباء ﴿أو امرأة﴾ : هو عطف على قوله ﴿وإن كان رجل﴾ معناه وإن كان رجل كلالة يورث ماله أو امرأة كلالة تورث مالها على قول من قال : إن الميت نفسه يسمى كلالة . ومن قال : إنه الحي الوارث فتقديره وإن كان رجل يورث في حال تكلل نسبه به أو امرأة تورث كذلك وهو قول ابن عمر وأهل الكوفة ويؤيده ما روي عن جابر أنه قال أتاني رسول الله وأنا مريض فقلت وكيف الميراث وإنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض فالكلالة في النسب من أحاط بالميت وتكلله من الإخوة والأخوات والولد والوالد ليسا بكلالة لأنهما أصل النسب الذي ينتهي إلى الميت ومن سواهما خارج عنهما وإنما يشتمل عليهما بالأنساب من غير جهة الولادة فعلى هذا تكون الكلالة كالإكليل يشتمل على الرأس ويحيط به وليس من أصله فإن الوالد والولد طرفان للرجل فإذا مات الرجل ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمي ذهاب طرفيه كلالة .

وقوله ﴿وله أخ أو أخت﴾ : يعني الأخ والأخت من الأم ﴿فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ جعل للذكر والأنثى هاهنا سواء ولا خلاف بين الأمة أن الإخوة والأخوات من قبل الأم متساوون في الميراث ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ مر بيانه ﴿غير مضار وصية من الله﴾ منع الله من الضرار في الوصية أي غير موص وصية تضر بالورثة وقيل أراد غير مضار في الميراث كره سبحانه الضرار في الحياة وبعد الممات عن قتادة وتقديره لا يضار بعض الورثة بعضا وقيل هو أن يوصي بدين ليس عليه يريد بذلك ضرر الورثة فالضرار في الوصية راجع إلى الميراث وهو أن يضر في وصيته بماله أو بعضه لأجنبي أو يقر بدين لا حقيقة له دفعا للميراث عن وارثه أو يقر باستيفاء دين له في مرضه أو ببيع ماله في مرضه واستيفاء ثمنه لئلا يصل إلى وارثه .

وجاء في الحديث : أن الضرار في الوصية من الكبائر ﴿والله عليم﴾ بمصالح عباده يحكم بما توجب الحكمة في قسمة الميراث والوصايا وغيرها ﴿حليم﴾ لا يعاجل العصاة بالعقوبة ويمن عليهم بالانتظار والمهلة وفي هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام أصحاب المواريث ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت دون غيرهم فإن الاختلاف في مسائل المواريث بين الفقهاء كثير يطول بذكره الكتاب فمن أراده وجده في مظانه :

اعلم أن الإرث يستحق بأمرين نسب وسبب فالسبب الزوجية والولاء فالميراث بالزوجية يثبت مع كل نسب والميراث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب وأما النسب فعلى ضربين : (أحدهما) : أبو الميت ومن يتقرب به . (والآخر) : ولده وولد ولده وإن سفل والمانع من الإرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة : الكفر والرق وقتل الوارث من كان يرثه لو لا القتل ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الإرث مانع ثم هم على ثلاثة أضرب . (الأول) : الولد يمنع من يتقرب به ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته عن أصل الإرث ويمنع من يتقرب بالأبوين ويمنع الأبوين عما زاد على السدس إلا على سبيل الرد مع البنت أو البنات والأبوان يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما ولا يتعدى منعهما إلى غير ذلك والزوج والزوجة لا حظ لهما في المنع وولد الولد وإن سفل يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإرث والمنع ويترتبون الأقرب فالأقرب وهذه سبيل ولد الإخوة والأخوات وإن سفل عند فقد الإخوة والأخوات مع الأجداد والجدات .

ثم إن الميراث بالنسب يستحق على وجهين : بالفرض والقرابة . فالفرض ما سماه الله ولا يجتمع في ذلك إلا من كانت قرابته متساوية إلى الميت مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو أحدهما لأن كل واحد منهم يتقرب إلى الميت بنفسه فمتى انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كله : بعضه بالفرض والباقي بالقرابة . وعند الاجتماع يأخذ كل واحد منهم ما سمي له والباقي يرد عليهم على قدر سهامهم فإن نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الأبوين أو أحدهما ودون الزوج والزوجة ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما فإذا فضل التركة عن سهامهم يرد الفاضل على كلالة الأب والأم أو الأب دون كلالة الأم وكذلك إذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا عليهم دون كلالة الأم والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال .

فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع كلالة الأم كان لكلالة الأم للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث لا ينقصون منه والباقي لكلالة الأب ولا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب والأم ذكورا كانوا أو إناثا .

فأما من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصلب ثم ولد الولد يقوم مقام الولد ويأخذ نصيب من يتقرب به ذكرا كان أو أنثى والبطن الأول يمنع من نزل عنه بدرجة ثم الأب يأخذ جميع المال إذا انفرد ثم من يتقرب به .

أما ولده أو والده أو من يتقرب بهما من عم أو عمة فالجد أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة وكذلك الجدة مع الأخت فهم يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين ومن له سببان يمنع من له سبب واحد وولد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد والجدة كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الأب وكذلك الجد والجدة وإن عليا يقاسمان الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا على حد واحد .

وأما من يرث بالقرابة ممن يتقرب بالأم فهم الجد والجدة (2) أو من يتقرب بهما من الخال والخالة فإن أولاد الأم يرثون بالفرض أو بالفرائض دون القرابة فالجد والجدة من قبلها يقاسمان الإخوة والأخوات من قبلها ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع استوائهم في الدرجة كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين . ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع التي هي أقرب سواء كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الأم إلا في مسألة واحدة وهو ابن عم للأب (3) ، فإن المال لابن العم هذه أصول مسائل الفرائض ولتفريعها شرح طويل دونه المشائخ في كتب الفقه .

____________________

1. تفسير مجمع البيان ، ج3 ، ص 34-37 .

2. [من قبلها] .

3. [والأم مع عم للأب] .

 

تفسير الكاشف
- ذكر محمد جواد مغنيه في تفسير  هذه الآية (1) :

 

{ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ} . اتفق المسلمون على إن كلا من الزوج والزوجة يشارك في الميراث جميع الورثة ، دون استثناء ، وعلى إن للزوج النصف من تركة الزوجة إذا لم يكن لها ولد منه ولا من غيره ، والربع إذا كان لها ولد منه أو من غيره . وسبق في رقم 5 انه لا ميراث إلا بعد الدين والوصية (2).

– {ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ} . للزوجة الربع من تركة زوجها إذا لم يكن له ولد منها ولا من غيرها ، والثمن إذا كان له ولد منها أو من غيرها .

واتفقت المذاهب الأربعة على إن المراد بالولد هنا ولد الميت للصلب ، وولد الابن فقط ، ذكرا كان ، أو أنثى . . أما ولد البنت فإنه لا يمنع أحد الزوجين من نصيبه الأعلى ، بل قال الشافعية والمالكية : إن ولد البنت لا يرث ولا يحجب ، لأنه من فئة ذوي الأرحام .

وقال الإمامية : المراد بالولد في الآية مطلق الولد ، وولد الولد ، ذكرا كان أو أنثى ، فبنت البنت تماما كالابن تحجب أحد الزوجين عن نصيبه الأعلى إلى الأدنى .

وإذا تعدد الزوجات فهن شريكات في الربع أو الثمن ، يقتسمنه بالسوية .

وقالت المذاهب الأربعة : إذا لم يكن للميت وارث إلا الزوج ، أو الزوجة فلا يرد الباقي لا على الزوج ولا على الزوجة ( مغنى ابن قدامة ) .

واختلف الإمامية فيما بينهم على ثلاثة أقوال : الأول يرد الباقي على الزوج ، دون الزوجة ، وهذا هو المعروف بين الفقهاء اليوم ، وعليه عملهم . الثاني الرد على الزوج والزوجة إطلاقا وفي جميع الحالات . الثالث الرد عليهما في غيبة الإمام العادل ، دون حضوره ، ونحن على هذا الرأي ، واليه ذهب الشيخ الصدوق ، ونجيب الدين بن سعيد ، والعلامة الحلي ، والشهيد الأول ، وذكرنا الدليل على اختيارنا في الجزء السادس من فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) .

- {وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ} . جاء لفظ الكلالة مرتين في القرآن الكريم : في هذه الآية ، وفي آخر آية من سورة النساء ، والمراد بها القرابة غير الوالدين والأولاد . . ويوصف بها الميت الموروث على معنى انه أخ أو أخت للورثة الأحياء ، كما يوصف بها الحي الوارث على معنى ان الوارث أخ أو أخت للميت ، والمعنيان - كما ترى - متلازمان ويتواردان على شيء واحد ، فبأيهما أخذت صح المعنى .

واتفق المفسرون على إن المقصود بالأخ والأخت في الآية التي نفسرها خصوص الأخ والأخت من الأم فقط ، بل قرأ البعض : وله أخ أو أخت من الأم ، أما ميراث الأخ والأخت من الأبوين ، أو من الأب فقط فيأتي حكمه في الآية الأخيرة من هذه السورة .

واتفقت المذاهب على ان للواحد من ولد الأم السدس بالفرض ذكرا كان أو أنثى ، وللأكثر الثلث ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا ، ويقتسمون فيما بينهم بالسوية للأنثى مثل الذكر .

- {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} . سبق انه لا ميراث إلا بعد وفاء الدين ، وتنفيذ الوصية . وقد نهى سبحانه عن الضرار في الدّين والوصية ، والضرار في الدين أن يقر أو يوصي بدين ليس عليه بقصد الإضرار بالورثة ، والإضرار بالوصية أن يتجاوز حد الثلث مما يملك ، وإذا فعل يقف تنفيذ الزائد على إجازة الورثة . . وفي الحديث :

انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . {وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} . وكل ما أوصى اللَّه به يجب الإذعان له ، والعمل بموجبه .

_________________________

1. تفسير الكاشف ، ج2 ، ص 266-268 .
2.  راجع الفقرة الخامسة ،ج2 ،ص 266.

 

تفسير الميزان
- ذكر الطباطبائي في تفسير  هذه الآية (1) :

 

قوله تعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ } إلى قوله : { تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ } المعنى ظاهر ، وقد استعمل النصف بالإضافة فقيل : نصف ما ترك ، والربع بالقطع فقيل : ولهن الربع مما تركتم فإن القطع عن الإضافة يستلزم التتميم بمن ظاهره أو مقدرة ، ومن هذه تفيد معنى الأخذ والشروع من الشيء وهذا المعنى يناسب كون مدخول من كالجزء التابع من الشيء المبتدأ منه وكالمستهلك فيه ، وهذا إنما يناسب ما إذا كان المدخول قليلا أو ما هو كالقليل بالنسبة إلى المبتدأ منه كالسدس والربع والثلث من المجموع دون مثل النصف والثلثين ، ولذا قال تعالى : { السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ } ، وقال : { فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } ، وقال : { فَلَكُمُ الرُّبُعُ } بالقطع عن الإضافة في جميع ذلك ، وقال : { وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ } ، وقال : { فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ } بالإضافة ، وقال : { فَلَهَا النِّصْفُ } أي نصف ما ترك فاللام عوض عن المضاف إليه.

قوله تعالى : { وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ } إلى آخر الآية أصل الكلالة مصدر بمعنى الإحاطة ، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس ومنه الكل ـ بضم الكاف ـ لإحاطته بالأجزاء ، ومنه الكل ـ بفتح الكاف ـ لنوع إحاطة منه ثقيلة على من هو كل عليه ، قال الراغب : الكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة ، قال : وروي : أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الكلالة ـ فقال : من مات وليس له ولد ولا والد فجعله اسما للميت ، وكلا القولين صحيح فإن الكلالة مصدر يجمع الوارث والموروث جميعا ، انتهى.

أقول : وعلى هذا فلا مانع من كون كان ناقصة ورجل اسمها ويورث وصفا للرجل وكلالة خبرها والمعنى : وإن كان الميت كلالة للوارث ليس أبا له ولا ابنا. ويمكن أن يكون كان تامة ورجل يورث فاعله وكلالة مصدرا وضع موضع الحال ، ويؤول المعنى أيضا إلى كون الميت كلالة للورثة ، وقال الزجاج على ما نقل عنه : من قرأ يورث ـ بكسر الراء ـ فكلالة مفعول ، ومن قرأ يورث ـ بفتح الراء ـ فكلالة منصوب على الحال.

وقوله : غير مضار منصوب على الحال ، والمضارة هو الإضرار وظاهره أن المراد به الإضرار بالدين من قبل الميت كان يعتمل بالدين للإضرار بالورثة وتحريمهم الإرث ، أو المراد المضارة بالدين كما ذكروا بالوصية بما يزيد على ثلث المال .

__________________________

1. تفسير الميزان ، ج4 ، ص180-181 .

 

تفسير الأمثل
- ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسير  هذه الآية (1) :

 

سهم الأزواج بعضهم من بعض :

يقول الله سبحانه : (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد) ويشير سبحانه إِلى كيفية إِرث الزوجين بعضهما من بعض ، فإِن الزوج يرث نصف ما تتركه الزوجة هذا إِذا لم يكن للزوجة ولد ، فإِن كان لها ولد أو أولاد (ولو من زوج آخر) ورث الزوج ربع ما تتركه فقط ، وإِلى هذا يشير تعالى في نفس الآية : (فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن) .

على أن هذا التقسيم يجب أن يتمّ بعد تنفيذ وصايا المتوفاة ، أو تسديد ما عليها من ديون كما يقول سبحانه : (من بعد وصية يوصين بها أو دين) .

وأمّا إرث الزوجة مما يتركه الزوج ، فإِذا كان للزوج أولاد (وإِن كانوا من زوجة أُخرى) ورثت الزوجة الثمن لقوله سبحانه : (فإِن كان لكم ولد فلهنّ الثمن ممّا تركتم) .

ويكون لها الربع إِن لم يكن للزوج الميت ولد لقوله سبحانه : (ولهنّ الربع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولد) .

على أنّ هذا التقسيم يجب أن يتمّ أيضاً من بعد تنفيذ وصايا الميت أو تسديد ديونه من أصل التركة : (من بعد وصية توصون بها أو دين).

والملفت للنظر في المقام هو انخفاض سهام الأزواج إِلى النصف إذا كان للميت ولد ، وذلك رعاية لحال الأولاد .

وأمّا العلّة لكون سهم الأزواج ضعف سهم الزوجات فهي ما ذكرناه في البحث السابق حول علّة الفرق بين سهم الذكر والأُنثى .

ثمّ إنّ هاهنا نقطة مهمة يجب التنبيه إِليها أيضاً ، وهي أنّ السهم المعين للنساء (سواء الربع أو الثمن) خاص بمن ترك زوجة واحدة فقط (فإِنّها ترث كل الربع أو كل الثمن) وأمّا إذا ترك الميت زوجات متعددة قسم ذلك السهم (الربع أو الثمن) بينهن بالتساوي ، وهذا هو ما يدل عليه ظاهر الآية مورد البحث أيضاً.

إرث أُخوة الميت وأخواته :

ثمّ أنّه سبحانه بعد أن يذكر سهم الأزواج بعضهم من بعض ، يعمد إِلى ذكر أسهم أُخوة الميت وأخواته فيقول : (وإن كان رجل يورث كلالة ...).

وفي هذه العبارة نواجه مصطلحاً جديداً ورد في موضعين من القرآن فقط ، أحدهما ، في الآية المبحوثة هنا ، والثاني ، في آخر آية من سورة النساء وهي كلمة «كلالة».

إِنّ ما يستفاد من كتب اللغة هو اشتقاق كلالة من الكلال ، وهو ذهاب القوّة ، فقد جاء في صحاح اللغة : الكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوّة.

ولكنّها استعملت في ما بعد في أُخوة الميت وأخواته الذين يرثونه ، ولعل التشابه يبن المعنى الأوّل والثّاني هو أن الأُخوة والأخوات يعتبرون من الطبقة الثانية في طبقات الإِرث ، وهم لا يرثون إِلاّ مع عدم وجود الأب والأُمّ والأولاد للميت ومثل هذا الفاقد للأب والأُم والأبناء لابدّ أن يعاني من الضعف الشديد ، وذهاب القوّة ، ولهذا قيل له كلالة ، قال الراغب في كتابه المفردات : «الكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة».

وروي أنّ النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن الكلالة ، فقال : " من مات وليس له ولد ولا والد " (2) ، فجعله اسماً للميت ، كلا القولين صحيح (3) فإن الكلالة مصدر يجمع الوارث والموروث جميعاً .

وأمّا تعبير القرآن الكريم عن أُخوة الميت وأخواته بالكلالة فلعله لأنّ على أمثال هؤلاء ممن عدموا الآباء والأُمهات والأولاد أن يعلموا أن أموالهم ستقع من بعدهم في أيدي من يمثلون ضعفه ، ويدلون على ذهاب قوتهم ، ولذلك ينبغي لهم أن يصرفوها في مواضع أكثر ضرورة ولزوماً ، وينفقونها في سبيل المحتاجين وفي حفظ المصالح العامّة.

عودة إِلى تفسير الآية :

يقول الله سبحانه تعالى : (وإِن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أُخت فلكل واحد منهما السدس) أي إِن مات رجل ولم يترك إِلاّ أخاً أو أُختاً ، أو ماتت امرأة ولم تترك سوى أخ أو أُخت ، يورث كل منهما السدس من التركة ، هذا إِذا كان الوارث أخاً واحداً وأُختاً واحدة.

أمّا إِذا كانوا أكثر من واحد ورث الجميع ثلثاً واحداً ، أي قسم مجموع الثلث بينهم : (فإِن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث).

ثمّ أضاف القرآن : (من بعد وصية يوصى بها أو دين) أي تكون قسمة الميراث هكذا بعد أن ينفذ الورثة من التركة ما أوصى به المتوفى ، أو يسددوا ما عليه من ديون ، ثمّ قال : (غير مضار) أي فيما إِذا لم يكن ما أوصى الميت بصرفه من الميراث وكذا الدين مضرّاً بالورثة ، أي أن لا يكون أكثر من الثلث ، لأن تجاوز الوصية أو الدين عن حد الثلث إِضرار ، كما أنّه يتوقف إمضاء الزائد على الثلث على إِذن الورثة ورضاهم بذلك ، أو أن يخبر الميت عن ديون كذباً ، ليحرم ورثته عن الإِرث ويضرّ بهم ، كما نصت على ذلك روايات كثيرة مروية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام) .

ثمّ أنّه سبحانه للتأكيد على هذا الحكم يقول : (وصية من الله والله عليم حليم) أي أنّ هذا المطلب وصية من الله يجب أن تحترموها ، لأنّه العالم بمصلحتكم وخيركم ، فهو أمركم بهذا عن حكمة ، كما أنّه تعالى عالم بنيات الأوصياء ، هذا مع أنّه تعالى حليم لا يعاقب العصاة فوراً ، ولا يأخذهم بظلمهم بسرعة .

__________________

1. تفسير الأمثل ، ج3 ، ص 54-56 .

2. كنز العمال ، ج11 ، ص 78 ؛ تفسير الميزان ، ج4 ، ص 212 .

3. والكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة وقال ابن عباس : هو اسم لمن عدا الولد وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن الكلالة فقال : من مات وليس له ولا والد فجعله إسماً للميت وكلا القولين صحيح ، تفسير الميزان ، ج4 ، ص 212 .

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .