أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-2-2017
15991
التاريخ: 13-2-2017
5877
التاريخ: 10-2-2017
3317
التاريخ: 27-2-2017
3222
|
قال تعالى : {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء : 176].
لما بين سبحانه في أول السورة بعض سهام الفرائض ، ختم السورة ببيان ما بقي من ذلك فقال : {يَسْتَفْتُونَكَ} يا محمد أي : يطلبون منك الفتيا في ميراث الكلالة {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} أي : يبين لكم الحكم {فِي الْكَلَالَةِ} وهو اسم للإخوة والأخوات ، عن الحسن ، وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام . وقيل : هي ما سوى الوالد والولد ، عن أبي بكر ، وجماعة من المفسرين . {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} قال السدي : يعني ليس له ولد ذكر وأنثى ، وهو موافق لمذهب الإمامية ، فمعناه إن مات رجل ليس له ولد ولا والد ، وإنما أضمرنا فيه الوالد للإجماع ، ولان لفظة الكلالة ينبئ عنه ، فإن الكلالة اسم للنسب المحيط بالميت ، دون اللصيق .
والوالد لصيق الولد ، كما أن الولد لصيق الوالد ، والإخوة والأخوات المحيطون بالميت {وَلَهُ أُخْتٌ} يعني : وللميت أخت لأبيه وأمه ، أو لأبيه ، لان ذكر أولاد الأم ، قد سبق في أول السورة .
{فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} عنى به : إن الأخت إذا كانت الميتة ، ولها أخ من أب وأم ، أو من أب ، فالمال كله له ، بلا خلاف ، إذا لم يكن هناك ولد ، ولا والد . {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ} يعني : إن كانت الأختان اثنتين {فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} الأخ والأخت ، من التركة {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً} أي : إخوة وأخوات مجتمعين لأب وأم ، أو لأب ، {فَلِلذَّكَرِ - مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} وفي قوله سبحانه {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} دلالة على أن الأخ ، أو الأخت ، لا يرثان مع البنت ، لأنه سبحانه شرط في ميراث الأخ والأخت ، عدم الولد ، والولد يقع على الابن والبنت بلا خلاف فيه بين أهل اللغة ، وما روي من الخبر في أن الأخوات مع البنات عصبة ، خبر واحد ، يخالف نص القرآن ، وإلى هذا الذي ذكرناه ذهب ابن عباس ، وهو المروي عن سادة أهل البيت عليهم السلام . {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ} أمور مواريثكم {أَنْ تَضِلُّوا} معناه : كراهة أن تضلوا ، أو لئلا تضلوا أي : لئلا تخطؤوا في الحكم فيها . وقيل : معناه يبين الله لكم جميع الأحكام لتهتدوا في دينكم ، عن أبي مسلم {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} فائدته هنا بيان كونه سبحانه عالما بجميع ما يحتاج إليه عباده من أمر معاشهم ومعادهم على ما توجبه الحكمة .
وقد تضمنت الآية التي أنزلها الله في أول هذه السورة ، بيان ميراث الولد ، والوالد ، والآية التي بعدها بيان ميراث الأزواج ، والزوجات ، والأخوة ، والأخوات ، من قبل الأم . وتضمنت هذه الآية التي ختم بها السورة ، بيان ميراث الإخوة ، والأخوات ، من الأب والأم ، والأخوة والأخوات من قبل الأب ، عند عدم الأخوة والأخوات من الأب والأم . وتضمن قوله سبحانه : {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} أن تداني القربى سبب في استحقاق الميراث ، فمن كان أقرب رحما ، وأدنى قرابة ، كان أولى بالميراث من الأبعد . والخلاف بين الفقهاء في هذه المسائل وفروعها ، مذكور في كتب الفقه .
_____________________________
1. تفسير مجمع البيان ، ج3 ، ص 254-256 .
{ يَسْتَفْتُونَكَ } - يا محمد - { قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ } . الكلالة في اللغة الإحاطة ، ويراد بها في الميراث قرابة الإنسان ، ما عدا الوالدين والأولاد ، كالإخوة والأعمام ، لأن الوالدين كالعمودين ، وقد يوصف الميت المورّث بالكلالة على معنى انه قد ورّث غير أولاده ووالديه ، وقد يوصف بها الحي الوارث ، على معنى الوارث من غير صنف الآباء والأبناء ، والنتيجة واحدة في الوصفين ، وقد جاءت لفظة الكلالة في آيتين من القرآن الكريم ، وفي سورة النساء بالذات ، الأولى في أول السورة ، والمراد بالكلالة هناك إخوة الميت من أمه فقط . والآية الثانية هي هذه التي نفسرها ، والمراد بالكلالة فيها إخوة الميت وأخواته لأبيه وأمه ، أو لأبيه فقط .
{ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } . ذكر ولا أنثى ، لأن الولد يطلق على كل مولود ، قال سبحانه : { مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ} [المؤمنون - 91 ] .
وأيضا ليس له أحد الوالدين ، لأن لفظ كلالة يومئ إلى ذلك ، بالإضافة إلى الإخبار . { ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ } . المراد بالأخت هنا الشقيقة ، وهي الأخت من الأب والأم ، ومع عدمها تقوم مقامها الأخت من الأب فقط ، أما الأخت من الأم فقط فقد سبق بيان حكمها في أول السورة الآية 11 . وإذا لم يكن مع الأخت الشقيقة أو من الأب فقط ولد ولا أحد الوالدين تأخذ النصف بالفرض ، والنصف الثاني بالرد ، وتنفرد وحدها بجميع التركة عند الشيعة سواء أكان للميت عصبة أو لم يكن ، أما السنة فيعطون النصف الباقي للعصبة ان كان ، والا أخذت الأخت جميع التركة ، فالخلاف بينهم وبين الشيعة في حال وجود العصبة فقط .
{ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ } ذكر ولا أنثى ، ولا أحد الوالدين ، ويحرز جميع التركة بالإرث بإجماع المذاهب . { فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ } . أي كانت الوارثتان اثنتين من الأخوات الشقيقات ، أو من الأب فقط ، كما قدمنا في فقرة اللغة . . وأجمعت المذاهب الإسلامية على ان حكم البنات حكم البنتين ، دون تفاوت ، وعليه يكون المعنى فان كانتا اثنتين فصاعدا . { فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ } الميت أخا كان أو أختا .
{ وإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ } . بعد ان بيّن نصيب الأخت المنفردة ، ونصيب الأختين وما فوق اللتين أو اللاتي لا أخ معهما أو معهن ، بعد هذا بيّن حكم اجتماع الأخوة والأخوات بأنهم يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين . وتقدم الكلام فصلا ومطولا عن ارث البنات والأخوات عند تفسير الآية 11 من هذه السورة مع أقوال السنة والشيعة وأدلتهم ومحاكمتها ، وبيان الحق بالأرقام .
___________________________
1. تفسير الكاشف ، ج2 ، ص 506-508 .
آية تبين فرائض الكلالة من جهة الأبوين أو الأب على ما يفسرها به السنة ، كما أن ما ذكر من سهام الكلالة في أول السورة سهام كلالة الأم بحسب البيان النبوي ، ومن الدليل على ذلك أن الفرائض المذكورة هاهنا أكثر مما ذكر هناك ، ومن المستفاد من الآيات أن سهام الذكور أكثر من سهام الإناث.
قوله تعالى : { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } ، قد تقدم الكلام في معنى الاستفتاء والإفتاء ومعنى الكلالة في الآيات السابقة من السورة.
وقوله { لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } ظاهره الأعم من الذكر والأنثى على ما يفيده إطلاق الولد وحده. وقال في المجمع : فمعناه : ليس له ولد ولا والد ، وإنما أضمرنا فيه الوالد للإجماع ، انتهى. ولو كان لأحد الأبوين وجود لم تخل الآية من ذكر سهمه فالمفروض عدمهما.
وقوله { وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ } سهم الأخت من أخيها ، والأخ من أخته ، ومنه يظهر سهم الأخت من أختها والأخ من أخيه ، ولو كان للفرضين الأخيرين فريضة أخرى لذكرت .
على أن قوله { وَهُوَ يَرِثُها } في معنى قولنا لو انعكس الأمر ـ أي كان الأخ مكان الأخت ـ لذهب بالجميع ، وعلى أن قوله { فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } وهو سهم الأختين ، وسهم الإخوة لم يقيد فيهما الميت بكونه رجلا أو امرأة فلا دخل لذكور الميت وأنوثته في السهام.
والذي صرحت به الآية من السهام سهم الأخت الواحدة ، والأخ الواحد ، والأختين ، والإخوة المختلطة من الرجال والنساء ، ومن ذلك يعلم سهام باقي الفروض : منها : الأخوان يذهبان بجميع المال ويقتسمان بالسوية يعلم ذلك من ذهاب الأخ الواحد بالجميع ، ومنها الأخ الواحد مع أخت واحدة ، ويصدق عليهما الإخوة كما تقدم في أول السورة فيشمله { وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً } على أن السنة مبينة لجميع ذلك .
والسهام المذكورة تختص بما إذا كان هناك كلالة الأب وحده ، أو كلالة الأبوين وحده ، وأما إذا اجتمعا كالأخت لأبوين مع الأخت لأب. لم ترث الأخت لأب وقد تقدم ذكره في الكلام على آيات أول السورة.
قوله تعالى : { يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا } ، أي حذر أن تضلوا ، أو لئلا تضلوا وهو شائع في الكلام ، قال عمرو بن كلثوم : « فعجلنا القرى أن تشتمونا » .
___________________________
1. تفسير الميزان ، ج5 ، ص 131-132 .
تبيّن الآية الواردة أعلاه كمية الإرث للأخوة والأخوات ، وقد بيّنا في أوائل سورة النساء ـ في تفسير الآية الثانية عشر منها ـ إنّ القرآن اشتمل على آيتين توضحان مسألة الإرث للأخوة والأخوات وإن إحدى هاتين الآيتين هي الآية الثانية عشرة من سورة النساء ، والثانية هي الآية الأخيرة موضوع بحثنا هذا وهي آخر آية من سورة النساء .
وعلى الرغم ممّا ورد من اختلاف في الآيتين فيما يخص مقدار الإرث ، إلّا أنّ كل آية من هاتين الآيتين تتناول نوعا من الأخوة والأخوات كما أوضحنا في بداية السورة.
فالآية الأولى تخصّ الأخوة والأخوات غير الأشقاء ، أي الذين هم من أمّ واحدة وآباء متعددين .
أمّا الآية الثانية أي الأخيرة ، فهي تتناول الإرث بالنسبة للأخوة الأشقاء ، أي الذين هم من أمّ واحدة وأب واحد ، أو من أمهات متعددات وأب واحد.
والدليل على قولنا هذا ، أن من ينتسب إلى شخص المتوفى بالواسطة يتعين إرثه بمقدار ما يرثه الواسطة من شخص المتوفى.
فالأخوة والأخوات غير الأشقاء ـ أي الذين هم من أمّ واحدة وآباء متعددين ـ يرثون بمقدار حصّة أمّهم من الإرث والتي هي الثلث.
أمّا الأخوة والأخوات الأشقاء ـ أي الذين هم من أمّ واحدة وأب واحد ، أو من أب واحد وأمهات متعددات ـ فهم يرثون بمقدار حصّة والدهم من الإرث التي هي الثلثان .
ولمّا كانت الآية الثانية عشرة من سورة النساء تتحدث عن حصّة الثلث من الإرث للأخوة والأخوات ، وتتناول الآية الأخيرة حصّة الثلثين ، لذلك يتّضح أنّ الآية السابقة تخص الأخوة والأخوات غير الأشقاء الذين يرتبطون بشخص المتوفى عن طريق أمهم ، وأنّ الآية الأخيرة تخصّ الأخوة والأخوات الأشقاء الذين يرتبطون بشخص المتوفى عن طريق الأب أو عن طريق الأب والأمّ معا .
والروايات الواردة عن الأئمّة عليهم السلام في هذا المجال تؤكّد هذه الحقيقة أيضا .
وعلى أي حال فإن كانت حصّة الأخ أو الأخت هي الثلث أو الثلثان ، فإنّ الباقي من الإرث يوزع بناء على القانون الإسلامي بين الباقين من الورثة ، وهكذا وبعد أن توضح لنا عدم وجود أي تناقض بين الآيتين ، نتطرق الآن إلى تفسير الأحكام الواردة في الآية الأخيرة .
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الآية جاءت لتفصل إرث الكلالة أي إرث الأخوة والأخوات (2) فتقول الآية : {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ...} أي يسألونك فخبرهم بأنّ الله هو الذي يعين حكم «الكلالة» (أي الأخوة والأخوات) .
بعد ذلك تشير الآية إلى عدد من الأحكام ، وهي :
١ ـ إذا مات رجل ولم يكن له ولد وكانت له أخت واحدة ، فإنّ هذه الأخت ترث نصف ميراثه تقول الآية الكريمة : {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ...} .
٢ ـ وإذا ماتت امرأة ولم يكن لها ولد ، وكان لها أخ واحد ـ شقيق من أبيها وحده أو من أبيها وأمها معا ـ فإنّ أخاها الوحيد يرثها ، تقول الآية : {وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ...}.
٣ ـ وإذا مات شخص وكانت له أختان فقط ، فإنّهما ترثان ثلثي ما تركه من الميراث، تقول الآية الكريمة : {فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ ...} .
٤ ـ وإذا كان ورثة الشخص المتوفى عددا من الأخوة والأخوات أكثر من اثنين ، فإن ميراثه يقسم جميعه بينهم ، بحيث تكون حصّة الأخ من الميراث ضعف حصّة الأخت الواحدة منه. تقول الآية الكريمة : {وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...} .
وفي الختام تؤكد الآية أنّ الله يبيّن للناس هذه الحقائق لكي يصونهم من الانحراف والضلالة ، ويدلهم على طريق الصواب والسعادة (وحقيق أن يكون الطريق الذي يرسمه الله للناس ويهديهم إليه هو الطريق الصحيح) والله هو العالم العارف بكل شيء ، وفي هذا المجال تقول الآية الكريمة : {يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (3) .
والجدير بالذكر هنا أنّ الآية ـ موضوع البحث ـ إنّما تبيّن إرث الأخوة والأخوات في حالة عدم وجود ولد الشخص المتوفى ، ولم تتطرق الآية إلى وجود الأب والأم للشخص المتوفى ، ولكن بناء على الآيات الواردة في بداية سورة النساء ـ فإن الأب والأمّ يأتون في مصاف الأبناء في الطبقة الأولى من الوارثين ، ولذلك يتوضح أن المقصود من الآية الأخيرة هي حالة عدم وجود أبناء وعدم وجود أبوين للشخص المتوفى .
__________________________
1. تفسير الأمثل ، ج3 ، ص 396-398 .
2. لمعرفة معنى «الكلالة» وسبب إطلاقها على الأخوة والأخوات ، راجع تفسير الآية الثانية عشرة من سورة النساء.
3. وجملة «أن تضلوا» بمعنى «أن لا تضلوا» حيث تكون كلمة «لا» مقدرة ، والقرآن وكلام العرب الفصحاء مليئان بمثل هذه التعابير البليغة .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|