أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-10-2016
1349
التاريخ: 25-10-2016
1815
التاريخ: 14-10-2021
5140
التاريخ: 2024-08-14
495
|
إقرار الميزانية
1- يقدم الوزير نيابة عن مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة ومشتملاتها وملحقاتها من تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي بالبلاد، وتقديرات مفصلة للمصاريف والإيرادات المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلى واقع السنة المنصرمة وبيان لكيفية الموازنة العامة لأي أموال احتياطية أو تعديلات أو تحويلات إليها أو تدابير ستتخذها الدولة في شؤونها المالية والاقتصادية.
2- تعرض على المجلس الوطني مقترحات مجلس الوزراء بجملة المصارف والتخصيصات المدرجة بالموازنة في شكل مشروع قانون اعتماد، تلحق التقديرات المفصلة للموازنة بجدول للقانون وتعرض أي مقترحات جديدة للضرائب أو رسوم أو مفروضات او تحويلات من الاحتياطي القانوني في شكل مشروع أو مشروعات قوانين مالية وتعرض أي مقترحات للتحويلات إلى الاحتياطي للاقتراض الحسن أو لسنوات الاستثمار أو الادخار من قبل الدولة في شكل مشروعات بذلك.
3-يعتبر تقديم مشروع الموازنة وملحقاتها عرضاً أولاً ثم يقوم رئيس المجلس الوطني بإحالة المشروع على لجنة الشؤون الاقتصادية وأية لجان أخرى مختصة على أن يدرج لمرحلة العرض الثاني بعد ثلاثة أيام على الأقل.
4- تبدأ مرحلة العرض الثاني بتقرير عام من لجنة الشؤون الاقتصادية يعقبه تداول عام في الحالة المالية والاقتصادية وتوجهات مشروع الموازنة الكلية والاقتصادية وتوجيهات مشروع الموازنة الكلية دون تعرض لتفاصيل التقديرات.
5- يخصص للمداولة العامة عدد كاف من الجلسات ثم يؤخذ الرأي على مشروعات القوانين للإجازة من حيث المبدأ فإذا أجيز المشروع أدرج لمرحلة العرض الثالث لميعاد يحدده الرئيس وتتبع في ذلك الأحكام الواردة في هذه اللائحة بشأن مشروعات القوانين.
6- يكون العرض الثالث للمشروع ومرحلة نظر التقرير في المجلس كما يلي:
أ- ترفع اللجنة المختصة تقريرًا شاملاً للمجلس تضمنه جميع الخطوات التي اتخذتها بشأن المشروع وتعليقاتها التفصيلية على نصوصه والجداول المرفقة مع أي ملاحظات وردت اليها من اللجان الأخرى أو الأعضاء أو جهات استمعت اليها وكذلك أي تعديلات على النصوص القانونية أو تقديرات المصارف.
ب تبدأ المداولة بجداول تقديرات المصارف حيث تعرض اقتراحات التعديلات الواردة في كل بند للتداول والفصل فيها على انه يجوز للرئيس ترتيب النظر في البنود وتحديد المدى الزمني لأي منها بأي منهج يراه مناسباً فإذا لم يفرغ المجلس في الوقت المحدد يمضي الرئيس مباشرة الى أخذ الرأي في أي اقتراحات بالتعديل في بنود المصارف القانونية ثم يدرج المشروع للعرض الأخير.
7- في مرحلة العرض الأخير يتم عرض المشروعات الإضافية في قوانين الاعتماد أو القوانين المتعلقة بالأموال الاحتياطية أو بالقرض الحسن أو سندات الاستثمار أو الادخار من قبل الدولة ذات الإجراءات الواردة في شأن مشروع الموازنة العامة سوى أنه يجوز للرئيس في جدولة النظر فيها ألا يتقيد بأي عدد منصوص للأيام والجلسات.
* بقراءة هذه المواد الخاصة لمشروع الموازنة العامة نجد اختلافات طفيفة في الطرائق المتبعة لإجازتها نلخصها في الآتي:
* خصصت لائحة تنظيم أعمال مجلس الشعب لسنة 1972 م. ثلاثة ايام للمداولة في مرحلة العرض الثاني، وأجازت إضافة أيام أخرى، كذلك خصصت لائحة تنظيم أعمال مجلس الشعب لسنة 1978 م. ذات الأيام الثلاثة، اما لائحة تنظيم أعمال مجلس الشعب لسنة 1980 م. فقد خصصت خمسة أيام للتداول في مرحلة العرض الثاني، وكذلك لائحة تنظيم إجراءات الجمعية التأسيسية تعديل 1988 م. أما لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني الانتقالي فقد خصصت عشر جلسات على الأقل لنظر المشروع في المجلس مجتمعاً في هيأة لجنة، بخلاف ما جرى.
إلا أن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 1996 م. وكذا لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2001 م. فقد خصصت عدداً كافياً من الجلسات.
بما ان لائحة تنظم أعمال المجلس الوطني لسنة 1996 م. وكذا لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2001 م. تحيل المشروع للجنة الشؤون الاقتصادية وأية لجان أخرى أصبح العرف السائد ان يشكل رئيس المجلس قطاعات (القطاع المالي، القطاع الاقتصادي، القطاع السياسي، وقطاع الخدمات) تشارك فيه لجان المجلس الخمسة عشر، وترفع تقريرًا عاماً في المراحل المختلفة ( العرض الثاني، الثالث، والأخير) فيما عدا ذلك لا نلحظ اختلافاً في المواد التي عالج مشروع الموازنة العامة سوى تقديم الميزانية في بعض الحالات في منتصف العام، وعادت لتقدم نهاية كل عام.
نشير الى أن التجربة البرلمانية في ممارستها لأعمالها التشريعية والرقابية تنزع دوماً لتجويد أدائها علماً بأن هذه التجربة العريقة قد سبقت الحكم الوطني. فأول برلمان سوداني قام في عام 1953 م. سابقاً الاستقلال بثلاث سنوات مما هيّأ النواب على مر العهود بالنظر بكفاءة وفعالية في الأعمال التي تحال اليه خاصة مشروع الموازنة العامة فيعكف الجميع على دراسته والوقوف على اعتماداته ووضع المقترحات الممكنة التي تسمح بها موارد البلاد.
وعلى الرغم من ان الدستور لم يلحظ التدقيق والموازنة من مبدأ فصل السلطات إلا ان المجلس يملك وسائل للحد من السلطات الرئاسية منها:
* يستطيع المجلس رفض تخصيصات الموازنة المطلوبة على الرغم من أن الرئيس يستطيع التخطيط فيتولى المجلس على الموازنة عبر إصدار موازنة مؤقتة على أساس الإيرادات الإجمالية للسنوات السابقة.
(1). يجيز المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة فصلاً فصلاً وجداولها ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد الاجمالي، فإذا صدر القانون نافذاً لا يجوز إلا بقانون إضافي تجاوز التقديرات المفصّلة المعتمدة في الموازنة العامة أو صرف أموال فائضة على تقديرات الإيرادات أو أموال من احتياطي المعزول قانوناً.
__________________
1- المادة 32 من الدستور.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|