المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Why 4n+2 π Electrons?
23-8-2019
الخليفة الذي طبخ نفسه في التنور !
2024-11-25
أغذية غير قابلة للفساد Non Perishable Foods
12-5-2019
خزانات المياه الجوفية Aquifers
2024-08-25
الغلط في طبيعة السلوك الاجرامي
17-4-2017
اُسطورة الغرانيق المختلقة
24-09-2014


ذكر امور تتعلق بأحكام المساجد  
  
1218   01:47 مساءاً   التاريخ: 19-10-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 598 -601
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / المساجد واحكامها(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-20 261
التاريخ: 19-10-2016 1061
التاريخ: 20-8-2017 2126
التاريخ: 2024-05-29 848

الأول : يحرم زخرفته أي تزيينه بالذهب بل الأحوط ترك نقشه بالصور.

الثاني‌ : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خرابا ولم يبق آثار مسجديته ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق فلا يخرج عن المسجدية أبدا ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه وتصرف آلاته في تعميره وإن لم يكن معمرا تصرف في مسجد آخر وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.

الثالث : يحرم تنجيسه وإذا تنجس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت الصلاة مع سعته نعم مع ضيقه تقدم الصلاة ولو صلى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته ولو علم بالنجاسة‌ أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة وإن كان في سعة الوقت بل يشكل جوازه ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدية إلا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكن وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الإزالة‌ .

مسألة : يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا بأن يطم ويلقى عليها التراب النظيف ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات لكن الأحوط إزالة النجاسة أولا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.

الرابع : لا يجوز إخراج الحصى منه وإن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد‌ المجتمع بالكنس أو نحوه .

الخامس : لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث بل مطلقا على الأحوط.

السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخر عنهم في الخروج منها.

السابع : يستحب الإسراج فيه وكنسه والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى وأن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه واله وأن يكون على طهارة .

الثامن : يستحب صلاة التحية بعد الدخول وهي ركعتان ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.

التاسع : يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد.

العاشر : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.

الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح وأن يجعل لجدرانها شرفا وأن يجعل لها محاريب داخلة.

الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين وكذا إلقاء النخامة والنخاعة والنوم إلا لضرورة ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه وإنشاد الضالة وحذف الحصى وقراءة الإشعار غير المواعظ ونحوها والبيع والشراء والتكلم في أمور الدنيا وقتل القمل وإقامة الحدود واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة وسل السيف وتعليقه في القبلة ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها وعمل الصنائع وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة وإخراج الريح‌ .

مسألة : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد‌ .

مسألة : الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل والفرائض في المساجد‌ .

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.