أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-11-2021
![]()
التاريخ: 2024-12-26
![]()
التاريخ: 6-10-2016
![]()
التاريخ: 2024-01-23
![]() |
ينبغي للمؤمن ألا يسأل الناس من غير حاجة اضطر إليها ، بل يستعف عن السؤال ما استطاع لأنه فقر معجل ، وحساب طويل يوم القيامة و الأصل فيه التحريم لتضمنه الشكوى من اللّه ، و إذلال السائل نفسه عند غير اللّه ، و إيذاء المسئول غالبا ، إذ ربما لم تسمح نفسه بالبذل عن طيب القلب ، و بعد السؤال ألجأه الحياء أو الرياء إليه ، و معلوم أن الإعطاء استحياء أو رياء لئلا ينقص جاهه عند الناس بنسبتهم إياه إلى البخل لا يكون له حلية شرعا.
ولتضمنه هذه المفاسد ورد في الشريعة المنع منه ، قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): «مسألة الناس من الفواحش» ، وقال (صلى اللّه عليه و آله) : «من سأل عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم ، و من سأل و له ما يغنيه جاء يوم القيامة و وجهه عظم يتقعقع ليس عليه لحم».
وقال (صلى اللّه عليه و آله) : «من سأل الناس و عنده قوت ثلاثة أيام لقي اللّه يوم يلقاه و ليس على وجهه لحم».
وقال (صلى اللّه عليه و آله) : «ما من عبد فتح على نفسه بابا من المسألة إلا فتح اللّه عليه سبعين بابا من الفقر».
وقال : «إن المسألة لا تحل إلا لفقر مدقع أو غرم مفظع».
وقال : «السؤال عن ظهر غنى صداع في الرأس ، و داء في البطن».
وقال : «من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما هي جمرة فليستقل منه أو ليستكثر».
وروى : «أنه جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فسلموا عليه فرد عليهم السلام ، فقالوا يا رسول اللّه إن لنا إليك حاجة فقال : (هاتوا حاجتكم) فقالوا إنها حاجة عظيمة فقال : (هاتوها ما هي) قالوا : تضمن لنا على ربك الجنة ، فنكس رأسه ، ثم نكت في الأرض ، ثم رفع رأسه فقال : (أفعل ذلك بكم على ألا تسألوا أحدا شيئا) ، فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه ، فيكره أن يقول لإنسان ناولنيه فرارا من المسألة و ينزل فيأخذه ويكون على المائدة و يكون بعض الجلساء أقرب إلى الماء منه فلا يقول ناولني حتى يقوم فيشرب» .
وبايع (صلى اللّه عليه و آله) قوما على الإسلام فاشترط عليهم السمع و الطاعة ، ثم قال لهم خفية : «لا تسألوا الناس شيئا» ، فكان بعد ذلك تقع المحفرة من يد أحدهم فينزل لها ولا يقول لأحد ناولنيها.
وكان (صلى اللّه عليه و آله) يأمر غالبا بالتعفف عن السؤال ، و يقول : «من سألنا أعطيناه ، و من استغنى أغناه اللّه ، و من لم يسألنا فهو أحب إلينا».
وقال : «و ما قل من السؤال فهو خير» قالوا : و منك يا رسول اللّه؟ قال : «و مني»: « لو أن أحدكم أخذ حبلا فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها و يكف بها وجهه ، خير من أن يسأل».
وقال سيد الساجدين (عليه السلام): «ضمنت على ربي أنه لا يسأل أحد أحدا من غير حاجة إلا اضطرته المسألة يوما إلى أن يسأل من حاجة».
ونظر (عليه السلام) يوم عرفة إلى رجال و نساء يسألون ، فقال «هؤلاء شرار خلق اللّه الناس مقبلون على اللّه وهم مقبلون على الناس».
وقال الباقر (عليه السلام) : «أقسم باللّه و هو حق ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح اللّه عليه باب فقر» ، وقال الصادق (عليه السلام) : «طلب الحوائج إلى الناس استلاب للعز و مذهبة للحياء ، واليأس مما في أيدي الناس عز للمؤمن في دينه ، و الطمع هو الفقر الحاضر».
وقال الصادق (عليه السلام) : «لو يعلم السائل ما عليه من الوزر ما سأل أحد أحدا ، و لو يعلم المسئول ما عليه إذا منع ما منع أحد أحدا».
وقال : «من سأل من غير حاجة فكأنما يأكل الجمر».
ثم المنع و التحريم إنما هو في السؤال بدون الاضطرار، و أما مع الحاجة و الاضطرار فلا ريب في جوازه ، و قد وردت به الرخصة ، قال اللّه سبحانه : { وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} [الضحى : 10].
وقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) : «لا تردوا السائل و لو بشق تمرة».
وقال (صلى اللّه عليه و آله) : «لو لا أن السائل يكذب ما قدس من رده».
وقال (صلى اللّه عليه و آله) : «للسائل حق و إن جاء على الفرس».
وقال (صلى اللّه عليه و آله) : «لا تردوا السائل و لو بظلف محترق».
و لو كان السؤال مطلقا حراما لما أجاز اللّه و رسوله إعانة العاصي على معصيته.
ثم الحاجة المجوزة للسؤال : ما بلغت حد الاضطرار، كسؤال الجائع الخائف على نفسه بالموت أو المرض لو لم يصل إليه قوت ، و سؤال العاري الذي بدنه مكشوف و يخاف من الحر و البرد - أو لم تبلغ إليه ، و هي إما حاجة (مهمة) كالاحتياج إلى الجبة في الشتاء بحيث لولاها لتأذى بالبرد تأذيا لا ينتهي إلى حد الضرورة ، و الاحتياج إلى الكرى مع القدرة على المشي مع المشقة ، أو حاجة (خفيفة) كالاحتياج إلى الإدام مع وجود الخبز- فالظاهر جواز السؤال في جميع ذلك (مع رجحانه في الأول ، و إباحته في الثاني ، و مرجوحيته في الثالث , بشرط إخلائه عن المحذورات المذكورة ، أعني الشكوى و الذل و الإيذاء ، و تندفع هذه المحذورات بأن يظهر حاجته تعريضا بعد تقديم الشكر للّه ، وإظهار الاستغناء عن الخلق عند بعض الأصدقاء أو الأسخياء ، إذ السؤال من الصديق لا يوجب الإذلال والسخي لا يتأذى بالسؤال بل يفرح به.
ثم ما ذكر إنما هو في السؤال للاحتياج إليه بعد النسبة لما يحتاج إليه في الحال ، وأما السؤال لما يحتاج إليه في الاستقبال ، فإن كان يحتاج إليه بعد السنة فهو حرام قطعا ، وإن كان يحتاج إليه قبلها ، سواء كان بعد أربعين يوما من يومه أو خمسين أو أقل أو أكثر، فإن أمكنه السؤال عند بلوغ وقت الحاجة فلا يحل له السؤال ، و إن علم بأنه لا يتمكن من السؤال عنده فهو جائز مع الكراهة و المرجوحية ، و كلما كان تراخى الحاجة عن يومه أكثر كانت الكراهة أشد.
ثم معرفة درجات الحاجة و ضعفها و شدتها و الوقت الذي يحتاج فيه موكول إلى العبد و منوط باجتهاده و نظره لنفسه بينه و بين اللّه ، فليعمل به بعد استغناء قلبه على ما يقتضيه سلوك طريق الآخرة ، و كلما كان يقينه أقوى ، و ثقته بمجيء الرزق أتم ، و قناعته بقوت الوقت أظهر فدرجته عند اللّه أعلى.
فيا حبيبي ، لا تهبط نفسك من أوج التوكل و الاعتماد على اللّه إلى حضيض الخوف و الاضطراب في مجيء رزقك ، ولا تصغ إلى تخويف الشيطان ، فإنه يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء ، و كن مطمئنا بوعد ربك إذ قال : { وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا } [البقرة: 268].
واسمع قول نبيك (صلى اللّه عليه و آله) حيث قال : «لو توكلتم على اللّه حق توكله ، لرزقتم كما ترزق الطيور، تغدوا خماصا و تروح بطانا» .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|