أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
153
التاريخ: 27-9-2016
105
التاريخ: 27-9-2016
131
التاريخ: 27-9-2016
111
|
الماء في اللغة والعرف واضح من أن يعرف بغيره، وليس له عند الشرع والمتشرعة ولا في اصطلاح الفقهاء حقيقة شرعية أو فقهية، وقد وقع عنوان الماء في الفقه موضوعا للبحث في موارد، فذكروا في باب الأنفال أنه ينقسم إلى مملوك للأشخاص وغير مملوك، وعدوا القسم الثاني الذي منه الأنهار الصغيرة، والكبيرة، بل والبحيرات، والبحار الكبيرة، من الأنفال التي هي ملك للإمام بعنوان إمامته وولايته، وذكروا في كتاب الأحياء أنه يجوز لكل إنسان تملك غير المملوك من المياه بالحيازة والأحياء، كما قد تكون هي متعلق الحق بوقوعه حريما للمحياة، وبحثوا في كتاب الأطعمة والأشربة عن حاله، من حيث جواز شربه والانتفاع في الأغذية منه، وقد ذكرنا ما يرتبط به تحت تلك العناوين.
وذكروا في باب الطهارة أنه ينقسم بالتقسيم الأوّلي إلى مطلق ومضاف، والأول نوع كلي حقيقي تحته أصناف مختلفة يشترك الجميع في الحقيقة النوعية، ويختلف بعضه فيما هو خارج عن حقيقته، كماء المطر والبحر والنهر وغيرها، وقسموا الماء المطلق إلى الأقسام التالية: 1- الجاري 2- النابع غير الجاري 3- المطر 4- البئر 5- الكر 6- القليل 7- ماء الحمام 8- الماء المستعمل في رفع الحدث 9- ماء الاستنجاء 10- الماء المشكوك طهارته ونجاسته ، ومنشأ القسمة اختلاف الأحكام المترتبة عليها في الشريعة، والحكم الكلي المشترك بين جميع أقسامه طهارته في نفسه، وانفعاله بملاقاة النجاسة مع التغير، ومطهريته من الحديث والخبث، وجواز شربه، والتصرف فيه وغير ذلك.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|