المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Significance
3-5-2021
معنى كلمة حنّ‌
10-12-2015
موقف امير المؤمنين في صلح الحديبية
30-01-2015
Lightning and Thunder
10-10-2016
 الانيولين Inulin
11-5-2016
Human Genome Project
21-10-2015


القسمة  
  
386   11:09 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 425‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف القاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 404
التاريخ: 26-9-2016 327
التاريخ: 26-9-2016 262
التاريخ: 26-9-2016 369

القسمة بالكسر في اللغة كما في المصباح اسم من الاقتسام واقتسموا المال بينهم جزئوه وفرّقوه والقسمة النصيب أيضا وجمعها قسم كسدرة وسدر، وفي المفردات: القسم إفراز النصيب يقال قسمت كذا قسما وقسمة، وقسمة الميراث وقسمة الغنيمة تفريقها على صاحبها ،انتهى.

والقسمة في اصطلاح الفقهاء إفراز الحصص وتعيينها، وموردها الأعيان والأموال المشاعة، وحيث أن الإشاعة عبارة عن مالكية كل من الشركاء لكل جزء من العين، فالقسمة فيها بمعنى إفراز الحصص وتعيينها لا تكون إلّا بتبادل الحصص وانتقال ما لكل منهم إلى الآخر في مقابل ما للآخر عنده، فهي أمر اعتباري قابل للإنشاء ويتحقق بالإقراع، وتعديل السهام مقدمة، ففي الصبرة المشاعة بين شخصين أو أشخاص إذا‌ جزئوها وأقرعوا فيما بينهم تعين نصيب كل واحد بحصول المبادلة.

ولا يخفى عليك أن القسمة على هذا ليست بيعا ولا صلحا ولا هبة ولا غيرها من المعاملات الخاصة فإنه لا قصد للمتقاسمين إلّا نفس ذاك التبادل فلا يترتب آثار المعاملة الخاصة.

والظاهر رجوع التعاريف المذكورة في كلماتهم إلى ما ذكرنا كقولهم القسمة تميز الحق، أو أنها تمييز أحد النصيبين عن الآخر، أو أنها إفراز الحق.

ثم انه على هذا تكون القرعة ناقلة لا كاشفة بمعنى أن الحصص تتبادل وتنتقل بها فما في المسالك من قوله في القرعة (و معنى أنها تمييز وإفراز أنها تبين أنّ ما خرج لكل واحد منهما هو الذي ملكه) غير سديد فإن القسمة ليست بكاشفة إذ ليست هناك حصة معينة في الواقع مجهولة عند الشركاء، وعلى هذا فالقسمة المصطلحة متباينة مع المعنى اللغوي لظهوره في الإفراز التكويني أو هي أخص من ذلك.

ثم اعلم أن القسمة المصطلحة مذكورة في النصوص وقد رتب عليها في الشريعة أحكام وفرعوا عليها في الفقه فروعا نظير أن القسمة لا تكون إلّا بعد تعديل السهام والتعديل على أقسام:

الأول: التعديل بحسب الأجزاء كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة، وهذا يكون في المثليات كالحبوب، والأدهان، وطاقات الأقمشة، وقطعات الأرض إذا تساوت أجزاؤها، وتسمى قسمة إفراز.

الثاني: التعديل بحسب القيمة والمالية كما في القيميات، كالحيوانات والأشجار ونحوهما، فإذا كانا شريكين في ثلاثة غنم تساوت قيمة أحدهما قيمة الآخرين، يجعل الواحد سهما والآخران سهما وتسمى قسمة تعديل.

الثالث: التعديل بالرد بضم مال إلى بعض السهام كما إذا اشتركا في غنمين قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة فيقسمان ويأخذ كل واحد غنما ويرد صاحب الخمسة نصف دينار إلى صاحب الأربعة، وتسمى قسمة رد والتفصيل يطلب من الفقه.

تنبيه: ذكر الأصحاب أنه لا ريب في شرعية القسمة كتابا لقوله تعالى {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} [النساء: 8] وقوله {أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ } [القمر: 28] وسنة فإنه قد روي أن عبد اللّه بن يحيى كان قساما لأمير المؤمنين (عليه السّلام) وقسم رسول (صلّى اللّه عليه وآله) خيبر على ثمانية عشر سهما، وقال أن الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة، وإجماعا بل وضرورة كما في الجواهر (ج 26 ص 309).




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.