المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8076 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الرجعة  
  
49   08:02 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 268
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الراء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 48
التاريخ: 25-9-2016 44
التاريخ: 25-9-2016 42
التاريخ: 25-9-2016 50

الرجعة بالفتح في اللغة المرة من الرجوع وبالكسر نوع الرجوع، وفي المجمع: وأما الرجعة بعد الطلاق فتقرأ بالفتح والكسر على المرة والحالة وبعضهم يقتصر فيها على الفتح وفي المصباح وهو الأصح وطلاق رجعي يقرأ بالوجهين أيضا انتهى.

وفي النهاية: هي ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائنة إلى النكاح من غير استئناف عقد‌ وكيف كان فالرجعة في الفقه وفي اصطلاح أهله من الإيقاعات التي ينشأها الزوج بأسبابها الخاصة، وحقيقتها ارتجاع الزوجة إلى حبالة النكاح، فهي أمر اعتباري قابل للجعل والإنشاء باللفظ ونحوه مفتقر إلى النية، هذا ولكن يشكل الالتزام بما ذكروه:

أولا: بأن مقتضاه كون المنشأ زوجية مستقلة حادثة بالرجوع بعد ما زالت بالطلاق فقول رجعت مثلا يفيد فائدة الإيجاب والقبول وقيامه مقام العقد التام.

وثانيا: بأنهم قالوا بكفاية كل فعل يدل على المقصود وهذا مما لا يلتزمون به في كل إيقاع.

وثالثا: بأنهم ذكروا عدم لزوم قصد الرجوع ايضا بل قالوا بكفاية كل فعل يقتضي كونها زوجة كالتقبيل بشهوة والجماع بل وإنكار الطلاق.

ويمكن أن يقال إن الطلاق الرجعي الذي يشترط فيه العدّة ويشرع فيه الرجوع له جهتان، الأولى أن يكون سببا تاما لزوال الزوجية كالطلاق البائن ويكون الرجعة سببا لحدوث الزوجية ثانيا كما ذكرنا، ويكون المراد من قولهم المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، تنزيلها منزلة الزوجة تعبدا، وتخصيصا للنصوص الدالة على حرمة النظر إلى الأجنبية وحرمة لمسها بشهوة وحرمة إبدائها الزينة عند غير الزوج وغير محارمها، وعدم وجوب الإنفاق على الأجنبية وعدم توارث الأجنبيين وغير ذلك.

الثانية أن يكون الطلاق مقتضيا لزوال الزوجية ويكون انقضاء العدة شرطا له فالمطلقة رجعيا قبل تحقق الشرط زوجة حقيقية يترتب عليها جميع آثارها والرجوع مانع عن تحقق الشرط، مبطل لتأثير المقتضى كما في فسخ بيع السلم والصرف قبل التقابض، ولا يبعد رجحان هذا الوجه وعلى هذا فمفاد الرجعة ليس إيقاعا بذلك المعنى، بل هو رفع وإبطال لتأثير المقتضى ويحصل ذلك شرعا لكل قول أو فعل كاللمس والتقبيل وغيرهما ولا تتوقف حلّية تلك الأفعال على سبق الرجوع لفظا ولا على قصده كما مرّ.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.