أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
162
التاريخ: 25-9-2016
43
التاريخ: 25-9-2016
49
التاريخ: 25-9-2016
41
|
الرشوة مثلثة الراء في اللغة ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل والجمع رشى بالفتح والكسر، وفي المجمع: الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد وأصلها من الرشاء الحبل الذي يتوصل به إلى الماء والرشوة قلما تستعمل إلّا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل ،انتهى.
وفي النهاية: الرشوة بالكسر والضم الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، فالراشي من يعطي المال الذي يعنيه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا، وأما ما يعطى توصّلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه ،انتهى.
وكيف كان فالرشوة في مصطلح الشرع والمتشرعة وفي اصطلاح الفقهاء مورد اختلاف من حيث الموضوع وسعته وضيقه، فيسري الاختلاف إلى الحكم أيضا، ومجموع ما أطلق عليه الرشوة حقيقة أو عناية أمور:
الأول: أخذ الأجرة والجعل للحكم والقضاء ولو مقيدا بالحق.
الثاني: أخذ الأجرة للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بالحق.
الثالث: أخذ الأجرة للحكم لمعطيها حقا أو باطلا.
الرابع: أخذ الأجرة للحكم بالباطل.
ثم إنه لا إشكال ولا خلاف عند الأصحاب في حرمة الرشوة في الجملة حرمة مؤكدة للراشي والمرتشي والرائش، سواء تعين الحكم على القاضي أم لا وسواء مع حاجته إليها أم لا. ولا إشكال أيضا في بطلان العمل وفساده وضعا بمعنى عدم تملك الأخذ لها وضمانه ووجوب ردها إلى المالك.
تنبيه: الظاهر عند الفقهاء جواز ارتزاق القاضي من بيت مال الإمام أو المسلمين سواء احتاج إليه لفقره أم لا إذا رأى الإمام أو نفس القاضي ذلك صلاحا.
وأما الهدية للقاضي وهي هنا ما يبذل له على وجه الهبة لجلب مودته ليحكم له حقا أو باطلا فالفرق بينها وبين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل أصل الحكم والهدية تبذل لإيراث الحب المحرك للحكم له، والظاهر حرمتها أيضا ونظيرها المعاملة المشتملة على المحاباة كبيع شيء من القاضي بأقل من قيمته إذا قصد بذلك الحكم له حقا أو باطلا. وأما الرشوة في غير الحكم كإعطاء المال لإصلاح أمره عند القاضي أو عند الأمير أو غيرهما من أهل الولايات، فذكروا انه ان كان أمره محرما أو بذل المال للإصلاح من طريق محرم فهو حرام وإلّا فلا.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
اللجنتان العلمية والتحضيرية تناقش ملخصات الأبحاث المقدمة لمؤتمر العميد العالمي السابع
|
|
|