أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
200
التاريخ: 23-9-2016
351
التاريخ: 23-9-2016
357
التاريخ: 23-9-2016
352
|
خمر الشيء يخمره من باب ضرب في اللغة ستره، وخمر الشهادة كتمها، وخمّر وجهه بالتشديد غطاه، وخامر به استتر به، والخمر عصير العنب إذا اختمر، وفي المجمع: سمي الخمر خمرا لأنها تركت فاختمرت واختمارها تغير ريحها، وقيل سميت بذلك لمخامرتها العقل، والتخمير التغطية، والخمير فيما اشتهر بينهم كل شراب مسكر ولا يختص بعصير العنب، قال في القاموس: والعموم أصح لأنها حرّمت وما بالمدينة خمر وما كان شرابهم إلّا التمر والبسر انتهى.
ويشهد له قوله (صلّى اللّه عليه وآله) : الخمر من خمسة العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمرز من الشعير، والنبيذ من التمر، وفي الصحيح إن اللّه لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر انتهى ما عن المجمع، وفي المفردات أصل الخمر ستر الشيء ويقال لما يستر به خمار.
والخمر سميت لكونها خامرة لمقر العقل، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر وعند بعضهم اسم للمتخذ من العنب والتمر لما روى عنه (صلّى اللّه عليه وآله) : الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب انتهى.
وكيف كان فالظاهر ان الخمر في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء هي الشراب المسكر كان من العنب أو التمر أو غيرهما، وأما إطلاقها على كل مسكر مزيل للعقل في وقت محدود مائعا كان أو جامدا، فهو صحيح بحسب اللغة إلّا ان كونه معنى اصطلاحيا لها غير ثابت نعم لا يبعد كونه مرادا من بعض النصوص، كما انه موضوع للحرمة قطعا، وعلى أيّ فالبحث الفقهي عن الخمر المصطلح بالنسبة لحكم تحريمها واقع في باب الأطعمة والأشربة.
وبالإضافة إلى نجاستها وطهارتها في كتاب الطهارة، وبالنسبة لبيعها والتكسب بها في المكاسب المحرمة.
ونشير إلى الجميع إجمالا فنقول اما تحريمها تكليفا فإنه لا إشكال في ان حرمة شربها بل وسائر استعمالاتها المؤدية إلى الإسكار موضع وفاق، حتى انه يقتل مستحلها لثبوته من الدين ضرورة.
وأما نجاستها ففيها خلاف بين الأصحاب ينشأ من اختلاف النصوص فمن قائل بالطهارة كالصدوق ووالده والجعفي والعماني والمقدس الأردبيلي وصاحب الذخيرة والمدارك، ومن متردد فيها كالمحقق في الشرائع، ومن قائل بالنجاسة وهو مشهور بين الأصحاب قديما وحديثا بل عن بعضهم دعوى إجماع المسلمين على النجاسة، ولكل من أصحاب الأقوال دليل مذكور في محله فراجع، والظاهر ان موضوع هذا الحكم كل مسكر مائع بالأصالة وان صار جامدا بالعرض، لا المسكر الجامد وان صار مائعا بالعرض، فموضوع النجاسة أخص من موضوع الحرمة.
وأما بيعها فلا إشكال في حرمته وبطلانه نصا وفتوى وكذا سائر أنواع التكسب بها بل قد عرفت دلالة بعض النصوص على تحريم جميع مقدماتها القريبة والبعيدة تحريما نفسيا يترتب عليها العقاب الأخروي كنفس شربه ولعل هذا من مختصات هذا الرجس النجس.
فعن الباقر عليه السلام قال لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) في الخمر عشرة غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحالمها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها (1).
________________
(1) الوسائل أبواب ما يكتسب به ب 55 ح 4.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|