أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
831
التاريخ: 23-9-2016
359
التاريخ: 23-9-2016
342
التاريخ: 23-9-2016
313
|
الجماع في اللغة مصدر جامع بمعنى الاجتماع، والجماع مجامعة الذكر من الحيوان مع أنثاه، وبهذا الاعتبار عرفوه بأنه إيلاج الذكر في القبل أو الدبر بإدخال الحشفة أو مطلقا، تحقق الإنزال أو لم يتحقق، بالغا كان الواطئ والموطوء أو غير بالغ، عاقلا أو غير عاقل، مختارا أو مضطرا، حيا أو ميتا، وينسب فيه العمل إلى الطرفين فإنه ذو إضافتين، والواطئ والموطوء متضايفان، والتعبير عن جماع الإنسان أحيانا بالتقاء الختانين مختص بجماع الرجل في قبل المرأة، وليس للّفظ حقيقة شرعية ولا اصطلاح فقهي خاص، لكن قد وقع البحث عن خصوص جماع الإنسان في الفقه في أبواب مختلفة ورتب عليه أحكام خاصة من وضع وتكليف، منها سببيته للجنابة للواطئ والموطوء إذا كانا إنسانين ومع كون أحدهما إنسانا خلاف إذا لم يحصل الإنزال وقد وقع التعرض للمطلب تحت عنوان الجنابة.
الثاني : كونه سببا لاستقرار تمام المهر المسمى في العقد على الزوج فإذا جامعها بعد العقد بما يصدق معه عنوانه استقر عليه المسمى جميعا كان ذلك قبل تسليم المهر إليها كلا أو بعضا أو بعده، وهذا هو المشهور بين الأصحاب بل قد ادعى عليه في الجواهر الإجماع بقسميه.
الثالث : ثبوت مهر المثل بذلك على عهدته فيما إذا تزوجها بدون المهر، أو بشرط عدمه، أو مع بطلان المسمى، فيثبت عليه بالجماع مهر أمثالها، والظاهر عدم الخلاف بينهم في ذلك وادعى في الجواهر (ج 31 ص 51) الإجماع عليه بقسميه.
الرابع : شرطية وقوعه في عقد لصحة عقد آخر فإذا طلّق زوجته ثلاثا ثم تزوجها المحلّل فإن جامعها حلت بعد طلاقها للزوج الأول وإلّا لم تحل، والظاهر ان موضوع الحكم في هذه المسألة أخص من مطلق الجماع بل اللازم كون الجماع في قبلها دون الدبر، بل يشترط الإنزال أيضا كما هو ظاهرهم وظاهر النصوص، حيث عبر فيها بلزوم أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، وهو كناية عن التذاذه بالإنزال والتذاذها به.
الخامس : ثبوت الحد بذلك على الواطئ والموطوء فيما إذا كان ذلك بعنوان الزنا أو اللواط، أما الزنا فقد ذكروا ان الموجب للحد فيه إيلاج الذكر بنحو غيبوبة الحشفة في الفرج المحرم مع البلوغ والعقل والعلم والاختيار بشرائط خاصة وقيود مذكورة في بابه، وأما اللواط فذكروا فيه أيضا ان السبب للحد فيه وطء الذكران بإيقاب ويتحقق السبب هنا بدخول بعض الحشفة أيضا والتفصيل فيه تحت عنوان اللواط.
السادس : سببيته في حصول الحرمة الأبدية بالنسبة لبنت الزوجة، فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه بنتها جمعا، وله طلاقها ما لم يدخل بها وتزويج بنتها وإذا تحقق الدخول بها حرمت بنتها مؤبدا، والحكم مورد اتفاق لقوله تعالى {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } [النساء: 23]
السابع : سببيته لصحة عقد النكاح وثبوت ملك المرأة المعقودة عليها للمهر، فيما إذا عقد على امرأة دواما في مرضه الذي مات فيه، فإنه لو دخل بها في الفرض صح النكاح واستحقت تمام المهر وورثت منه بعد موته في مرضه ذلك ، بخلاف ما إذا لم يدخل بها فإنه يبطل العقد بالموت ولا تستحق من المهر شيئا كما لا تستحق الإرث، وتعليق صحة العقد هنا بالدخول على نحو الكشف فإذا تحقق الدخول كشف عن صحته من حين وقوعه، وإذا حصل الموت قبله كشف عن بطلانه كذلك ، وعلى أي فلا يترتب مع فرض الموت على العقد الواقع شيء من الآثار الشرعية فلا عدة عليها بعد موته ولا ميراث له منها لو ماتت قبل موته بل لها التزويج بولد الميت أو أبيه وهكذا راجع الجواهر (ج 39 ص 220).
الثامن : حرمة تأخيره عن أكثر من أربعة أشهر بالنسبة للزوجة الدائمة الشابة، ومبدأ المدة من حين العقد أو الوطء السابق، فالوجوب يحدث بمجرد انقضاء تلك المدة ويبقى فورا ففورا، ويحرم الترك كذلك إلى أن يأتي به، لا الوجوب في كل أربعة أشهر، بمعنى أن لكل أربعة أشهر جماعا في أيّ وقت منها حصل وإن وقع ما لهذه الأربعة في أولها وما لتلك في وسطها أو آخرها، ولا يجري هذا الحكم في المنقطعة ولا فيمن شرط معها الترك في ضمن العقد، ولا في المريض والمريضة.
التاسع : كونه من محرمات الإحرام فلو واقع حاله رتب عليه أحكام تكليفية ووضعية مختلفة حسب اختلاف وقت الوقوع، فإنه إن تحقق من المحرم قبل الوقوف بالمشعر استحق العقاب وكان سببا لكفارة بدنة وبطلان الحج ولزومه من قابل، وإن تحقق بعد وقوف المشعر فالفعل حرام تكليفا ويجب عليه الكفارة ببدنة ولا يفسد حجه، وإن تحقق في إحرام العمرة قبل السعي كان حراما وسببا لكفارة بدنة وفساد العمرة ووجوب قضائها.
العاشر : تأثيره في ثبوت الحد الكامل أي الرجم فيما إذا زنى الرجل المتزوج ، فإن الرّجم ثبوتا وسقوطا في المقام يدور مدار دخوله بزوجته وعدمه، فيرجم ان دخل ويجلد ان لم يدخل، وهو المسمى مملكا، وكذلك الحال في الزوجة التي لها زوج فإنها إن زنت قبل أن يدخل بها زوجها جلدت وإن زنت بعده رجمت.
الحادي عشر: كونه سببا لإلحاق الولد بالزوج شرعا وترتب جميع آثاره وعدم جواز نفي الزوج له عن نفسه وإن لم ينزل.
الثاني عشر: سببيته لثبوت المهر المسمى في العقد على الزوج فيما لو عقد على امرأة ثم فسخه بأحد العيوب المجوزة للفسخ، فإنه إذا فسخه قبل الدخول لا يترتب عليه شيء ولو فسخه بعده لزمه تمام المسمى، وكذا لو فسخت عقدها بأحد عيوبه فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها وإن كان بعده استحقت تمام المسمى.
الثالث عشر : تأثيره في حرمة المرأتين عليه أمّ وبنت، فيما إذا كان كافرا فتزوج اما وبنتا ثم أسلم فإنه إن كان دخل بهما قبل الإسلام حرمتا عليه أبدا، وان لم يدخل بهما بطل عقد الام وحلت البنت، وليس الأمر كذلك فيما لو تزوج أختين فأسلم فإنه يتخير بينهما وإن دخل بهما.
الرابع عشر: تأثيره في الحرمة الأبدية فيما لو عقد على المرأة المعتدة أو على ذات البعل جاهلا بالحكم أو الموضوع أو كليهما فإن كان دخل حرمت عليه أبدا وإلّا جاز له تجديد العقد عليهما بعد زوال المانع.
الخامس عشر : وقوع الاختلاف في حلية بعض مصاديقه وحرمته وهو وطء الزوجة دبرا ولا سيما فيما إذا لم ترض بذلك، فالمشهور بين الأصحاب الجواز وذهب بعضهم إلى الحرمة وثالث إلى الكراهة الشديدة.
السادس عشر: حرمته التكليفية بالنسبة للدخول بالزوجة الصغيرة فإنه محرّم في الشريعة وإن رضيت بذلك، أو رضى به وليها، والظاهر أنه لا يترتب عليه غير العصيان، وأما كون ذلك سببا لترتب أحكام كثيرة شديدة فيما إذا إنجرّ ذلك إلى إفضائها بجعل مسلك حيضها وبولها أو حيضها وغائطها، أو جميع المسالك الثلاثة واحدة، فهو أمر أخر فإنّ تلك الأحكام مترتبة على الإفضاء المسبب عن الدخول والأنسب لبيانها عنوان الإفضاء فراجع.
السابع عشر: حرمته تكليفا حرمة عرضية إذا ارتكبه الرجل مع زوجته حال حيضها.
الثامن عشر: حرمته كذلك إذا جامعها حال نفاسها.
التاسع عشر: حرمته تكليفا إذا وقع حال صومه الواجب المعين أو حال صومها الواجب كذلك.
العشرون: حرمته مع نذره تركه أو عهدة ذلك أو يمينه عليه، وكذا مع نذرها أو عهدها أو يمينها، إذا اجتمع شروطها وسببيته للكفارة أيضا في الجميع.
الواحد والعشرون: حرمته كذلك إذا وقع الترك شرطا في ضمن عقد لازم أو كان الفعل مقدمة لحرام.
الثاني والعشرون: وقوعه مورد البحث من حيث الحكم فيما إذا اتصف بعنوان الشبهة وعرفوها بأنه الجماع والوطء الواقع على غير الحق واقعا والحلية ظاهرا، لجهل المرتكب له ومعذوريته في جهله، كان الجهل بالموضوع كما إذا اشتبهت الأجنبية بالزوجة، أو اعتقد انقضاء زمان العدة، أو أخبرت بذلك أو بعدم الزوج لها فظهر الخلاف، أو وكلّ لإجراء العقد فنسي الوكيل وهكذا، أو بالحكم كما إذا اعتقد جواز العقد بغير العربية، أو نكاح المشركة أو الكتابية، أو العقد على البكر بدون إذن أبيها مع تحريم مجتهده ذلك وهكذا.
الثالث والعشرون: حرمته مع غير الإنسان كوطء الحيوان، فإن كان الموطوء مما يؤكل لحمه كالشاة والبقر ترتبت عليه أمور، وجوب التوبة فورا، ولزوم تعزيره على الحاكم إذا ثبت عنده، وصيرورة الحيوان غير مأكول اللحم بالعرض فيحرم لحمه ولحم نسله، وبيضه، ولبنه، ووجوب ذبحه ثم إحراقه، وتغريم الواطئ قيمته لصاحبه إن لم يكن له، وإن كان مما يراد ركوبه أو الحمل عليه كالحمار والفرس والبغل أغرم الواطئ قيمته إن لم يكن له وأخرج من المحل وبيع في بلد آخر واعطى الثمن للواطئ.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
جمعية العميد تدعو الجامعات العراقية لحضور مؤتمرها العلمي السابع
|
|
|