الثمر بالتحريك في اللغة حمل الشجر والجمع ثمار أثمار وثمرات، والثمرة النسل والولد تشبيها بثمر الشجر، وفي المجمع : الثمر بالتحريك الرطب ما دام في رأس النخل فإذا قطع فهو الرطب، ويقع على كل الثمار أكلت أو لم تؤكل، كثمر الأراك والعوسج، واحدة ثمرة ،انتهى.
وفي المفردات الثمر اسم لكل ما يتطعّم من أعمال الشجر، الواحدة ثمرة والجمع ثمار وثمرات، ويقال لكل نفع يصدر عن شيء، ثمرته كقولك ثمرة العلم العمل الصالح وثمرة العمل الصالح الجنة ، انتهى.
وكيف كان فقد وقع الثمر مورد البحث في الفقه في باب البيع، ومورد الكلام بيعه على أشجاره الذي يسمى في العرف الحاضر بالضمان، وعمدة البحث في ذلك في أمرين بيان الموضوع وأنواعه وأقسامه وبيان الحكم المترتب عليه في الشريعة.
أما الأول: فالمستفاد من كلماتهم أن المراد منه المعنى الأعم الشامل لثمار الأشجار الكبار والصغار، كالرطب والجوز والتوت والتفاح والمشمش واللوز والعنب ونحوها، الشامل لثمار النباتات القائمة على سوقها، كالباذنجان والطماطة وتوت العليق وتوت الأرض والبطيخ. والشامل لحبوب الزرع كالحنطة والشعير والحمّص والأرز ونحوها، وألحقوا بذلك الخضروات التي تؤخذ لقطة ولقطات لأكل الإنسان والحيوان، وبالجملة الجميع مورد البحث في المقام وموضوع للحكم المذكور في باب البيع.
وأما الثاني: أعني الحكم فقد ذكروا أنه لا يجوز بيع الثمار قبل وجودها وظهورها لعام واحد بدون ضم مال آخر معين إليه، لكون البيع حينئذ غرريا، وأما بيعها قبل الوجود مع ضميمة مال معين أو بيعها لعامين أو أكثر فهو جائز ويكون ضم العام اللاحق على الثاني بحكم الضميمة الموجودة المعلومة. وأما بعد وجودها وظهورها فيجوز مطلقا سواء بدا صلاحها أم لا، وسواء بيعت لعام واحد أم أكثر، وسواء ضم إليها مال آخر أم لا على اختلاف في بعض أقسامها.
ثم إنهم ذكروا أنه يختلف بدو الصلاح في كل ثمر بحسب حاله كالاحمرار والاصفرار في التمر، وانعقاد الثمر في بعض أنواعها، وخروجها عن الأكمام أو تناثر أورادها في البعض الآخر، والأولى أن يكون المراد بالبدو الملحوظ بعد وجود الثمر وظهوره، وصوله إلى حد يمكن الانتفاع به في جهته المقصودة ولو في حدها الأقل.
وذكروا أيضا أنه لا يجوز بيع التمر على النخيل بالتمر مطلقا، سواء أ كان من تمرها أو تمر غيرها على النخيل أو على الأرض، وسموه ببيع المزابنة، وفي إلحاق بيع كل ثمر على شجره بالنخيل إشكال، كالإشكال في بيع الحبوب على زروعها بنوعها المماثل كان على زروعه أو كان حصيدا أو مصفى ويسمى بالمحاقلة، وقد أشرنا إليه إجمالا تحت عنوان البيع.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|