المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

عوامل النجاح في الامتحان
19-5-2020
Syn Dihydroxylation of Alkene
11-1-2020
سل الماشية
3-5-2016
اشتراط وجود رأس المال في الحول
30-11-2015
ما هو مفهوم الرّكون ؟
21-10-2014
الحشرات التي تصيب البن
22-5-2019


التنجيز والتعليق - والمنجّز  
  
460   08:57 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 170
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 334
التاريخ: 23-9-2016 390
التاريخ: 23-9-2016 344
التاريخ: 23-9-2016 507

التنجيز في اللغة التعجيل في الأمر وتثبيته، والتعليق جعل الشي‌ء معلقا على آخر، وقد وقع البحث عنهما في الفقه في أبواب العقود والإيقاعات، وذكروا أنه يشترط في الجميع التنجيز، وانه يبطلها التعليق، والمراد بهذا الشرط انه يعتبر إنشاء المقصود في العقود والإيقاعات بنحو البتّ والجزم لا معلقا على شي‌ء بأداة الشرط أو بغيرها، فلو قال بعتك الدار إن أذن لي أبي أو في صورة مجي‌ء المسافر الفلاني بطل، وكذا غير البيع.

ثم إن الأصحاب ذكروا أن المعلق عليه في البيع ونحوه أما أن يكون أمرا معلوم التحقق، كقوله بعتك ان كان اليوم يوم الجمعة أو محتمل التحقق، وعلى التقديرين أما أن يكون حاليا أو استقباليا، وعلى التقادير أما ان يكون مما يتوقف عليه العقد في الواقع كتعليقه ببعض شروط المتعاقدين أو العوضين، أو لا يتوقف، وللأصحاب في صور المسألة اختلاف فراجع.

ثم إنهم اختلفوا في أمرين أحدهما ان القادح في المقام هل هو تعليق المنشأ بأمر استقبالي ولو كان معلوم التحقق كقوله بعتك ان جاء آخر الشهر، أو بأمر مجهول التحقق ولو كان فعليا كقوله بعتك الدابة ان كان حملها ذكرا، قال بكل منهما قائل، ثانيهما ان‌ الدليل على هذا الشرط هل هو الإجماع المدعى أو ان التعليق ينافي الجزم والرضا المشروط في التجارة، أو ان الوجه فيه عدم قابلية الإنشاء للتعليق فقال بكل منها قائل والكلام موكول إلى محله.

ثم اعلم انه قد كثر استعمال المنجز في الفقه في باب الحجر في تصرفات المريض في أمواله بحيث صار اصطلاحا خاصا في ذلك الباب وسموه منجزات المريض، وعرفوه تارة بأنه كل تصرف يكون سببا لإزالة ملك المريض عن عين أو مال بلا عوض بحيث لولاه جرى فيه الإرث، وأخرى بأنه التمليك أو الفكّ أو الإبراء المتعلق بالمال أو الحق تبرعا، وعلى أيّ يدخل تحته الهبة، والصدقة، والوقف، والبيع المحاباتي، والإجارة كذلك، وإبراء الدين، وبذل حق التحجير، وحق الشفعة ونحوها، فيطلق على الجميع التصرف المنجّز وذكروا انه ليس من ذلك التسبيبات حال المرض كإتلاف مال الغير، والجناية على عبده، وعمل ما يوجب الكفارة فإنها تكون سببا لاشتغال ذمة المريض ودينا عليه.

وكيف كان فقد اختلفوا في انه هل يحكم بلزوم ذلك التصرف، بحيث إذا مات المريض أخرج متعلقة من صلب المال أو لا يحكم بذلك فيكون بحكم الوصية، والأول منسوب إلى المشهور بين المتقدمين بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه لقاعدة السلطنة وعموم الوفاء بالعقود، والثاني منسوب إلى المشهور بين المتأخرين واستدلوا عليه بنصوص فراجع.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.